الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 التنفيذ الجبـــــري Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
wafaahassan
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
lahmawy
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
ahmedali
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
رؤوف
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
dyaa ayman
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
ah_hamed82
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
الدبور11
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
المحامي العربي
 التنفيذ الجبـــــري I_vote_rcap التنفيذ الجبـــــري I_voting_bar التنفيذ الجبـــــري I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
المحاماة استئناف صادر ادارة الاثبات التماس العمل الالزام تنفيذ القانون بالبيع المنفردة دعوى الارادة العليا إشهار عقود التنفيذ الاداريه العامة ملكية احكام الشروع التعويض مذكرة درجة

 

  التنفيذ الجبـــــري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 7:59 pm

التنفيذ الجبـــــري


مقدمة





تعريف التنفيذ الجبري:





هو التنفيذ الذي يجريه موظف عام تحت أشراف القضاء ورقابته لتنفيذ حكم أو
سند تنفيذي آخر يعطيه القانون قوة تنفيذية وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء فهو
اقتضاء حق لشخص في ذمة شخص آخر.





أنواع
التنفيذ الجبري:


ينقسم التنفيذ الجبري إلى:





(1) - التنفيذ العيني:


وهو إلزام المدين بأداء ذات ما التزم به. وهو طريق لتنفيذ الالتزام الذي لا يكون محله مبلغا من النقود.





مثال ذلك:





الالتزام بتسليم منقول أو عقار، أو الالتزام بإخلاء أو تشييد أو هدم عقار، أو تسليم طفل صغير إلى من له
الحق في حضانته شرعا.





فالتنفيذ في مثل هذه الحالات
يوصف بأنه عيني لأنه ينصب على عين ما أمر به الحكم الذي يجري تنفيذه.





وقد نظم المشرع التنفيذ العيني في المواد من
321 حتى 323 من قانون الإجراءات المدنية .




شروط التنفيذ العيني:







(أ) - أن يكون التنفيذ
العيني ممكناً:





فلا يمكن التنفيذ العيني بهلاك
الشئ الواجب تسليمه ، أو انتقال ملكيته للغير ، أو تحقق المخالفة إذا كان الالتزام بامتناع عن عمل .


(ب) - ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بحرية المدين الشخصية:





إذا تخلف أحد هذين الشرطين تحول التزام المدين إلى مبلغ من النقود في صورة تعويض، ويقوم الدائن بالحجز على أموال المدين لنزع ملكيتها وبيعها واقتضاء
حقه من الثمن الناتج من البيع.





(2) - التنفيذ بنزع الملكية أي بالحجز والبيع:





إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ، ولكن المدين لم ينفذ التزامه لأي سبب من الأسباب تحول هذا الالتزام إلى
مبلغ من النقود علي سبيل التعويض ، أو إذا كان التزام المدين مبلغ من النقود ، فانه في هاتين الحالتين يتم التنفيذ عن طريق الحجز والبيع .





ويكون ذلك بوضع أموال المدين تحت يد القضاء بهدف
منعه من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوق الدائنين ونزع ملكيتها واتخاذ إجراءات بيعها
وتوزيع الثمن على الدائنين .





إكراه المدين على التنفيذ


إذا لم ينفذ المدين التزامه فقد اعد القانون وسائل لمصلحة الدائن تهدف إلى
أجبار المدين على التنفيذ.





وهذه
الوسائل هي:

أولا: حبس المدين المماطل:







في التشريعات القديمة كان يجوز التنفيذ على جسد
المدين، باقتسامه أو بحبسه.





ولكن
التشريعات الحديثة تخلت عن هذا الأسلوب، على اعتبار أن:





- المدين مسئولا عن التزاماته في ذمته المالية
وليس في شخصه.





- كما أن هذا الأسلوب يعطل المدين عن العمل.





- وفيه مساس وانتهاك لحريته الشخصية وكرامته.





ومع ذلك فقد أخذت بعض التشريعات المعاصرة
بنظام حبس المدين لما يحققه من فوائد:





- فهو يحض المدين على الوفاء خشية حبسه.





- ويحول بينه وبين تهريب أمواله .





ويجد حبس المدين أساسه في الشريعة الإسلامية في
الحديث الشريف " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". وبهذا يكون للقاضي حبسه
.





وأخذ قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بنظام
حبس المدين في المواد من 324 حتى 328.





شروط حبس المدين المماطل:





نصت على هذه الشروط المادة 324 من قانون
الإجراءات المدنية.





وهذه
الشروط هي:





1 - أن يكون بيد الدائن حكم نهائي أو آمر أداء نهائي:





يجوز للدائن طلب حبس المدين، ولكن يشترط:





* أن
يكون مع الدائن حكم أو أمر أداء صادر لصالحه .





فقد أجاز القانون للدائن، استثناءً من القواعد العامة في
رفع الدعوى ابتداء، أن يستصدر أمر أداء إذا كان حق
الدائن مبلغاً من النقود معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة.





فلا يكفي أن يكون بيد الدائن محرر موثق أو محضر صلح أو أمر على عريضة.





* كما يجب أن يكون الحكم أو الأمر نهائيا.





واشتراط القانون بأن يكون الحكم أو الأمر نهائياً يرجع إلى خطورة الأجراء الناتج عن حبس المدين.





2 - امتناع المدين عن تنفيذ الحكم أو الأمر رغم قدرته على ذلك:





إذا كان المدين موسراً وقادرا علي الأداء، ففي هذه الحالة يأمر القاضي، وبناء على طلب الدائن، بحبس المدين لإجباره على التنفيذ.





ويقع على الدائن عبء إثبات
يسار المدين وقدرته على الوفاء بديونه والتزاماته .





وقدرة المدين ويساره من عدمه
من الأمور التي تخضع لتقدير القاضي.





وهناك حالات افترض فيها المشرع أن المدين موسرا، ويجوز للقاضي وبناء على طلب الدائن الأمر
بحبس المدين، إذا امتنع عن الوفاء.


وهذه الحالات هي:





( أ ) - إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الأضرار بالدائن، واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.





( ب ) - إذا كان الدين هو قسط أو أكثر
علي المدين ، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ .





هذا ما لم يثبت المدين حصول وقائع جديدة جعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة، أو أي جزء منها.





( ج ) - إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.





ولا يعتبر المدين مقتدرا إذا
كانت لديه أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها، فلا يجوز حبسه في مثل هذه الحالة.





ويجوز حبس المدين ولو لم يكن
موسرا إذا كانت هناك خشية من هربه من البلاد، لان في هربه إلى خارج البلاد تضييع لحق الدائن وعدم تمكنه من استيفاء
حقه فيجوز طلب حبسه.





3 - ألا يقل مقدار
الدين عن ألف درهم:





يشترط القانون لحبس المدين إلا يقل حق الدائن عن ألف درهم، فلا يجوز إصدار أمر بحبس المدين إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم.





واستثناء من هذا:





أجاز المشرع حبس المدين، ولو كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم، إذا كان الدين غرامة مالية أو
نفقة مقررة.





والحكمة من هذا الاستثناء:





هو أن الغرامة حق للدولة، والحكم بالنفقة فيه حماية للطرف الضعيف.








القواعد الإجرائية
لاستصدار أمر الحبس ومدته وتنفيذه:





( 1 ) -
لا يستطيع القاضي المختص إصدار أمر
بحبس المدين إلا بناء على طلب يقدم من المحكوم له ( م 324 إجراءات مدنية):





فلا يجوز للقاضي أن يصدر أمرا بحبس المدين من تلقاء نفسه دون طلب من
المحكوم له وإلا كان باطلاً.





ويقدم الطلب وفقاً لنظام الأوامر علي عرائض من نسختين بهما بيانات الطلب وأسانيده .





( 2 ) -
يختص قاضى التنفيذ بإصدار أمر الحبس ( م 324
إجراءات مدنية ) .


و محلياً يختص قاضي التنفيذ في دائرة المحكمة:


* التي أصدرت الحكم أو الأمر.


* أو في دائرة المحكمة التي يقع
فيها موطن المحكوم عليه، أو أمواله ( م 220 إجراءات مدنية ).





وإذا كان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى
غير المحكمة المنفذ لديها السند يقوم قاضى التنفيذ المختص بإحالة الأمر إلى قاضى
التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب
وتنفيذه ( م 220 / 6 إجراءات مدنية ).





( 3 ) - يتمتع قاضي التنفيذ عند نظر طلب حبس المدين بسلطة تقديرية كبيرة:





فله أن يصدر أمرا بحبس المدين إذا وجد أن المستندات التي قدمها الدائن كافية.





ويصدر الأمر بالحبس دون حضور
المدين أو علمه حتى يتحقق الهدف من الأمر وهو مفاجأة المدين بأمر الحبس حتى لا يفر
هاربا خارج الدولة.





أما إذا كانت المستندات غير
كافية فيمكن إجراء تحقيق مختصر، ويمكن حضور المدين أو تمكينه من الحضور.





ويجوز منح المدين 6 شهور مهلة ، أو تقسيط الدين واتخاذ ما يلزم من ضمانات خشية هروب المدين (م 325 إجراءات مدنية).





ومدة الحبس لا تزيد عن شهر قابله للتجديد.





ولا تز- مراعاةشهر متتالية إذا كان للمدين إقامة مستقرة ، ويجوز تجديد حبسه ، إذا تم إخلاء سبيله بعد
انقضاء 90 يوما وظل ممتنع رغم قدرته علي الوفاء ، بشرط أن لا يزيد مجموع حبسه عن 36 شهر مهما تعدد الدين أو الدائنون ( م 324 إجراءات مدنية ) .





( 4 ) -
مراعاة لظروف المدين، وحرصا على
مصلحته:


فلا يجوز حبسه مع الموقوفين، أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية،


كما تهيئ له إدارة السجن
الوسائل المتوفرة من اجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين.





( 5 ) -
لا يؤدي تنفيذ أمر الحبس إلى انقضاء
الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه.





كما أن حبس المدين لا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضاء الدائن لحقه
بالطرق المقررة قانوناً.





لان الحبس ما هو إلا وسليه
للضغط على إرادة المدين لإكراهه على التنفيذ.





( 6 ) - يسري نظام حبس المدين المماطل على الأشخاص الاعتبارية الخاصة.





ويحبس من يكون الامتناع عن
التنفيذ راجعا إليه شخصيا.











موانع إصدار الأمر
بحبس المدين:





يمتنع على القاضي إصدار الأمر بحبس المدين ولو كان موسرا في حالات
معينة ( م 326
إجراءات مدنية ) ، وذلك لاعتبارات
مختلفة قدرها المشرع.





و هذه الحالات هي:





( 1 )
- إذا لم يبلغ المدين الثامنة عشرة أو
تجاوز السبعين من عمره.





( 2 ) - إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.





( 3 ) - إذا كان المدين زوجا للدائن أو من أصوله ما لم يكن الدين نفقة مقررة.





( 4 ) - إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا يقبله قاضي التفنيد للوفاء بالدين
في المواعيد المحددة للوفاء بالدين.





( 5 ) - إذا كان المدين امرأة حامل ، يؤجل قاضي التنفيذ حبسها إلى وضع الحمل لرعاية الرضيع .





( 6 ) -
إذا تبين أن المدين مريض مرضا مزمنا
ولا يتحمل معه السجن، أو مرضا مؤقتا لا يرجى شفاؤه. فيقرر القاضي تأجيل حبسه لحين
شفائه .





( 7 ) - إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.





سقوط الأمر
الصادر بحبس المدين:





يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في حالات معينة ( م 328 إجراءات مدنية) ، وهي:


( 1 ) -
إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر .





( 2 ) -
إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام
المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه .





( 3 ) -
إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها
للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره .




ثانيا : منع المدين من السفر:







نظم المشرع الإماراتي منع المدين من السفر
كوسيلة لإجباره على التنفيذ في المواد من 329 حتى 331 من قانون الإجراءات المدنية
، وذلك على النحو التالي:


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين يوليو 05, 2010 9:40 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:00 pm

شروط إصدار الأمر
بمنع المدين من السفر:


و هذه الشروط هي:


( 1 ) -
أن يطلب صاحب الشأن من القاضي المختص
أو رئيس الدائرة إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على مبررات جدية يخشي معها فرار المدين خارج البلاد:


كأن يثبت أن المدين يقوم بتصفية أمواله ويعتزم السفر نهائياً. أما
السفر للعلاج أو لطلب العلم فلا يكفى أن يكون مبررا للمنع من السفر.





( 2 ) -
أن يكون حق الدائن معلوماً ومستحق الأداء
وغير مقيد بشرط.





وإذا كان الدين غير معين المقدار أمر القاضي بتقديره تقديرا مؤقتا، على أن يتوافر الشرطان
الآتيان:





(أ) – أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.





(ب) - أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق
بالمدين من جراء منعه من السفر، إذا ثبت عدم أحقية الدائن في طلبه.





( 3 ) - ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن عشرة آلاف درهم، ما لم يكن نفقة مقررة.





القاضي
المختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر:





طبقا للمادة
329 من قانون الإجراءات المدنية فانه يجب أن نميز بين ثلاث فروض:





الفرض الأول:





إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر قبل رفع الدعوى
الموضوعية فيكون القاضي المختص هو قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته موطن
المدعي عليه أو المطلوب حصول الأجراء في دائرته.





الفرض الثاني:





إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر أثناء نظر الدعوى الموضوعية فيكون القاضي المختص هو رئيس الدائرة التي
تنظر الدعوى.








الفرض الثالث:





إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر وكان لديه سند
تنفيذي فيلجأ إلى قاضي التنفيذ.





سلطة القاضي
في إصدار الأمر بمنع
المدين من السفر والتظلم منه:





يقدم الدائن طلب المنع من السفر في أى وقت ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، وفي هذه الحالة يجب علي الدائن رفع الدعوى الموضوعية خلال 8 أيام من
صدور أمر المنع من السفر، وإلا أمر القاضي بسقوطه.





ويقدم الطلب علي شكل عريضة ، مع ما يؤيد هذا الطلب.





ويجوز للقاضي إجراء تحقيق مختصر إذا لم تكن المستندات كافية ( م 329 إجراءات مدنية ) ،
وله سلطة تقديريه في قبول الطلب أو رفضه.


وعند الأمر بالمنع من السفر،
يقوم القاضي بتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار.





كما للقاضي إيداع جواز سفر
المدين في خزينة المحكمة ، وإذا رفض المدين تسليم جواز
سفره، أو تبين للقاضي أن المدين هرب أمواله، أو اعتزامه الهرب، فللقاضي إحضار
المدين وإلزامه بتقديم كفالة أو بإيداع مبلغ من المال في خزينة المحكمة ، فإذا لم يمتثل المدين فللقاضي أن يأمر بالتحفظ علي المدين لحين تنفيذ
الأمر.





ويجوز للمدين التظلم من التحفظ خلال 8 أيام من صدور الأمر، ويقدم هذا
التظلم إلي القاضي أو رئيس الدائرة الذي أصدره والقرار في التظلم يقبل الطعن
بالطرق العادية ( م 331 إجراءات مدنية ).





ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون
تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد( م 329 / 3 إجراءات مدنية ).





ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم
بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضى يصدر بتشكيلها قرار من مجلس
الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما ( م 329 / 3 إجراءات مدنية ).





سقوط الأمر
الصادر بمنع المدين من السفر:





يظل المدين ممنوعاً من السفر بناء على الأمر الصادر من القاضي حتى ينقضي
التزام المدين.





ومع ذلك يسقط الأمر بمنع المدين من السفر في الأحوال الآتية:





( 1 ) -
إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.





( 2 ) - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر آيا كان السبب الذي دفعه إلى
تلك الموافقة.





( 3 ) - إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي.





( 3 ) - إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين
والمصروفات للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه.


( 5 ) - إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى الموضوعية بالدين
خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.





























القسم الأول


أركان التنفيذ





وهى:
السند التنفيذي ، وأشخاص التنفيذ ، ومحل التنفيذ.



الباب الأول

السند
التنفيذي







مفهوم السند
وضرورته:





يتطلب القانون السند التنفيذي ، فلا يجوز التنفيذ الجبري إلا به ( م 225 / 1 إجراءات مدنية ).





والحكمة من تطلب السند هي:


عدم ترك التنفيذ بيد احد الخصوم، كما انه يهدف إلى التوفيق بين مصلحة
الدائن في اخذ حقه، ومصلحة المدين التي تقتضي التأكد أن التنفيذ يكون لصاحب حق موضوعي.





والسند التنفيذي يعطي بذاته الحق في التنفيذ بصرف النظر عن وجود حق
موضوعي، فالدائن الذي لديه سند تنفيذ غير مكلف بإثبات حقه
الموضوعي، كما أن السند التنفيذي متميزا ومستقلا عن الحق الموضوعي .





ولقد حدد المشرع السندات
التنفيذية على سبيل الحصر، ويتكون السند التنفيذي من عنصرين، أحدهما شكلي والآخر موضوعي.








الفصل الأول


أنواع السندات التنفيذية





حدد
القانون السندات التنفيذية على سبيل الحصر ، وهى ، وفقا للمادة 225 من قانون
الإجراءات المدنية:





الأحكام، والأوامر، والمحررات الموثقة، ومحاضر
الصلح، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي.





المبحث الأول


الأحكام القضائية


تعريفها:





يقصد
بالأحكام القضائية، التي تعتبر كسندات تنفيذية في هذا الصدد:


الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، سواء صدرت في المسائل العينية أم في مسائل الأحوال الشخصية، دون غيرها من الأحكام الأخرى، كالأحكام الجنائية والأحكام الأجنبية.





وتجدر
الملاحظة أن كل الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لا
تتمتع بالقوة التنفيذية، وإنما تقتصر هذه القوة على أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة للحق.





فحكم الإلزام هو الذي يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين. كإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ
من النقود أو إلزامه بإخلاء عقار أو تسليم منقول.


فلا تتحقق الحماية القانونية بمجرد صدور حكم الإلزام.لأنه ينشا للمحكوم
له في أحكام الإلزام حق جديد، وهو الحق في التنفيذ الذي يخول له أن يطلب من
السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية
القانونية له.





أما إذا كان الحكم يتضمن في شق منه تقرير أو إنشاء مركز قانوني وفي شقه
الأخر إلزاما، فالشق الثاني هو الذي ينفذ جبرا.





مثال ذلك:





الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف، فانه يعتبر سندا تنفيذيا بالنسبة للمصاريف المحكوم بها ويجوز تنفيذه
جبرا.





وقد يرد الإلزام صريحا وقد
يستخلص من الحكم بالرجوع إلى ما تنازع فيه الطرفان أمام المحكمة.





وأحكام الإلزام يجب أن تكون نهائية، أي لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية، حتى تكون سندات تنفيذية.


وأجاز القانون على سبيل الاستثناء تنفيذ الأحكام التي تقبل الطعن بطرق
الطعن العادية إذا كانت مشمولة بالتنفيذ المعجل في حالات محددة مع منح المنفذ ضده
طلب وقف التنفيذ بشروط معينة.





المطلب الأول

القوة التنفيذية للأحكام النهائية



(التنفيذ العادي للأحكام)




ويقصد بالتنفيذ العادي للأحكام أن الأحكام النهائية هي التي يجوز تنفيذها.





وهذه هي القاعدة العامة في
تنفيذ الأحكام، والحكم النهائي الذي تكون له قوة تنفيذية هو الذي لا يقبل الطعن
بالاستئناف، وهذا علي عكس الحكم الابتدائي
الذي يكون معرضا للإلغاء من محكمة الاستئناف.


وقد يكون الحكم النهائي صادرا من محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض:


( 1 ) - الحكم الصادر من محكمة أول درجة:





يعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة حكماً نهائيا ويكون له قوة
تنفيذية إذا نص القانون على
ذلك.





مثال:





ينص
القانون علي أن الحكم الصادر في المنازعة الخاصة باقتدار الكفيل يكون نهائياً ( م 232 / 2 إجراءات مدنية ). أو إذا صدر الحكم في
دعوى لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم ( م 30 إجراءات مدنية).





وقد يكون الحكم الصادر من
محكمة أول درجة قابلا للطعن بالاستئناف ، ثم يصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف ، أو بقبول المحكوم عليه للحكم ( م
150 إجراءات مدنية ) ، أو بالحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف فيصير الحكم المستأنف نهائياً ( م 109 إجراءات مدنية ).








( 2 ) - الحكم
الصادر من محكمة الاستئناف:





يصدر حكم محكمة الاستئناف إما بإلغاء حكم محكمة أول درجة، أو بتأييده، أو بعدم قبول الاستئناف.





فما هو السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه ؟.





( أ ) - إذا ألغي حكم محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة:





فان السند التنفيذي يكون هو حكم محكمة الاستئناف ، ويتم إلغاء كافة الآثار التي ترتبت على حكم محكمة أول درجة ، ويتمتع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالقوة التنفيذية حتى لو كان
قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية ( النقض – التماس إعادة النظر ) ، أو تم الطعن فيه فعلاً ، طالما لم تأمر محكمة الطعن بوقف التنفيذ.





فإذا كان حكم محكمة أول درجة
مشمولاً بالنفاذ المعجل، وتم تنفيذه، فإن حكم محكمة الاستئناف بإلغائه يعد سنداً
تنفيذياً لإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل التنفيذ.





( ب ) - أما إذا أيد حكم محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة:





يقال أن السند التنفيذي هو حكم محكمة أول درجة، لأن حكم محكمة الاستئناف اقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة، فإذا نفذ
تنفيذا معجلا تم تأيد هذا الحكم في الاستئناف.





والرأي الراجح في الفقه:





هو أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر هو السند التنفيذي ، لان الاستئناف يؤدي إلى طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف
التي تعيد بحث القضية مرة ثانية.





وقد يتكون السند التنفيذي من
الحكمين معاً، إذا كان حكم محكمة ثاني درجة قد أيد حكم محكمة أول درجة في جزء منه
فقط، أو إذا أحال حكم محكمة ثاني درجة في منطوقة على حكم محكمة أول درجة.





( ج ) - أما إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف :





فان حكم محكمة أول درجة هو
الذي يعتبر سندا تنفيذيا ويصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الاستئناف.





( 3 ) - الحكم الصادر
من محكمة النقض أو محكمة الالتماس:





( أ ) - إذا قضت محكمة النقض أو الالتماس برفض الطعن أو عدم قبوله:





فإن السند التنفيذي في هذه
الحالة يكون هو الحكم المطعون فيه، وليس حكم النقض أو حكم محكمة الالتماس.





( ب ) - أما إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم:





فإن ن السند التنفيذي في هذه الحالة هو حكم محكمة النقض بأثر رجعي، إذا كان الحكم المطعون فيه قد
تم تنفيذه جبرا.





وأن تنفيذ الحكم بالإلغاء يجب أن يكون في مواجهة من كان طرفاً في
الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم.





( ج ) - أما إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن والفصل في موضوع القضية:





فإن السند التنفيذي في هذه
الحالة هو حكم محكمة النقض.














المطلب الثاني

وقف القوة
التنفيذية للأحكام النهائية







الأصل:





أن تنفذ الأحكام النهائية تنفيذا عاديا ، ولا يوقف هذا التنفيذ حتى ولو طعن في هذه الأحكام بالنقض أو التماس إعادة النظر ( المادتان 172 ، و 175 إجراءات مدنية ).





الاستثناء:





أجاز المشرع للمحكوم عليه طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، لحين فصل المحكمة في الطعن، وذلك حماية
للمنفذ ضده من الضرر الذي قد يصيبه من تنفيذ الحكم أثناء نظر الطعن.








الفرع الأول


وقف التنفيذ من محكمة النقض





طبقا
للمادة 175 من قانون الإجراءات المدنية يلزم توافر عدة شروط حتى تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه . وهذه الشروط هي:





( 1 ) - أن يقدم الطاعن طلب وقف التنفيذ في صحيفة
الطعن بالنقض:





يلزم أن يقدم طلب وقف التنفيذ من الخصم الطاعن، فلا يقبل طلب وقف التنفيذ من خصم لم يطعن في الحكم. ولا تستطيع محكمة النقض القضاء بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها.





واستثناء من ذلك ، يترتب على الطعن بالنقض:





وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا
بالطلاق أو فسخ الزواج، لما قد يترتب عليه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.


كأن تتزوج المقضي لصالحها بالطلاق أو فسخ الزواج بآخر، ثم ينقض الحكم لأي
سبب من الأسباب ، فقد رؤى أن يترتب على الطعن بالنقض وبقوة القانون وقف تنفيذ
الحكم لحين الفصل فيه، (م 175 / 1 إجراءات مدنية ).





أيضا إذا كان الحكم متعلقا بملكية عقار فإنه يترتب على الطعن بالنقض وقف
تنفيذه وبقوة القانون ( م 175 / 1 إجراءات مدنية).





وكان القانون يرتب على الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإخلاء العقار وقف التنفيذ
، مما كان يضر بالمؤجرين أبلغ ضرر بأن تبقى العين المؤجرة رهينة لسنوات عدة حتى
صدور الحكم البات ، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إخضاعه للقواعد العامة.





كما يجب أن يقدم الطاعن طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن، فلا يجوز تقديم
طلب وقف التنفيذ مستقلاً عن الطعن بالنقض أو قبل أو بعد الطعن، و إلا فانه لن ينتج أثره في وقف التنفيذ.


أيضا
يجب أن يكون تقديم الطعن في الميعاد وهو 60 يوما، وبصحيفة صحيحة.


( 2 ) - أن يقدم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ:





إن ما تم تنفيذه لا يمكن وقفه.





وعلى
هذا لا يقبل طلب الوقف إذا كان التنفيذ
قد تم.





وإذا كان الحكم قد نفذ في شق منه، فإن طلب وقف التنفيذ ينصب على الشق
الذي لم ينفذ.





وإذا قدم الطاعن طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض بعد بدء
التنفيذ وقبل إتمامه ، ومع ذلك استمر المحكوم له في
اتخاذ إجراءات التنفيذ فإن العبرة بتاريخ تقديم طلب
وقف التنفيذ.





فإذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ فهذا يعني عدم الاعتداد بما تم من إجراءات
التنفيذ وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بأثر رجعي ، أما ما تم تنفيذه قبل تقديم هذا الطلب فإنه يبقى صحيحاً ويعتد به ( م 175 / 2 إجراءات مدنية ).





والحكمة من ذلك:





هي
ألا يضار المنفذ ضده من تأخير الفصل في الدعوى فالقاعدة العامة في قبول الطلبات
وصحتها هي دائما بيوم رفعها.





( 3 ) - أن يخشى من إجراء التنفيذ وقوع ضرر جسيم
يتعذر تداركه:





وهذه الخشية من وقوع الضرر ينظر إليها بفرض إلغاء الحكم المطعون فيه من
محكمة النقض. ويستوي في الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا، مؤكدا أو احتماليا.





ويقصد بالضرر الجسيم:





ليس مجرد الضرر العادي وإنما الضرر شخصيه.ائي الذي يؤثر علي المحكوم عليه من جراء التنفيذ بدرجة كبيرة. وهو أمر نسبي يختلف من دعوى لأخرى وفقاً لظروف موضوعية أو شخصيه .






مثال:


تنفيذ حكم بطرد شخص من منزله في وقت تشتد فيه أزمة المساكن يصيبه بضرر
جسيم.





أما تعذر تدارك الضرر فمعناه :





أن إعادة الحال إلى ما كان
عليه بعد إجراء التنفيذ ليس مستحيلاً، وإنما فيه صعوبة بدرجة كبيرة.





ومثال ذلك:


تنفيذ حكم بهدم منزل ثم صدور
حكم من محكمة النقض بإلغاء الحكم الذي تم التنفيذ بناء عليه فالضرر في هذه الحالة ممكن
تداركه ولكن فيه صعوبة كبيرة.





إجراءات تقديم طلب وقف التنفيذ ونظره والفصل فيه:





بعد تقديم طلب وقف التنفيذ، في ذات صحيفة
الطعن وفى خلال ميعاد الطعن، يجب على الطاعن:


- أن يتقدم إلى رئيس الدائرة التي تنظر الطعن
بطلب تحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ.





- وأن يعلن خصمه بهذه الجلسة عند تحديدها
وكذلك بصحيفة الطعن ( م 175 / 1 إجراءات مدنية ).





وعند نظر الدائرة المختصة بالطعن في طلب الوقف
عليها التأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لوقف التنفيذ.





فإذا
تحققت من توافرها فعليها أن تقضى بالوقف أو ترفضه وفقا للموازنة بين مصلحة المحكوم
له في تنفيذ حكم نهائي وبين مصلحة المحكوم عليه في وقف تنفيذ هذا الحكم خشية أن
يصيبه ضرر جسيم يتعذر تداركه من جراء تنفيذه.





كما
يجب على المحكمة مراعاة احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه وهى تنظر طلب وقف التنفيذ
.





وهكذا لمحكمة النقض سلطة تقديرية واسعة بشأن
طلب وقف التنفيذ . كما يجوز لها أن تأمر به كليا أو جزئيا.


وآيا
كان الحكم في طلب وقف التنفيذ فهو لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن على أساس أنه حكم
وقتي.





وللمحكمة عند الحكم بوقف التنفيذ أن تأمر
الطاعن بتقديم كفالة (شخصية أو عينية) أو بما تراه مناسبا لحماية حق المطعون ضده.





فمثلا:





للمحكمة أن تلزم الطاعن بإيداع المبلغ المحكوم
به أو الشئ المحكوم بتسليمه خزانة المحكمة أو لدى شخص أمين.





وإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ فإن هذا الوقف
ينسحب على ما تم تنفيذ منذ طلب الوقف، فتعاد الحال إلى ما كانت عليه في هذا التاريخ،
كما ينسحب على المستقبل حتى وقت الفصل في الطعن.





وكلما رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن
الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 173 حددت جلسة لنظره في غضون 90 يوما في
غرفة مشورة.





وذلك
لحث المحكمة على الإسراع في الفصل في الطعون التي تقرر فيها وقف تنفيذ الحكم أو
أنه بني على غير الأسباب الجائز الطعن عليها فتنظر في غرفة مشورة حتى لا يضار
الخصوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:03 pm

الفرع الثاني


وقف التنفيذ من محكمة الالتماس


نظم المشرع التماس إعادة النظر باعتباره من طرق الطعن غير العادية.





ويرفع الالتماس إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .





وميعاد الطعن بالالتماس 30 يوما، ولا يجوز الطعن بالالتماس إلا في الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفي حالات يحددها القانون على
سبيل الحصر.





والأحكام القابلة للطعن فيها بالالتماس تنفذ نفاذاً عادياً على أساس أنها أحكام نهائية.


ولكن استثناءً:





يحق للمحكوم عليه وقف تنفيذها مؤقتاً، لأنه قد يترتب علي هذا التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه يصيب المحكوم عليه إذا ما الغي الحكم
المطعون فيه.





ويكون بطلب يقدمه المحكوم عليه إلي المحكمة التي تنظر الطعن حتى يتم الفصل
في الالتماس وصدور حكم فيه.





ويخضع وقف التنفيذ من محكمة الالتماس لقواعد
مشابهه لقواعد وقف التنفيذ من محكمة النقض مع بعض الاختلاف.





شروط وقف التنفيذ أمام المحكمة التي تنظر الطعن بالتماس إعادة النظر:


( 1 ) - تقديم طلب وقف التنفيذ تبعاً للطعن بالالتماس:





لا يجوز أن تقضي محكمة
الالتماس بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها، وإنما يلزم تقديم طلب الوقف من الخصم الطاعن
في الحكم.


ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ:





أن يكون مقدماً تبعا للطعن بالالتماس، فلا يجوز تقديم طلب الوقف على استقلال دون طعن أو قبل
الطعن وإلا حُكم بعدم قبوله.





ولا يجب أن يكون الطلب في ذات صحيفة الطعن، فيجوز تقديم الطلب بصحيفة
مستقلة عن صحيفة الطعن بالالتماس.





ولا يشترط إن يقدم طلب وقف التنفيذ خلال ميعاد الطعن بالالتماس فيمكن
تقديمه كطلب عارض في أي وقت أثناء نظر إجراءات الطعن وحتى إقفال باب المرافعة ،لان طلب وقف التفنيد ليس طعنا
في الحكم ، وهذا
يفترض أن يكون الطعن بالالتماس لا يزال قائماً وصحيحاً.





( 2 ) - تقديم طلب الوقف قبل تمام التنفيذ:





يجب أن يقدم طلب الوقف قبل بدء التنفيذ أو قبل إتمامه.





ولم ينص القانون على أن يكون للوقف أثر رجعي كما هو الحال بالنسبة لمحكمة النقض.





فإذا تم التنفيذ ولو بعد تقديم الطلب فيجب على المحكمة أن تقضي بعدم
قبول الطلب ، لأن نص المادة 175 الخاص بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض يعد حكماً استثنائيا يقتصر تطبيقه على ما ورد بالنص دون أن يتعداه إلى
وقف التنفيذ أمام محكمة الالتماس.





فالاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.





وتطبق هنا القاعدة العامة التي تستلزم لقبول طلب وقف التنفيذ ألا يكون
التنفيذ قد تم حتى
وقت الحكم فيه.





ويترتب على تخلف هذا الشرط في أي
وقت عدم قبول الطلب.











( 3 ) - أن يخشى من إجراء التنفيذ وقوع ضرر جسيم
يتعذر تداركه:





سواء كان الضرر مادياً أو
أدبياً، وسواءً كان مؤكد الوقوع أو محتمل الوقوع . أي أن هذا الشرط يأخذ نفس المعنى الذي سبق
ذكره بخصوص وقف التنفيذ أمام محكمة النقض.





إجراءات
تقديم الطلب وسلطة المحكمة عند الفصل في طلب الوقف:





لم ينص القانون على الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام محكمة الالتماس
لنظر طلب وقف التنفيذ والفصل فيه ، ويمكن اتخاذ نفس الإجراءات
المتبعة أمام محكمة النقض.





ويجب نظر هذا الطلب والفصل فيه قبل الفصل في موضوع الطعن بالالتماس.





وتتمتع محكمة الالتماس بسلطة
تقديرية كبيرة عند نظر طلب وقف التنفيذ.





فيجوز لها أن ترفض طلب وقف
التنفيذ ولها أن تأمر بالوقف كلياً أو جزئياً فالأمر جوازي بالنسبة لها.





وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ فيجوز أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما
تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده ( م 175 إجراءات مدنية ).





المطلب الثاني


التنفيذ المعجل للأحكام





تعريف
التنفيذ المعجل وحكمته:





هو صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ قبل أن تستقر حجيته ويصير نهائيا. فالأصل أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما
دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ( م 227 إجراءات مدنية ).





وتتمثل الحكمة من التنفيذ المعجل في:





-
تفادي الضرر المحدق الذي قد يصيب المحكوم له من تأخير تنفيذ الحكم
والانتظار حتى يصير نهائيا.





- فضلا عن
أن حق الدائن يكون في بعض الأحوال مبنيا على سند قوى يُرجح تأييد الحكم إذا طُعن
فيه بالاستئناف.





فالتنفيذ المعجل هو تنفيذ
الحكم قبل موعده وهو تنفيذ مؤقت، ويتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته فيبقى التنفيذ إذ بقي الحكم ويزول التنفيذ إذا ألغت محكمة الطعن الحكم المطعون فيه.





وقد راعى المشرع في التنفيذ المعجل الموازنة بين مصلحة المحكوم له
ومصلحة المحكوم عليه.





فمنح المحكوم له ميزة تنفيذ
الحكم الابتدائي قبل صيرورته نهائيا، وفي نفس الوقت وضع ضمانات لمصلحة المحكوم عليه، ( المنفذ ضده )، لتحديد حالات التنفيذ المعجل وشروطه كما ، أجاز أن يقترن التنفيذ المعجل بكفالة يدفعها المحكوم له ، لإصلاح الضرر الذي قد يصيب المنفذ ضده ، كما أجاز طلب وقف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف.





الفرع الأول


حالات التنفيذ المعجل





تقتصر حالات التنفيذ المعجل على ما جاء بالمادتين 228 و 229 من قانون
الإجراءات المدنية ، فلا يجوز للخصوم الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالتنفيذ
المعجل في غير الحالات المحددة قانونا.





وتنقسم حالات التنفيذ المعجل إلى:





تنفيذ
معجل قانوني، وتنفيذ معجل قضائي.





وتبدو أهمية التفرقة بين نوعى التنفيذ في الآتي:


- التنفيذ المعجل القانوني يستمد قوته من نص القانون،
فلا حاجة لأن يطلبه الخصوم أو أن يرد في الحكم وإذا طُلب من الخصوم فلا يجوز
للمحكمة رفض الطلب.





- أما التنفيذ المعجل القضائي فيلزم أن يطلبه
الخصوم وأن يرد في الحكم وإلا أُعتبر رفضا ضمنيا لطلب الخصم. ولا يجوز للمحكمة أن
تقضى بتنفيذ الحكم تنفيذا معجلا قضائيا من تلقاء نفسها.





أولا: حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون:





طبقا للمادة 228 من قانون الإجراءات المدنية يكون التنفيذ المعجل بقوة القانون في حالتين هما:





( 1 ) - الأحكام
الصادرة في المواد المستعجلة:





فإن التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد
المستعجلة رغم قابليتها للطعن فيها بالاستئناف آياً كانت المحكمة التي أصدرتها ( سواء صدر الحكم من قاضى الأمور المستعجلة
أو من محكمة الموضوع أو من قاضى التنفيذ ).





والحكمة من تنفيذ الأحكام المستعجلة تنفيذا معجلا هي:





- أن الأحكام المستعجلة تصدر لمواجهة
الخطر من التأخير والانتظار حتى تصبح هذه الأحكام نهائية، الذي يؤدي إلى فوات
الغرض من صدروها وتكون عديمة الجدوى، لان الأحكام المتسعجلة وقتية وتقتضي تنفيذها فور صدروها.





- ومن ناحية أخرى فإن هذه الأحكام لا تفصل في
أصل الحق، وبالتالي فإن تنفيذها غالبا لا يضر المحكوم عليه قبل أن تصير نهائية.





ويستطيع مندوب التنفيذ التأكد
من أن الحكم صادر في مسألة مستعجلة بمجرد الاطلاع عليه ، سواء كان صادراً من قاضي الأمور المستعجلة أو كان صادراً من محكمة
الموضوع ، لأن
القانون يوجب على المحكمة بيان نوع القضية إلى صدر فيها الحكم ( م 130 إجراءات مدنية ).


والأصل أن تنفيذ الأحكام المستعجلة يكون بغير كفالة ، إلا إذا قدر القاضي إلزام المحكوم له بتقديم كفالة قبل التنفيذ مراعاة
لمصلحة المحكوم عليه ( م 228 / 2 إجراءات مدنية).





( 2 ) -
الأوامر الصادرة على العرائض:





يتم تنفذ الأوامر الصادرة على العرائض تنفيذاً معجلا بقوة القانون ( م 228 / ب إجراءات مدنية ).





وتصدر هذه الأمور من القاضي المختص أو رئيس
الدائرة التي تنظر الدعوى ، أما الطعن فيكون عن طريق
التظلم الذي لا يوقف التنفيذ ( م 142 إجراءات مدنية ) ، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال30 يوما من
تاريخ صدوره.





والحكمة من تنفيذ الأوامر على العرائض تنفيذا معجلا هي:





- أن الأوامر الصادرة
على العرائض تصدر بإجراءات سريعة ومختصرة لاتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية فهي نوع من
القضاء الوقتي.


- كما أنها تصدر دائما في غيبة
من تصدر ضده ، فإذا علق تنفيذها على الطعن فيها فان ذلك يؤدي إلى فوات الغرض منها .





- هذا فضلا
عن أن طريق الطعن في هذه الأوامر هو التظلم وأن هذا التظلم ليس له ميعاد ، فلا يعقل إذا تعليق تنفيذها على حصول
التظلم وصدور حكم فيه لأن معنى ذلك أن الصادر ضده الأمر يستطيع تعطيل تنفيذه بعدم
التظلم فيه .





والأصل أن تنفيذ الأوامر على العرائض يكون بغير كفالة ، ألا أن القانون قد أجاز للقاضي إلزام المحكوم له بتقديم كفالة ويجب أن
يتضمن الأمر هذا الإلزام ( م 228 / 2 إجراءات مدنية ).





ثانيا: حالات التنفيذ المعجل القضائي:





وهى الحالات التي خول فيها المشرع القاضي سلطة
شمول الأحكام الابتدائية بالتنفيذ المعجل . وبالتالي فالتنفيذ المعجل يستمد قوته التنفيذية من أمر المحكمة به.





ولا تقضي المحكمة بالتنفيذ المعجل القضائي من تلقاء نفسها، بل يجب أن يطلبه الخصوم.





ويجوز تقديم طلب تنفيذ الحكم
تنفيذا معجلا في صحيفة الدعوى أو بمذكرة لاحقة أو أثناء الجلسة أو في أي وقت قبل
قفل باب المرافعة.





وإذا أمرت المحكمة بالتنفيذ المعجل القضائي فيجب تسبيب هذا الحكم وإلا
كان
باطلا .





وإذا تنازل الخصم عن طلب التنفيذ المعجل فلا يجوز
تنفيذه تنفيذا معجلا ولا يجوز الرجوع إلى نفس المحكمة لطلب التنفيذ المعجل، كما لا
يجوز طلب الأمر بالتنفيذ المعجل لأول مرة من محكمة الاستئناف لأنه يعد طلبا جديدا
لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمامها .





ويجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة
أو بدون كفالة.





كما يجوز للقاضي أن يأمر بالتنفيذ كلياً أو جزئيا أو عدم الأمر به.





وحالات التنفيذ المعجل القضائي هي: ( م 229 إجراءات مدنية):





( 1 ) -
الأحكام الصادرة في المواد التجارية :





يجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر في المواد التجارية تنفيذاً
معجلاً، فله أن يأمر به ولو جزئياً أو يرفض الأمر به حسب ظروف الدعوى التي ينظرها.


ويجب أن يكون التنفيذ المعجل
بطلب من ذوي الشأن، وأن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل.





ومبرر ذلك:





-
السرعة والائتمان التي تقوم عليها التجارة.





لان الانتظار حتى يصير الحكم نهائياً قد يضر بالدائن، بصرف النظر عن
مصدر الالتزام سواءً الحكم بالفسخ أو بتنفيذ الالتزام، وسواءً كان هذا الالتزام
ثابتاً في ورقه عرفية أو ورقه رسمية.





والأحكام الصادرة في المواد التجارية تقتصر على الإحكام الموضوعية، لان
الإحكام المستعجلة الصادرة في المواد التجارية تنفذ تنفيذا معجلا بقوة القانون.





ويجوز للقاضي أن يأمر بإلزام المحكوم له بتقديم كفالة لضمان إعادة
الحال إلى ما كان عليه، وتعويض المنفذ ضده إذا ما الغي هذا الحكم في الاستئناف.





( 2 ) - إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام:





أن إقرار المحكوم علية بنشأة الالتزام ليس معناه تسليمه بطلبات خصمه، وإنما
يعني الإقرار هو التسليم بنشأة الالتزام صحيحا آياً كان مصدرة.





ويجب أن يشتمل الإقرار على أمرين:


قيام الالتزام، وصحته.





فإذا لم ينازع المحكوم عليه في نشأة التزامه وصحته، جاز الأمر بالتنفيذ المعجل، ولو نازع في نطاق هذا الالتزام أو في انقضاءه
بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم أو بالإبراء أو بالفسخ.





ويجوز أن يرد الإقرار في مذكره مكتوبة أو شفاه، ويمكن أن يكون الإقرار
صريحاً أو ضمنياً.





ويذهب الرأي الراجح في الفقه :





إلي أن يكون الإقرار قضائيا ، بأن يقر المحكوم عليه أمام
القضاء بأن الالتزام قد نشأ صحيحاً.





واشترط البعض أن يكون الإقرار القضائي في نفس الخصومة التي انتهت
بالحكم المراد شموله بالتنفيذ المعجل.





بينما يكتفي البعض الأخر بأن يكون الإقرار قد حدث في خصومه سابقه.





واتجه رأي أخر:





إلى جواز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، سواءً كان الإقرار قضائياً أو
غير قضائي لعموم النص وإطلاق حكمه.





ويذهب رأي أخر :





إلى أن الإقرار إذا كان مصدقاً عليه بمكتب التوثيق، فإنه يعادل الإقرار
القضائي ويجوز الاستناد إليه لتنفيذ الحكم نفاذاً معجلاً.


كما يعتد بالإقرار غير القضائي
إذا كانت المحكمة قد اعتبرته دليلاً كاملاً وليس مجرد قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.





( 3 ) -
إذا صدر الحكم تنفيذا لحكم سابق :





يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، إذا
كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المضي فيه، أو مشمولاً بالنفاذ
المعجل بغير كفالة.








ولتحقق هذه الحالة يلزم توافرالشروط الآتية :


( ا ) -
أن يصدر حكم ابتدائي بالنفاذ المعجل تنفيذا لحكم سابق:





أي يكون بينهما ارتباط قوي بحيث يكون الحكم الجديد مبنيا على الحكم
السابق.


مثال:


كأن يصدر حكم نهائي بالتعويض دون أن يحدد مقداره ثم يصدر بعد ذلك حكم
ابتدائي بتحديد مقدار التعويض فهذا الحكم الأخير يجوز تنفيذه نفاذا معجلا، لأنه
صدر تنفيذا لحكم سابق. أيضا، الحكم الصادر برد الشيء الذي
سبق تسليمه تنفيذا لحكم سابق بفسخ العقد.





( ب ) - أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فيه أو مشمولاً بالنفاذ
المعجل بغير كفالة:





يشترط أن يكون الحكم السابق قد
حاز قوة الأمر المقضي فيه، اي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية، ويكون أما
لصدوره في حدود النصاب الانتهائي أو لانقضاء ميعاد الطعن أو صدر حكم من محكمة
الاستئناف بعدم قبول الطعن أو تأييد الحكم المطعون فيه .





ويتحقق هذا الشرط سواء كان
الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فيه أو كان حكما ابتدائيا مشمولا بالنفاذ
المعجل بغير كفالة.





( ج ) - أن يكون المحكوم عليه طرفاً في الحكمين السابق واللاحق:





حتى يمكن الاحتجاج علية بالحكم
الجديد.





( 4 ) -
إذا كان الحكم مبيناً على سند رسمي
لم يطعن بتزويره:





يقصد بالسند الرسمي، هي ورقة يقوم بكتابتها موظف عام مختص أو شخص مكلف
بخدمة عامة من تلقاء نفسه أو ما يتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية
في حدود سلطته واختصاصه.


ويشترط لتوافر هذه الحالة
الشروط التالية:





( ا ) - أن يكون الحكم مبيناً على سند رسمي :





الأصل أن السندات الرسمية تكون
واجبة النفاذ لاقتضاء الحق.





ولكن قد لا يتوافر في الحق
الثابت بالسند الشروط الموضوعية كأن يكون الحق غير معين المقدار أو معلقاً على شرط
واقف.





وفي هذه الحالة:





لا يمكن تنفيذ السند ألا بعد صدور
حكم يؤكد هذا الحق أو يعين مقداره، ويكون الحكم الصادر هو السند التنفيذي الذي
يجري التنفيذ بمقتضاه، ويجوز الأمر بتنفيذه تنفيذاً معجلاً.





ويجب أن يصدر الحكم مؤكدا
للواقعة المنشئة للحق والثابتة في السند الرسمي.





وقد اختلف الرأي حول ما إذا كان الحكم الابتدائي الصادر بفسخ عقد رسمي يعتبر مبنياً على العقد
الرسمي أم لا إلى
ثلاثة آراء، وذلك على النحو التالي:





الرأي الأول:





أن الحكم لا يعد مبنيا على السند لأنه يستند على وقائع خارجه عنه وهي
الوقائع التي نسبت إلى احد المتعاقدين، كما أن السند لا يشهد على ثبوتها أو صحتها
فتنتفي الحكمة من شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.





الرأي الثاني:





إلى أن الحكم بالفسخ يعتبر مبنياً على العقد الرسمي، لأنه يعتبر تنفيذا
للشرط الفاسخ الوارد في العقد سواء كان الشرط صريحاً أو ضمنياً.





الرأي الثالث:


ويرى انه تجب التفرقة بين أمرين:


الأمر الأول:





وجود شرط فاسخ صريح في العقد، ففي هذه الحالة
يعتبر الحكم الصادر بالفسخ مبنياً على العقد ويجوز شموله بالتنفيذ المعجل.





أما الأمر الثاني:





إذا لم يوجد شرط فاسخ صريح في العقد، فإن الحكم بالفسخ لا يعد مبنياً
على السند الرسمي، وبالتالي لا يجوز شموله بالتنفيذ المعجل.





( ب ) - ألا يكون المحكوم عليه قد طعن بتزوير السند الرسمي:





والحكمة من هذا الشرط أن مجرد الطعن بالتزوير يزعزع الثقة في السند
الرسمي، لأنه يؤدي إلى احتمال إلغاء الورقة وانعدام قيمتها كورقة رسمية.





ولا يكفي مجرد إنكار الخط أو
التوقيع أو المنازعة في صحة السند أو تفسيره، وإنما يكفي الطعن بالتزوير ولو حكم
برفضه.


( ج ) - أن يكون المحكوم عليه طرفا في السند الرسمي:





يشترط لتنفيذ الحكم المبني على سند رسمي تنفيذا معجلا أن يكون المحكوم
عليه في الحكم المراد شموله بالتنفيذ المعجل طرفاً في السند الرسمي الذي صدر الحكم
على أساسه.





ويعتبر الخلف العام أو الخلف
الخاص طرفاً لأي من طرفي العقد الرسمي.





( 5 ) -
إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم
يجحده المحكوم عليه :





يجوز للمحكمة شمول حكمها بالتنفيذ المعجل إذا كان مبنيا على سند عرفي
لم يجحده المحكوم
عليه.





ويشترط لجواز تنفيذ الحكم
تنفيذا معجلا في هذه الحالة توافر الشروط الآتية :








( ا ) -
وجود سند عرفي:





يقصد بالسند العرفي هي الورقة العرفية المثبتة للالتزام وتنسب إلى من
حررها أو وقع عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمته.





ويعتد بوجود الورقة العرفية
بغض النظر عن العمل القانوني مصدر الالتزام.





( ب ) -
أن يكون الحكم مبنياً على السند
العرفي :





أي أن يؤكد الحكم نفس الواقعة
الثابتة في السند العرفي، فإذا استند الحكم على سبب أخر غير هذا السند، فلا يجوز
شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.





كما يشترط أن يكون المحكوم
عليه أو سلفه طرفا في السند العرفي الذي بني عليه الحكم.











( ج ) - ألا يجحد المحكوم عليه السند العرفي:





أي أن إلا ينكر المحكوم عليه
ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه.





ويعتبر المحكوم عليه جاحدا
للسند إذا أنكر توقيعه أو طعن فيه بالتزوير، أو يحلف الوارث أو الخلف عدم علمه أن
الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمه هي لمن تلقى عنه الحق.





أما إذا ادعى المحكوم عليه إن
التصرف الثابت في السند باطل أو نازع في تفسير مضمونه أو زعم أنه لا يعلم محتواه،
فإنه لا يعد جاحدا للسند لان هذا الادعاء موجه إلى مضمون التصرف القانوني وليس
موجها إلى السند كدليل إثبات.





كما لا يعتد بإنكار
المحكوم عليه للسند العرفي إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي بصحة هذا السند.





كما لا يعتد بإنكار المحكوم عليه إذا كان التوقيع على السند مصدقاً
عليه.





وأن عدم جحود السند لا يعني اعتراف المحكوم عليه بصحة هذا السند، وإنما
يقصد به سكوت المحكوم عليه رغم علمه بوجود السند وعدم إنكاره له رغم قدرته على ذلك.






وتطبيقاً لذالك:





إذا أشار المدعى إلي السند
العرفي في صحيفة دعواه، فأن عدم الجحود يفترض العلم بالشيء، ولا يتصور أن يجحد
المحكوم عليه بشيء لا علم له به.





وعدم جحود السند يعطيه قوة في الإثبات مما يرجح معه وجود الحق ويبرر
جواز التنفيذ المعجل، أما جحود السند العرفي فيضعف قوة المحرر في الإثبات وينفي
الحكمة التي يقوم عليها التنفيذ المعجل.





( 6 ) -
إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ
في منازعة متعلقة به:





تقتصر هذه الحالة على الأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعية الصادرة
لمصلحة طالب التنفيذ، دون الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية التي يتم تنفيذها
تنفيذا معجلا بقوة القانون.





وأساس التنفيذ المعجل في هذه الحالة:





أن طالب التنفيذ يكون بيده سند تنفيذي له قوة تنفيذية بالإضافة إلي حكم
ابتدائي لمصلحته في منازعه متعلقة بالتنفيذ في هذه الحالة يجوز للقاضي الأمر
بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا معجلا بالاستمرار في التنفيذ السابق.





استثناء من القاعدة:





وهو خاص بدعوى استرداد الأشياء
المحجوزة، حيث يعطي للحاجز الحق في الاستمرار في التنفيذ بقوة القانون وليس بناءً
علي أمر المحكمة، إذا:





- حكمت المحكمة بشطب الدعوى،





- أو إذا اعتبرت كأن لم تكن،





- أو حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفتها أو
بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان الحكم قابلا لاستئناف.





( 7 ) - إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل:





يجوز شمول إحكام الإلزام الصادرة بأداء الأجر أو المرتب بالتنفيذ
المعجل آياً كانت طبيعة العمل التي يقوم بها المحكوم له سواء كان عاملاً أو موظفاً
أو خادماً أو أجيراً، وبصرف النظر عن القانون الذي ينظم علاقة هذا العمل، وأن يكون
الأجر ناشئا عن هذه العلاقة.





أما بالنسبة للأتعاب المستحقة لذوي المهن الحرة كالطبيب والمحامي
والمقاول فلا ينطبق عليهم هذا الحكم.





كما لا ينطبق هذا النص علي الإحكام الصادر بالتعويض الناشئ عن علاقة
عمل سواء كان التعويض بسبب الفصل التعسفي أو للإصابة إثناء العمل.





والحكمة من تقرير جواز شمول
الحكم بالتنفيذ المعجل في هذه
الحالة هي :





الحاجة إلى حماية المحكوم له
من الضرر الذي قد يلحقه نتيجة التأخير في تنفيذ الإحكام الصادرة بالمرتبات والأجور
والتعويض الناشئ عن علاقة العمل لما تمثله من مورد حيوي للمحكوم له.








( 8 ) - إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي
انتهى عقده أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له:





يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن شمول الحكم الابتدائي بالتنفيذ
المعجل إذا صدر في حاله من الحالات الآتية:





( ا ) - إذا صدر الحكم في أحدى دعاوى الحيازة:





ودعاوى الحيازة لا تحمي حقاً، وإنما تحمي مركزاً قانونياً وهو الحيازة أو
وضع اليد، وهي دعاوى تقتضيها ضرورة المحافظة على الوضع الظاهر حماية للأمن والنظام
العام حتى لو لم يكن الحائز هو صاحب الحق.





فيجوز للمحكمة شمول الحكم في
دعوى من دعاوى الحيازة بالنفاذ المعجل، وهي تكون خاصة في احدي دعاوى الحيازة
الموضوعية فقط.


وترد دعاوى الحيازة على الحقوق
العينية العقارية سواء تعلق الأمر بعقار بطبيعته أو بعقار بالتخصيص، وآياً كان هذا
الحق، سواء كان حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق.





( ب ) - إذا صدر حكم بإخراج
مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ:





يجوز شمول الحكم الابتدائي الصادر بإخراج مستأجر العقار بالتنفيذ
المعجل.





و يشترط لذلك:





أن يكون المستأجر قد انتهى عقده لأي سبب من أسباب انقضاء عقد الإيجار
وسواء انصب الإيجار على عقار معد للسكنى أو لغير ذلك من الإغراض، أو انصب على ارض آياً
كانت طبيعتها وآياً كان الغرض من تأجيرها .





كذلك يجوز شمول الحكم الابتدائي الصادر بإخراج مستأجر العقار بالتنفيذ
المعجل إذا كان عقد الإيجار قد فسخ نتيجة الاتفاق بين المؤجر والمستأجر أو صدور
حكم من المحكمة أو بقوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً.





( ج ) - إذا صدر حكم
بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له :





يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم الصادر بإخراج شاغل العقار تنفيذاً
معجلاً إذا توافرت الشروط الآتية:








1- أن يكون المحكوم عليه قد شغل العقار دون سند:





تفترض هذه الحالة أن يشغل شخص ما عقاراً مملوكا لشخص أخر دون أن يكون
حائزاً أو مستنداً إلى عقد يعطيه الحق في شغل العقار فتصدر المحكمة حكما بإخراج
شاغل العقار.





2- أن يكون حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي:





يشترط إلا ينكر شاغل العقار حق المدعي أو أن يكون حق المدعي ثابتاً
بسند رسمي دون أن يكون شاغل العقار طرفاً فيه.





وتوافر هذا الشرط يجيز للمحكمة
شمول حكمها الصادر بإخراج شاغل العقار دون سند بالنفاذ المعجل رغم انه قابل
للاستئناف.





( 9 ) - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له:





فيجوز للمحكمة شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل، إذا كان يترتب على
تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.





ويشترط في الضرر أن يكون ضرراً
جسيماً سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً.





ولا يشترط أن يكون وقوع الضرر
مؤكدا بل يكفي وجود احتمال قوى لوقوعه.





كما يجب أن يترتب علي الضرر
الجسيم التأخير في التنفيذ وليس على سبب آخر.





وللقاضي سلطة تقديرية في استخلاص الضرر الجسيم من الظروف الموضوعية
والشخصية لكل قضيه علي حده، لان الضرر آمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر فنفس الضرر
قد يكون جسيما بالنسبة لشخص بينما يعتبر عاديا بالنسبة لشخص آخر وفقا لظروفه وأحواله.





كما يجب على القاضي عند استخلاص الضرر أن يوازن
بين الضرر الذي سيلحق بالمحكوم له من جراء التأخير في التنفيذ، والضرر الذي سيصيب
المحكوم عليه نتيجة التنفيذ المعجل، مع الأخذ في الاعتبار مدي تأييد الحكم إذا طعن
فيه بالاستئناف.





كما أن القانون أوجب على القاضي أن يبين في الحكم بياناً وافياً لتبرير
الآمر بتنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذا معجلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:04 pm

الفرع الثاني


ضمانات المحكوم عليه في التنفيذ المعجل





إذا كان القانون
قرر التنفيذ المعجل رعاية لمصلحة المحكوم له، فهو من ناحية أخرى لم يغفل مصلحة
المحكوم عليه، حيث قرر له بعض الضمانات التي تحميه من الأضرار التي قد تصيبه من
جراء تنفيذ حكم ابتدائي معرض للإلغاء.





ومن هذه الضمانات
:





الكفالة – طلب
وقف التنفيذ المعجل من محكمة الاستئناف .





أولاً: الكفالة





معنى الكفالة :


يقصد بالكفالة: كل ما يقدمه طالب التنفيذ عند تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا من ضمانات
بالطرق المحددة قانوناً لإعادة الحال إلى ما كان عليه ولتعويض الضرر الناجم عن التنفيذ
إذا ما ألغى هذا الحكم في الاستئناف.





الحكمة من
تقرير الكفالة :





هي ضمان إعادة الحال إلى ما كان
عليه والتعويض عن الإضرار إذا الغي الحكم المنفذ بمقتضاه في الاستئناف وكان
المحكوم له معسراً.





ولا يلتزم المحكوم له في
التنفيذ المعجل بتقديم كفالة إذا فضل الانتظار حتى يصير الحكم المشمول بالتنفيذ
المعجل حائزا لقوة الأمر المقضي لأن التنفيذ في هذه الحالة يكون تنفيذا عادياً.





هل يلزم صدور أمر من
المحكمة بتقديم الكفالة:


الأصل:


أن التنفيذ المعجل يكون بغير كفالة، فلا يلتزم المحكوم له بتقديم كفالة
إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، فهو أمر جوازي للمحكمة فلها أن تأمر بها أو لا تأمر
به، طبقاً لظروف كل حالة بعد الموازنة بين مصلحة المحكوم له ومصلحة المحكوم عليه.





وفي جميع الأحوال تكون الكفالة قضائية فهي تخضع لتقدير وسلطة المحكمة.





ويجب أن يصدر أمر من المحكمة
بها حتى يلتزم المحكوم له بتقديمها، فإذا لم يصدر أمر بها فإن التنفيذ يكون بدون
كفالة.





وتملك المحكمة دائما الأمر
بتقديم كفالة حتى لو لم يطلب منها المحكوم عليه ذلك.





وإذا أمرت المحكمة بتقديم كفالة فلا يجوز أجراء التنفيذ المعجل إلا بعد
دفع الكفالة سواء أكان تنفيذا معجلاً بقوة القانون أم تنفيذاً معجلاً قضائياً.





صور تقديم
الكفالة :





حدد القانون ثلاث طرق لتقديم الكفالة، وأعطت المحكمة حق الخيار للمحكوم
له من بين الصور التي حددها القانون وهي:





( ا ) - تقديم كفيل مقتدر:


و يشترط أن يكون الكفيل موسرا بصفة عام، حتى يضمن المحكوم عليه إعادة
الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ المعجل وتعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء
التنفيذ إذا ما الغي الحكم في الاستئناف.





ولا يشترط أن يكون الكفيل مالكاً لعقارات بل يكفي أن يكون موسرا بصفة
عام.


( ب ) - إيداع خزانة المحكمة ما فيه الكفاية من النقود أو الأوراق المالية.


( ج ) - قبول طالب التنفيذ إيداع ما يتحصل
عليه من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.





إجراءات
تقديم الكفالة:





في حالة صدور حكم ابتدائي مشمول بالتنفيذ المعجل مع تقديم كفالة فيكون
للمحكوم له الاختيار بين أمرين:





الأمر الأول:





هو أن ينتظر المحكوم عليه
الحكم حتى يحوز قوة الأمر المقضي فيه، في هذه الحالة سينفذ الحكم تنفيذاً عادياً
ولا يلتزم بتقديم الكفالة.





الأمر الثاني:





أن يختار تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلا، وفي هذه الحالة فيجب عليه قبل البدء
في التنفيذ أن يختار طريقه من طرق تقديم الكفالة ويعلن اختياره للمحكوم عليه بورقة
مستقلة عن طريق مندوب التنفيذ أو ضمن إعلان السند التنفيذي.





وفي جميع الأحوال أوجب القانون أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار
في الدولة لطالب التنفيذ، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل لتعلن فيه الأوراق
المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.





وإذا اتخذ المحكوم له إجراءات التنفيذ لحكم مشمول بالتنفيذ المعجل دون
اختيار أو تقديم الكفالة، وإعلانها فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً دون أن يثبت
المحكوم عليه وقوع الضرر.





المنازعة في
الكفالة:





أجاز القانون للمحكوم عليه أن ينازع في صور تقديم الكفالة، وذلك برفع
تظلم أمام قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام من إعلان المحكوم عليه بالخيار.





ويجب رفع التظلم خلال هذه
المدة وإلا سقط الحق في رفعه.





ويعلن المحكوم له بهذا التظلم
في موطنه أو محل عمله أو في الموطن المختار الذي اختاره في إعلان الخيار.





ويجوز إدخال أو تدخل الكفيل أو
الحارس إثناء نظر التظلم حفاظاً على الثقة به وسمعته المالية وهو أمر قد يعجز
المحكوم له عن إثباته بنفسه.





ويصدر قاضي التنفيذ حكما في
التظلم الذي ينظره لمنازعة المحكوم عليه ويكون حكمه انتهائناً.





ولا يجوز للمحكوم له إجراء
التنفيذ المعجل إلا بعدا دفع الكفالة.





كما لا يجوز البدء في التنفيذ ألا
بعد فوات ثلاثة أيام من إعلان الخيار دون رفع التظلم والمنازعة في الكفالة.





إما إذا رفع التظلم فلا يبدأ التنفيذ إلا إذا صدر حكم في هذا التظلم
سواء كان هذا الحكم برفض التظلم أو عدم قبوله أو باعتبار الخصومة كان لم تكن أو
ببطلان صحيفة التظلم.





وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض، في هذه الحالة يأخذ قاضي
التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس
بمثابة سند تنفيذي.














ثانياً: وقف التنفيذ المعجل من المحكمة الاستئنافية





يحق للمحكوم عليه،
عند الطعن بالاستئناف على الحكم أو عند التظلم من الأمر، أن يطلب من المحكمة التي
تنظر الاستئناف أو التظلم وقف تنفيذ الحكم أو الأمر.





والحكمة من ذلك:





هي إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه تجنب الأضرار
إلى قد تصيبه من جراء الاستمرار في تنفيذ الحكم النافذ معجلا.





شروط وقف
التنفيذ المعجل من محكمة الاستئناف:





يشترط لذلك ما يلي:





( 1 ) -
طلب وقف التنفيذ من المحكمة المرفوع إليها
الاستئناف :





أن طلب وقف التنفيذ مقرر لمصلحة ذوي الشأن.





ويترتب علي ذلك أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب على
المحكوم عليه تقديم طلب بوقف التنفيذ.





ولا يجوز للمحكوم عليه أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف بطلب وقف التنفيذ
دون الطعن في الحكم.





كما يجب أن يقدم الطلب تبعاً لاستئناف مرفوع بالفعل.





ويجوز تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن بالاستئناف أو إثناء
نظر الاستئناف شفاهةً أو بمذكرة.





ولا يسقط الحق في طلب وقف التنفيذ إذا انقضى ميعاد الطعن بالاستئناف، لان طلب وقف التنفيذ ليس وسيلة طعن في الحكم،
وإنما يعد من الطلبات العارضة التي يجوز تقديمها حتى قفل باب المرافعة في
الاستئناف.





وإذا كان الاستئناف باطلاً فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم في طلب
وقف التنفيذ المقدم تبعاً لهذا الاستئناف الباطل.


( 2 ) -
تقديم طلب وقف التنفيذ قبل بدء
التنفيذ أو قبل تمامه:





يهدف طلب وقف التنفيذ المعجل إلى حماية المحكوم عليه من الضرر الناتج
عن التنفيذ، ولذلك فإن تمام التنفيذ يحول دون تحقيق الطلب للهدف منه ويصبح الطلب
لا محل له لان ما تم تنفيذه لا يرد عليه الوقف وإنما يرد عليه الإلغاء.





ولذلك إذا قُدم طلب بوقف
التنفيذ بعد تمامه فلا يكون مقبولا لأنه يعد طلبا بإلغاء ما تم من تنفيذ وليس
بوقفه وهو ما لا يدخل في سلطة المحكمة.





وإذا كان التنفيذ قد تم جزئياً
فإن طلب الوقف لا ينصرف إلا إلى الشق الذي لم ينفذ أو إلى الإجراءات التي لم تتخذ في
هذا الشق الذي نفذ .





وإذا قُدم طلب الوقف قبل أن
يتم التنفيذ ومع ذلك استمر المحكوم له في التنفيذ رغم الطعن بالاستئناف في هذه
الحالة توجد عدة أراء:


( أ ) - الرأي الغالب في الفقه يري:





أن الحكم بوقف التنفيذ يؤدي إلى إلغاء ما تم تنفيذه بعد تقديم الطلب
فيجب الاعتداد بالطلب من يوم تقديمه ويعاد الحال إلى ما كان عليه وقت تقديم الطالب
قياساً على وقف التنفيذ أمام محكمة النقض.





( ب ) - يذهب رأي آخر في الفقه :





انه لا يجوز القياس على النص الخاص بوقف التنفيذ من محكمة النقض لأنه
نص استثنائي، ولا يكون الطلب مقبولاً إذا تم التنفيذ بعد تقديم الطلب وقبل الحكم
فيه، لان الحكم بوقف التنفيذ باعتباره حكما وقتياً ينصرف إلى التنفيذ الأحق دون
التنفيذ السابق.








( 3 ) - احتمال وقوع ضرر جسيم:





أي أن يكون وقف التنفيذ المعجل بهدف تجنب وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه إلى
أن يصدر حكم في الاستئناف.


ويشترط أن يكون الضرر استثنائي أي لا يستطيع المدين تحمله عادة بسبب
التنفيذ، وأن جسامة الضرر من عدمه مسالة تخضع لتقدير القاضي.





ولم يشترط القانون في الضرر أن يكون جسيما مما يتعذر تداركه كما هو
الحال بالنسبة لوقف التنفيذ من محكمة النقض.





وعلة ذلك:





هو أن وقف التنفيذ من محكمة النقض يكون لحكم حاز قوة الأمر المقضي، أي
يجوز تنفيذه تنفيذاً عادياً، بينما وقف التنفيذ من المحكمة الاستئنافية يكون لحكم
لا يقبل التنفيذ بحسب الأصل، وإنما أجيز تنفيذه بصفة استثنائية وبصورة مؤقتة لذلك
اكتفى المشرع بأن يكون الضرر جسيما.





( 4 ) - رجحان إلغاء الحكم:





يشترط لوقف تنفيذ الحكم من المحكمة الاستئنافية أن تكون أسباب الطعن في
الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.





ويتضح للمحكمة ذلك من خلال بحث
أسباب الطعن بحثاً ظاهرياً سريعاً، فإذا تبين للمحكمة من خلال بحثها رجحان إلغاء
الحكم الابتدائي المشمول بالتنفيذ المعجل قضت بوقف التنفيذ.





الحكم في طلب وقف التنفيذ :





إذا توافرت الشروط السابقة فان محكمة الاستئناف
تفصل في طلب وقف التنفيذ قبل الفصل في موضوع الاستئناف.


ويكون للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ كلياً أو
جزئياً، أو أن ترفض الأمر به.





والحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من المحكمة الاستئنافية هو حكم وقتي
لا يقيدها عند الفصل في موضوع الاستئناف.





فيكون لها:


أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم ثم تقضي بعد ذلك برفض
الاستئناف.


وإذا حكمت برفض وقف التنفيذ فيجوز لها بعد ذلك أن
تحكم بإلغاء الحكم المستأنف.


كما يجوز لها أن تعدل عما قضت به في طلب وقف
التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن.





ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف
التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بتقديم كفالة.





كما يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة
الاستئنافية في طلب وقف التنفيذ فور صدوره على استقلال قبل صدور الحكم المنهي
للخصومة لأنه حكم وقتي يجوز الطعن فيه فور صدوره .








المطلب الرابع


التظلم من وصف الحكم





التظلم من وصف الحكم ، هو طريق خاص للطعن في
حكم محكمة أول درجة بقصد تصحيح ما شابه من خطأ قانوني في الوصف على نحو أثر في
القوة التنفيذية له ( م 233 إجراءات مدنية ).


حالات التظلم من وصف الحكم :





يجوز للمحكوم له أو المحكوم عليه رفع التظلم ،
وذلك لإجراء التنفيذ أو لمنعه ، بحسب ما شاب الحكم من خطأ قانوني في وصفه ، على
النحو التالي:





( 1 ) – خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه انتهائي ، ومن ثًم يمكن تنفيذه
تنفيذا عاديا ، في حين أنه إبتدائي ، يخول المحكوم عليه التظلم من هذا الوصف وإضفاء
الوصف الصحيح له لمنع تنفيذه.





( 2 ) - خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه ابتدائي، ومن ثًم لا يمكن تنفيذه تنفيذا،
في حين أنه انتهائي، يخول المحكوم له التظلم من هذا الوصف وإضفاء الوصف الصحيح له
حتى يمكن تنفيذه.





( 3 ) – خطأ المحكمة في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حالة غير الحالات
الواجبة بقوة القانون أو بأمر من المحكمة.


وهنا يثور التساؤل عن مدى جواز التظلم من وصف الحكم في حالة يكون للقاضي
سلطة تقديرية فيها، كما في النفاذ المعجل القضائي، والكفالة.





فذهب رأى إلى:





جواز التظلم من وصف الحكم سواء كان
الخطأ قانوني أو في تقدير المحكمة.





فقضاء المحكمة بشمول الحكم
بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها أو رفضها ذلك يتيح التظلم منه . وذلك لأن عبارة
الحكم وردت بصورة عامة في المادة 229 من ق الإجراءات المدنية .





وذهب رأى آخر إلى:





عدم جواز التظلم من الحكم في
الحالات التي يخولها القانون سلطة تقديرية فيها. فاستعمال المحكمة لسلطتها لا يمكن
أن ينسب إليها خطأ.





وذهب رأى ثالث إلى:





تأييد الرأي السابق مع استثناء
حالة قضاء المحكمة بالتنفيذ المعجل على أساس ثبوت ضرر جسيم بالمحكوم له من جراء
التأخير في التنفيذ. فإذا لم تسبب المحكمة ما قضت به جاز للمحكوم عليه التظلم من
وصف الحكم وأمرها بالتنفيذ المعجل.





شروط قبول التظلم:





لقبول التظلم يلزم :





( 1 ) – أن ينطوي الحكم على خطأ في الوصف أو التنفيذ.





( 2 ) _ أن يؤثر الخطأ في القوة التنفيذية
للحكم .





( 3 ) _ أن يكون للمتظلم مصلحة فيه.











إجراءات رفع التظلم :


يرفع التظلم بإحدى طريقتين :





( 1 ) _
بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ، وبميعاد حضور ثلاثة أيام.





ويستوي
أن يكون التظلم على استقلال، وهذا يكون عادة بالنسبة للمحكوم له حيث الحكم لصالحه،
أو مع الطعن بالاستئناف، وهذا غالبا يكون بالنسبة للمحكوم عليه.





( 2 ) _
بمذكرة مكتوبة أو شفاهة أثناء نظر الاستئناف.





وجدير بالذكر أن التظلم لا يؤدى إلى وقف التنفيذ أو البدء فيه ، وإنما هذا
يتوقف على الفصل في التظلم . وعادة يرفع المتظلم منازعة وقتية في التنفيذ لوقفه أو
الاستمرار فيه مؤقتا حتى الفصل في التظلم.











ميعاد التظلم:


ذهب رأى إلى:





رفع التظلم في أي وقت حيث لم يحدد
له القانون موعد محدد.





وذهب رأى آخر إلى:





اعتبار التظلم طعن في الحكم بسبب
الخطأ في الوصف ومن ثم يكون خلال ميعاد الاستئناف.





وذهب رأى ثالث إلى التفرقة بين فرضين:





الفرض الأول:





إذا لم يطعن في الحكم بالاستئناف، يكون ميعاد رفع التظلم هو ميعاد
الاستئناف، وبفوات هذا الميعاد يصبح الحكم نهائيا. ويطبق هذا الحل على الحكم النهائي
والذي يوصف خطأ بأنه ابتدائي.








الفرض الثاني:





إذا طٌعن في الحكم بالاستئناف،
يجوز رفع التظلم في أي وقت إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف.





ويمكن رفع التظلم قبل أو بعد أو أثناء تنفيذ الحكم المتظلم منه. وإذا كان
بعد التنفيذ فيمكن طلب إزالة ما تم تنفيذه مع طلب التظلم.





الحكم في التظلم:





تبدأ المحكمة في نظر التظلم أولا قبل نظر الاستئناف
إذا كانا قد رفعا معا.





وليس
للمحكمة وهى تنظر التظلم التعرض للموضوع .





وقرار المحكمة في التظلم لا يقيدها عند نظر الموضوع،
لكنها لا تملك العدول عنه، أو القضاء على خلافه.





والحكم الصادر في التظلم لا يقبل الطعن
المباشر فور صدوره ، وإنما يكون مع الحكم الصادر فى الاستئناف .








المبحث الثاني


الأوامر





تعد الأوامر من السندات التنفيذية ( م 225
إجراءات مدنية ) . ويقصد بالأوامر ما يصدر عن المحاكم من قرارات بناء على أحد
الخصوم وفى غيبة الخصم الآخر. والأوامر قد تكون أوامر على عرائض، أو أوامر أداء.





المطلب الأول


الأوامر على العرائض


إجراءات إصدار الأمر على عريضة :


يقوم طالب الأمر بتحرير عريضة من نسختين متطابقتين مشتملة على بعض البيانات
ومؤيدة بالمستندات ، ويقدمها إلى القاضي المختص أو رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى
( م 140 إجراءات مدنية ) ، أو إلى قاضى
التنفيذ إذا كان الأمر متعلقا بالتنفيذ ( م 220 إجراءات مدنية ) .





يصدر القاضي الأمر في اليوم التالي لتقديمه على إحدى نسختي العريضة ، سواء
بقبوله أو رفضه ، كليا أو جزئيا ، ودون التزام بالتسبيب ما لم يكن على خلاف أمر
سابق وإلا كان باطلا .





يسجل الأمر في محضر خاص إذا قٌدم للقاضي المختص ، أو في محض الجلسة إذا
قٌدم لرئيس الدائرة ( م 140 / 2 إجراءات مدنية ) .





التظلم من الأمر:





يجوز لطالب الأمر أو لمن صدر ضده التظلم منه أمام القاضي الذي أصدره ، أو
أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ( م 141 إجراءات مدنية ) . ويلزم بيان أسباب
التظلم . ولم يحدد القانون ميعادا للتظلم فيجوز تقديمه في أي وقت.





ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا لم تكن الدعوى الموضوعية
قد رفعت ، وإلا جاز تقديمه شفاهة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة وقبل قفل باب
المرافعة.





والحكم الصادر في التظلم سواء بالقبول أو بالرفض أو بالتعديل يقبل الطعن
بالطرق العادية ( م 141 إجراءات مدنية ) .





القوة التنفيذية للأوامر على العرائض:





تُنفذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا وبقوة القانون
وبدون كفالة ما لم يحكم بها القاضي ( م 228 إجراءات مدنية ) .






والحكمة من ذلك:





- أن الأمر إجراء وقتي لا يمس أصل الحق.





- فضلا عن أنها تهدف إلى مفاجأة من تصدر ضده.





ويكون
التنفيذ بكتاب من القاضي للجهة يوما،ة . ويسقط الأمر إذا لم ينفذ خلال ثلاثين يوما
، مع جواز استصدار أمر جديد إذا كانت الحاجة إليه قائمة .





وقف القوة التنفيذية للأوامر على العرائض:





الأصل أن التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.





ولكن
أجاز القانون طلب وقفه من المحكمة التي تنظر التظلم وبشروط، هي:





( ا )
– طلب وقف الأمر تبعا لتظلم مرفوع .





( ب ) – طلب الوقف قبل بدء أو تمام التنفيذ.





( ج ) – الخشية من وقوع ضرر جسيم بالمتظلم
جراء التنفيذ .





( د ) – رجحان إلغاء الأمر.





وعند الأمر بوقف التنفيذ يجوز تطلب كفالة أو
ما هو مناسب لحماية مصلحة المحكوم له.





والحكم الصادر في التظلم ينفذ معجلا وبقوة
القانون ، كما يقبل الطعن بالاستئناف .





المطلب الثاني


أوامر الأداء








هي نظام استثنائي لاقتضاء بعض الحقوق التي
تتوافر فيها شروط معينة .





ووفقا
للمادة 143 من قانون الإجراءات المدنية وما بعدها فإنه يلزم لاستصدار أمر بالأداء بعض
الشروط ، وهى:





( 1 ) – أن يكون صاحب الحق دائنا بمبلغ من
النقود أو بورقة تجارية وأن يرجع فقط على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي
لأحدهم، وإلا وجب عليه إتباع قواعد رفع الدعوى.





( 2 ) – أن يكون الدين ثابتا بالكتابة، أي
بورقة عليها توقيع المدين.





( 3 ) – أن يكون الحق حال الأداء ومعين المقدار،
غير معلق على شرط أو مضافا إلى أجل.





بتوافر الشروط السابقة يجوز للدائن استصدار
أمر أداء ، أو إتباع قواعد رفع الدعوى للحصول على حقه .





إجراءات استصدار أمر الأداء:





قبل استصدار أمر الأداء يلزم:





-
أن يكلف الدائن المدين بالوفاء، ولو بكتاب
مسجل بعلم الوصول، خلال 5 أيام على الأقل، لمنحه فرصة للوفاء الاختياري.





- وأن يكون
الحق مطابقا في مقداره في التكليف وطلب استصدار الأمر .





تحرر عريضة الأمر من نسختين متطابقتين، بها
بيانات صحيفة الدعوى، ومرفقا بها سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء، وتقدم لقضى
محكمة موطن المدين. وتنتج العريضة آثار رفع الدعوى ولو كانت المحكمة غير مختصة ( م
144 إجراءات مدنية ) .





يصدر القاضي الأمر خلال 3 أيام من تقديم
العريضة على الأكثر، ويوضح المبلغ المطلوب أداؤه، وما إذا كان في مسألة تجارية. وللقاضي
سلطة تقديرية كبيرة في قبول طلب الدائن أو رفضه.





وفى
حالة قبول الطلب يعلن المدين بالعريضة والأمر الصادر ضده سواء لشخصه أو في موطنه
أو محل عمله. ويترتب على عدم إعلان المدين بالعريضة والأمر خلال 6 أشهر من صدوره
اعتبار العريضة والأمر كأن لم تكن ( م 146 إجراءات مدنية ) .





وفى
حالة رفض الطلب يجب عليه تحديد جلسة لنظر الدعوى، وتقوم المحكمة بإعلان المدين بها
مع بيانات العريضة ( م 145 إجراءات مدنية ).





الطعن في أمر الأداء :





يمكن الطعن في الأمر بطريقتين، هما:





( 1 ) – التظلم:





ويقدم للمحكمة التابع لها القاضي الآمر ، وبالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى ، أي بقيدها وإعلانها ، وفى خلال 15 يوما من إعلان الأمر
للصادر ضده .





( 2 ) – الاستئناف:


يجوز للصادر ضده الأمر استئنافه دون التظلم منه،
وذلك في ميعاد الاستئناف الذي يبدأ بعد فوات ميعاد التظلم.








القوة التنفيذية لأوامر الأداء :





ينفذ أمر الأداء إذا كان حائزا لقوة الأمر المقضي،
أي لا يقبل الطعن فيه بالتظلم أو بالاستئناف لأي سبب من الأسباب.





كما يجوز تنفيذ أمر الأداء تفيدا معجلا إذا كان مشمولا به قضائيا طبقا للحالات الواردة
بالمادة 229 من قانون الإجراءات المدنية،
فأوامر الأداء لا تنفذ معجلا بقوة القانون.





وإذا أمر القاضي بشمول أمر الأداء بالتنفيذ
المعجل فله أن يشمله بكفالة أو بدونها.





ويجوز
طلب وقف تنفيذ الأمر عند الطعن فيه . كما يجوز التظلم من وصف الأمر من حيث الكفالة
أو التنفيذ.





مع
مراعاة أنه لا يجوز شمول الأمر بالتنفيذ المعجل في الأحوال الآتية :


-
حالة وجود سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .





-
وحالة إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام .





وذلك لأن الأمر يصدر في غيبة الخصم فلا يتصور
جحوده أو إنكاره ، ومن ثم لا يجوز شمول الأمر بالتنفيذ المعجل في هاتين الحالتين .






-
أيضا إذا صدر الحكم في إحدى دعاوى الحيازة أو في
أي دعوى لا يكون حق الدائن فيها مبلغا من النقود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:05 pm

المبحث الثالث


المحررات الموثقة


ويقصد بها:





كل محرر
يتولى تحريره وتوثيقه موظف مختص طبقا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق ( ق. رقم 22
لسنة 1992 في شأن الكاتب العدل ) .





والمحررات الموثقة تعد من السندات التنفيذية، أي
يجوز التنفيذ بمقتضاها جبرا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم أو أمر
لإلزام المدين بالوفاء.





أما المحررات العرفية فلا تصلح أن تكون سندات تنفيذية،
حتى ولو صدر حكم بصحة التوقيع أو حصل التصديق عليه، وذلك لأن كلا منهما ينصب على
التوقيع دون مضمونه.





ولهذا،
لتنفيذ المحرر العرفي يلزم الحصول على حكم إلزام بالحق الثابت بالمحرر، ما لم يكن
المحرر العرفي موثقا فتكون له القوة التنفيذية.





كذلك المحررات الرسمية وأن كان لها قوة في
الإثبات إلا أنها لا تعتبر سندات تنفيذية.





هذا ويراعى ضرورة أن يتوافر في المحرر الموثق
شروط السند التنفيذي:





- بأن يتضمن التزاما قابلا للتنفيذ الجبري.





- وأن يكون الحق الثابت بالمحرر محقق الوجود.





- ومعين المقدار.





- وحال الأداء .





- هذا فضلا عن ضرورة توافر الصيغة التنفيذية
على المحرر المراد تنفيذه.





وإذا توافرت الشروط السابقة فيستوي أن يكون
العمل محل المحرر ملزما للجانبين أو لجانب واحد ، أو أن يكون بين الأحياء أو مضافا
إلى ما بعد الموت، أو أن يكون الالتزام مبلغا من النقود أو أشياء مثلية.

















المبحث الرابع


محاضر الصلح التي تصدق
عليها المحاكم





للخصوم أن يطلبوا من المحكمة، في أي حالة كانت
عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم
المفوض لهم بذلك.





وإذا
كانوا كتبوا ما اتفقوا عليه طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة.





ويكون
للمحضر قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورة منه للخصوم وفقا لقواعد تسليم الأحكام ( م
79 إجراءات مدنية ) .





كما يجوز للمحكمة عرض الصلح على الخصوم في
القضية التي تنظرها، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصيا.


وإذا
تم الصلح أُثبت في محضر الجلسة أو أُلحق ما اتفق عليه الخصوم بالمحضر ويوقع عليه
من الطرفين والقاضي وأمين السر، ويعتبر المحضر في قو السند التنفيذي ( م 74
إجراءات مدنية).





فالمحكمة في الحالتين السابقتين تكون بمثابة
موثق قضائي لعقد الصلح.





وهذا
العقد لا يحوز حجية الأمر المقضي، على اعتبار أنه ليس حكما أو أمرا.





كما
لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة ضد الأحكام، وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه
بطلب بطلانه.





ومحضر الصلح ينفذ فور صدوره، ويستمد قوته
التنفيذية من إرادة الأطراف الثابتة بمحضر الجلسة.





مع
مراعاة أن هذا التنفيذ لا يخضع لقواعد التنفيذ العادي أو المعجل.








المبحث الخامس


الأوراق الأخرى التي
يعطيها


القانون صفة السندات
التنفيذية





من السندات التنفيذية ما يعترف لها المشرع
صراحة بهذه الصفة ، كالأوراق التي تؤكد الحق ، وأحكام المحكمين ، والأحكام
والأوامر والسندات الأجنبية .








المطلب الأول


الأوراق التي يعطيها القانون


قوة تنفيذية باعتبارها
سندات تنفيذية





( 1 ) – محضر بيع المنقولات المحجوزة :





وذلك في حالة إعادة البيع على ذمة الراسي عليه
المزاد لتخلفه عن دفع الثمن فور رسو المزاد .





ويكون
محضر البيع سندا تنفيذيا في مواجهة الراسي عليه المزاد بما ينقص من الثمن الناتج
من إعادة البيع عن الثمن الذي كان يجب عليه دفعه ( م 284 / 1 إجراءات مدنية ) .





كذلك:





- إذا لم يقم مندوب التنفيذ باستيفاء الثمن
فورا من المشترى الراسي عليه المزاد.





- أو
إذا لم يقم بإعادة البيع على ذمته.





فإن
مندوب التنفيذ يكون ملزما بالثمن ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه ( م
284 / 2 إجراءات مدنية ) .











( 2 ) – محضر التسوية الودية:





تبدأ إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ بأن يقوم
قاضى التنفيذ بإعداد قائمة توزيع مؤقتة ، بناء على طلب ذوى الشأن ، ويودعها قلم
الكتاب ، ويعلن بها المدين والحائز والحاجزين ومن أعتبر طرفا في الإجراءات للحضور
أمام قاضى التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.





وإذا حضر ذوو الشأن وتوصلوا إلى اتفاق على
تسوية ودية يقوم القاضي بإثبات ذلك في محضر يوقع هو عليه والموظف المختص والأطراف
، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ( م 319 إجراءات مدنية ).





( 3 ) – محضر تعهد الكفيل أو الحارس:





من صور الكفالة التي يقدمها طالب المحكوم له
بالتنفيذ المعجل تقديم كفيل مقتدر أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه إلى حارس أمين.





ويمكن
المنازعة في اقتدار الكفيل أو في أمانة الحارسة من ذوى الشأن.





فإذا لم
تحدث المنازعة أو حدثت ورُفضت، يأخذ القاضي تعهدا على الكفيل بالكفالة وعلى الحارس
بالحراسة ، ويكون هذا التعهد بمثابة سند تنفيذي في مواجهة الكفيل والحارس ( م 232
إجراءات مدنية ).





المطلب الثاني


أحكام المحكمين





القوة التنفيذية لأحكام المحكمين :





لا
يمكن تنفيذ أحكام المحكمين إلا بعد بعد التصديق عليها من المحكمة التي أوُدع حكم
التحكيم قلم كتابها أو رفعت أمامها دعوى للتصديق عليه.





وذلك لكي
تطلع المحكمة على حكم المحكمين والتأكد من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه.





والمحكمة وهى تقوم بالتصديق لا تملك سلطة إعادة
النظر في موضوع النزاع أو بحث الوقائع أو إعادة التكييف ، وإنما تقتصر على
المراقبة الخارجية لشكل حكم المحكمين من الناحية الإجرائية.









فإذا تم التصديق على الحكم أصبح له قوة تنفيذية، حتى ولو طٌعن في الحكم
الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين بالاستئناف.





مع مراعاة
أنه لا يجوز الطعن على الحكم بالمصادقة على حكم المحكمين إذا كان المحكمون مفوضون بالصلح.














المطلب الثالث


تنفيذ الأحكام والأوامر
والسندات الأجنبية





طبقا لمبدأ الإقليمية لا
ينفذ الحكم الصادر خارج الدولة.





ولكن استثناء:





تجيز
التشريعات ذلك مع بعض الشروط.





وقد
نظم المشرع الإماراتي تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في المواد من 235
حتى 238 من قانون الإجراءات المدنية .





هذا
مع مراعاة أنه في حالة وجود معاهدة خاصة بهذا الشأن فتسرى أحكامها دون قواعد قانون
الإجراءات المدنية ( م 238 إجراءات مدنية ).





تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
بشرط المعاملة بالمثل:






فطبقا للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية فإن الأحكام والأوامر الصادرة
في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الإمارات بذات الشروط المقررة في قانون ذلك
البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة ، وهذا ما يعرف بشرط المعاملة
بالمثل .






فيعامل الحكم أو الأمر الأجنبي بذات الطريقة التي يعامل بها الحكم الصادر
من القضاء الإماراتي في ذلك البلد الأجنبي.





الاختصاص بطلب الأمر بالتنفيذ :





تختص
به المحكمة الابتدائية اختصاصا نوعيا.





ومحليا تختص به المحكمة التي يراد التنفيذ في
دائرتها ( م 235 / 2 إجراءات مدنية ) .





شروط
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية:





لا
تأمر المحكمة الابتدائية بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا بعد التحقق من عدم
وجود مانع من تنفيذه.





وهذا
يتحقق بتوافر الشروط التالية :





الشرط الأول:





التأكد من اختصاص المحاكم الأجنبية،
التي أصدرت الحكم أو الأمر، بنظر المنازعة وفقا لقواعد الاختصاص الدولي وقواعد
الاختصاص الداخلي لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.





و
التأكد أيضا من عدم اختصاص القضاء الإماراتي بها.





ويلزم
توافر الأمرين معا.











الشرط الثاني:






التحقق من صحة الإجراءات التي سبقت صدور الحكم أو الأمر وفقا لقانون البلد الأجنبي
الذي صدر فيه الحكم ، سواء من حيث:


- الإعلان.





- واحترام حقوق الدفاع.





- والتكليف بالحضور .





وإلا قضت المحكمة برفض الأمر بالتنفيذ.





الشرط الثالث:





التحقق من أن الحكم أو الأمر الأجنبي
حائز لقوة الأمر المقضي، أي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية وفقا لقانون الدولة
الأجنبية الصادر فيها الحكم أو الأمر.





الشرط الرابع:





التحقق من أن الحكم أو الأمر الأجنبي
لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره في دولة الإمارات، حتى ولو كان هذا الحكم أو
الأمر الأخير يقبل الطعن أو مطعونا فيه بالفعل.





ومجرد رفع الدعوى أمام القضاء الإماراتي لا يحول دون الأمر بالتنفيذ. ويلزم
لذلك التأكد من أن الحكمين صدرا في دعوى واحدة.





الشرط الخامس:





التحقق من أن الحكم أو الأمر الأجنبي
لا يتعارض مع النظام العام والآداب في دولة الإمارات.





فمثلا :





لا يجوز تنفيذ حكم أجنبي قضى بإلزام
زوجة مسلمة بالدخول في طاعة زوجها غير المسلم.





سلطة المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ :





يقدم
طلب الأمر بالتنفيذ ممن صدر الحكم الأجنبي لصالحه أو ممن ينوب عنه للمحكمة المختصة،
وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى مشتملة على بياناتها، علاوة على بيان كاف عن الحكم
المراد تنفيذه وإرفاق صورة رسمية منه.






وتقتصر سلطة المحكمة على الأمر بالتنفيذ من عدمه .





فلا
تملك أن تفصل في طلب لم يقدم للمحكمة الأجنبية، أو أن تعيد الفصل في موضوع الدعوى
عند رفض طلب التنفيذ.





وإذا
قبلت الأمر بالتنفيذ توضع الصيغة التنفيذية على الحكم أو الأمر وتكون له قوة السند
التنفيذي كأي سند آخر .






وتملك المحكمة أن تأمر بتنفيذ شق من الحكم أو الأمر الأجنبي دون الشق الآخر،
كما لو كان شق منه مخالف للنظام العام الإماراتي.


أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية :






يجوز الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية مع مراعاة:





-
الشروط الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر
الأجنبية.





-
فضلا على أن يكون حكم المحكمين صدر في مسألة
يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون الإماراتي.





-
وان
يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه ( م 236 إجراءات مدنية ) .





المحررات الموثقة ومحاضر الصلح:





يجوز تنفيذ المحررات
الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي إذا كان هذا البلد
يجيز تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح الصادرة في دولة الإمارات دون مراجعة
للحق الثابت فيها، بشرط المعاملة بالمثل.






ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ على عريضة لقاضى التنفيذ.





وعلى القاضي:





- التحقق من توافر الشروط اللازمة لتنفيذ
المحرر أو محضر الصلح وفقا لقانون البلد الأجنبي.





- والتأكد من عدم مخالفة المحرر أو المحضر
للنظام العام والآداب في دولة الإمارات.






ويجوز للصادر ضده الأمر على عريضة التظلم منه وفقا لقواعد التظلم من
الأوامر على العرائض.




















الفصل الثاني


العناصر المكونة للسند التنفيذي





لا يوجد السند التنفيذي إلا إذا توافر فيه عنصرين هما:





الأول: العنصر الموضوعي للسند التنفيذي.





الثاني: العنصر الشكلي للسند التنفيذي.








المبحث الأول


العنصر الموضوعي للسند التنفيذي





وهو أن يكون السند التنفيذي
اقتضاء لحق موضوعي ثابت في السند.





شروط الحق الذي يجوز التنفيذ
لاقتضائه:





يجب أن يتوافر في الحق الموضوعي الثابت بالسند
التنفيذي شروط معينة، وهي:





( 1 ) - أن يكون الحق محقق الوجود:


أثار هذا الشرط خلافاً في
الفقه لتحديد معناه:





( أ ) - فذهب رأي في الفقه:


إلي أن الحق يكون محقق الوجود
إذا كان:


- غير متنازع فيه بصوره جدية .





- وغير معلقا على شرط واقف أو
احتمالي.





وهذا الرأي منتقد:





- لأنه يجعل التنفيذ متوقفا على إرادة المدين الذي ينازع دائماً في وجود
الحق أو بقائه، والمدين بذلك يستطيع دائماً المنازعة فيجعل التنفيذ مستحيلاً.


- كما أن تقدير جدية النزاع من عدمه يترك لمندوب التنفيذ وهذا لا يجوز.





-
كما أن اشتراط إلا يكون الحق معلقاً علي شرط واقف أو احتمالي يغني عنه اشتراط حلول الأداء في الحق.





( ب ) - وذهب رأي آخر:





إلى أن الحق يعتبر محقق الوجود إذا كان السند التنفيذي يدل دلالة قاطعة على وجود حق
موضوعي، ويميز هذا الحق من حيث:


أشخاصه ومحله.


فمثلاً:


لا يجوز تنفيذ الأمر بتقدير
مصاريف الدعوى أو أتعاب الخبير دون تحديد الخصم الملزم بها، وهو الرأي الراجح.





( ج ) - و ذهب بعض الفقهاء :


إلى أن شرط تحقق الوجود يتوفر دائماً بمجرد وجود السند التنفيذي، ومن
يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات.


فمثلا :


ادعاء المنفذ ضده أن الحق الذي يتضمنه السند غير محقق الوجود، فعليه
عبء أثبات ما يدعيه.





( 2 )
- أن يكون محل الحق معين المقدار :





ينطبق هذا الشرط على جميع
أنواع التنفيذ .


سواء كان تنفيذا بنزع الملكية
أو تنفيذا مباشرا.





وسواء كان محل التنفيذ أداء مبلغ من
النقود أو أشياء مثلية أو تسليم شيء معين بالذات.





فإذا كان محل الحق مبلغا من
النقود فيجب أن يحدد السند التنفيذي المبلغ المطلوب اقتضاؤه، وإذا كان المحل غير ذلك فيكون تعيين المقدار
عن طريق تحديد نوعه وأوصافه بدقة على نحو يميزه عن غيره. ويتم التنفيذ في هذه الحالة بالحجز ونزع الملكية.








وتطبيقا لذلك:


1- لا يجوز التنفيذ بمقتضى حكم يلزم المحكوم عليه بالتعويض دون أن يحدد
مبلغ التعويض.





2- لا يجوز تنفيذ حكم بإلزام احد الخصوم بالمصاريف دون تقديرها.





3- إذا كان التنفيذ ينصب على إخلاء عقار أو هدمه أو طرد شاغل العقار،
فيجب أن يتضمن السند التنفيذي وصفاً تفصيليا للعقار المطلوب تخليته أو هدمه أو طرد
شاغله منه، ونفس الأمر بالنسبة للمنقول.





4- إذا كان معينا بالنوع فيجب تحديده تحديداً قاطعاً نافياً للجهالة.





5- إذا كان الالتزام طبقا للسند التنفيذي هو القيام بعمل كهدم حائط
مثلا، أو الامتناع عن عمل كالامتناع عن التعرض لحائز عقار معين فيجب تحديد العمل
أو الامتناع عن العمل.








وتبرير هذا الشرط هو:


- أن يعلم المدين ما هو مطلوب منه لكي يتفادى إجراءات التنفيذ، ولن يتمكن من
تفادي إجراءات التنفيذ إلا إذا كان الدين معين المقدار في السند التنفيذي.





- كما أن معرفة مقدار الدين في السند التنفيذي يمنع الدائن من المغالاة
عند التنفيذ علي أموال مدينه.





- كما يجب علي مندوب التنفيذ التوقف عن البيع إذا تبين أن ما نتج عن البيع يكفى لسداد الدين.





( 3 ) - أن يكون الحق حال الأداء :





أي ألا يكون الحق مضافاً إلى اجل.





فلا يجوز إجراء التنفيذ قبل
حلول هذا الأجل سواء كان الأجل اتفاقي أو قضائي أو قانوني.





كما يجب ألا يكون الحق احتمالي أو مقيداً بأي وصف.





ويصبح حق الدائن المؤجل حال
الأداء إذا:





- حكم بإفلاس المدين أو الحجر عليه.





- أو إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.





- أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين.





- أو إذا كان الأجل مقرراً لمصلحة الدائن.





كما يجب أن يكون حق الدائن حال
الأداء عند البدء في التنفيذ دون الاعتداد بأي وقت آخر.





ضرورة توافر الشروط السابقة
عند البدء في التنفيذ :





لا يشترط أن تتوفر هذه الشروط
عند تكوين السند التنفيذي، وإنما يكفي توافرها عند البدء في التنفيذ.





كما لا يعتد بتوافر هذه الشروط
في وقت لاحق على البدء في التنفيذ.





فإذا شرع الدائن في اتخاذ
إجراءات التنفيذ قبل حلول اجل الدين أو كان حقه غير معين المقدار، فإن التنفيذ
يكون باطلاً، ولا يصحح هذا البطلان توافر الشروط في وقت لاحق.





وجوب توافر الشروط السابقة في
السند التنفيذي ذاته:





الأصل يجب أن يدل السند التنفيذي دلالة قاطعة على توافر هذه الشروط:


فيجب أن ترد في ذات السند التنفيذي.





فإذا لم يدل السند التنفيذي
علي هذه الشروط أو لم تتوافر فيه فلا يجوز إجراء التنفيذ بمقتضاه وتبطل الإجراءات
التي اتخذت استنادا إليها.











مثال ذلك:





فالعقد الرسمي الذي يلزم
المدين بفوائد عند التأخير أو عدم الوفاء لا يصلح وحده كسند تنفيذي لاقتضاء هذه
الفوائد، بل يلزم صدور حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه.





كذلك إذا حكم بتعويض المضرور
دون تحديد مقدار التعويض فلا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم لأنه لا يتضمن شروط الحق
المراد اقتضائه.





استثناء:





يجوز تكملة السند التنفيذي
بسند أخر ولو كان سندا عرفيا بشرط:





أن يشير إليه السند التنفيذي صراحة.





مثال ذلك:


كاستكمال الأمر بتقدير
المصاريف بالحكم الصادر بتحديد الخصم الذي يلتزم بالمصاريف.


وعقد البيع العرفي الذي يكمل
الصلح، الذي يثبت في محضر الصلح بين البائع والمشتري ولذلك يعتبر محضر الصلح سندا
تنفيذيا لاقتضاء حقوق البائع.








المبحث الثاني


العنصر الشكلي للسند التنفيذي








مفهوم الصورة التنفيذية :





هي صورة طبق الأصل من السند التنفيذي آيا كان نوعه، يوقعها موظف مختص
بعد أن يثبت فيها مضمون السند التنفيذي وتذيل بالصيغة التنفيذية.





والصورة التنفيذية تتكون من
عنصرين لازمين وهما :





الأول: صورة السند التنفيذي.


والثاني: الصيغة التنفيذية.





ووجود احدهما لا يغني عن وجود
الآخر.





فالصيغة التنفيذية جزءاً لا
يتجزأ من الصورة التنفيذية ، فلا يجوز التنفيذ بمقتضى صورة من السند التنفيذي لم
توضع عليها الصيغة التنفيذية أو وضعت الصيغة التنفيذية علي ورقة لا تعد من السندات
التنفيذية.





وتكتب الصيغة التنفيذية كما نص عليها القانون.





وإذا كانت الصيغة التنفيذية
معيبة فلا يؤثر ذلك على صحة السند التنفيذي وإنما تطبق بشأنها القواعد العامة
لبطلان الأعمال الإجرائية.





فيحكم ببطلان الصيغة التنفيذية
إذا لم تتحقق الغاية منها، إما تخلفها فيؤدي إلى بطلان إعمال التنفيذ التي تتم بموجب هذا السند، وهذا بطلان مقرر
لمصلحة المحكوم عليه فله التمسك به دون طالب التنفيذ.


أهمية الصورة التنفيذية:





تعد الصورة التنفيذية شرطا
ضروريا للبدء في التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ إلا بموجب الصورة التنفيذية وإلا كان
التنفيذ باطلاً.





استثناء:





- يجوز تنفيذ الأحكام المستعجلة.





- والأحكام الموضوعية إذا كان تأخير التنفيذ ضاراً بمصلحة المحكوم له.





ويكون ذلك بناءً علي طلب
المحكوم له من المحكمة أثناء نظر الدعوى بموجب مسودة
الحكم ودون حاجة إلى صورة تنفيذية وبدون إعلان ودون وضع صيغة تنفيذية عليه.





ولا يجوز التنفيذ بموجب مسودة
الحكم إذا لم تحكم المحكمة به.





ولا يجوز طلب ذلك من المحكمة
بعد صدور الحكم.


وفي هذه الحالة يقوم الكاتب بتسليم مسودة الحكم لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد
الانتهاء من التنفيذ.





تسليم الصورة التنفيذية:





يقوم كاتب المحكمة بتسليم
الصورة التنفيذية أو كاتب العدل الذي وثق المحرر.





أما بالنسبة لأحكام المحكمين فهو كاتب المحكمة المختصة بالتصديق على حكم
المحكمين.





ويجب على الكاتب المختص بتسليم
الصورة التنفيذية أن يتأكد من أمرين هما:





( أ
) _ أن السند قابل للتنفيذ:





فإذا كان حكماً فلا يجوز له
تسليم الصورة إلا إذا كان حكم إلزام حائزا لقوة الأمر المقضي أو مشمولا بالتنفيذ
المعجل.





( ب
) _ كما يجب على الكاتب أن يتحقق من صفة
الخصم الذي يطلب الصورة التنفيذية:





فلا يجوز تسليم الصورة إلا
للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي.





وإذا تعدد من لهم مصلحة في التفنيد فيمكن أعطاء صورة تنفيذية لكل منهم.





وإذا تعدد المحكوم عليه جاز
لطالب التنفيذ الحصول على صور تنفيذية بقدر عددهم حتى يستطيع إجراء التنفيذ في
مواجهة كل منهم.





ويجوز تسليم صورة تنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم له بشرط:





- أن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند.





- وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكوم عليه.


ولكن لا يجوز تسليم الصورة
التنفيذية لمن لم يكن ماثلا في الخصومة مهما كانت صلته بالمحكوم له.





ويقوم الكاتب المختص بتذيل
الصيغة التنفيذية، ويوقع عليها، وتختم صورة السند بخاتم المحكمة.





امتناع الكاتب عن تسليم الصورة التنفيذية:





يجب علي الكاتب المختص التحقق من أمرين وهما:





الأول:





أن يكون طالب الصورة التنفيذية
له مصلحة في التنفيذ.





والثاني:





أن الحكم جائز التنفيذ.





وبناء على ذلك ليس للكاتب أية سلطة لمراقبة صحة الحكم.


ولا يجوز للكاتب أن يسلم
الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، وله أن يمتنع عن تسليم الصورة
التنفيذية إذا تخلف أحد هذين الأمرين.





ويجوز لمن طلب الصورة
التنفيذية أن يلجأ إلى القاضي المختص بالأوامر على العرائض، ليصدر أمرا على عريضة
بتسليمه صورة تنفيذية أو برفض تسليمه.





ويجوز التظلم من الأمر الصادر،
والحكم الصادر في التظلم يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية.





ولكن إذا اخطأ الكاتب وسلم
الصورة التنفيذية على الرغم من عدم توافر شروط تسليمها، كما لو سلم صورة تنفيذية
لحكم ابتدائي غير مشمول بالتنفيذ المعجل،
فلا يجوز لمندوب التنفيذ البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ، وإذا بدأ يكون
الإجراء باطلاً.





ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها:


الأصل هو انه لا يجوز تسليم
صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحد
أكثر من مرة.


ولكن ما هو الحل في حالة ضياع
الصورة التنفيذية الأولى لأي سبب؟.





في هذه الحالة على من يدعي ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر
استعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.





ويختص بنظر هذا الادعاء القاضي
المختص بإصدار الأوامر على العرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختين مشتملة على طلب
الحصول على صورة تنفيذية ثانية، وأسباب ووقائع الطلب وأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.





ويقع على عاتق طالب الصورة
التنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة الأولى أو عدم تمكنه من استعمالها بجميع
طرق الإثبات.





ويجوز للقاضي أن يأمر بتسليم
صورة تنفيذية ثانية، دون أن يلتزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر، إلا إذا كان
مخالفا لأمر سابق، وفي هذه الحالة ينفذ الأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية بكتاب
يصدره القاضي إلى الكاتب المختص.





إما إذا رفض القاضي بتسليم
صورة تنفيذية ثانية، في هذه الحالة يجوز للطالب التظلم إلى نفس القاضي الذي أصدره،
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بإلغائه، ويكون هذا
الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن العادية.





وإذا صدر حكم نهائي برفض
تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدم تقديم الدليل على ضياع الصورة التنفيذية فإن هذا
الحكم هو في حقيقته حكم في الدعوى بحالتها، ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعد تصحيح
هذه الحالة أو تغيرها.





ويذهب الرأي الغالب في الفقه:





إلى انه يجوز لكاتب المحكمة تسليم صورة تنفيذية
ثانية دون حاجة لأمر قضائي إذا لم توجد أية منازعة حول تسليم الصورة التنفيذية
الثانية.





و لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الفوتوغرافية للسند التنفيذي حتى لو
كان الأصل مودعا بجهة رسمية ولو كانت الصورة مطابقة للأصل.





فيشترط لبدأ التنفيذ أن يكون بيد طالب التنفيذ
صورة تنفيذية.





ولا يكفي أن تكون لديه صورة فوتوغرافية من
الصورة التنفيذية حتى ولو تعذر الحصول على الصورة التنفيذية الأولى.


















































الباب الثاني


أشخاص التنفيذ





تمهيد:





إن مجرد حيازة الشخص لسند تنفيذي لا يخوله اقتضاء حقه بنفسه، أو بوسائله
الخاصة.





وإنما يتعين عليه أن يلجأ للسلطة العامة التي تتولى إجراء التنفيذ، تحت
رقابة وإشراف القضاء.





وهذا التنفيذ يضم طائفتين من الأشخاص:





الطائفة الأولى: وتشمل:





*طالب التنفيذ: وهو من له مصلحة فيه.





* المنفذ ضده: وهو الطرف السلبي في السند التنفيذي.





* الغير: فقد يكون التنفيذ في مواجهة شخص من الغير.





الطائفة الثانية: وتشمل:





* قاضي التنفيذ.





* مندوب التنفيذ.





























الفصل الأول


أطراف إجراءات التنفيذ


المبحث الأول


طالب التنفيذ








يقصد بطالب التنفيذ من يطلب
إجراء التنفيذ الجبري باسمه ولمصلحته، سواء كان التنفيذ بطريق الحجز أو تنفيذاً
عينياً، وسواء كان صاحب حق شخصي أو صاحب حق عيني، أو أي حق آخر أياً كان وصفه.





ويشترط في طالب التنفيذ ما يلي:





(1) - الصفة:


أي أن يكون هو صاحب الحق في الأداء الثابت بالسند التنفيذي.





فيجوز للدائن الذي يؤكد السند التنفيذي
حقه أن يطلب التنفيذ.





كما يجوز لمن ينوب عن صاحب الحق أن
يطلب التنفيذ باسم الأصيل، سواء كانت نيابة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.





ويستوي أن يكون الدائن صاحب الحق
دائنا عاديا، أو دائنا مرتهنا، أو صاحب حق امتياز.





ويلزم توافر هذه الصفة عند البدء في التنفيذ، وإلا كانت إجراءاته باطلة،
ولا يصحح هذا البطلان ثبوت الصفة أثناء اتخاذ الإجراءات.





وإذا انتقل الحق الموضوعي الثابت
في السند التنفيذي من الدائن إلى شخص آخر فإن الحق في التنفيذ ينتقل إليه.





ولهذا تتوافر للخلف العام، الوارث والموصى له بجزء من التركة، وللخلف
الخاص، كالمحال إليه، الصفة في طلب التنفيذ استنادا إلى ذات السند الذي صدر لسلفهم.





ويلزم أن يعلن الخلف صفته هذه للمنفذ ضده.





أي يعلمه أنه حل محل الدائن في
إجراءات التنفيذ، وذلك حتى يتجنب المدين الوفاء بالدين لمن لم تعد له صفة في ذلك.





وبعد البدء في التنفيذ إذا حدث أن:





- توفى الدائن،


- أو فقد أهليته،


- أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات بالنيابة عنه،





فإنه يترتب على ذلك وقف إجراءات
التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه، حتى يتم تعجيل الإجراءات من أحد طرفي
التنفيذ ( م 242 / 2 إجراءات مدنية ).





ويحدث ذلك دون حاجة لاستصدار سند تنفيذي جديد في مواجهة المنفذ ضده.





ويجوز قبل انقضاء 3 أشهر من تاريخ وفاة الدائن أن يتم الإعلان إلى الورثة
جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسماءهم وصفاتهم ( م 242 / 3
إجراءات مدنية ).





(2) - الأهلية:





يلزم أن يتمتع طالب التنفيذ بالأهلية اللازمة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.





ويتعين مباشرة إجراءات التنفيذ عن طريق الممثل القانوني( الولي – الوصي)،
لطالب التنفيذ إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية.





وتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء:





* أهلية الوجوب:





يستطيع أي شخص من أشخاص القانون الخاص أن يطلب التنفيذ، سواء كان شخصاً
طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً.








* أهلية الأداء:





لا يشترط أن تكون لدى طالب التنفيذ أهلية التصرف.





فالتنفيذ يهدف إلى اقتضاء الحق، وهو من أعمال الإدارة الحسنة.





ولذا تكفي أهلية الإدارة، لأن
مباشرة إجراءات التنفيذ لا تؤدي إلى إلزام القائم بها بالتزامات تمس حقوقه.





ومن لا تتوافر فيه أهلية الإدارة يلزم أن يباشر إجراءات التنفيذ من يمثله
قانونا.





وأهلية الإدارة تكفي لمباشرة كافة أنواع التنفيذ وطرقه، فيستوي أن يكون
التنفيذ على عقار أو منقول.





واستنادا لما تقدم:


* يجوز للقاصر المأذون له بالإدارة طلب التنفيذ ومباشرة الإجراءات.


* كما يجوز ذلك للوصي دون إذن من المحكمة.





*الوكيل العام حتى ولو لم يكن محاميا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:06 pm

المبحث الثاني


المنفذ ضده





هو من يجري التنفيذ في مواجهته، وهو الطرف
السلبي للحق في التنفيذ.


ويشترط في المنفذ ضده ما يلي:


(1) – الصفة:





تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمه السند التنفيذي بأداء معين، سواء
أكان مديناً بصفة أصلية أم كفيلاً شخصياً للمدين.





كما تثبت صفة المنفذ ضده للخلف
العام أو الخاص للملتزم في السند التنفيذي.





والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدين بصفة أصلية أو من في حكمه.





إلا أنه يرد على هذه القاعدة نوعين من الاستثناءات:


الأول:


ومؤداه جواز التنفيذ ضد شخص ليس مديناً شخصياً للدائن.





ومثال ذلك:


- التنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو
من يرهن عقاره ضمانا لدين على شخص آخر.





- التنفيذ في مواجهة
الحائز، أي من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.





الثاني:


ومؤداه عدم جواز التنفيذ ضد طائفة
من الأشخاص رغم أنهم مدينين.


مثال ذلك:


الدول الأجنبية،


والممثلين الدبلوماسيين،





والهيئات الدولية، ( كالأمم المتحدة وفروعها
ووكالاتها المتخصصة)،





- كذلك لا يجوز التنفيذ على
الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.





ويجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص، بذات السند التنفيذي الذي يلزم
السلف بأداء معين، دون حاجة إلى صدور سند تنفيذي جديد.





فيجوز التنفيذ ضد ورثة المدين لأنه
لا تركة إلا بعد سداد الديون.





فإذا توفي المدين، قبل البدء في
التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد مضي ثمانية أيام من
تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.





وتيسيرا على طالب التنفيذ ومراعاة
لمصلحته يجوز قبل انقضاء 3 أشهر من تاريخ وفاة الدائن أن يتم الإعلان إلى الورثة
جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسماءهم وصفاتهم (م 242 / 3
إجراءات مدنية ).





كذلك يلزم إعلان السند التنفيذي للخلف الخاص، أي من يتلقى الحق عن المدين
قبل البدء في التنفيذ.





(2) - الأهلية:


لا يوجد في قانون الإجراءات المدنية نص خاص بالأهلية في مسائل التنفيذ.





ولهذا اختلف الفقه في هذا الأمر إلى عدة آراء:


الرأي الأول:





ويكتفي بأهلية الإدارة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر.





ولهذا يمكن التنفيذ المباشر ضد
القاصر المأذون له بالإدارة لتنفيذ الالتزامات التي تترتب على أعمال الإدارة التي
أجراها.


أما في التنفيذ بنزع الملكية
فيشترط أن يكون لدى المنفذ ضده أهلية التصرف.





الرأي الثاني:





ويرى أن الأهلية ليست شرطاً في
المنفذ ضده.





فيجوز التنفيذ ضد ناقص الأهلية أو
عديمها.





ولكن يلزم لصحة الإجراءات أن توجه
إلى من يمثل ناقص الأهلية أو عديمها.





الرأي الثالث:





ويذهب إلى أن العبرة بالأعمال المأذون بها للقاصر.





فيجوز تنفيذ الالتزامات المترتبة
على أعمال الإدارة المأذون بها للقاصر، سواء كان التنفيذ بنزع الملكية أم بأي طريق
آخر.





أما إذا تعلق التنفيذ بأعمال الإدارة غير المأذون بها للقاصر، فإنه يكون
باطلاً إذا وجهت الإجراءات إلى القاصر دون ممثله القانوني.





الرأي الرابع:





ويذهب إلى أن الأهلية اللازم توافرها في المحجوز عليه هي ذات الأهلية
الواجب توافرها فيمن ترفع عليه دعوى أمام القضاء.





ونرى أنه يجب توافر أهلية التصرف في المنفذ ضده. وإذا لم تتوافر هذه
الأهلية وجب اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة ممثله القانوني، وإلا كانت باطلة.





ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان إجراءات التنفيذ من تلقاء ذاتها في مثل هذه
الأحوال، وذلك لأن قواعد الأهلية تتعلق بالنظام العام.





والعلة في اشتراط أهلية التصرف في المنفذ ضده أن التنفيذ ضد المدين يؤدي
إلى إخراج المال من ملكه، أو المساس بحقوقه.





وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات قبل البدء
في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية
أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي، ( م 242 / 2 إجراءات مدنية ).











المبحث الثالث


الغير





المقصود بالغير:





اصطلاح الغير يطلق بصفة عامة على كل من ليس طرفا.





ومعني الغير في التنفيذ الجبري يختلف عن معناه في قانون المعاملات المدنية
بالنسبة لآثار العقد أو الصورية أو ثبوت التاريخ.





كما يختلف المعني ذاته في قانون الإجراءات المدنية. فالغير بالنسبة لآثار
الحكم ليس هو المعنى المقصود في مجال التنفيذ.





ويقصد بالغير في إجراءات التنفيذ كل شخص يلزمه القانون بالاشتراك في
إجراءات التنفيذ بسبب صلته القانونية بالمال الذي يراد التنفيذ عليه.





ولكي يعتبر شخصا ما من الغير في التنفيذ يلزم توافر الشروط التالية:





(1) - ألا يكون ملزماً
بالأداء الثابت في السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.





وطبقا لهذا الشرط لا يعد من الغير:





- طالب التنفيذ،


- الخلف العام أو الخاص لطالب التنفيذ،


- المنفذ ضده


- الخلف العام أو الخاص للمنفذ ضده،


- الكفيل العيني، حيث يجوز إجراء التنفيذ في مواجهته.





(2) - ألا تكون له مصلحة
شخصية في اقتضاء الحق موضوع السند، أو عدم اقتضائه.( أي لا يعود عليه نفع أو ضرر
من التنفيذ).





(3) - أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءات التنفيذ لوجود صلة قانونية له
بالمال الذي يجري التنفيذ عليه.








التنفيذ في مواجهة الغير:





تنص المادة (243) على أنه:





"لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب
منه بموجب السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على
هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل".





وطبقا لهذا النص يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الغير، استنادا إلى
ذات السند التنفيذي الذي يمكن التنفيذ به في مواجهة المنفذ ضده، أيا كان هذا
السند، وسواء كان الحكم نهائيا أو نافذا معجلا.





ويلزم إعلان المدين بالعزم على أداء المطلوب منه للدائن بموجب السند
التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.





وينطبق هذا الحكم سواء كان الغير مجبرا على التنفيذ أو يقوم به بمحض
اختياره.





والغاية من هذا الشرط هي تمكين المدين من تقديم ما لديه من اعتراضات
ومنازعات على التنفيذ، وتمكينه من منع التنفيذ ضد الغير لتفادي ما قد يلحقه من ضرر
من جراء التنفيذ دون علمه.





ويترتب على عدم مراعاة الإعلان بطلان إجراءات التنفيذ لمصلحة المنفذ ضده (
بطلان نسبي ).





كما أن وفاء الغير لا ينتج أثره في
حق المدين، أي يظل الغير مسئولا عن الدين في مواجهة المدين.





الفصل الثاني


السلطة التي تباشر
التنفيذ الجبري





يمنع القانون اقتضاء الشخص لحقه بنفسه. وإنما عليه اللجوء للقضاء للحصول
على حكم يلزم المحكوم عليه بأداء هذا الحق.





كما يمنع القانون المحكوم له من تنفيذ الحكم بنفسه، وإنما عليه اللجوء
للسلطة العامة لإجراء هذا التنفيذ.





وتدخل السلطة العامة يكون عن طريق إشراف ورقابة القضاء على إجراءات
التنفيذ، وذلك باعتبار أن:





* هذه الإجراءات هي امتداد طبيعي
لإجراءات التقاضي.





* إجراءات التنفيذ تثير منازعات تستوجب عرضها على القضاء للفصل فيها.





ولهذا عرفت كثير من التشريعات نظام تخصيص قاض للتنفيذ يعهد إليه بالرقابة
والإشراف على كل أعمال التنفيذ.





ولا يمكن لقاضي التنفيذ القيام بكل هذه الأعمال وحده، وإنما يعاونه في ذلك
عدد من مندوبي التنفيذ، يباشرون الإجراءات اللازمة لوضع الأموال تحت يد القضاء،
تمهيدا لبيعها واقتضاء الدائن لحقه من ثمنها.


























المبحث الأول


قاضي التنفيذ


المطلب الأول


التنظيم التشريعي لنظام
قاضي التنفيذ ومبرراته





أولا: التنظيم التشريعي لنظام قاضي التنفيذ:





طبقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يندب في مقر كل
محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ يشرف على التنفيذ ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي
التنفيذ، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.





وجدير بالملاحظة أن قاضي التنفيذ لا يعد دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية،
ولكنه يعتبر محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حدده القانون والذي لا تختص به
غيرها.





ويترتب على ذلك:





* اختصاص قاضي التنفيذ اختصاصا نوعيا بكل المنازعات المتعلقة به، وأيا كانت
قيمتها.





*إذا رفعت منازعة تتعلق بالتنفيذ أمام قاض غير قاضي التنفيذ يمكن الدفع بعد
الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها،
وإذا قضت المحكمة بعد الاختصاص وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة ( م 85 إجراءات مدنية ).





كما يلاحظ أن المشرع قد قصر تطبيق
نظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلا توجد
محكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.








ثانيا: مبررات نظام قاضي التنفيذ:





يرتكز نظام قاضي التنفيذ على عدة مبررات، من أهمها:





(1) - أن فكرة تخصيص قضاة للفصل في مسائل معينة قد أخذت بها تشريعات كثيرة،
وذلك لصقل القضاة وإكسابهم الخبرة في مجال معين، ( المسائل العمالية – الأحوال
الشخصية – المسائل التجارية.....الخ ).





وبالتالي فإن مسايرة التطور تقتضي تخصيص بعض القضاة في مسائل التنفيذ.





(2) - منح القاضي دوراً إيجابياً في مسائل التنفيذ، والتخلي عن الدور
السلبي له الذي ظهر نتيجة اعتناق الفكر التقليدي الحر المؤيد لعدم تدخل الدولة في
مسائل التنفيذ لتعلق ذلك بالحرية الفردية للأشخاص.





(3) – أن وجود قاضي للتنفيذ يعد أمر ضروريا ولازما، لأن من شأنه تحقيق
الأهداف التي أراد المشرع تحقيقها من تنظيم قواعد التنفيذ.





(4) - توحيد الاختصاص بمسائل التنفيذ في يد قاضٍ واحد، يتولى إصدار
القرارات والأحكام والأوامر المتعلقة به.








المطلب الثاني


وظائف قاضي التنفيذ





يستفاد من نص المادتين 219 و220 من قانون الإجراءات المدنية أن قاضي
التنفيذ يباشر اختصاصات متعددة، وتشترك في أنها جميعا تتعلق بالتنفيذ.


ويدخل في هذه الاختصاصات ما يلي:


أولاً: الإشراف على إجراءات
التنفيذ:


يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ،( م 223/1 إجراءات مدنية ).


وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ( م 223 /
2 إجراءات مدنية ).





ويجري التنفيذ بواسطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوى الشأن، متى قدم
السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك، ( م 224 / 1 إجراءات مدنية ).





ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية، ( م
219 /1 إجراءات مدنية ).





والهدف من إشراف القاضي هو تحقيق
رقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضي التنفيذ مهيمن
على عمله ومتابع له باستمرار.





وإشراف القاضي على التنفيذ يتمثل في إصدار القرارات، والأوامر المتعلقة
بالتنفيذ،





ومن مظاهر إشراف القاضي على إجراءات التنفيذ:


- صدور أمر بإجراء التنفيذ.


- ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسر الأبواب أو
فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ (م 241 إجراءات مدنية).





- وعدم جواز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضي التنفيذ (م
271 إجراءات مدنية).





- وأيضاً بيع الأسهم والسندات والإيرادات وحصص الأرباح تحت إشراف قاضي
التنفيذ (م 291 إجراءات مدنية).





- وتعيين خبير لتقويم المصوغات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو المجوهرات
أو الأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها، ( م 272 إجراءات
مدنية ).





- تعيين المحجوز عليه حارسا إذا خيف التبديد، ( م 273 إجراءات مدنية ).


- اتخاذ ما يراه مناسبا في حال امتناع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو
الجرد أو رفض تسلم صورته، ( م 274/ 2 إجراءات مدنية ).


- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه، وذلك بعد إتمام الحجز، ( م 279 / 1
إجراءات مدنية ).





- الإشراف على بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني، ( م 282/1 إجراءات
مدنية ).





- يتولى بيع العقار المحجوز بطريقة المزاد العلني في اليوم المحدد للبيع، (
م 303 / 1 إجراءات مدنية ).





ثانياً: إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:





طبقاً للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، يختص قاضي التنفيذ دون غيره:





- بتنفيذ السند التنفيذي،





- وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة،


- كما يختص بإصدار الأحكام
والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.


ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة في أية
مسألة متعلقة بالتنفيذ. فالأوامر الولائية لم ترد في قانون الإجراءات المدنية على
سبيل الحصر.





وتطبق على الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ القواعد الخاصة بالأوامر على
العرائض والمنصوص عليها في المواد من 140 – 142 من قانون الإجراءات المدنية.





وتكتسب الوظيفة الولائية لقاضي
التنفيذ أهمية خاصة، لأن إجراءاتها السريعة والمختصرة تناسب تماماً طبيعة إجراءات
التنفيذ وما تتطلبه من إزالة العقبات التي تعترض التنفيذ.





ومن أمثلة ما يصدره قاضي التنفيذ بموجب سلطته الولائية:





* تقدير أجر الحارس.


فيكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ
بناء على عريضة تقدم إليه (م 275/2 إجراءات مدنية ).





* إعفاء الحارس من الحراسة.


فيكون بأمر على عريضة يصدر من قاضي
التنفيذ (م 277/1 إجراءات مدنية).





* أمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال.





لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم
إليه من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحا لذلك أو
يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات
لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها، ( م 276 / 2
إجراءات مدنية ).





* الأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء.





ويكون ذلك بناء على طلب المحكوم له
الذي يقدمه على عريضة، ( م 324 إجراءات مدنية ).





* إصدار أمر لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملا ته، ( م 2992
/ 2 إجراءات مدنية ).


ثالثاً: الفصل في المنازعات
المتعلقة بالتنفيذ:





طبقاً للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، يختص قاضي التنفيذ دون غيره:





- بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة،





- كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة


بذلك.





الفرع الأول


الاختصاص النوعي لقاضي
التنفيذ








طبقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يندب في مقر كل
محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ يشرف على التنفيذ ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي
التنفيذ، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.





وجدير بالملاحظة أن قاضي التنفيذ لا يعد دائرة من دوائر المحكمة
الابتدائية، ولكنه يعتبر محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حدده القانون والذي
لا تختص به غيرها.





ويترتب على ذلك:





* اختصاص قاضي التنفيذ اختصاصا نوعيا بكل المنازعات المتعلقة به، وأيا كانت
قيمتها.





*إذا رفعت منازعة تتعلق بالتنفيذ أمام قاض غير قاضي التنفيذ يمكن الدفع بعد
الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها،
وإذا قضت المحكمة بعد الاختصاص وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة ( م 85 إجراءات مدنية ).





كما يلاحظ أن المشرع قد قصر تطبيق
نظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية، فلا توجد
محكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.





وطبقاً للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، يختص قاضي التنفيذ دون
غيره:





- بتنفيذ السند التنفيذي،





- وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة،





- كما يختص بإصدار الأحكام
والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.





وهكذا فإن الاختصاصات النوعية لقضي التنفيذ تتمثل فيما يلي:





(1) - تنفيذ السند التنفيذي:





وهذا الاختصاص قاصر على قاضي التنفيذ لا يشاركه فيه غيره.





والصياغة العامة للمادة 220 تتسع
لتشمل جميع مسائل التنفيذ:





- أيا كانت قيمة الحق الموضوعي الثابت بالسند،





- وأيا كان السند التنفيذي،





- وأيا كان نوع التنفيذ، أي سواء كان مباشرا أو تنفيذا بنزع الملكية.


(2) - الفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية:





وهي المنازعات التي ترفع بصفة مستعجلة.





ويكون المطلوب فيها وقف التنفيذ
مؤقتا، أو الاستمرار فيه مؤقتا، إلى حين الفصل في المنازعة الموضوعية أصل الحق.





ويختص قاضي التنفيذ بهذه المنازعات دون غيره. فلا ترفع إلى قاضي الأمور
المستعجلة.





(3) - إصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ:





فقاضي التنفيذ يعد محكمة مستقلة لها اختصاصها النوعي بكافة منازعات
التنفيذ، وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة به.


ويترتب على ذلك:





(أ) - إذا رفعت منازعة تتعلق بالتنفيذ أمام قاض غير قاضي التنفيذ يمكن
الدفع بعد الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء
ذاتها، وإذا قضت المحكمة بعد الاختصاص وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها
إلى المحكمة المختصة ( م 85 إجراءات مدنية
).





(ب) – إذا رفعت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصه وجب عليه الحكم
بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه، كما يحق للخصوم التمسك بذلك في أي وقت، سواء لعدم
تعلق المسألة بالتنفيذ، أو لأن المشرع أخرجها صراحة من اختصاصه رغم تعلقها
بالتنفيذ.


(ج) – لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ،
لتعلق هذه القواعد بالنظام العام.





وجدير بالذكر أن اختصاص قاضي
التنفيذ يتطلب أن تكون المسألة التي ينظرها متعلقة بالتنفيذ، وهو شرط يجب توافره
واستمراره حتى صدور قرار منه بشأنها.





وإذا صارت المنازعة غير متعلقة بالتنفيذ أثناء نظرها وقبل الفصل فيها،
فإنها تصبح دعوى عادية ويلزم إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.





وعلى قاضي التنفيذ أن يحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه، لتعلق الاختصاص
النوعي له بالنظام العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:07 pm

الفرع الثاني


الاختصاص المحلي لقاضي
التنفيذ





تمهيد:


بموجب المادة 220/2 من قانون الإجراءات المدنية أوضح المشرع معايير
الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ.





كما أوضح في الفقرات الأخرى من ذات المادة موضوع الإنابة والإحالة من قاضي
التنفيذ المختص إلى قاض آخر.





أولا: معايير الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ:





طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها، يتضح أن المشرع اعتد بثلاثة
معايير لتحديد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، وهي:





(1) - اختصاص قاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي(
الحكم – أو الأمر )، أو جرى في دائرتها توثيقه (المحرر الموثق )، أو التصديق عليه
( أحكام المحكمين – محاضر الصلح ).





ويستوي أن يكون الحكم أو الأمر صدر من محكمة أول درجة، أو من محكمة
الاستئناف، أو من المحكمة العليا.





(2) - اختصاص قاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم
عليه.





وعبارة موطن المحكوم عليه كضابط لتحديد اختصاص قاضي التنفيذ توحي بأن هذا
المعيار يقتصر على الأحكام فقط.





وهذا غير صحيح، فالسند قد يكون حكما أو غير ذلك.





ولهذا ينبغي تفسير هذه العبارة على أن المقصود بها هي الطرف السلبي في
السند، أو المنفذ ضده، حتى تشمل الأحكام وغيرها من السندات.


(3) - اختصاص قاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي تقع فيها أموال المحكوم
عليه.


أي المكان الذي تقع فيه الأموال المملوكة للمنفذ ضده، والتي يراد التنفيذ
عليها، سواء كان هذا المال منقولا أم عقارا.





ولطالب التنفيذ الاختيار بين هذه المعايير دون مراعاة لترتيب معين.





وتسري القواعد المتقدمة سواء كان التنفيذ مباشرا أم بطريق نزع الملكية،
وأيا كان طريق الحجز المتبع.





كما يستوي أن يكون المال في مكان واحد أو أماكن متعددة، ما دام أن هذه
الأماكن تدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لأي من المعايير التي اعتد بها المشرع.





ثانيا: الإنابة والإحالة:


(1) – حالات الإنابة والإحالة:





الأصل أن يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي وما يستلزمه من إجراءات.





ومع هذا هناك بعض الإجراءات لا يمكن لقاضي التنفيذ اتخاذها لخروجها عن
اختصاصه، ومن ثم يقوم بالإنابة أو الإحالة للقاضي المختص والأقدر على القيام بها.





(أ) – الإنابة:





نظم المشرع الإنابة بموجب المادة
220 / 3 من قانون الإجراءات المدنية.





وطبقا للمادة السابقة فإنه إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل
تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ
المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.





(ب) – الإحالة:





تنص المادة 220 / 4 من قانون الإجراءات المدنية على حالات يتعين على قاضي
التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاض التنفيذ في دائرة أخرى، وذلك لتسليم الشئ أو
بيع المال المحجوز عليه.





وهذه الحالات هي:





* إذا تناول التنفيذ منقولات محجوزة لدى المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.





* إذا تناول التنفيذ أموالا محجوزة لدى شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة
أخرى.





* إذا تناول التنفيذ عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم
أخرى.





* إذا تناول التنفيذ الإلزام بتسليم شئ معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع
في دائرة محكمة أخرى.





* وطبقا للفقرة الخامسة من المادة 220 سابق الإشارة إليها فأنه:


إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة
في دوائر محاكم مختلفة، فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع
حصيلة البيوع بين الدائنين.


* ووفقا للفقرة السادسة من المادة
220 سالفة الذكر فأنه:





إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقا لأحكام حبس المدين
المبينة في قانون الإجراءات المدنية، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى
خلاف المحكمة المنفذ لديها السند فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي
التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب
وتنفيذه.





(2) – القواعد التي تحكم نظامي الإنابة والإحالة:





(أ) – تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ
المطلوب اتخاذ الإجراء الوقتي في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية
المطلوبة لتنفيذها، ( م 221 / 1 إجراءات مدنية).





(ب) – طبقا للمادة 221/1 من قانون الإجراءات المدنية يكون لقاضي التنفيذ
المناب أو المحال إليه سلطة:





- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة.





مثال ذلك:





الحجز التحفظي، وتعيين حارس على
الأموال، والإعلان عن البيع، وتسليم الأشياء المحجوزة أو بيعها.





ويستوي أن ينصب الحجز على منقول أو على عقار، كما يستوي أن يكون تنفيذا
عينيا يقتضي تسليم شئ معين.





- والفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ وتعرض
عليه.





وما يبرر ذلك وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالتنفيذ تحت يده، وفي ذلك
توفير للوقت والجهد والمصروفات، هذا علاوة على اتفاق ذلك مع نظامي الإنابة
والإحالة.








- وتستأنف قراراته القابلة
للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.





(ج) – يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ
بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات، ( م 221/3
إجراءات مدنية ).





(د) – إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسبابا قانونية
تمنع التنفيذ ، أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ
المختص بذلك، ( م 221/ 4 إجراءات مدنية ).





المطلب الثالث


الطعن في قرارات قاضي
التنفيذ:





تمهيد:


أجاز القانون الطعن في قرارات قاضي التنفيذ.


وقد بينت المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية أن طريق الطعن في هذه
القرارات هو الاستئناف، كما أوضحت ذات المادة الحالات التي تكون قرارات قاضي
التنفيذ قابلة للاستئناف فيها، وميعاد هذا الاستئناف، وأثره.





أولا: حالات الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ:





وفقا للمادة 222/1 من قانون الإجراءات المدنية تكون قرارات قاضي التنفيذ
قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:





(أ) - إذا أصدر قاضي التنفيذ قراراً باختصاصه أو بعدم اختصاصه بتنفيذ السند
التنفيذي.





(ب) - إذا أصدر قاضي التنفيذ قراراً يتعلق بجواز الحجز على أموال معينة
وبيعها أو بعدم جواز الحجز عليها.





(ج) - إذا أصدر قاضي التنفيذ قراراً باشتراك أشخاص آخرين غير طالب التنفيذ
والمنفذ ضده في الحجز.


(د) - إذا أصدر قاضي
التنفيذ قراراً بترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. ويفضل استعمال عبارة " بين
طالبي التنفيذ " بدلا من عبارة "بين المحكوم لهم".





(هـ) - تأجيل تنفيذ
الحكم لأي سبب. كأن يرى القاضي منح المدين نظرة ميسرة.





ويفضل استعمال عبارة " تنفيذ
السند" بدلا من عبارة تنفيذ الحكم.





(و) - إذا صدر قرار من
قاضي التنفيذ بحبس المدين المماطل أو بعدم جواز حبسه.





(ز) - إذا منح قاضي
التنفيذ للمدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.





ثانيا: ميعاد الطعن والأثر المترتب عليه:


(1) ميعاد الطعن:


طبقا للمادة 222/2 فإنه في الحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ،
يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا
صدر القرار في غيبته.





ويسقط الحق في الطعن إذا لم يتم خلال الميعاد، ويصبح القرار نهائيا.





ويرفع أمام محكمة الاستئناف
المختصة، أي محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها قاضي التنفيذ الذي أصدر القرار
المطعون فيه.





(2) – أثر الطعن:





وفقا للمادة 222/3 يترتب على رفع الاستئناف:


- وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في الطعن.





- وفي حالة استئناف المدين لقرار قاضي التنفيذ الصادر بحبسه فيجب على
المستأنف:





أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي
التنفيذ يكون مسئولا عن إحضار المنفذ ضده، أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة
عجزه عن إحضاره.





فإذا تخلف الكفيل عن إحضار من كفله
ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.





المبحث الثاني


مندوب التنفيذ





تمهيد:





يوجد إلى جانب قاضي التنفيذ عدد كاف من مندوبي التنفيذ لإجراء التنفيذ تحت
إشرافه.





ويعتبر مندوب التنفيذ من موظفي الدولة، ولذلك يشترط فيمن يعين مندوباً
للتنفيذ الشروط الواجب توافرها للتوظف في دولة الإمارات طبقا لأحكام قانون الخدمة
المدنية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.





كما يخضع مندوبو التنفيذ، باعتبارهم من أعوان القضاء، لأحكام قانون السلطة
القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983 والتعديلات التي وردت عليه.





اختصاصات مندوب التنفيذ:





أسند المشرع لمندوب التنفيذ دورا بارزا في أعمال وإجراءات التنفيذ، ومن
قبيل ذلك ما يلي:





(1) – يقوم بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى قدم السند التنفيذي
وأمر قاضي التنفيذ بذلك، (م 224/1 إجراءات مدنية).





(2) – وفقا للمادة 240 / من قانون الإجراءات المدنية فإنه:


إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ،
عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات، سداد المبلغ
المنفذ به أو جزء منه، فعلى المندوب إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع
المبلغ خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ، ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم
التالي على الأكثر، ( م 240/1 إجراءات مدنية ).





وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعلى
المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي... (م 240/2 إجراءات مدنية).





(3) - لا يجوز لمندوب
التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي
التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر الحجز وإلا كان
باطلا، (م 241إجراءات مدنية، والمعدلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005).





(4) - إجراء حجز المنقول
لدى المدين يجب أن يتم بموجب محضر يحرر في مكان توقيع الحجز، ويجب توقيع مندوب
التنفيذ والمدين إذا كان حاضراً، (م271/1 إجراءات مدنية، والمعدلة بموجب القانون
رقم 30 لسنة 2005).





(5) - يقع حجز ما للمدين
لدى الغير بأمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ...،
(م 259إجراءات مدنية).





(6) - يعين مندوب التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة طبقاً للأحكام الواردة
في المادة 273/1 من قانون الإجراءات المدنية.





(7) – يقوم بتسليم
الأشياء المحجوزة للحارس بعد توقيه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه إذا كان
حاضرا، وإذا كان الحارس غائبا أو عين فيما بعد وجب على مندوب التنفيذ جرد الأشياء
المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه، ( م 274 / 1
إجراءات مدنية).





( – وطبقا للفقرة الثانية من
المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية، يقوم مندوب التنفيذ باستبدال الحارس بحارس
آخر إذا امتنع هذا الأخير عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته.





ولمندوب التنفيذ بدلا من ذلك أن
يعرض الأمر على قاضي التنفيذ ليقرر ما يراه مناسبا.





(9) - يقوم مندوب التنفيذ بالإعلان
عن بيع المنقولات المحجوزة وفقاً لحكم المادة 279/ 2 من قانون الإجراءات المدنية.





إذ يقوم مندوب التنفيذ بلصق إعلانات،
على باب المكان الموجود به الأشياء المحجوزة وفي لوحة إعلانات المحكمة، مبينا بها
يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.





(10) – يقوم مندوب التنفيذ بإجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي
التنفيذ وإثباته لجميع الإجراءات في محضر البيع...، ( م 282 / 1 إجراءات مدنية ).





(11)- إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب
الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ
بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات
للتأشير بالقرار في السجلات، ( م 293 /1 إجراءات مدنية ).


وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري،
بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله، (م 293 / 3 إجراءات
مدنية ).





(12) – يقوم مندوب
التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني
بصورة من طلب حجز العقار، وذلك بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله، ( م 294 / 1
إجراءات مدنية ).





مسئولية مندوب التنفيذ:





مندوب التنفيذ باعتباره موظفا عاما يخضع للمساءلة التأديبية طبقا لأحكام
قانون السلطة القضائية الاتحادية وقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001.





أيضا إذا ارتكب مندوب التنفيذ خطأ أثناء مباشرته لعمله وترتب على ذلك ضرر
فإنه يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر طبقا للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية،
والتي تقرر القاعدة العامة في المسئولية المدنية، والتي مقتضاها أن كل إضرار
بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر.





ويلاحظ أن مندوب التنفيذ لا يكون مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام
به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان
يعتقد أنها واجبة، ( م 289 من قانون المعاملات المدنية ).





وتكون الدولة مسئولة عن تعويض الأضرار التي يحدثها مندوب التنفيذ أثناء
مباشرته لعمله، وذلك باعتبار الدولة مسئولة عن أفعال تابعيها.





وقد يرد نص خاص يحدد مسئولية مندوب التنفيذ.





ومثال ذلك:


ما تنص عليه المادة 284 من قانون
الإجراءات المدنية.





فهذه المادة تقرر أن مندوب التنفيذ يكون ملزما بالثمن الذي رسا به مزاد بيع
المنقولات المحجوزة:


- إن لم يستوفه من المشتري فورا،





- أو إذا لم يبادر بإعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الذي لم يدفع
الثمن فورا.





ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا
بالنسبة لمندوب التنفيذ.









































الباب الثالث


محل التنفيذ





المقصود بمحل التنفيذ :





هو المال أو الشيء الذي يتم
التنفيذ عليه.





ومحل التنفيذ في التنفيذ المباشر هو:





محل الحق الموضوع الذي يجري
التنفيذ لاقتضائه أي نفس الشيء الذي التزم به المدين.





أما محل التنفيذ في التنفيذ بالحجز ونزع الملكية هي:





الأموال المملوكة للمدين والتي له حرية التصرف فيها.











الفصل الأول


شروط محل التنفيذ وتحديده


المبحث الأول


شروط محل التنفيذ





( 1 ) -
أن يكون محل التنفيذ حقا ماليا :





لا يرد التنفيذ بالحجز ونزع
الملكية إلا على الأموال، سواء كانت هذا الأموال حقا شخصياً أو حقاً عينياً.





فلا تصلح الحقوق غير المالية
أن تكون محلا للتنفيذ.





كما لا يجوز التنفيذ على
الحقوق اللصيقة بشخص المدين.


فمثلا:


لا يجوز التنفيذ مثلاً على الحقوق الأدبية، أو الذهنية كحق المؤلف إذ
لا يجوز إلزام المؤلف بنشر مؤلفه أو إعادة نشره.


كما لا يجوز الحجز على الرسائل
الخاصة والأوسمة والشهادات والتذكارات العائلية وأوراق المدين الخاصة.





ولكن يجوز التنفيذ على حق
الاستغلال المالي على النسخ التي تم نشرها.





( 2 )
- أن يكون محل التنفيذ مالاً مملوكاً
للمدين :





يجب أن تكون الأموال التي يراد
عليها التنفيذ مملوكة للمدين أو الكفيل الشخصي، سواء كانت هذه الأموال مملوكة
ملكية مفرزة أو ملكية شائعة.





فيجوز التنفيذ على الحصة
الشائعة وبيعها بالمزاد وفي هذه الحالة يصبح المشتري مالكاً على الشيوع.





ولا يجوز أن تكون أموال الغير
محلا للتنفيذ لان في هذا اعتداء على حقوق الغير مما يبطل التنفيذ.





ويشترط أن تكون الأموال
مملوكة للمدين عند البدء في التنفيذ.


فإذا تصرف المدين في العقار
المملوك له بعقد مسجل قبل بدء التنفيذ فلا يصلح هذا العقار أن يكون محلا للتنفيذ،
كما لا يجوز التنفيذ على عقار اشتراه المدين بعقد غير مسجل، وإلا فإن إجراءات
التنفيذ تكون باطلة.





الاستثناءات:





ولكن يستثنى من هذا الشرط عدة
حالات يجوز إجراء التنفيذ فيها على الرغم من أن المال محل التنفيذ يكون غير مملوكا
للمدين وهي :





( أ ) - إذا كان المال المملوك للغير مقدماً كضمان للوفاء بالدين:





فيجوز للدائن المرتهن التنفيذ
على هذا المال، كما يجوز التنفيذ ضد من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون رغم أن
المال غير مملوك للمدين.





( ب ) - حق الموجز في التنفيذ على المنقولات بالعين المؤجرة ولو لم تكن
مملوكة للمستأجر اقتضاء لدين الأجرة:





بشرط إلا يكون المؤجر عالماً
بحق الغير على المنقولات، لان المؤجر له حق امتياز علي ما يكون موجوداً بالعين
المؤجرة.








( ج ) - يكون لصاحب الفندق الحق في التنفيذ على المنقولات الموجودة بغرفة
النزيل ولو لم تكن مملوكة للنزيل اقتضاء لدين الأجرة:


بشرط إلا يكون صاحب الفندق
عالماً بحق الغير علي المنقولات.





( 3 ) - أن يكون الحق المالي مما يجوز التصرف فيه:





يجب أن يكون للمدين سلطة
التصرف في أمواله حتى يتم حجزها وبيعها، أما إذا كان ممنوعاً من التصرف في مال
معين فلا يجوز التنفيذ على هذا المال.





وحالات عدم جواز التصرف يقررها القانون.


ومنها على سبيل المثال:





1- الحقوق المتصلة بشخص المدين وما يمتلكه المدين بشرط عدم التصرف فيه.





فلا يجوز التنفيذ على المال
الذي انتقلت ملكيته للمدين مقرونة بشرط المنع من التصرف. كذلك لا يجوز الحجز على
المال الموقوف لعدم جواز التصرف فيه.





2- عدم جواز الحجز على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو
لإحدى الإمارات.





فهذه الأموال لا يجوز التصرف
فيها أو حجزها أو تملكها بالتقادم سواء كانت منقولات أم عقارات.





3- لا يجوز التصرف في حق الارتفاق على استقلال لأنه مخصص لخدمة عقار
معين.


وبالتالي لا يجوز التنفيذ على
حق الارتفاق إلا عند التنفيذ على العقار المخدوم.


( 4 ) - أن يكون الحق المالي مما يجوز الحجز عليه:





الأصل أن أموال المدين جميعها
ضامنة للوفاء بديونه، ولكن قد يمنع القانون الحجز على بعض الأموال رغم أمكان التصرف
فيها وذلك لاعتبارات مختلفة.





وبالتالي لا يجوز التنفيذ على
هذه الأموال التي لا تصلح أن تكون محلا للتنفيذ، بشرط أن يكون المال مما يجوز
الحجز عليه.





المبحث الثاني


تحديد محل التنفيذ





يحدد محل التنفيذ بعض القواعد
الأساسية والتي نعرض لها على النحو التالي:


( 1 ) - جواز التنفيذ على أي مال من أموال المدين :





يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ على أي مال من أموال المدين استنادا إلى
فكرة أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.





فيجوز لأي دائن التنفيذ على أي
مال مملوك للمدين ولو كان هذا المال مثقلا برهن أو بحق امتياز لدائن أخر لان الرهن
أو الامتياز وإن كان يمنح الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز حق التقدم إلا أن هذا
لا يمنع من التنفيذ على نفس العين محل الرهن أو الامتياز.





كما أن الدائن لا يلتزم بإثبات
أن المال محل التنفيذ مما يجوز التنفيذ عليه وإنما على من يدعي العكس إثبات أن
المال محل التنفيذ من الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها.





( 2 ) - عدم التزام الدائن بمراعاة
ترتيب معين للأموال محل التنفيذ :





لم يضع القانون قيداً على حرية
الدائن في اختيار المال محل التنفيذ، ولم يلزمه بضرورة البدء في التنفيذ على مال
معين، فللدائن البدء في التنفيذ على أي مال.





فله أن يحجز على العقار قبل
المنقول، وله أن يحجز على عقار دون آخر أو منقول دون أخر.





وهذا الحق يكون لجميع الدائنين
فيجوز للدائن المرتهن الحجز على مال أخر غير المال المرهون له، كما يجوز للدائن العادي
الحجز على مال مرهون لغيره.





وبعض القوانين توجب الترتيب في
التنفيذ علي أموال المدين مثل القانون اللبناني والقانون الإيطالي.





( 3 ) - لا يشترط التناسب بين حق الدائن وقيمة المال محل التنفيذ:


وعلة ذلك:





أن حجز الدائن على المال
المملوك لمدينه لا يمنع غيره من الدائنين من توقيع حجزا أخر على نفس المال ويقتسم
حصيلة التنفيذ معه، لان الأسبقية في الحجز لا ترتب أولوية في استيفاء الحق.





ولذلك من مصلحة الدائن أن يحجز
على مال أكثر يكفي للوفاء بحقه حتى لا يتعرض لعدم استيفاء حقه كاملاً عند تزاحم
الدائنين.





ولا يشترط أن يحصل الدائن على
كل المبالغ الناتجة عن بيع الأموال التي حجزها، وإنما يحصل فقط على ما يكفي للوفاء
بدينه.





ولقد وضع المشرع بعض القيود التي تحد من حق الدائن في الحجز على ما يشاء من أموال المدين، وتُخفف من اثر عدم
اشتراط التناسب بين مقدار حق الدائن وقيمة الأموال التي يجري التنفيذ عليها.





ومن
أهم هذه القيود:





( أ ) - توقف مندوب التنفيذ عن البيع إذا نتج عن البيع مبلغ كاف لوفاء الدين
المحجوز من اجلها هو والمصروفات.





( ب ) - إذا كان العقار المعروض للبيع قابلا للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار
كافيا لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك
الجزء بطرحه للمزاد دون الجزء الأخر.





( ج ) - إذا كانت إيرادات العقار تكفي
لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو إذا كان للمدين إيرادات أخرى تكفي
بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط لمدة ثلاث سنوات وتبين لقاضي
التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فعلي قاضي التنفيذ إرجاء بيع
العقار بناء على طلب المدين.





( د ) - إذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز
عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.





( هـ ) - يجوز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز علي بعض الأموال، إذا
كان الدين المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها.





( و ) - يجوز للمدين إيداع مبلغ من النقود في خزينة المحكمة مساوي للدين
المحجوز من أجله هو والمصروفات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:07 pm

الفصل الثاني


الأموال التي لا يجوز الحجز عليها


الأصل:





أنه
يجوز للدائن التنفيذ على أي
مال من الأموال المملوكة للمدين، استنادا إلى فكرة الضمان العام
التي تقضي بأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.





الاستثناء:





منع الحجز على
بعض أموال المدين لاعتبارات مختلفة.





فلا يجوز الحجز على هذه
الأموال بأية صورة ولو كان حجزاً تحفظياً.





كما
لا يجوز اتخاذ أي تدبير
وقتي بشأنها كتعيين حارس قضائي عليها.





ولا
يلتزم الدائن في مثل هذه
الحالة بإثبات أن المال مما يجوز الحجز عليه، وإنما يقع على عاتق المدين
المنفذ
ضده التمسك ببطلان الحجز بوقوعه على مال لا يجوز التنفيذ عليه.








المبحث الأول


الأموال التي لا يجوز الحجز عليها


لاعتبارات إنسانية واجتماعية





يمنع المشرع
الحجز على بعض الأموال التي تكفل للمدين حد أدنى للمعيشة
تحفظ له إنسانيته وتصون كرامته وأدميته وهذه الأموال هي:





( 1 ) - ضرورات المعيشة :





أن
القانون منع الحجز على
أموال معينة وهي الثياب وأثاث المنزل وأدوات المطبخ والغداء والوقود
اللازمة
للمدين وأسرته.





والمقصود
بالثياب هي الملابس
اللازمة للمدين سواء كان يرتديها وقت الحجز أم لا، وهي لا تشمل الحلي
والمجوهرات
والساعات التي يملكها المدين.





واقتصر
المشرع على ثياب المدين
دون أسرته على أساس أن الثياب في الغالب ليست مملوكة للمدين لا يجوز الحجز
عليها
حتى لو لم تكن لازمة لهم.






كما يمنع القانون الحجز
على ما يكون ضرورياً للمدين وأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ.





فيشمل
المنع الأمتعة الضرورية
اللازمة للنوم ومادة الطعام وأدوات المطبخ الضرورية.





كذلك
يمنع القانون الحجز على
ما يلزم المدين وأسرته من الغداء والوقود لمدة ستة أشهر، وإذا لا يوجد
للمدين ما
يكفيه هو وأسرته من غذاء لمدة ستة
أشهر فيمنح له مبلغ يكفيه وأسرته لمدة ستة
أشهر.


وتقدير
ما يلزم المدين من
ضرورات المعيشة له ولا سرته يدخل في سلطة القاضي التقديرية.





ويلاحظ
أن المستفيد من منع
الحجز هو المدين وأسرته.





والمقصود
بالأسرة هنا منا
يلتزم المدين بالأنفاق عليهم.





وأخيرا
فإن منع التنفيذ مطلق،
فلا يجوز الحجز استيفاء لأي دين حتى لو كان ذلك هو ثمن الثياب أو الأثاث أو
أدوات
المطبخ أو الغذاء أو الوقود.





( 2 ) - ما يملكه المدين من
ارض وأدوات:


يمنع
القانون الحجز على ما
يملكه المزارع من ارض أو الأدوات الزراعية اللازمة للزراعة كالآلات
الزراعية
اللازمة لخدمة الأرض الزراعية.


و يشرط لذلك :


- أن تكون الزراعة هي حرفة
المدين الأصلية وليس لديه حرف أخر يعتمد
عليها في معيشته أو أي مورد رزق أخر، سواء كان يباشر هذه الحرفة بنفسه أو
بواسطة
غيره.


- ويجب أن تتوافر للمدين صفة
المزارع وقت التنفيذ.





كما
يمنع القانون الحجز علي ما
يملكه الصياد من ارض أو الأدوات اللازمة للصيد فيشمل هذا الأرض التي
يستغلها
الصياد كمزرعة اسماك ومراكب الصيد والشباك وغير ذلك من الأدوات اللازمة
للصيد.





ويجب
أن تتوافر في المدين صفة
الصياد وقت التنفيذ.





إلا
أن عدم جواز الحجز ليس
مطلقاً وإنما يكون بالقدر الذي يكفي معيشة المدين ومن يعوله،
أما ما يزيد عن ذلك فيجوز الحجز عليه، ويدخل
هذا في تقدير قاضي التنفيذ.





( 3 ) - ما يلزم المدين لمزاولة
مهنته أو حرفته بنفسه:





يمنع
القانون الحجز على ما
يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.








والغرض
من هذا المنع:





هو
تمكين المدين من الاستمرار
في عمله للحصول على مورد رزقه حتى لا يصبح عالة على المجتمع.





ويشمل
المنع الكتب اللازمة
لمزاولة المدين مهنته أو حرفته بنفسه.





فلا
يجوز الحجز على الكتب
اللازمة لمباشرة المحامي لعمله أو الكتب الضرورية لقيام المؤلف أو المترجم
بعمله.





كما
لا يجوز الحجز على الأدوات
والمهمات لمزاولة المدين لعمله، كالأدوات التي يستعملها الطبيب أو المهندس
أو
النجار أو الميكانيكي.





كما
يشمل المنع أثاث مكتب
المحامي أو الطبيب و غير ذلك مما يلزم لأي مدين لمزاولة مهنته أو حرفته.









ويشترط لمنع الحجز في هذه
الحالة:





- أن تكون الكتب والأدوات
والمهمات ضرورية ولازمة لمزاولة المهنة أو
الحرفة.





- بالإضافة إلى ضرورة
استخدام المدين بنفسه لهذه الأدوات والكتب والمهمات لمزاولة مهنته أو
حرفته. أما
إذا لا يستخدمها بنفسه ويستخدمها غيره فيجوز الحجز عليها.





ومنع
الحجز هنا ليس مطلقا
فيجوز:





- الحجز على الكتب والأدوات
والمهمات اللازمة لمزاولة المدين لمهنته
لاقتضاء ثمنها أو لمصاريف صيانتها.





- أو لاقتضاء النفقة المقررة
المستحقة للأزواج والأقارب دون النفقة الوقتية.








( 4 ) - الدار التي تعد سكنا للمدين:


منع
القانون الحجز على الدار
التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين
يعولهم
شرعاً في حالة وفاته.





وترجع الحكمة من
منع الحجز في هذه الحالة:





لما
في
الحجز
من خطورة إذا لم يتم تدبير مسكن للمدين ولأولاده وأقاربه المقيمين معه
مما يعرضهم للتشرد.





ويشترط
لعدم جواز الحجز:





- أن تكون الدار سكناً للمدين
عند البدء في التنفيذ، أما إذا كانت معدة
لغرض أخر غير السكن فيجوز توقيع الحجز عليها.





- ويجب أن تكون الدار معدة
لسكن المدين ومن يسكن معه من أقاربه سواء
كانوا من أصوله أو من فروعه أو من أي درجة قرابة.





- ويشترط أن يكون الأقارب ممن
يعولهم شرعا في حالة وفاته.





- ويجب أن يكونوا مقيمين معه
إقامة دائمة.





أما
إذا كان للمدين عدة دور أو
كانت الدار لتتكون من عدة طوابق، فيجوز الحجز عليها ويترك له دار مناسبة أو
مكانا
مناسبا للسكن هو وأقاربه ويحجز، لان الضرورة تقدر بقدرها ويستفيد من هذا
المنع
ورثة المدين، فلا يجوز الحجز على الدار التي كان يسكنها المدين المتوفى ما
دامت
معدة لسكنهم .





( 5 ) - المبالغ المخصصة لنفقة
المدين أو لغرض معين:





منع
القانون الحجز على النفقات
والمبالغ المخصصة لغرض معين، نظراً لحاجة المدين الشديدة
لهذه المبالغ أو النفقة، وهي:





(أ) - الأموال
الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو
راتباً مؤقتا أو مدي الحياة:





وآياً
كانت هذه الأموال نقوداً
أو منقولات أو أوراق مالية أو عقارات يدر ريعاً، وسواءً كان الواهب فرداً
أو هيئة
خيرية، وسواءً كان الدين سابق علي الهبة أو الوصية أو لاحقا عليها.





إلا
أن هذا الحجز ليس مطلقاً:


فيجوز
الحجز علي ربع هذه
الأموال وفاء:





لدين
نفقة مقررة يلتزم بها
الموهوب له أو الموصي له، سواء كانت النفقة بحكم قضائي أو بموجب عقد رسمي.





(ب) - ما يحكم
به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة
إلى حين الفصل في الدعوى:





كالنفقة
التي يحكم بها للقاصر
أو لناقص الأهلية لينفق منها إلى حين تسليم أمواله إليه.





ويجب
صدور حكم أو أمر من
القضاء بالنفقة سواء كانت نفقة مقررة أو مؤقتة لمنع التنفيذ عليها.





(ج) - ما يحكم
به القضاء من مبالغ للصرف منها في غرض معين:






كالمبالغ التي يحكم بها على
الأب للأنفاق على الابن مقابل مصروفات تعليمه أو العلاج أو أصلاح المنزل أو
إجراء
الترميمات.





ويجب
صدور حكم بذلك من القضاء،
إلا أن هذا الحجز ليس مطلقاً فيجوز الحجز علي ربع هذه المبلغ وفاء لدين
نفقة
مقررة.


ويري بعض الفقه :





أنه
يجوز الحجز في حدود الربع
علي الكفالة المودعة في خزانة المحكمة في حالات التنفيذ المعجل أو لوقف
تنفيذ
الحكم.





ويرى البعض الآخر:






أن مبلغ الكفالة لا يجوز
الحجز عليه مطلقا ولو كان وفاء لدين نفقة مقررة حتى تؤدي الكفالة دورها
الحقيقي في
أقامة التوازن بين مصلحة الخصمين.


( 6 ) - الأجور والرواتب:





يمنع القانون الحجز على
الأجور والرواتب إلا بقدر النصف من الأجر أو
الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.





(أ) - ففي قانون الخدمة المدنية:





يمنع
القانون الحجز على آية
مبالغ واجبة الأداء من الحكومة للموظف أو المستخدم بأية صفة كانت، إلا وفاء:





لنفقة
محكوم بها من القضاء أو
لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة.





ولا
يجوز أن يزيد ما يخصم من
المرتب الأساسي في هاتين الحالتين على الربع، وعند التزاحم تكون الأولوية
لدين
النفقة.





(ب) - وفي
قانون العمل:


يمنع
القانون الحجز على اجر
العامل إلا:


لكل
دين يستوفى تنفيذا لحكم
قضائي على إلا يزيد ما يقتطع على ربع الأجر المستحق للعامل.





وإذا
تعددت الديون فيجوز الحجز
على نصف الأجر وتكون الأولوية لدين النفقة الشرعية بنسبة الربع، ويقسم
المبلغ المتبقي
بين مستحقيه قسمة غرماء.





(ج) - ويجيز
قانون الإجراءات المدنية:





الحجز
على الأجر أو الراتب
الأساسي بقدر الربع، استيفاءً:





لأي
دين آياً كان نوعه، وعند
تزاحم الديون فتكون الأولوية لدين النفقة.





و لا يجوز الحجز على ما يضاف
إلى المرتب من غلاء معيشة أو بدل اغتراب أو
بدل إقامة أو بدل انتقال. (وهذا النص عام يطبق في الحالات التي لا ينطبق
عليها نص
خاص) .





والحكمة
من منع الحجز علي
الأجور أو المرتب هي:

اعتماد
الموظف أو العامل علي
الأجر أو المرتب الذي يتقاضاه في معيشته مما يوفر له الاستقرار النفسي
والاجتماعي،
كما يؤدي إلي حسن سير العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:08 pm

المبحث الثاني


الأموال التي لا يجوز الحجز عليها


احتراما لسلطان الإرادة


منع المشرع الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصي بها احتراماً لإرادة
الواهب.





فلا يجوز لدائني الموهوب له أو
الموصي له الحجز على المال المتبرع به سواء كان هذا المال منقولا أو عقارا.





وتبرر ذلك هو:


أن المتبرع بالمال يستطيع عدم التبرع
به أصلا. ولذلك يجوز للواهب أن يقيد الهبة أو الوصية بشرط عدم جواز الحجز عليها.
وهذا الشرط لا يضر بدائني الموهوب له أو الموصي له لان الأموال قد آلت إلى مدينهم
دون مقابل.





كما أن شرط عدم جواز الحجز
يسري فقط بالنسبة للدائنين الذين نشأت ديونهم قبل الهبة أو الوصية، وهؤلاء لا
يصيبهم ضرر من ذلك لأنهم لم يعتمدوا على ملكية المدين لهذه الأموال وقت نشأة الدين
إذ لم تكن قد دخلت بعد في ذمة مدينهم في هذا الوقت.





ويشترط لعدم جواز الحجز في هذه
الحالة:





1- أن يكون المال قد دخل في ذمة المدين دون مقابل في شكل هبة أو وصية.





2- أن يرد شرط عدم جواز الحجز صريح في الهبة أو الوصية على الأموال
الموهوبة أو الموصي بها.





3- أن يكون الدين قد نشأ قبل الهبة أو الوصية.





4- إلا تكون
ملكية الأموال محل الهبة أو الوصية قد انتقلت إلى شخص أخر غير الموهوب له أو
الموصي له لأي سبب، لان عدم جواز الحجز مقرره للموهوب له أو الموصي له فقط، فلا
يستفيد منه الخلف العام أو الخاص.





وعدم جواز الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصي
بها ليس مطلقا:





فيجوز الحجز على هذه الأموال رغم وجود الشرط في ثلاث حالات، هي:





أ- يجوز للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الهبة أو الوصية الحجز عليها:


لان هؤلاء الدائنين قد اعتمدوا
عند التعامل مع المدين على وجود هذه الأموال في ذمته. أي اعتمدوا علي الوضع الظاهر
وهو يسار المدين.


ب- يجوز للدائن بدين نفقة مقررة الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصي
بها ولو كان الدين قد نشأ قبل الهبة أو الوصية وذلك في حدود ربع المال الموهوب أو
الموصي به.


ج- لا يجوز الحجز على المال الذي تنتقل ملكيته إلى المدين مع شرط المنع
من التصرف في هذا المال سواء ورد هذا الشرط في عقد أو وصية متى كان مبنياً على
باعث مشروع ولمدة معقولة.





المبحث الثالث


الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها


والأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها هي:


( 1 ) - العقارات بالتخصيص:





لا يجوز التنفيذ على المنقول الذي
يعتبر عقارا بالتخصيص بإجراءات حجز المنقول
مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته.





لان الحجز على العقار بالتخصيص
على استقلال يؤدي إلى الإنقاص من قيمة العقار.





كما أنه لا يحقق الغاية من
تخصيص المنقول، وإنما يتم التنفيذ على العقار بالتخصيص عند التنفيذ على العقار
المخصص لخدمته دون استقلال.





وعدم جواز الحجز على العقار بالتخصيص ليس مطلقا:





وإنما يجوز الحجز عليه من
الدائن لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.





وفي هذه الحالة يحجز عليه
مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وتتخذ إجراءات حجز المنقول عند التنفيذ عليه.





( 2 ) - الأموال المملوكة للدولة :





يمنع القانون الحجز على جميع
الأموال المملوكة للدولة أو لأحدى الإمارات سواء كانت أموالا مخصصة لمنفعة عامة أو
أموالا خاصة، وسواءً كان هذا المال منقولاً أو عقارا.





والمنع هنا مطلق لا يرد عليه أي
استثناء.





كما يمنع القانون الحجز علي
الأموال الموقوفة استيفاء لدين على الوقف أو المستحق أو جهة الوقف.





كما يمنع القانون الحجز علي حق
السكنى والاستعمال، إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى.





كما يمنع القانون الحجز علي حق
الارتفاق والتأمينات العينية.





حيث تتنافى طبيعتها مع التنفيذ
عليها مستقلة عن العقارات الواردة عليها.


























القسم الثاني


إجراءات التنفيذ





التنفيذ قد يكون مباشرا:





إذا كان التزام المدين ليس مبلغا من النقود.





مثال ذلك:





الالتزام بتسليم منقول، أو بتسليم عقار، أو
بسد مطل...الخ





وقد يكون التنفيذ بنزع الملكية، أي بطريق
الحجز والبيع:





أي بوضع مال المدين تحت يد القضاء ، ومنع تصرفه فيها تصرفا يضر بالدائنين ،
ثم اتخاذ إجراءات بيع هذا المال واقتضاء حقوق الدائنين من ناتج الثمن.








القواعد التي تحكم إجراءات التنفيذ :





تسري على هذه الإجراءات القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية ، سواء من
حيث سريانها من حيث الزمان ، أو فيما يتعلق بالشكل ، والإعلان ، والمواعيد ،
والبطلان .





مبحث تمهيدي


مقدمات التنفيذ





قبل البدء في التنفيذ يلزم القيام ببعض
الأعمال ، منها ما يعد مفترضا ضروريا لبدء الإجراءات ، ومنها ما يعد من مقدمات
التنفيذ.





أولا : طلب التنفيذ:





حتى يستطيع مندوب التنفيذ مباشرة إجراءات
التنفيذ يلزم:





- تقديم طلب ممن له الحق في التنفيذ ( م 223 ،
و 224 إجراءات مدنية ) .





- أن يكون الطلب كتابة.





- وأن يتضمن البيانات التي تساعد على تحقيق الهدف منه .





كأن يشتمل على اسم طالب التنفيذ، والمطلوب ضده، ومحل وطريق التنفيذ.





ميعاد تقديم الطلب:





يمكن أن يكون قبل إعلان السند، أو مع الإعلان، أو بعده.





إلى من يقدم الطلب :





يقدم إلى مندوب التنفيذ، و يجب عليه:


- أن يتحقق من عدم وجود ما يمنع التنفيذ ( كعدم اختصاص المحكمة – عدم توافر
الصفة في أحد طرفي التنفيذ – عدم اتخاذ مقدمات التنفيذ ).





وفى مثل هذه الحالات يجب عرض الأمر على قاضى التنفيذ، كما يحق لطالب التنفيذ
التظلم من امتناع المندوب عن التنفيذ.





- قيد الطلب في الجدول المعد لذلك بالمحكمة .





- عمل ملف لكل طلب وما يتضمنه من أوراق ، ويعرض هذا الملف على قاضى التنفيذ
ليثبت فيه كل ما يتخذه من أحكام وقرارات .





مرفقات الطلب:





- الصورة التنفيذية للسند التنفيذي .





- ما يفيد تحقق الشرط ، إذا كان التنفيذ معلقا على شرط .( كما لو كان
مقترنا بتقديم كفالة ).


- تقديم ما يثبت الخلافة إذا كان الطلب مقدما من الخلف.





ثانيا: إعلان السند التنفيذي:





يلزم أن يقوم طالب التنفيذ بإعلان السند التنفيذي للمدين مشتملا على:


- بيان المطلوب منه.


- تكليفه بالوفاء


- ما يترتب على عدم الوفاء من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.





ويجب الإعلان:





أيا كان نوع التنفيذ.


وأيا كان محله.


وأيا كان نوع السند التنفيذي.





وعند تعدد المدينين في سند تنفيذي واحد يجب إعلان كل منهم على حده حتى ولو
كان بينهم تضامن.





الهدف من إعلان السند التنفيذي:





إعلام المدين أن طالب التنفيذ له الحق في التنفيذ.


إتاحة الفرصة للمدين أن يختار الوفاء الاختياري، بدلا عن التنفيذ الجبري،
أو الاعتراض على التنفيذ.





الهدف من التكليف بالوفاء:





التأكيد على امتناع المدين عن الوفاء مما يبرر اتخاذ إجراءات التنفيذ في
مواجهته.





طبيعة إعلان السند التنفيذي:





يعد من مقدمات التنفيذ ، وليس من إجراءات التنفيذ ، ولا من الأعمال المكونة
لخصومة التنفيذ.





ويترتب على هذا التكييف:





(1) - يكفى إعلان واحد عند تعدد إجراءات التنفيذ ضد المدين.





(2) – إذا وجد نص يمنع اتخاذ إجراءات التنفيذ خلال ميعاد معين فلا يسري هذا
المنع على إعلان السند.





(3) – لا يدخل إعلان السند في اختصاص قاضي التنفيذ بحسب الأصل ، ما يوجد نص
يقضي بعكس ذلك .





نطاق الإجراء :





يلزم الإعلان :


أيا كان نوع التنفيذ.


وأيا كان محله.


وأيا كان نوع السند التنفيذي.





ويستثنى من ذلك:





- المواد المستعجلة.





- الأحوال التي يكون فيها التأخير ضار.


حيث يجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان ( م 266
إجراءات مدنية ).





مضمون الإعلان:





يجرى الإعلان وفقا للقواعد العامة في الإعلان، ولذا فهو يتضمن البيانات
اللازم توافرها في ورقة الإعلان.





ينصب الإعلان على الصيغة التنفيذية بقصد إعلام المدين بوجود السند التنفيذي
والاختيار بين الوفاء أو تحمل اتخاذ إجراءات التنفيذ.





وعلاوة على البيانات العامة يتضمن إعلان السند التنفيذي بيانات خاصة هي:





(أ) – بيان المطلوب ( محل التنفيذ )، وتكليف المدين بالوفاء.





(ب) - تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها
التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.





(ج) – يرفق مع الإعلان مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية، إذا
كان السند صدر استنادا إلى عقد فتح اعتماد.





(د) – في حالة التنفيذ
بإخلاء عقار أو بتسليم منقول أو عقار يجب تحديد كاف لهذه الأموال وميعاد تسليمها.





وعند إعلان السند التنفيذي، أو في أية حالة، إذا عرض المدين سداد الدين أو
جزء منه فعلى مندوب التنفيذ إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ
خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ، وذلك في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر،
والتنفيذ يستمر حتى يستوفي الدائن ما بقي من حقه عند الإيداع الجزئي( م 240
إجراءات مدنية).














ثالثا: انقضاء ميعاد التنفيذ:





ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي 15 يوما من تاريخ إعلان السند التنفيذي
للمدين وتكليفه بالوفاء، و8 أيام من إعلان الورثة (م239 إجراءات مدنية).





والحكمة من الميعاد هي إعطاء مهلة للمدين أو الورثة في تدبر أمرهم، فقد يتم
الوفاء طواعية.
































القسم الثاني


إجراءات التنفيذ بالحجز
والبيع





تمهيد وتقسيم:


تختلف إجراءات الحجز وفقا لطبيعة المال محل
الحجز(عقار- منقول لدى المدين أو لدى الغير) وكل مال يلزم إتباع طريق الحجز
المناسب له وإلا كان الحجز باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام.





ويمكن لطالب التنفيذ إتباع أكثر من طريق بموجب
سند واحد، وبطلان إجراءات أحد هذه الطرق لا يؤثر على الطريق الآخر.





وطرق التنفيذ التي نظمها المشرع هي:


* الحجز على المنقول لدى المدين.


* حجز ما للمدين لدى الغير.


* الحجز على العقار.


* الحجز على الإيرادات و الأسهم والسندات
والحصص.


* الحجز التحفظي على المنقول.





ولا يجوز الاتفاق على شرط التملك، أو الطريق
الممهد، إلا إذا انتفت شبهة الاستغلال.





الباب الأول


إجراءات التنفيذ على
المنقول لدى المدين


تمهيد:


التنفيذ على المنقول لدى المدين يعني وضع
المنقولات المادية التي يملكها المدين ولا تكون في حيازة الغير تحت يد القضاء بقصد
بيعها واستيفاء الدائن لحقه من ثمن البيع.





شروط إتباع طريق الحجز على المنقول:





(1) – أن يكون محل الحجز منقولا ماديا:


فلا تتبع إجراءات الحجز بهذا الطريق على العقار أو العقار بالتخصيص.


ويلزم أن يكون المنقول ماديا، فلا
تتبع إجراءات الحجز على المنقول عند الحجز على الحق الذي للمدين لدى الغير.





ويستثنى الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، فيمكن حجزها
عن طريق الحجز على المنقول لدى المدين، أو الحجز على ما للمدين لدى الغير(م 290
إجراءات مدنية).





(2) – ألا يكون المنقول في حيازة غير المدين:





إذا كان المال في حيازة الغير يتم الحجز عليه بطريق الحجز على ما للمدين
لدى الغير.





المال الموجود في غير حيازة الغير يحجز بطريق الحجز على المنقول لدى
المدين، كالأموال الموجودة في الطريق العام.

















الفصل الأول


الحجز على المنقول لدى
المدين


المبحث الأول


إجراءات الحجز على
المنقول لدى المدين





أولا: انتقال مندوب التنفيذ إلى مكان
المنقولات:


لا يجوز الحجز دون انتقال المندوب إلى هذا المكان(م271إجراءات مدنية).





ولا يجوز حضور طالب التنفيذ وقت الحجز، منعا لاستفزاز المدين.أما عند البيع
فيمكن حضور الدائن.





ويمكن حضور مندوب عنه لإرشاد مندوب التنفيذ عن مكان المنقولات.


والبعض يرتب البطلان على حضور طالب التنفيذ وقت الحجز إذا تمسك المدين
بذلك.


والراجح عدم البطلان.





للمدين الحضور وقت الحجز، ولكن ليس شرطا لصحة الحجز.





ويلزم حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ في حالة:





استلزام كسر الأبواب – أو فض الأختام – ويكون ذلك بحضور أحد رجال الشرطة
ويوقع على محضر الحجز( م 241 إجراءات مدنية).





لمندوب التنفيذ تعيين حارس أو اتخاذ ما يلزم لحين حصوله على موافقة قاضي
التنفيذ.





ولمندوب التنفيذ طلب معونة القوة العامة عند وقوع مقاومة له ، وإلا كانت
الدولة مسؤلة عن عدم تمام التنفيذ.





على مندوب التنفيذ مراعاة المواعيد الإجرائية، ولا يجوز له الحجز خارجها
إلا عند الضرورة وبموافقة من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.





الانتقال إلى مكان المنقولات يعني السماح لمندوب التنفيذ بالدخول للمكان
ولكن بطريقة مشروعة.





ثانيا: توقيع الحجز:





بدخول مندوب التنفيذ للمكان يبدأ في الحجز على ما يجده من المنقولات دون
نقلها من موضعها إلا بموافقة قاضي التنفيذ(م 271 إجراءات مدنية).





وعند الحجز يلزم مراعاة القواعد التالية:





(1) – إذا كان الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ بيان
أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.





(2) – إذا كان الحجز على مصوغات( سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس –
مجوهرات – أحجار كريمة) يجب على المحضر:





* وزنها وبيان أوصافها بدقة في
محضر الحجز، وبيان ثمنها بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب التنفيذ.





* كما يجوز تقييم الأشياء النفيسة الأخرى بمعرفة الخبير بناء على طلب
الحاجز أو المحجوز عليه.





* ويرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.





* ويتم وضع المنقولات في حرز مختوم عند نقلها لوزنها أو تحديد ثمنها، ويشار
إلى ذلك في محضر الحجز مع بيان وصف الأختام، وتودع خزانة المحكمة( م 272 إجراءات).





(3) – إذا تم الحجز على منقولات أخرى فعلى مندوب التنفيذ جرده وبيان
أوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها على وجه التقريب.


تصبح الأشياء محجوزا عليها بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ولو لم يعين عليها
حارس.





وإذا لم يجد المحضر ما يحجز عليه حرر محضرا بذلك.





(4) – إذا لم يتمكن مندوب التنفيذ من إتمام الحجز في ذات اليوم جاز له
مباشرة ذلك فيوم أو أيام متتابعة.





وعلى مندوب التنفيذ عمل ما يلزم للمحافظة على المال المحجوز عليه.





ويجب التوقيع على محضر الحجز كلما توقفت إجراءات الحجز.





ويجوز لمندوب التنفيذ الاستمرار في الحجز، إذا اقتضى الحال ذلك، ولو بعد
السادسة مساء أو في يوم عطلة ودون استئذان قاضي التنفيذ ( م 248 / 2 إجراءات ).











ثالثا: محضر الحجز:





يثبت مندوب التنفيذ ما قام به من إجراءات وما تم حجزه من منقولات في محضر
يسمى "محضر الحجز" يحرره في مكان الحجز.





ويعد هذا المحضر من أوراق الإعلانات، ولهذا فهو يتضمن ما تتضمنه من بيانات
علاوة البيانات الخاصة التالية(م 271 إجراءات):





(1) – بيان السند الذي يتم التنفيذ بموجبه.





(2) – بيان موطن الحاجز أو محل عمله:





وإذا لم يكن له موطن أو محل عمل
وجب بيان موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.





والحكمة من هذا البيان هي وجود مكان يعلن فيه الحاجز بأوراق التنفيذ.


(3) – بيان مكان الحجز ( وهو مكان وجود المنقولات المحجوزة).





(4) – بيان ما قام به المندوب من إجراءات وما واجهه من صعوبات وما قام به بشأنها.





وحكمة هذا البيان هي التأكيد على جدية عمل المندوب.





(5) – بيان دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة:


من حيث وصفها ومقدارها ووزنها وكل
ما يساعد على تمييزها عن غيرها حتى لا يهربها المدين أو يستبدلها بغيرها.





(6) – بيان قيمة المنقولات المحجوزة:





ويقوم المندوب بتحديد هذه القيمة
على وجه التقريب، ما لم تكن من الأشياء التي يلزم لتقييمها خبير.





(7) – بيان يوم البيع وساعته ومكانه:





وهذا البيان يتولاه قاضي التنفيذ.





( – بيان توقيع مندوب التنفيذ والمدين على محضر الحجز:





فتوقيع المندوب هو الذي يضفي على المحضر صفة الرسمية.





والمدين يوقع إذا كان حاضرا، ولا يعد هذا التوقيع رضاء منه بما تم من
إجراءات الحجز على منقولاته.





وإذا امتنع المدين عن التوقيع أثبت المحضر ذلك في محضر الحجز.





وإذا تم تعيين حارس على المنقولات فعليه أن يوقع على محضر الحجز( م 274
إجراءات).





وتبدو أهمية محضر الحجز في أنه يدل على أن الأشياء الواردة فيه تعتبر
محجوزا عليها، ولهذا:





يلزم أن يعلم المدين بالمحضر حتى يتمكن من إبداء ما لديه من اعتراضات بإجراءات
الحجز.





فإذا كان المدين حاضرا وقت الحجز تسلم صورة من المحضر، وإلا وجب إعلانه به
خلال الأيام السبعة التالية للحجز( م 271 / 5 إجراءات).





ويترتب على عدم تسلم المحجوز عليه لمحضر الحجز أو عدم إعلانه به بطلان
الإجراءات اللاحقة للحجز( إجراءات البيع)، أما الحجز ذاته فيبقى صحيحا.





ويلاحظ أن عدم مراعاة الإعلان خلال الأيام السبعة المشار إليها لا يترتب
عليه البطلان، وإنما يؤدي إلى تأخير موعد البيع، ويتحمل الحاجز مصاريف الحراسة عن
فترة التأخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:09 pm

المبحث الثاني


الحراسة


طبيعة الحراسة:





هي من آثار الحجز وليست من إجراءاته. فالمنقولات تعد محجوزة بمجرد ذكرها في
محضر الحجز ولو لم يٌعين عليها حارس، أو عٌين بغير الطريقة التي يحددها القانون.





المقصود بالحراسة:





اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المحافظة على الأشياء المحجوزة وإدارتها
واستغلالها إذا كانت قابلة لذلك.





أولا: تعيين الحارس:





(1) – يعينه مندوب التنفيذ إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.





(2) – إذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارسا يعينه مندوب التنفيذ، ما لم يخش
تبديده للأموال المحجوزة وكانت هناك أسباب معقولة تذكر بالمحضر، على أن يؤخذ رأي
المحجوز عليه فيها، ويعرض الأمر على قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يلزم (م 273 إجراءات).





(3) – لا يجوز تعيين مندوب التنفيذ أو الحاجز حارسا.





ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة أيهما، أو أن يكون زوجا أو
صهرا لهما.





ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية، ويستوي أن يكون رجلا أو امرأة.





(4) – يكلف المدين بالحراسة إذا
كان حاضرا ولا يعتد برفضه ما دام لا يوجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة.





(5) – يتخذ مندوب التنفيذ ما يلزم للمحافظة على المال المحجوز عليه في حالة
عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة.


ويعرض الأمر على قاضي التنفيذ
ليأمر:





بنقل المال وإيداعه لدى أمين يحدده
الحاجز، أو تكليف الشرطة بالحراسة( م 273 إجراءات).





ثانيا: واجبات الحارس:


يقوم الحارس بالواجبات التالية:





(1) – استلام الأشياء المحجوزة، وصورة محضر الحجز والتوقيع عليها إذا كان
موجودا.





وإذا كان غائبا وقت الحجز وعًُيًن بعد ذلك وجب جرد الأشياء قبل أن يتسلمها،
ثم يوقع على المحضر ويستلم صورة منه( م 274 إجراءات ).





وإذا رفض التوقيع أو الاستلام ( الأشياء أو صورة المحضر) أو الجرد، وجب على
مندوب التنفيذ استبداله بآخر، أو عرض الأمر فورا على قاضي التنفيذ ليقرر ما يراه
مناسبا ( م 274 إجراءات).





(2) – المحافظة على المال المحجوز عليه، ويسلمه عند نهاية الحراسة. ويبذل
في ذلك عناية الرجل المعتاد.





(3) – عدم استعمال الأشياء المحجوز عليها أو استغلالها ألا وفقا للضوابط
التالية( م 276 إجراءات ):





(أ) – إذا كان الحارس هو المحجوز عليه فله استعمالها بوصفه المالك لها، أو
صاحب حق انتفاع عليها، هذا بشرط أن يستعملها فيما خصصت له.





(ب) – إذا كان الحارس غير المحجوز عليه فلا يجوز له استعمال أو استغلال
تعريض المال المحجوز للتلف، وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويض.





(ج) – يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب من ذوي الشأن أن يكلف الحارس بإدارة
أو استغلال المال المحجوز عليه ( كأن يكون الحجز على ماشية أو مصنع مثلا )، وإذا
لم يكن الحارس قادرا على ذلك فيستبدل بغيره.


(د) – يجوز لقاضي التنفيذ، بناء على طلب من الحارس أو من ذوي الشأن، أن
يأمر بجني الثمار أو بالحصاد.





ثالثا: إعفاء الحارس:





تستمر الحراسة حتى يوم البيع.





ويمكن للحارس أن يقدم طلب على عريضة لقاضي التنفيذ بإعفائه من الحراسة
مبينا به أسباب الإعفاء.





وإذا حكم بإعفاء الحارس وجب تعيين حارس جديد، ويقوم مندوب التنفيذ بعمل
محضر جرد يوقع عليه الحارس الجديد ويتسلم صورة منه( م 277 إجراءات ).





رابعا: أجر الحارس:





لا يستحق الحارس أجرا إذا كان هو المدين أو الحائز.





أما إذا كان غيرهما فيستحق مقابل حراسته.


وتكون له امتياز المصروفات
القضائية على المال المحجوز عليه، وهذا المقابل يحدده قاضي التنفيذ بناء على عريضة
تقدم إليه من الحارس ( م 275 إجراءات ).





خامسا: انتهاء الحراسة:





تنتهي الحراسة بتحقق الغرض منها.





فتنتهي ببيع المال، أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحجز، أو
بسقوط الحجز، أو ببطلان الحجز، أو بالتنازل عنه.





إعفاء الحارس من الحراسة أو وفاته يؤدي إلى تعيين حارس جديد وليس انتهاء
الحراسة.

















المبحث الثالث


تعدد المحجوز على
المنقول





الحجز على المنقول المملوك للمدين لا يحول دون الحجز عليه من دائن أو
دائنين آخرين ومشاركة الحاجز الأول في ثمن تلك الأشياء.





أما قاعدة " الحجز بعد الحجز لا يجوز"، فلا يقصد بها منع الحجز
على منقولات سبق الحجز عليها، وإنما يقصد بها منع تكرار إجراءات الحجز التي اتخذت
من قبل، أي توحيد هذه الإجراءات.





وهذا التوحيد يحقق تحديد يوم واحد للبيع ويمنع التعارض، ويوفر الوقت والجهد
والنفقات.





ولذلك نظم القانون مسألة تعدد المحجوز على ذات المنقول وذلك بتوحيد إجراءات
الحجز عن طريق تدخل الحاجز الثاني في الحجز الأول.





والتدخل في الحجز يكون بأحد طريقين:





(أ) – عن طريق جرد الأشياء المحجوزة.





(ب) – الحجز على المبالغ المتحصلة من البيع تحت يد مندوب التنفيذ.





والتدخل بنوعيه يفترض سبق تمام الحجز على المنقولات ثم يتدخل من يرغب بعد
ذلك من الدائنين في الحجز الأول دون تكرار للإجراءات.





أما إذا لم يكن الحجز قد تم فيتصور تعدد الحاجزين أيضا، ولكن لا نكون بصدد
تدخل.





مثال ذلك:


أن يتقدم أكثر من دائن للحجز على المنقولات في وقت واحد أو أوقات مختلفة
قبل إجراء الحجز. وفي هذه الحالة يقوم مندوب التنفيذ بعمل حجز واحد بإجراءات
موحدة، ولا يؤثر تنازل أحدهم أو بطلان حجزه على الآخرين.


المبحث الأول


التدخل في الحجز بطريق
الجرد





يلزم لذلك أن يتوافر لدى الدائن سند تنفيذي، علاوة على اتخاذ مقدمات
التنفيذ.





أولا: إجراءات التدخل في الحجز بطريق الجرد:





يلزم انتقال مندوب التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات المحجوز عليها.


وعند انتقال مندوب التنفيذ يكون أمام أحد فرضين:





الفرض الأول:


علم مندوب التنفيذ بوجود حجز سابق
على المنقولات:





في هذه الحالة يخبر الحارس مندوب التنفيذ بوجود حجز سابق، ويقدم له صورة من
محضر الحجز، والمنقولات المحجوزة لجردها واثباتها في محضر يسمى محضر الجرد.


ويمكن لمندوب التنفيذ الحجز على منقولات جديدة لم يسبق الحجز عليها، ويعين
عليها حارس الحجز الأول، وتعتبر محجوزة لحساب الحاجز الثاني، ويجوز للحاجز الأول
التدخل في الحجز عليها عن طريق محضر جرد.





ويقع الحجز الثاني ( عن طريق التدخل ) بتحرير محضر الجرد.





ويلزم إعلان هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى كل من:





(1) – الحاجز الأول: حتى يعلم بوجود من يشاركه في الحجز وفي الثمن الناتج
عنه.





(2) – المدين: إذا لم يكن حاضرا، وإذا كان موجودا فتسلم له صورة منه.





(3) – الحارس: إذا لم يكن موجودا، وإذا كان حاضرا فتسلم له صورة بعد
التوقيع على محضر الجرد.





(4) – الجهة التي أمرت بالحجز الأول.





الفرض الثاني:


عدم علم مندوب التنفيذ بوجود حجز
سابق على المنقولات:





وعدم العلم قد يرجع إلى:


- عدم وجود من يخبر مندوب التنفيذ بالحجز السابق.





- تعمد الحارس عدم إخبار مندوب التنفيذ، فلا يسلمه صورة من محضر الحجز السابق.





ومع ذلك إذا وقع المندوب الحجز على الأشياء السابق حجزها فان الحجز يكون
صحيحا.





ولكن قد ينتج عن ذلك تعارض في موعد بيع المنقولات بالنسبة للحجزين.





وحلا لهذه المشكلة إذا حل موعد بيع أحد الحجرين جاز للحاجز الآخر أن يتقدم
لقاضي التنفيذ بطلب وقف البيع وتحديد موعد آخر للحجزين معا، أو الاستمرار في البيع
وإيداع ما يتحصل منه خزانة المحكمة.





ثانيا: آثار التدخل:





(1) – يجب على مندوب التنفيذ عدم الكف عن البيع إلا إذا نتج عنه ما يكفي
ديون الحاجز الأول والحاجزين اللاحقين.





ويودع ما ينتج عن البيع خزانة المحكمة إذا كان غير كاف للوفاء بديون كافة
الحاجزين ( م 318 إجراءات ).





(2) – للحاجز الأول وحده مباشرة إجراءات البيع.





ويجوز للحاجز أو الحاجزين المتدخلين أن يحلوا محل الحاجز الأول في مباشرة
إجراءات البيع، بعد اللصق والنشر، في حالة:





- إهمال الحاجز الأول أو تواطؤه مع المحجوز عليه.


- حصول الحاجز الأول على حقه، أو تنازله عنه.





(3) – استقلال الحجز اللاحق عن الحجز السابق.





ولهذا فان تنازل الحاجز الأول عن حجزه لا يؤثر على وجود حجز المتدخل، كما
أن بطلان الحجز الأول لا يؤثر على الحجز


أو المحجوز اللاحقة ما دامت وقعت
صحيحة ( م 278 إجراءات).





المطلب الثاني


التدخل عن طريق الحجز


على الثمن تحت يد مندوب
التنفيذ





ما دام المشرع سمح للدائن التدخل بالحجز على
المنقولات التي سبق حجزها فقد أجاز له أيضا التدخل بالحجز على ما ينتج من ثمن
بيعها.





والتدخل بالطريقة الأخيرة يكون من أي دائن و بإجراءات حجز ما للمدين لدى
الغير، إلا أن المشرع أعفى المتدخل من رفع دعوى صحة الحجز.





إجراءات التدخل:





- يجب على من يرغب في التدخل بهذه الطريقة أن يفصح عن رغبته في استيفاء حقه
بالاشتراك مع الحاجزين السابقين فيما ينتج عن بيع المنقولات، وذلك بإعلان مندوب
التنفيذ بورقة من أوراق الإعلان تتضمن بيانات من أهمها مقدار دينه.





_ كما يلزم إعلان هذه الورقة للحاجز الأول،
والمدين المحجوز عليه.





ويجوز التدخل بهذه الطريقة سواء قبل أو بعد
البيع بشرط ألا يكون الثمن قد وزع.





وإذا كان التدخل قبل البيع وجب على مندوب التنفيذ الاستمرار في البيع حتى
ينتج ما يكفي للوفاء بجميع الديون المحجوز من أجلها والمصروفات.





وعلى مندوب التنفيذ إيداع ما ينتج عن البيع خزانة المحكمة لإجراء توزيعه
بمعرفة قاضي التنفيذ إذا كان هذا الناتج لا يكفي حقوق الحاجزين.





وإذا كان التدخل بعد البيع فلا يستوف المتدخل حقه إلا من المبلغ المتبقي من
استيفاء الحاجزين قبل البيع لحقوقهم( م 285 إجراءات).





الآثار المترتبة على التدخل:





الحجز بهذه الطريقة لا يعد حجزا على المنقول، وإنما هو حجز تابع للحجز
الأول، ولهذا:





- لا يجوز للمتدخل أن يحل محل الحاجز الأول في مباشرة إجراءات طلب البيع.





- يزول الحجز بهذه الطريقة إذا تنازل الحاجز الأول عن حجزه.





- بطلان الحجز الأول كان يقتضي زوال الحجز بهذه الطريقة، ومع ذلك نص
القانون صراحة على أن بطلان الحجز الأول لا يؤثر على المحجوز اللاحقة عليه إذا
وقعت صحيحة في ذاتها( م 278 / 4).





وفي هذا الصدد يرى البعض أنه إذا كان بيد المتدخل سند تنفيذي فله أن يحل
محل الحاجز الأول إذا تنازل عن حجزه أو إذا حكم ببطلانه ، أو إذا لم يتابع
الإجراءات، أما إذا لم يكن مع المتدخل سند تنفيذي فلا يحق له ذلك.





المبحث الرابع


آثار الحجز على المنقول
لدى المدين





تعتبر المنقولات محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز، ويترتب على الحجز آثار
يحكمها القواعد التالية:





- استمرار ملكية المحجوز عليه للمنقولات.





- تقييد سلطة المحجوز عليه في التصرف في المنقولات.





- سلطة المحجوز عليه في استغلال المنقولات المحجوزة.








المطلب الأول


استمرار ملكية المحجوز
عليه للمنقولات المحجوزة





الحجز على المنقولات لا يؤدي إلى إخراجها عن ملك صاحبها، بل يظل ملكا لها
حتى وقت بيعها.





ويترتب على ذلك النتائج التالية:





(1) – المنقولات المحجوزة تدخل في الضمان العام للدائنين الآخرين ومن ثم
يجوز لهم الحجز عليها والمشاركة في اقتسام ثمنها.





(2) – يتحمل المحجوز عليه تبعة هلاك المنقولات المحجوزة بقوة قاهرة،
ويستطيع الدائن الحجز على أموال أخرى لاستيفاء حقه.





(3) – إذا بيعت المنقولات المحجوزة تنتقل ملكية المحجوز عليه إلى ثمن
بيعها، ومن ثم يسترد ما يتبقى منه بعد سداد حقوق الحاجزين.





(4) – إذا كان المحجوز عليه هو الحارس فيجوز له استعمال المنقولات
المحجوزة، وإذا كان الحارس شخصا آخر فلا يجوز له ذلك.





(5) – يجوز للمحجوز عليه التصرف في المنقولات المحجوزة بعوض أو بغير عوض،
وتصرفه يكون صحيحا فيما بين الطرفين وينتج كافة آثاره، ولكن هذا التصرف لا يكون
نافذا في حق الحاجز.





وإذا تصرف المحجوز عليه في المنقولات واستمرت إجراءات التنفيذ، فإن ما
يتبقى منها يؤول إلى المتصرف إليه، أما إذا حكم بإبطال الحجز أو سقط أو تنازل عنه
الحاجز فتكون تصرفات المحجوز عليه نافذة بأثر رجعي من تاريخ وقوعها.








المطلب الثاني


تقييد سلطة المحجوز عليه
في التصرف في المنقولات المحجوزة





رغم استطاعة المحجوز عليه التصرف في المنقولات المحجوز عليها باعتباره
مالكا لها وصحة هذا التصرف بين أطرافه، إلا أن الحاجز لا يعتد بهذا التصرف ويستمر
في إجراءات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم من القضاء.





وقد نص القانون على هذا الأثر بالنسبة للتصرفات الواردة على العقار.
فالمادة 299 إجراءات تقضي بأنه:" لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل
العيني في العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين
ولو كانوا دائنين عاديين ....".





ورغم ذلك يرى الفقه تطبيق هذا الأثر على التصرفات التي ترد على الأموال
المحجوزة الأخرى ومنها المنقولات.





ويرد على هذا الأثر استثناء خاص بالمنقولات عملا بقاعدة الحيازة في المنقول
قرينة على الملكية ( م 1325 معاملات مدنية). ويسري هذا الاستثناء سواء كان المدين
حارسا للمنقولات أو غير حارس عليها.





ويلزم لهذا الاستثناء:





- أن يكون المشتري حسن النية لا يعلم بسبق الحجز على المنقولات.


- أن يكون المشتري تسلم المنقول.


نطاق القاعدة من ناحية التصرفات:


كل تصرف من المدين المحجوز عليه يؤدي إلى منع التنفيذ على المال أو الانتقاص
من قيمته لا ينفذ في حق الحاجز.


فمثلا:


- لا تنفذ التصرفات التي تؤدي إلى نقل الملكية، سواء كانت بعوض( كالبيع )،
أو بغير عوض ( كالهبة ). فهذه التصرفات تتعارض مع الهدف من الحجز.





- ولا تنفذ التصرفات التي تضر بالدائن الحاجز إذا كان دائنا عاديا، كترتيب
حق عيني تبعي على المنقولات المحجوزة.





فمثل هذه التصرفات تؤدي إلى
استيفاء صاحب الحق العيني لحقه أولا مما قد يسفر عنه عدم كفاية حصيلة التنفيذ
لاستيفاء الدائن العادي لحقه.





ويشترط لقاعدة عدم نفاذ التصرفات هذه ما يلي:


-
أن تكون تلك التصرفات وقعت بعد الحجز، أما
التصرفات السابقة عليه فتكون سارية في حق الحاجز بشرط أن تكون ثابتة التاريخ.


نطاق عدم نفاذ التصرفات من حيث الأشخاص:





لا يستطيع التمسك بقاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين إلا كل من:





(1) – الدائن الحاجز:





سواء كان صاحب حق عيني تبعي على المنقول، أو دائنا عاديا. وإن كان هذا
الأخير يتمتع بحماية أكبر من جراء التمسك بقاعدة عدم نفاذ التصرفات.





(2) – الراسي عليه المزاد:





وقد نص المشرع على قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة الراسي عليه
المزاد بالنسبة للعقارات ( م 299 إجراءات).





ويذهب الفقه إلى تطبيق حكم القاعدة على المنقولات.





والحكمة من ذلك هي عدم الإحجام عن التقدم للشراء بالمزاد.


ولا يجوز لغير من سبق التمسك بقاعدة عدم نفاذ التصرفات. فلا يجوز للدائن
الذي لم يوقع الحجز أو يتدخل فيه، ولا للمتصرف إليه أن يحتج بالقاعدة.





المطلب الثالث


سلطة المحجوز عليه في
استعمال واستغلال المنقولات المحجوزة





إذا لم يكن المحجوز عليه حارسا على المنقولات فلا يجوز له استعمالها أو
استغلالها.





أما إذا كان حارسا عليها فله ذلك
فيما خصصت له المنقولات فقط، وكانت بطبيعتها معدة للاستغلال ( كما في حالة الحجز
على سيارة أجرة ).





ويجوز للمحجوز عليه الحارس تأجير المنقولات والاحتجاج بهذا الإيجار في
مواجهة الحاجزين بشرط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت قبل الحجز، وبغير ذلك لا يسري الإيجار
في حق الحاجز ولو أمكن اعتباره من أعمال الإدارة الحسنة.





واستعمال واستغلال المحجوز عليه للمنقولات المحجوزة لا يمكنه من أن يعيرها
أو يقرضها للغير، كما يشترط ألا يؤدي هذا الاستغلال إلى تلف المنقولات المحجوزة.





ثمار المنقول المحجوز:





يثور التساؤل عما إذا كان الحجز يشمل ثمار المنقول المحجوز عليه ( كالمال
الذي ينتج عن استغلال سيارة، أو أجهزة، أو ما ينتج عن الماشية )، أم يقتصر على
المنقول ذاته؟.





الرأي
الأول:





إن الحجز يقتصر على المنقول فقط
لأنه هو محل الحجز فلا ينصب إلا عليه. فلم ينص القانون على اعتبار ثمار المنقول
محجوزة تبعا لحجز المنقول، كما فعل بالنسبة للعقار(م229 إجراءات).





الرأي الثاني:





إن الثمار الناتجة بعد الحجز تلحق
بالمال المحجوز، وفي حالة تعيين المدين حارسا فيجب التفرقة بين نوعين من ثمار
المنقول:





(1) - ثمار طبيعية للمال:





كلبن الماشية، فلا يمتد إليها
الحجز، لأنها قليلة، وتعد كأنها مقابل لحراسته للمنقول.





(2) - ثمار أخرى للمال:





ويمتد إليها الحجز، كتأجير سيارة،
ولا يكون المدين تملك هذه الثمار، ويكون مسئولا عن الأجرة باعتبارها محجوزا عليها.






الرأي الثالث:


للمحجوز عليه الحق في استعمال المنقولات المحجوزة، و كذلك في الثمار
الناتجة عنها في حدود ما يلزم لمعيشته هو وأسرته.





وفي حالة ما إذا كانت ثمار هذه المنقولات تتجاوز هذه الحدود، كأن يكون
الحجز على حظائر كبيرة للماشية، فالحجز يشمل ما تنتجه من ألبان، فهذه الثمار قد
تفوق في ثمنها عن ثمن العقارات.





ولا يمكن القول بأن ما تنتجه هذه
المنقولات يعتبر أجرا عن حراستها. فالمالك لا يستحق أجرا عن حراسة ما يملكه. هذا فضلا
عن أن الثمار تعد محجوزة إذا كان الحارس شخصا آخر غير مالك المنقولات.





و ينطبق هذا الحكم على مالك
المنقولات إذا عين حارسا ولا يخرج عن الحجز إلا ما هو لازم لمعيشته و أسرته من
الثمار.





ويلاحظ أن الرأي الثالث يبدو أكثر منطقية.





ففي الوقت الراهن ومع التقدم
العلمي، فقد تكون هناك منقولات ذات قيمة عالية وتنتج ثمارا ذات قيمة أعلى. ولهذا
تعتبر هذه الثمار محجوزا عليها مع المنقولات، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يلزم لمعيشة
المدين وأسرته.





والقول بغير ذلك قد يؤدي بالمدين
إلى محاولة عرقلة التنفيذ لتأخير البيع والاستفادة من ثمار المنقول المحجوز عليه مما
يضر بالدائن الحاجز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:09 pm

الفصل الثاني


إجراءات بيع المنقول و
المنازعات المتعلقة بذلك





الحجز في الغالب ينتهي ببيع المال المحجوز عليه. ونظم المشرع إجراءات بيع
المنقول.





ويمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى
ثلاثة مراحل هي:





* مرحلة الإجراءات السابقة على بيع
المنقول.


*مرحلة إجراءات المزايدة.


*مرحلة الآثار المترتبة على بيع
المنقول بالمزاد.


المبحث الأول


الإجراءات السابقة على
بيع المنقول





هناك بعض المفترضات الإجرائية تسبق البيع وتمهد له، وتتمثل فيما يلي:





أولا: تحديد ميعاد البيع:





بعد إتمام الحجز، يعرض مندوب التنفيذ، الأمر على قاضي التنفيذ لكي يحدد ميعادا لبيع
المنقولات المحجوزة، مع مراعاة ما وضعه القانون من قواعد في هذا الصدد:





(1) - حدد المشرع إجراء بيع المنقولات المحجوز عليها بعد مضي ثمانية أيام
على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو من تاريخ إعلانه بها( م 280
إجراءات ).





ويحدد قاضي التنفيذ يوم البيع وساعته في محضر الحجز، ويسلمه مندوب التنفيذ
للمدين إذا كان حاضرا، أو يعلنه به إذا لم يكن حاضرا.





وإذا لم يحدد القاضي ميعاد البيع في محضر الحجز وتدارك ذلك وحدده في ورقة
مستقلة فتبدأ مدة الثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بميعاد البيع.





ومدة الثمانية أيام التي حددتها المادة 280 من ق. الإجراءات المدنية مدة
مسافة على أساس المسافة بين موطن المدين المحجوز عليه ومكان المنقولات المحجوز
عليها.





وميعاد الثمانية أيام يهدف إلى تحقيق ما يلي:





* منح المدين فرصة للوفاء الاختياري وتجنب إجراءات التنفيذ.





* منح المدين فرصة لإبداء ما لديه من اعتراضات على إجراءات الحجز.





* منح الدائنين الآخرين للتدخل في إجراءات الحجز.





ومخالفة ميعاد الثمانية أيام لا يترتب عليه بطلان، وإنما يمكن للمحجوز عليه
مطالبة الحاجز بالتعويض إذا توافرت شروط المسئولية عن الفعل الضار.





(2) - لا يجوز إجراء البيع إلا بعد
مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق و النشر( م 280 إجراءات).


ويهدف هذا الميعاد إلى إتاحة الفرصة أمام الراغبين في المزايدة إلى الدخول
فيها.





ولا يضاف لهذا الميعاد ميعاد مسافة.





ومخالفة الميعاد لا يترتب عليها
بطلان. فالالتزام بالمواعيد السابقة قد يعرض المنقولات المحجوزة للتلف، أو لتقلب
الأسعار. ولتفادي ذلك يمكن تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ من الحارس، أو من أحد ذوي
الشأن، أو من مندوب التنفيذ، للحصول على أمر بإجراء البيع في المكان المناسب، ومن
ساعة إلى ساعة حسب الأحوال( م 280 إجراءات).





(3) - حتى لا يكون الحجز وسيلة تهديد مستمرة للمدين، منع المشرع تأبيد المحجوز
رعاية لمصلحة المدين. فإذا لم يتم البيع في اليوم المحدد بمحضر الحجز، يتم تحديد
يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق والنشر وفقا للمادة 279 من ق.
الإجراءات المدنية.





ثانيا : مكان البيع:





يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء
المحجوزة، أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات، إلا إذا
اقتضت المصلحة خلاف ذلك( م 280 إجراءات ).





ثالثا : الإعلان عن البيع:





الإعلان عن البيع يعمل على جذب الراغبين في الشراء للمنقول محل البيع، ولا
شك أن ذلك يعمل على بيع المنقول بسعر أعلى مما يحقق مصلحة أطراف الحجز.





والإعلان قد يكون بأحد الطرق الآتية:





(1) - اللصق:





يجب على مندوب التنفيذ عقب تحديد
يوم البيع و ساعته و مكانه مباشرة أن يقوم بلصق إعلانات مبينا فيها:





* يوم البيع و ساعته و مكانه.


* كامل البيانات المتعلقة بالأشياء المحجوز عليها,





و يكون اللصق في الأماكن التالية:


(أ) - باب المكان الذي توجد فيه الأشياء
المحجوزة.





(ب‌)
- اللوحات المعدة لذلك في المحكمة.





ويجوز لصق عدد أكبر من الإعلانات، أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في
الإعلانات بتفصيل أكبر، وذلك بإذن من قاضي التنفيذ وبناء على طلب الحاجز أو
المحجوز عليه.


ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بالمحكمة( م 279 إجراءات ).





(2) - النشر:





أجاز المشرع لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإعلان عن:





يوم البيع، وساعته، ومكانه، ونوع
الأشياء المحجوزة.





في إحدى الصحف اليومية الصادرة في
الدولة باللغة العربية، أو غيرها من وسائل الإعلام، أيا كانت قيمة الأشياء
المحجوزة. فالأمر يدخل في سلطته التقديرية، فله أن يرفض الإعلان بالنشر إذا كانت
تكلفته كبيرة مقارنة بالقيمة التقريبية للأشياء المحجوزة.





ولقاضي التنفيذ أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر بناء على طلب الحاجز
أو المحجوز عليه وعلى نفقته، أو من تلقاء نفسه وخصما من حصيلة البيع.





ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلان ( م 279
إجراءات ).





المبحث الثاني


إجراءات المزايدة





أولا – جرد الأشياء المحجوزة :





يوجب القانون على مندوب التنفيذ
القيام بجرد الأشياء المحجوزة قبل القيام ببيعها، وإثبات ما يكون قد طرأ عليها من
تلف أو نقص( م 282 إجراءات ).





وهذا يعني انتقاله إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة يوم البيع.


وهذا الجرد هو الذي يعفي الحارس من المسئولية إذا وجد مندوب التنفيذ
المنقولات المحجوز عليها كما هي ثابتة في محضر الحجز ولم يطرأ عليها تغيير.





أما إذا وجد نقص بها فيكون الحارس مسئولا.





ولا يترتب على عدم قيام مندوب التنفيذ بهذا الجرد بطلان البيع، ولكنه قد
يؤدي إلى مطالبته بالتعويض إذا كان له مقتضى.





ثانيا – إجراء المزايدة:





بعد جرد الأشياء المحجوزة، يبدأ البيع بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي
التنفيذ.





وذلك يكون بمناداة مندوب التنفيذ
ببدء البيع، بشرط دفع الثمن فورا، ولا يضع ثمنا أساسيا لبدء المزاد.





ولا يتقيد مندوب التنفيذ بالثمن الذي أثبته في محضر الحجز، أو بثمن معين
يجب أن تبلغه الأشياء المحجوزة.


وإنما يكون لكل مزايد أن يبدأ بالثمن الذي يراه مناسبا.





وتستمر المزايدة من راغبي الشراء حتى يصل السعر إلى الحد الذي يقبله مندوب
التنفيذ ويراه معقولا.





ولا يشترط بقاء العطاء فترة معينة لرسو العطاء على من يقدم سعرا أكبر.





القيود التي ترد على سلطة مندوب التنفيذ:





ورغم السلطة التقديرية الكبيرة لمندوب التنفيذ في إجراءات المزايدة وتحديد
ثمن البيع، فقد وضع المشرع بعض القيود التي ترد على هذه السلطة، وتتمثل في الآتي:





(1) - إذا لم يتقدم احد لشراء
المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة و الأشياء
المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ، ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينا بهذه
القيمة: امتد اجل البيع إلى اليوم التالي، إذا لم يكن عطلة أو أول يوم يلي العطلة.





(2) - إذا لم يتقدم مشتر بالقيمة
المقدرة أجل البيع إلى يوم أخر، وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد
السابقة، وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد
بالثمن الذي يراه مناسبا ولو في موعد آخر( م 283 إجراءات ).





(3) - الأشياء المحجوزة التي لم
يتم تقدير قيمتها من أهل الخبرة، فإنها تعرض للمزاد للبيع و تخضع للمزايدة ويرسو المزاد على أكبر سعر حتى ولو كان اقل من
قيمتها الحقيقية، فإذا لم يتقدم أحد للشراء ولم يتم البيع في اليوم المحدد فيؤجل البيع
إلى يوم أخر يعلن به الحارس و ذوي الشأن و يعاد اللصق أو النشر.





ثالثا – الكف عن البيع :





تنص المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية على أنه:





" يكف مندوب التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء
الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات".





وهذا ما يعرف بنظام الكف عن البيع.








والحكمة من هذا النظام هي:





أن الهدف من الحجز على أموال المدين وبيعها هو استيفاء الحاجزين لحقوقهم،
وبالتالي يجب أن يرتبط البيع بهذا الهدف دون أن يتجاوزه.





فليس هناك مبرر لاستمرار البيع بعد
استيفاء الحاجزين لحقوقهم، والقول بغير هذا يعني تجريد المدين من ملكه دون مقتضى.





أثر الكف عن البيع:





ويترتب على الكف عن البيع انتهاء الحجز بالنسبة للمنقولات التي لم يشملها
البيع، وتعود للمدين الذي يستعيد كافة سلطاته عليها، وتصبح تصرفاته فيها نافذة.





ويترتب هذا الأثر ولو ثبت خطأ مندوب التنفيذ في تقديره، وتبين عدم كفاية ما
نتج عن البيع للوفاء بديون الحاجزين.





ويكون لهؤلاء رفع دعوى على مندوب
التنفيذ، حيث يعتبر مسئولا في مواجهتهم.





رابعا - الراسي عليه المزاد :





لا يجوز أن يكون الراسي عليه المزاد من الأشخاص الذين حظر القانون عليهم
التقدم للمزايدة بأنفسهم أو عن طريق تسخير غيرهم، و هؤلاء هم:





(1)
- المدين.


(2)
القضاة ورجال النيابة العامة.


(3)
المحامون الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن
المدين.


(4)
مندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة و النيابة
العامة.





ويترتب على دخول هؤلاء المزايدة أو تسخير غيره ببطلان البيع( م 312 إجراءات).





ويجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن عقب رسو المزاد.





وفي حالة عدم دفعه للثمن يتعين على
مندوب التنفيذ أن يعيد البيع بالمزاد مرة أخرى على ذمته دون تحديد ثمن أساسي.





وإعادة البيع لا تخرج عن أحد فرضين:





الأول:


أن يكون ثمن البيع أقل من الثمن الأول:





وفي هذه الحالة يلتزم الراسي عليه
المزاد، والمتخلف عن دفع الثمن، بالفرق بين الثمنين.





ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا
بفرق الثمن( م 284 إجراءات).





الثاني:


أن يكون ثمن البيع مساو أو يزيد عن
الثمن الأول:





وفي هذه الحالة تكون الزيادة من حق
المدين لأنه مالك المنقول البيع.





وتجدر ملاحظة ما يلي:





* إذا لم يستوف مندوب التنفيذ الثمن فور رسو المزاد، و لم يقم بإعادة البيع
على ذمة الراسي عليه المزاد، فإنه يتحمل نتيجة ذلك و يكون ملزما بالثمن، و يعتبر
محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه( م 284 إجراءات).





* بعد البيع وقبض مندوب
التنفيذ للثمن فقد يكون المبلغ المتحصل من البيع:





- كاف للوفاء بدين أو ديون
الحاجزين.





وفي هذه الحالة يأمر قاضي التنفيذ باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم
سنده التنفيذي.





- غير كاف و تعدد الحاجزون.





وفي هذه الحالة يودع الثمن خزانة المحكمة ليوزع على الدائنين وفقا لقواعد و
إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ( م 316 إجراءات).


خامسا – محضر البيع:





طبقا للمادة 282 من قانون الإجراءات المدنية يجب على مندوب التنفيذ تحرير
محضر بالبيع يثبت فيه:





* جميع الإجراءات التي اتخذها لبيع
الأشياء المحجوزة.


* العقبات التي واجهته أثناء القيام بهذه الإجراءات، وما اتخذه بشأنها.





* حالة الأشياء المحجوز عليها بعد جردها.


* أسماء المتزايدين، وموطن ومحل عمل كل منهم، والأثمان التي عرضت منهم
وتوقيعاتهم.





* الثمن الذي رسا به المزاد.


* اسم وموطن ومحل عمل وتوقيع من رسا عليه المزاد.





* حضور كل من الحاجز و المحجوز عليه أو غيابهما، وتوقيع الأخير إن كان
حاضرا أو امتناعه.





جزاء تخلف أحد البيانات السابقة:





الجزاء هو البطلان إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء، وذلك طبقا للمادة 13 من
قانون الإجراءات المدنية.





وتأسيسا على ذلك:





لا يترتب البطلان على:





* عدم توقيع من رسا عليه المزاد،


* عدم إثبات حضور المحجوز عليه أو عدم حضوره.





وبالعكس يترتب البطلان على:





* عدم ذكر الثمن الذي رسا عليه المزاد،


* عدم ذكر اسم من رسا عليه المزاد،


*عدم ذكر الإجراءات التي اتخذها مندوب التنفيذ لإجراء المزاد وما لقيه من
الاعتراضات والعقبات.





والمادة 282 لا تتطلب حضور المحجوز عليه وقت البيع.





ويرى البعض ضرورة النص على حضوره ، أو من ينوب عنه كشرط لصحة إجراءات
البيع.





غير أن هذا الرأي قد يساعد المحجوز عليه في عرقلة إجراءات التنفيذ، وذلك
بالتخلف عن الحضور وقت البيع.





المبحث الثالث


أثار بيع المنقول
بالمزاد





هذه الآثار قد تكون بالنسبة للمشتري، أو بالنسبة للحاجزين، أو بالنسبة
للمدين.





أولا: أثار البيع بالنسبة للمشتري بالمزاد:





(1) - يرسو المزاد على صاحب اكبر عطاء، و يصبح هو المالك للمنقول بشرط:


* أن يدفع الثمن فور رسو المزاد.


* وأن تكون الأشياء المبيعة مملوكة
للمدين.


* وإن تكون إجراءات التنفيذ صحيحة
.





وفي حالة كون الأشياء المبيعة غير مملوكة للمدين يجب التفرقة بين فرضين:





الفرض الأول:





أن يكون المشتري حسن النية.





أي لا يعلم بأن المنقولات المبيعة
غير مملوكة للمدين، وأن يكون تسلم المنقولات بالفعل.





وفي هذا الفرض يحق للمشتري التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز( م
1325 ق . المدني). فالبيع بالمزاد يعتبر سببا صحيحا يؤدي إلى تملكه للأشياء
المبيعة.








الفرض الثاني:





أن يكون المشتري سيئ النية.





أي يعلم أن المحجوز عليه غير مالك للمنقولات المبيعة.





وفي هذا الفرض يجوز استرداد هذه
المنقولات منه، ولا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، لأن
السبب الصحيح وحده لا يكفي لاعتبار الحيازة سندا للملكية، وإنما يجب أن يقترن ذلك
بحسن النية.





وفي حالة كون المنقولات مسروقة أو ضائعة، وتباع بالمزاد على أنها مملوكة
للمدين المحجوز عليه، فيجب التفرقة بين فرضين:





الفرض الأول:





أن ترفع دعوى الاسترداد ضد المشتري بالمزاد، حسن النية، خلال ثلاث سنوات.


وفي هذه الحالة يجوز لمالك المنقول الحقيقي أن يسترده بشرط:


أن يؤدي للمشتري الثمن الذي دفعه(
م 977 ق. المدني).





الفرض الثاني:


أن ترفع دعوى استرداد المنقول بعد ثلاث سنوات.





وفي هذه الحالة يمكن للمشتري بالمزاد أن يتمسك بملكيته للمنقول، على أساس:





أنه لا يجوز استرداد المنقول
المسروق أو الضائع بعد مضي المدة التي نص عليها القانون( 3 سنوات ) ما دام ذلك
مقترنا بحسن النية.





ثانيا: أثار البيع بالنسبة للحاجزين:





يختص الدائنون الحاجزون قبل البيع بالثمن المتحصل من البيع دون أي إجراء
أخر( م 316 إجراءات). حتى ولو لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بديون الحاجزين.





أما المحجوز التي تقع على الثمن تحت يد مندوب التنفيذ فلا يستوفي أصحابها
حقوقهم إلا ما يزيد عن وفاء حقوق الدائنين الحاجزين قبل الكف عن البيع.





ثالثا: أثار البيع بالنسبة للمحجوز عليه:





بمجرد تمام البيع ينتقل حق الحاجزين إلى الثمن ليستوفي الحاجزين منه
حقوقهم.





ويمكن للدائنين الآخرين الحجز على الثمن تحت يد مندوب التنفيذ.





ويترتب على ذلك انتهاء الحجز على المنقولات و الأشياء التي لم يتم بيعها
بالمزاد، وتعود للمدين سلطته بشأنها.





أي تصبح بذلك تصرفات المدين التي
كان قد أبرمها وقت وقوع الحجز نافذة بالنسبة للمنقولات و الأشياء التي لم يتناولها
البيع، ويجوز له أن يسلمها لمن تصرف إليه فيها.





كما يحق للمدين بعد البيع التصرف فيما لم يشمله البيع، ويحق له استعمال هذه
الأشياء واستغلالها، ولو في غير ما خصصت له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 التنفيذ الجبـــــري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيذ الجبـــــري    التنفيذ الجبـــــري Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:12 pm

المبحث الرابع


المنازعات المتعلقة
بالحجز على المنقول





قد تثور منازعة تتعلق بالتنفيذ على المنقول سواء من جانب المدين أو غير
المدين.





وسبب المنازعة قد ينصب على:





الحق في التنفيذ:





ومثال ذلك، منازعة تتعلق بمال لا يجوز الحجز عليه.





السند التنفيذي:


والمنازعة حول السند قد توجه لطالب التنفيذ: كانعدام المصلحة أو انعدام
الصفة.





وقد تكون المنازعة حول إجراءات التنفيذ، أو حول مقدماته.








ومثل هذه المنازعات تكون موضوعية، ترمي إلى صحة أو بطلان السند.





كما قد تكون المنازعة حول السند وقتية، تهدف إلى وقف التنفيذ أو الاستمرار
فيه مؤقتا إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية.





والمنازعات الوقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ( م 220 إجراءات ).





والمنازعة في التنفيذ قد تثور من الغير، كأن تكون المنقولات المحجوز عليها
مملوكة له، أو له حق عليها يخوله الانتفاع بها، فيثير منازعة في التنفيذ تسمى
بدعوى استرداد الأشياء المحجوزة.





وقد وضع المشرع لهذه الدعوى قواعد خاصة، وذلك نظرا لأنها ترمي إلى التوفيق
بين مصالح متعارضة:





فمن ناحية:





تهدف الدعوى إلى حماية الغير الذي
يدعي ملكية الأشياء المحجوز عليها، وذلك يتحقق بالفصل في الدعوى قبل إتمام إجراءات
التنفيذ، حتى لا يتم البيع ويحوز المنقول مشتر حسن النية، مما يضر بالغير.





ولهذا فقد رتب القانون وقف البيع بمجرد رفع الدعوى، ما لم يحكم بالاستمرار
في البيع بالشروط التي تراها المحكمة.





ومن ناحية أخرى:





تهدف الدعوى إلى حماية الحاجز الذي يتضرر من وقف التنفيذ نتيجة لرفع
الدعوى.





ولهذا تطلب القانون قيودا وإجراءات خاصة لدعوى الاسترداد لكي يترتب على
رفعها وقف التنفيذ.





دعاوي استرداد الأشياء
المحجوزة





(1) - تعريف دعوى الاسترداد:





هي الدعوى التي يرفعها شخص من
الغير مدعيا ملكية المنقولات المحجوزة، أو حق يتعلق بها و يطلب الحكم فيها بتقرير
حقه على هذه المنقولات، و بطلان الحجز الموقع عليها.





(2) - طبيعة الدعوى :





هي منازعة موضوعية في التنفيذ يترتب عليها وقف التنفيذ إذا رفعت في الفترة
بين توقيع الحجز و قبل بيع المنقولات.





فإذا رفعت الدعوى قبل توقيع الحجز
أو بعد البيع فتكون دعوى ملكية عادية لا تخضع للقواعد الخاصة لدعوى الاسترداد.


فدعوى الاسترداد هي دعوى موضوعية
يهدف المدعي إلى إثبات ملكيته للمنقولات المحجوزة، أو ملكيته لحق يتعلق بها.





ولأن هذه الدعوى ترفع أثناء التنفيذ فيترتب عليها وقف البيع إلى حين الفصل
في ملكية المنقولات.





كما أنه من الطبيعي أن يطلب المدعي في هذه الدعوى بطلان إجراءات التنفيذ،
إذ أنه لو ثبت ملكية الغير ( المدعي ) للمنقولات المحجوزة فيكون الحجز الموقع
عليها باطلا.





ويجوز رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة سواء كان الحجز تنفيذي أو تحفظي.





(3) - المحكمة المختصة بنضر الدعوى:





هي المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة.





أي تتحد المحكمة المختصة بها قيميا
حسب قيمة الأشياء المحجوزة محل الدعوى ( م 49 / 8 إجراءات ).


أما المحكمة المختصة محليا فهي التي تقع المنقولات المحجوزة في دائرتها أو
التي يقع في دائرتها المدعي عليه.





(4) - الخصوم في الدعوى:





* المدعي في دعوى الاسترداد يكون من
الغير. أي شخص ليس طرفا في إجراءات التنفيذ .





* أما المدعى عليه فيجب أن ترفع الدعوى على كل من:





- الدائن الحاجز: و يختصم لأنه يعد
خصما في مسألة صحة إجراءات التنفيذ وله مصلحة في بقاء الحجز.





- و المحجوز عليه: ويختصم لأنه
الخصم في مسألة ملكية المنقولات.





و الحاجزين المتدخلين: ويختصم هؤلاء
حتى يكون الحكم حجة عليهم.





ويقصد بالحاجزين المتدخلين الذين
قاموا بالحجز عن طريق تحرير محضر جرد، لأن معهم سند تنفيذي.





أما المتدخلين بالحجز على الثمن تحت يد مندوب التنفيذ فلا حاجة لاختصامهم
لأن حقهم يتعلق بالثمن وليس بالمنقولات.





وعملا يصعب على المدعي معرفة المتدخلين، ولهذا فليس منطقيا إلزامه
باختصامهم.





ولا يؤدي عدم اختصام المدعي لأحد من هؤلاء الأشخاص إلى بطلان الدعوى أو عدم
قبولها و إنما تكون الدعوى صحيحة و مقبولة .





ولكن لا يكون الحكم الصادر حجة في
مواجهة من لم يختصم، ولتفادي ذلك يجوز إدخاله في الدعوى حتى يكون الحكم حجة عليه.











(5) - إجراءات رفع الدعوى:





ترفع دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية طبقا للإجراءات المعتادة
لرفع الدعوى.


وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة
لآثارها من تاريخ قيدها (م44 إجراءات).





ولكن القانون اوجب القيام ببعض الإجراءات الخاصة برفع دعوى الاسترداد.


فطبقا للمادة 287 من قانون الإجراءات المدنية:





يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان واف لأدلة الملكية.





كما يجب على المدعي عند إيداع
الصحيفة لدى قلم الكتاب أن يودع ما لديه من المستندات.





و الحكمة من ذلك هي:


- تمكين المدعى عليهم من الاستعداد
للرد على ما يستند إليه المدعي دون حاجة للتأجيل.


- مساعدة القاضي في التأكد من جدية
الدعوى و تضييق الفرصة أمام الدعاوي الكيدية .


فإذا لم تتضمن صحيفة الدعوى على
بيان واف بأدلة الملكية، أو إذا لم يودع ما لديه من مستندات، فيجوز للمحكمة أن
تقضي باستمرار التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة ( م 286 إجراءات).





(6) - أثر رفع الدعوى:





يفرق المشرع بين الأثر المترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولي وبين اثر رفع
الدعوى الثانية على النحو الأتي:





( أ ) دعوى الاسترداد الأولى:





رغم أن دعوى الاسترداد منازعة
موضوعية في التنفيذ، إلا أن المشرع رتب على مجرد رفعها ذات الأثر ( وقف التنفيذ )
الذي يترتب على رفع المنازعات الوقتية ( إشكالات التنفيذ ).





وهذا الوقف يكون إلى حين الفصل في دعوى الاسترداد.





و وقف التنفيذ يترتب دون حاجة لطلب من المدعي أو حكم به من القاضي.





و الحكمة من وقف البيع هي:





حماية المدعي من احتمال بيع
المنقولات المحجوزة، قبل الفصل في الدعوى، إلى مشتر حسن النية يتمسك بقاعدة
الحيازة في المنقول سند الحائز، فلا يستطيع المدعي من استردادها إذا حكم له بملكية
المنقولات بعد ذلك.





زوال الأثر الواقف لدعوى الاسترداد
الأولى:





يزول الأثر الواقف للدعوى وتستمر إجراءات التنفيذ في الحالات الآتية:





(1) – إذا قدم الحاجز طلبا إلى القاضي الذي ينظر دعوى الاسترداد ليحكم له
مؤقتا بالاستمرار في التنفيذ قبل الفصل في دعوى الاسترداد.





وهذا الطلب يعد منازعة وقتية، ولهذا يبحثه القاضي بحثا ظاهريا عند الفصل
فيه.





ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة عند الفصل في طلب وقف البيع.





فله أن يحكم بالوقف أو يرفضه في
ضوء الموازنة بين مصالح الخصوم، ومدى الأضرار التي قد تصيبهم من جراء الوقف أو
رفضه.





وإذا حكم القاضي باستمرار التنفيذ فيمكنه أن يأمر بإيداع الثمن خزانة
المحكمة حتى يفصل في دعوى الاسترداد.





والحكم الصادر بالاستمرار في التنفيذ باعتباره حكما وقتيا فانه يقبل الطعن
المباشر بالاستئناف.





(2) – إذا قدم الحاجز طلبا بالاستمرار في التنفيذ إلى القاضي المختص، وذلك
تأسيسا على أن:





* المدعي لم يقم باتخاذ ما يوجبه عليه القانون:





- كعدم اختصام من يوجب القانون اختصامهم.


- أو عدم إيداع ما لديه من مستندات.





* و يجوز للمحكمة أن تحكم
بالاستمرار في التنفيذ إذا تحققت من أن المدعي لم ينفذ و خالف ما نص عليه القانون.





* ويكون للمحكمة
سلطة تقديرية في الحكم بالاستمرار في التنفيذ أو عدم الحكم به.





(3) - إذا صدر حكم:





- بشطب دعوى
الاسترداد.





- أو إذا اعتبرت الدعوى
كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك.





- أو إذا حكم برفض
الدعوى أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها
أو بقبول تركها.





* و يمضي الحاجز في
التنفيذ في كل هذه الحالات حتى لو كان الحكم قابلا ً للطعن فيه بالاستئناف.





* و يزول الأثر
الواقف بقوة القانون و لا يلزم صدور حكم به.





ولا يكفي في هذه الحالات تقديم صورة تنفيذية من
الحكم الصادر بأحد الحالات المنصوص عليها في المادة من
قانون الإجراءات المدنية 288 ليلتزم مندوب التنفيذ بإجراء البيع.





(ب) دعوى الاسترداد الثانية:





الأصل أنه لا يترتب
على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بذلك.





والعلة في ذلك:





أن المشرع قدر أن من يرفع دعوى الاسترداد
الثانية غالبا ً ما يقصد الكيد و عرقلة إجراءات التنفيذ ولذلك جعل المشرع دعوى
الاسترداد الثانية لا توقف البيع.


و لا يترتب على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف البيع إلا إذا حكم
القاضي بذلك.





و تقدير أهمية الأسباب متروك للقاضي الذي قد
يقتنع بحسن نية المدعي، و جديته، أو أن طبيعة الأشياء المحجوزة، و قيمتها، تجعله
يتأنى في بيعها، حتى لا يلحق بالمسترد ضرر جسيم فيحكم بوقف البيع.





ولكن متى تعتبر الدعوى دعوى استرداد ثانية؟.





طبقا ً للمادة289
من قانون الإجراءات المدنية تعتبر الدعوى دعوى استرداد ثانية في حالتين:





الحالة الأولى:





إذا رفعت الدعوى من
مسترد آخر غير الذي رفع الدعوى الأولى.





و تعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ
رفعها سواء كان البيع موقوفا كأثر مترتب على رفع الدعوى الأولى، أم زال الأثر
الواقف لأي سبب من الأسباب.





الحالة الثانية:





إذا رفع نفس
المسترد دعوى استرداد ثانية و كانت دعواه الأولى:





- قد اعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك.





- أو حكم بعدم
قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بها أو برفضها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة
فيها أو بقبول تركها.





فتكون الدعوى التي يرفعها المسترد بعد زوال
الأثر الواقف للدعوى الأولى لصدور حكم من هذه الأحكام دعوى ثانية لا توقف البيع
إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه.





كما يسري هذا الحكم في حالة تجديد المسترد لدعوى
الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.


7 - نظر الدعوى و
الحكم فيها:





تنظر المحكمة
المختصة دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ، موضوعها الادعاء
بملكية المنقولات المحجوزة.





وترفع الدعوى من
الغير مطالبا ً بملكية المنقولات المحجوزة، و بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على
مال غير مملوك للمدين.





و يجب على المدعي إثبات ما يدعيه، أي أن يثبت
ملكيته أو حقه على المنقولات المحجوزة. و لذلك أوجب المشرع على المدعي:





- أن يقدم بيانا ً
وافيا ً بأدلة الملكية،


- و أن يودع ما
لديه من مستندات عند تقديم صحيفة الدعوى و إيداعها.





و إذا كانت هناك صعوبات تثور بخصوص الإثبات
فيمكن الاعتماد بصفة أساسية على فكرة الحيازة، أي أن حائز المنقول يعتبر مالكا ً
له و على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه.


ولا تثور صعوبة إذا كانت المنقولات المحجوزة في
حيازة المدين المحجوز عليه فتقوم قرينة على انه مالك لها و على الغير الذي يرفع
دعوى الاسترداد إثبات انه مالك تلك المنقولات ولو كان هذا المالك المسترد يشارك
المحجوز عليه في حيازة المنقولات.





ومثال ذلك:


كما هو الشأن في حالة الزوج و الزوجة و الأخوة
الذين يشتركون في معيشة واحدة.





و لا يوجد ما يمنع
الاستعانة بالقرائن لإثبات الحيازة لشخص معين.





فثراء عائلة الزوجة قرينة على أن الأثاث المنزلي
مملوك لها، و عمل الزوجة قرينة على تملكها بعض الأدوات و الأجهزة.





و قد يساعد العرف الاجتماعي على تحديد شخص الحائز.








فمثلاً:


الأجهزة الكهربائية جرت التقاليد على أن يشتريها
الزوج، و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ادعاءه.





وسكوت المدعي مدة طويلة قبل رفع الدعوى و عدم
إبداء أي اعتراض أثناء توقيع الحجز بحضوره من الممكن أن يستفاد منها عدم جدية
ادعاء الملكية.





و تنظر المحكمة
المختصة دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ، و تفصل فيها بحكم
يكون قابلا ً للطعن عليه بالاستئناف وفقا ً للقواعد العامة في منازعات التنفيذ
الموضوعية.





و جدير بالذكر أن الحكم الصادر من محكمة الطعن (
الاستئناف) يكون غير قابل للطعن بالتمييز ( بالنقض ).

















الباب الثاني


الحجز التحفظي





تمهيد و تقسيم:





نظم المشرع
إجراءات الحجز التنفيذي بحيث تسبق تلك
الإجراءات مقدمات التنفيذ.( إعلان السند
التنفيذي - التكليف بالوفاء - انقضاء ميعاد التنفيذ). ثم توضع أموال المدين تحت يد
القضاء للمحافظة عليها، و تتخذ إجراءات
التنفيذ لاستيفاء الدائن حقه من ثمنها بعد بيعها.





و لكن قد يخشى الدائن مع وجوب القيام بتلك
الإجراءات أن يقوم المدين بتهريب أمواله، خاصة ما يسهل نقله و التصرف فيه قبل
الحجز عليه، مما يجعل التنفيذ على تلك الأموال أمرا بعيد المنال، و بصفة خاصة إذا
ما تسلم المنقول مشتر حسن النية.





ولذلك نظم المشرع الحجز التحفظي وهو وسيلة تقتصر
على وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيها تصرفا ً يضر بحقوق
الدائنين.





ويتوفر لتلك الوسيلة عنصر المفاجئة للمدين، أي
يقوم الدائن بتوقيع الحجز التحفظي دون:





- إعلان السند
التنفيذي.


- أو التكليف
بالوفاء.


- بل أجاز المشرع
للدائن توقيع هذا الحجز حتى لو لم يكن بيده سند تنفيذ.





فالحجز التحفظي
يعني وضع المال تحت يد القضاء لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا ً يضر بحق
الحاجز.





وهكذا فالحجز
التحفظي يعد نظاما ً قائما ً بذاته، فهو صورة من صور الحماية الوقتية للحق لتوافر
عنصر الاستعجال، الذي يتمثل في الخشية من تهريب المدين لأمواله إذا اتخذت في
مواجهته مقدمات التنفيذ و إجراءات الحجز
التنفيذي.





و لذلك يتخذ الحجز التحفظي كأجراء وقتي إلى حين
اتخاذ مقدمات التنفيذ و تحويله إلى حجز تنفيذي أو زوال هذا الحجز إن لم يكن حق
الحاجز مؤكدا.





هذا إذا افترضنا المدين المحجوز عليه يرفض
الوفاء الاختياري، أما إذا قام بالوفاء فيجب رفع الحجز.





* التمييز بين
الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي:





(1) في الحجز
التنفيذي يلزم أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي، لأنه يهدف إلى بيع الأموال المحجوزة.





بينما يجوز توقيع الحجز التحفظي ولو لم يكن بيد
الدائن سند تنفيذي.





لأنه إجراء تحفظي يهدف إلى منع تهريب المدين
لأمواله و التصرف فيها تصرفا يضر بحق الحاجز.





(2) يجب أن يسبق
الحجز التنفيذي إعلان السند التنفيذي و تكليف المدين بالوفاء.





بينما يجري توقيع الحجز التحفظي دون اتخاذ
مقدمات التنفيذ، (إعلان السند التنفيذي -
والتكليف بالوفاء - وانقضاء ميعاد
التنفيذ ).





(3) يقع الحجز التنفيذي على المنقول و العقار.





بينما لا يرد الحجز التحفظي إلا على المنقول فقط
دون العقار.





وقيل في تبرير ذلك أن ثبات و طبيعة العقار تحول
دون تهريبه.





وهو تبرير غير مقبول، لأن المدين قد يتصرف في
عقاراته تهربا من الحجز عليها.





لذلك يجب أن يخضع العقار لنظام الحجز التحفظي
حماية للدائنين من تصرفات المدين في العقار قبل بدء التنفيذ.





و بالنسبة
للمنقولات المعنوية، أي ما يكون من حقوق للمدين لدى الغير، فلا تحجز إلا بإجراءات
حجز مال المدين لدى الغير.





لأن هذا الطريق هو
الذي يتناسب مع طبيعتها.





و من غير المتصور حجزها بإجراءات الحجز التحفظي،
فضلا ً عن أن الدائن يحبذ حجز مال المدين لدى الغير لإعفائه من إثبات عنصر
الاستعجال على عكس الحجز التحفظي الذي يجب أن يبرره الدائن لتوقيع الحجز.





و سنعرض للحجز
التحفظي في فصلين متتاليين:





الفصل الأول: حالات
توقيع الحجز التحفظي.





الفصل الثاني:
القواعد الإجرائية للحجز التحفظي.














الفصل الأول


حالات توقيع الحجز التحفظي





سار المشرع
الإماراتي على نهج كثير من التشريعات، حيث وضع قاعدة عامة لتوقيع الحجز التحفظي،
مع الاحتفاظ ببعض الحالات الخاصة لتوقيع هذا الحجز.





و سنتناول حالات الحجز التحفظي بعرض للقاعدة
العامة، ثم يعقبها الحالات الخاصة التي نص عليها القانون.





أولا ً: القاعدة
العامة في الحجز التحفظي:





أورد المشرع تنظيما
ً عاما ً للحجز التحفظي بمقتضاه يستطيع أي دائن توقيع الحجز على المنقولات المادية
للمدين.





و قد وردت القاعدة العامة في المادة 252/1 من
قانون الإجراءات المدنية والتي تنص على أنه:


" مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون
آخر، يجوز للدائن أن يطلب... توقيع الحجز التحفظي على منقولات خصمه في الأحوال الآتية:





1- كل حالة يخشى
فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:





(أ) - إذا لم يكن
للمدين إقامة مستقرة في الدولة


(ب) - إذا خشي
الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفائها


(ج) - إذا كانت
تأمينات الدين مهددة بالضياع





و يتضح من ذلك أن
المشرع أراد بهذا النص أن يضع قاعدة عامة تجيز توقيع الحجز التحفظي في كل حالة
يتحقق فيها هذا الشرط، أي الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه مع النص على حالات على
سبيل المثال لا الحصر.





و المقصود "
بالضمان " الوارد في المادة 252 / 1 المشار إليها هو الضمان العام للدائن على
جميع أموال مدينه.





أما الخشية فيقصد بها أن يكون لدى الدائن ظروف و
أسباب محددة تجعله يتخوف من فقده هذا الضمان.





بمعنى آخر أنه في
كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه لوجود احتمال قوي بأن المدين يسعى إلى
تهريب أمواله يتوافر شرط الاستعجال، الذي يبرر منح الدائن حماية وقتية تتمثل في
الإذن له بتوقيع الحجز التحفظي. لأن الانتظار حتى بدء الإجراءات التنفيذية قد يؤدي
إلى فقدان الدائن لضمان حقه مما يعرضه لمخاطر جسيمة.





و إذا كان الدائن
هو الذي يطلب توقيع الحجز التحفظي لوجود خشية من فقدان الضمان، أي يدعي وجود حالة
استعجال تبرر طلبه، أي الظروف التي تجعله يخشى من فقدانه الضمان، أي يدعي وجود
حالة استعجال تبرر طلبه فيقع على عاتقه إثبات الاستعجال، أي الظروف التي تجعله
يخشى من فقدانه الضمان.





وقد أوردت المادة252 بعض حالات فقدان الدائن
لضمان حقه وهي حالات وردت على سبيل المثال لا الحصر، وتتمثل في:





- إجازة توقيع الحجز التحفظي على المدين الذي
ليست له إقامة مستقرة في دولة الإمارات.





لأن عدم وجود إقامة للمدين تجعل احتمال هروبه من
البلاد في أي وقت ممكننا مما يهدد الدائن بفقدان ضمان حقه.





- كذلك أجاز المشرع
توقيع الحجز التحفظي إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفائها.





- وأخيرا يمكن
للدائن توقيع الحجز التحفظي إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.





وتأمينات الدين هي التأمينات التي تقدم لضمان
الوفاء بالدين، كالكفالة و الرهن.





و تكون هذه التأمينات مهددة بالضياع في حالة:


- إعسار الكفيل.


- أو رفع دعوى
إفلاس ضده.


- أو انهيار قيمة
الشيء المرهون أو هلاكه أو تلفه مما يبرر طلب الدائن بتوقيع حجز تحفظي.





- كما يجوز توقيع الحجز في أية حالة أخرى إذا
وجدت خشية من فقدان الدائن لضمان حقه:





كسرعة تصرف المدين
في أمواله.





أو اختلال حالته
المالية سواء كان ذلك بإرادته أو خارج عن إرادته.





ولا يشترط وقوع إعسار المدين بالفعل، و إنما يكفي
أن يكون إعساره وشيك الوقوع، أو يخشى جديا ً وقوعه.





و تقدر الخشية من فقدان الضمان تقديرا ً موضوعيا،
دون الاعتداد بالظروف الشخصية، كوجود خشية وهمية لدى الدائن لا أساس لها.





ويقوم القاضي لذي يطلب منه الإذن بتوقيع الحجز
التحفظي بتقدير الاستعجال ( خشية الدائن من فقدان الضمان ) حيث يضع في اعتباره:





* حالة المدين الاجتماعية.


* وأخلاقه.


* و معاملته
المالية السابقة و ظروفه المالية.


* وسهولة تهريب
أمواله.





و يتمتع القاضي في هذا التقدير بسلطة تقديرية
كبيرة.





ثانياً: الحالات
الخاصة للحجز التحفظي:





تضمن قانون الإجراءات
المدنية إلى جانب القاعدة العامة في الحجز التحفظي حالات خاصة.





و تبدو أهمية التفرقة بين القاعدة العامة و
الحالات الخاصة في:








* إثبات عنصر الاستعجال:





فلكي يأذن القاضي بالحجز التحفظي استنادا ً
للقاعدة العامة فيجب على الدائن إثبات عنصر الاستعجال أي إثبات الخشية من فقدان
ضمان حقه.





أما في الحالات الخاصة المنصوص عليها فيعفى
الدائن من هذا الإثبات لأن القانون يفترض توافر الاستعجال في مثل هذه الحالات.





و الحالات الخاصة
المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لتوقيع الحجز التحفظي هي:





* الحالة الأولى:





إذا كان الدائن
حاملا ً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء و غير معلق على شرط، ( م 252 – 3
إجراءات ):





إذا كان لدى الدائن
سند رسمي أثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه
من ذوي الشأن و ذلك طبقا ً للأوضاع القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه، (م 7 من
قانون الإثبات).





أو كان لدى الدائن
سندا ً عاديا ً أي محررا عرفيا،ً يحمل توقيع المدين، أو ختمه، أو بصمة أصبعه.





فيجوز لهذا الدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي
على منقولات مدينه، شريطة أن يكون الدين الثابت بالسند:


- مستحق الأداء،


- و غير معلق على
شرط.





و يكون الحق مستحق
الأداء بحلول الأجل المتفق عليه لسداد الدين، لأنه لا يجوز المطالبة بحق لم يحل
أجله أي غير حال الأداء.





كما يشترط أن يكون حق الدائن غير معلق على شرط،
سواء أكان شرطا واقفا أم فاسخا.





فالعبارة الواردة في بالنص لم تفرق بين الشرط
الواقف والشرط الفاسخ.





وخلاصة الأمر أن
الدائن الذي يثبت حقه في سند رسمي أو سند عرفي و يكون حقه حال الأداء و غير معلق
على شرط، يكون له طلب توقيع الحجز التحفظي ولو لم يكن لديه سند تنفيذي، وسواء كان
تاجرا ً أم غير تاجر.





* الحالة الثانية:





إذا تبين للقاضي وجود إدعاء جدي من المدعي ضد
المدعي عليه، (م/252-4 إجراءات).





للدائن أن يطلب من
المحكمة التي تنظر الدعوي أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز
التحفظي على منقولات مدينه.





و يجوز للقاضي أن يجيبه إلى طلبه إذا تبين له
من ظاهر الأوراق المرفقة بطلب الحجز وجود إدعاء جدي من المدعي ضد المدعي عليه.





و تقدير جدية
الإدعاء يخضع لسلطة القاضي التقديرية، الذي يكون له قبل الاستجابة لطلب الحجز أن
يطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأى ضرورة ذلك لترجيح حق
طالب الحجز، أي رجحان وجود حقه.








* الحالة الثالثة:





إذا كان الدائن مؤجرا لعقار:





طبقا لنص المادة
252 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يجوز لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة
المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات و الثمرات و المحصولات الموجودة
بالعين المؤجرة، و ذلك ضمانا ً لحق الامتياز المقرر له قانونا.





يكون للمؤجر حق
امتياز وعلى المنقولات و الثمار و المحاصيل الزراعية الموجودة بالعين المؤجرة
ضمانا ً لحقوق المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار، ( م 1519 من قانون المعاملات
المدنية ).





و يضع قانون الإجراءات المدنية حماية لحق الامتياز
المقرر للمؤجر في قانون المعاملات المدنية، فأجاز له توقيع حجز تحفظي على ما يرد
عليه حق الامتياز.





و يجب توافر الشروط
الآتية لتطبيق هذه الحالة:





(1) - أن يكون الدائن مؤجرا لعقار.





سواء استمد صفته
هذه من كونه مالكا أم صاحب حق انتفاع أو مستأجرا أصليا أم مجرد واضع يد على العين
المؤجرة.





كما يجب أن يكون
محل عقد الإيجار عقارا.





سواء كانت أرضا
زراعية أم مباني، فمؤجر المنقول لا يجوز له توقيع الحجز التحفظي.





(2) - أن يكون المحجوز عليه مستأجرا للعقار.





فلا يجوز توقيع
الحجز في مواجهة الغاصب للعقار.





- كما يجوز توقيع
الحجز التحفظي على المستأجر من الباطن، ولكن القانون يميز بين فرضين:





الأول:





إذا كان المؤجر قد
اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن.





فيكون المؤجر توقيع الحجز التحفظي على المنقولات
و المحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن و الموجودة بالعين المؤجرة، ضمانا لحقوقه
في مواجهة المستأجر الأصلي.





الثاني:





إذا لم يشترط المؤجر عدم الإيجار من الباطن.





فلا يجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظي على
منقولات المستأجر من الباطن إلا بالقدر الذي يعادل المبالغ التي تكون مستحقة
للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن ( م 1519 – 2 من قانون المعاملات
المدنية ).





(3) - أن يكون الحق
المحجوز من أجله من الحقوق التي يضمنها حق امتياز مؤجر العقار.





و من أمثلة ذلك:





ما ورد في المادة 1517 معاملات مدنية، من حقوق
امتياز على أجرة المباني، و الأراضي الزراعية، لمدة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت
عن ذلك، و كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، كالتعويض الذي يترتب على مخالفة
المستأجر لشرط من شروط عقد الإيجار.





(4) - أن يوقع الحجز
التحفظي على المنقولات التي يكون المؤجر عليها حق الامتياز – طبقا ً لقواعد قانون
المعاملات المدنية – و التي تكون موجودة بالعين المؤجرة.





أي أن الحجز التحفظي يرد على المنقولات و
الثمرات و المحصولات الموجودة بالعين المؤجرة حتى لو لم تكن مملوكة للمستأجر
الأصلي و كانت مملوكة للمستأجر من الباطن.





* الحجز على
المنقولات بعد نقلها:





طبقا لنص المادة 252 من قانون الإجراءات
المدنية فأنه يجوز لمؤجر العقار أن يوقع الحجز التحفظي في مواجهة المستأجر من
الباطن على المنقولات و الثمرات و المحصولات التي تكون قد نقلت على غير علم منه من
العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى عل نقلها
ثلاثون يوما، أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.





و لتطبيق ما جاء في المادة المشار إليها يشترط:





(1) - أن تكون المنقولات قد تم نقلها بدون علم
المؤجر.





(2) - كما يشترط
توقيع الحجز التحفظي خلال ثلاثين يوما ً تبدأ من وقت نقل المنقولات من العين
المؤجرة.





و هذا الميعاد يقف بسبب القوة القاهرة، و يمتد
إلى اليوم التالي إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، كما يضاف إليه ميعاد
مسافة، و يسقط حق المؤجر في توقيع الحجز إذا انقضى الميعاد المذكور.





و تنص المادة 1520
من قانون المعاملات المدنية على أنه:





" للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة
بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته
و بغير علمه و لم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة و ذلك
دون إخلال بحقوق حسن النية من الغير على هذه الأموال، و يبقى الامتياز قائما ً على
الأموال التي نقلت أو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا وقع المؤجر
عليها حجزا ً خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ النقل، و مع ذلك إذا بيعت هذه الأموال
إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها و جب على
المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري ".





و يستفاد من هذا
النص أن المشرع أراد أن يجعل من الحجز الذي يوقعه المؤجر على المنقولات التي تنقل
من العين المؤجرة دون رضاؤه أو دون علمه
حجزا ً تحفظيا ً إستحقاقيا ً بما له من امتياز يخول له حق تتبع هذه
المنقولات.





* الحجز التحفظي
الإستحقاقي:





تنص المادة 253 من قانون الإجراءات المدنية على أنه:





" يجوز لمالك
المنقول و من له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند
من يحوزه ".





و يستفاد من هذا النص أن الحجز التحفظي الاستحقاقي
هو الحجز الذي يوقعه:





* مالك المنقولات.





* أو من له حق
عليها، تحت يد حائزها.





ويكون الحجز التحفظي بوضع المنقولات تحت يد
القضاء، لمنع الحائز من التصرف فيها تصرفا يحول دون استرداد مالكها لها إذا حكم له
بعد ذلك بملكيتها.





و يكون توقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي لـ:





* مالك المنقول.





* ولمن له حق عيني
على المنقول يخول له حق تتبعه:





-كصاحب حق الانتفاع.


- و من له حق الامتياز.


- و الدائن إذا كان
له الحق في الحبس.





و الحق في التتبع
هو الذي يخول المالك توقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي على المنقول تحت يد حائزه.





لذلك يمتنع الحجز كلما امتنع على المالك أن
يتتبع المنقول بسبب ترتيب حق للغير يمكن الاحتجاج به في مواجهة المالك، كما في حالة
تمسك الغير بقاعدة الحيازة في المنقول قرينة على الملكية.





و قانون المعاملات المدنية هو الذي يحدد الحالات
التي يكون فيها للمالك حق التتبع و الحالات التي يمتنع فيها ذلك.





و لا يهدف الحجز
التحفظي الإستحقاقي إلى بيع المنقول ليستوفي الدائن حقه من الثمن، و إنما يجب على
مالك المنقول أو من له حق التتبع بعد الإذن له بتوقيع الحجز التحفظي رفع دعوى صحة
الحجز، و اتخاذ مقدمات التنفيذ، و تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز تنفيذا ً مباشرا
ً، أي تسليم المحكوم عليه المنقول الذي يحوزه.





فالحجز التحفظي الإستحقاقي يهدف إلى جعل التنفيذ
المباشر على المنقولات المحجوزة ممكنا.








الفصل الثاني


القواعد الإجرائية للحجز
التحفظي





وفر المشرع حماية للدائن حيث أتاح له مباغتة المدين والحجز على أمواله حجزا
تحفظيا دون اتخاذ مقدمات التنفيذ، التي يتطلبها القانون في الحجز التنفيذي، حتى لا
يقوم المدين بتهريب أمواله قبل توقيع الحجز التحفظي عليها.





وقد كان من الطبيعي أن يراعي المشرع أيضا مصلحة المدين.





وتوفيرا لهذه الحماية يجب:





أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، وذلك
لحماية المدين من الحجوز الكيدية التي يمكن أن تتم دون سند يسمح بتوقيع الحجز.





وأن تتبع الإجراءات التي نص عليها القانون لتوقيع الحجز التحفظي.


وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
التنفيذ الجبـــــري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشكالات التنفيذ
» التنفيذ فى بعض الاحكام الجنائية
» إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية
» التنفيذ العيني الجبري لعقود بيع العقارات غير المسجلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: