الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
wafaahassan
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
lahmawy
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
ahmedali
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
رؤوف
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
dyaa ayman
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
ah_hamed82
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
الدبور11
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
المحامي العربي
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_rcapآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_voting_barآثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
المحاماة درجة ملكية التماس الشروع التنفيذ القانون بالبيع الاثبات الارادة احكام تنفيذ الالزام عقود العمل المنفردة مذكرة استئناف التعويض إشهار العليا العامة ادارة الاداريه صادر دعوى

 

 آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Empty
مُساهمةموضوع: آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد   آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:45 pm

ثــــــــــــــــــــار
الــــــــعــــقــــــــد





متى انعقد العقد مستجمعا ً أركانه و شروط صحته ، رتب آثاره . أي أصبح للعقد
قوته الملزمه . فما حدود هذه القوة الملزمة للعقد ؟؟ .








المبحث الأول –
القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع





* المبدأ العام : العقد شريعة المتعاقدين :-


و يقصد بذلك انه حتى ابرم عقد و استجمع مواصفات ثلاثة بكونه :-


ü عقداً
صحيحا ً : أي توافرت فيه أركانه و شروطه .


ü عقدا
ً نافذا ً : أي غير موقوف على الأجازة .


ü عقدا
ً لازما ً : أي لا يحق لأحد طرفيه الاستقلال بفسخه .





فعندئذ ....... تكون لهذا العقد
الصحيح النافذ اللازم قوة ملزمة (1) ، فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقص العدد (
الغاءه ) ، أو حتى تعديله بإرادته المنفردة .





* الاستثناء : جواز نقض العقد أو تعديله بالمخالفة لمبدأ
العقد شريعة المتعاقدين :-





- يجوز – بالمخالفة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين – نقض العقد أو
تعديله (2) :-





ü اما
بالاتفاق بين المتعاقدين : و قد يقرر هذا
الاتفاق تخويل أحد المتعاقدين أو كليهما سلطة نقض العقد أو تعديله ( مثل حالة
التعاقد بالعربون كثمن للعدول ) .


ü اما
بنص القانون : فأحيانا ً ينص القانون على أسباب معينة تخول القاضي
صلاحية التدخل في العقد لمراجعته و تعديله ، و من تلك الأسباب :-





1- عقود الأذعان :-


ففي العقدو التي يتوافر لها وصف الأذعان ـ يحق للقاضي أن يتدخل في العقد
متى وجد أن في العقد شروطا ً تعسفية ، و بمقتضى هذا التدخل يحق للقاضي أن يعدل هذه
الشروط التعسفية أو أن يعفى منها الطرف المذعن ( دائنا ً كان أو مدينا ً ) ، و
يكون تدخله على هذا النحو على ضوء ما تقضي به قواعد العدالة . و حتى يعتبر العقد
عقد أذعان مما يجيز للقاضي التدخل فيه – ان توافرت فيه شروطا ً تعسفيه – لا بد و
أن تتوافر في العقد شروطا ً معينة :-


أ – أن يتعلق العقد بسلعة أو مرفق ضروري وليس كمالي :-


فسواء كان العقد محله سلعة أو خدمة يقدمها مرفق من المرافق ، فيمكن اعتبار
هذا العقد عقد إذعان ان كانت هذه السلعة أو الخدمة من الضروريات لا الكماليات
بالنسبة لمستهلكي السلعة أو المنتفعين بالخدمة .





ب – أن يكون هناك احتكار قانوني أو فعلي أو حتى منافسة
محدودة بشأن هذه السلعة :-


فعقد الأذعان يفترض عدم التوازن الاقتصادي بين طرفيه . فمقدم السلعة أو
الخدمة يجب أن يكون طرفا ً قوي اقتصادي لأنه يحتكر تقديم هذه السلعة أو الخدمة ،
بينما مستهلك السلعة أو المنتفع بالخدمة هو طرف ضعيف اقتصاديا ً لأنه بحاجة لسلعة
أو خدمة ليحتكر تقديمها المتعاقد الآخر ، أو على الأقل توجد منافسه بينه و بين
منتجين آخرين لكنها منافسة محدودة . و لا يهم ان كان مصدر احتكار الخدمة أو السلعة
قانوني ( أي صدر قانون يخول هذا الطرف حق احتكار السلعة أو الخدمة في السوق
كاحتكار شركة " الاتصالات " في الإمارات للخدمة التليفونية . أو على
الأقل أن يكون هناك احتكار فعلي لرجحان القوة الاقتصادية لمقدم السلعة أو الخدمة
على من عداه من منتجين آخرين لذات السلعة أو الخدمة .


و هذا الخلل الاقتصادي بين الطرفين يتيح للطرف الأقوى ان يضع شروط العقد
بمفرده كاملة دون تفاوض حولها مع المتعاقد الآخر الذي ليس أمامه الا أن يقبل
العقد(3) .





ج – توجيه شروط موحدة للانتفاع بالسلعة أو الخدمة :-


فيجب أن يكون عقد الأذعان يقدم السلعة أو الخدمة بشروط متماثلة بالنسبة لكل
فئة من الجمهور . فشركة توزيع المياه تورد المياه للمنازل جميعا ً بشروط واحدة ، و
هي في نفس الوقت تختلف عن شروط تقديم ذات الخدمة ( خدمة توريد المياه النقية )
الموجهة إلى المرافق الحكومية . و عقود ادخال الخدمة التليفونية تتضمن شروط موحدة
بالنسبة لمشتركي المنازل بعكس شروط أخرى توجه إلى مشتركي المحلات التجارية .





- سلطة
القاضي بالنسبة لعقود الأذعان :- إذا تضمن عقد الأذعان شروطا ً
تعسفية فيها إجخاف بمصلحة الطرف الضعيف اقتصادياً في العقد ، حق للمتعاقد المغبون
أن يلجأ إلى القاضي ليخفف من هذه الشروط التعسفية أو حتى يعفى منها الطرف المذعن
كلية ، و ذلك وفقا ً لما تقضي به قواعد العدالة ( 4) . و يبطل أي اتفاق على خلاف
ذلك الحكم .





1- نظرية
الظروف الطارئة :-





·
مضمون النظرية :- تفترض هذه النظرية
أن التوازن العقدي الذي يهيمن على ابرام العقود و يحول دون ترجيح كفة متعاقد على
حساب ، متعاقد آخر ، هذا التوازن قد اختل بفعل ظروف استثنائية لها مواصفات خاصة (
ظروف عامة ، غير متوقعة ، غير ممكنة الدفع ) فعندئذ يجوز للقاضي – بناء على طلب
المتعاقد الذي ساء مركزه التعاقدي بين الطرفين مرة أخرى في حدود القدر العادل (5).





·
مثـــال :- قد يتعاقد أحد
الموردين مع إدارة جامعة الشارقة على توريد وجبات غذائية لمطعم الجامعة يوميا ً و
لمدة 3 سنوات ، و يبرم عقد التوريد في ظل توازن عقدي مناسب من وجهة نظر كل متعاقد
. و بعد مرور سنتين من مدة العقد ، يختل هذا التوازن العقدي بسبب ظروف طارئة ( قد
تكون حرب أو فيضان ) أدت إلى ارتفاع هائل في تكلفة الوجبة الغذائية ( فصارت الوجبة
التي تتكلق من قبل 10 دراهم ، و بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية و تقصي كمية
اللحوم المستوردة لدولة الإمارات صارت الوجبة تتكلف 30 درهما ً ) و هكذا أصبح
المورد يورد الوجبات الغذائية لمطعم الجامعة بثمن يحقق له خسائر فادحة . و لذلك
يحق له – بمقتضى نظرية الظروف الطارئة – أن يلجأ إلى القاضي ليعيد التوازن العقدي
مرة أخرى في حدود العدالة ، و يرد هذا الالتزام بالتوريد الذي صار مرهقا ً للمورد
يهدده بخسارة فادحة .





·
شروط النظرية :- حتى تنطبق النظرية و
يتدخل القاضي لتعديل العقد يلزم توافر الشروط التالية :-


1-
أن يوجد عقد متراخي التنفيذ :- و يقصد بذلك أن
يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه ، بحيث تطرأ الظروف الاستثنائية خلال
هذا الفاصل الزمني ، بما يهدد المدين بخسارة فادحة . و تطبيقا ً لذلك تنطبق نظرية
الظروف الطارئة على العقود الزمنية التي يعد الزمن عنصرا ً جوهريا ً قيها نثل عقد
الإيجار و عقد التوريد. كذلك تنطبق النظرية على العقود الفورية متراخية التنفيذ
مثل عقد بيع عدة سيارات ، يجري تسليم المبيع فيه على مراحل ، و لكن يشترط هنا ألا يكون
العقد الفوري قد تراخى تنفيذه بفعل المدين ، و إلا فإننا نكون قد كافأنا المدين
على تقاعسه عن تنفيذ التزامه بإتاحة الفرصة أمامه للتمسك بتطبيق نظرية الظروف
الطارئة .


-
و يشترط لانطباق النظرية أن تطرأ الحوادث الاستثنائية من خلال الفاصل الزمني بين
إبرام العقد و بين تنفيذه . اما إذا ظرأت الظروف الاستثنائية قبل إبرام العقد فلا
تنطبق النظرية لأن هذه الظروف حتما ً أدخلها المتعاقدان في اعتبارهما حين تحديد
شروط التعاقد . أيضا ً إذا ما طرأت الظروف الاستثنائية بعد تنفيذ العقد فلا تنطبق
النظرية حيث ينعدم أثر هذه الظروف عندئذ على الإخلال بالتوازن العقدي بين الطرفين
، باعتبار أن العقد قد نفذ بالفعل .








2- أن
تطرأ خلال الفاصل الزمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه ، ظروف لها مواصفات معينة
:-


-
فلا تنطبق نظرية الظروف الطارئة إلا إذا كانت الحوادث التي طرأت خلال الفاصل
الزمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه ، لها مواصفات معينة ، هــــــــــــي :-


أ- أن تكون ظروف استثنائية
..... أي ان تكون حوادث يندر وقوعها بحسب المجرى العادي للأمور ، مثل الحرب ،
الزلزال ، الفيضان ، حظر استيراد سلعة ما .


ب- أن تكون ظروف عامة...... أي
أن تشمل هذه الحوادث طائفة من الناس و لا تقتصر في أثرها على شخص المدين ، و من
أمثلة الظروف الخاصة بشخص المدين و التي تمنع انطباق نظرية الظروف الطارئة افلاس
المدين أو نقص السيولة لديه أو عجزة عن الاستمرار في تجارته لمرض أقعده .


ج- أن تكون ظروف غير
متوقعة..... أي أنها حوادث خارج توقع الرجل المعتاد . و الرجل المعتاد هو رجل
معياري من أواسط الناس ، ليس أكثرهم حرصا ً ، و لا أشدهم اهمالا ً . فان كان مثل
هذا الرجل المعتاد لا يتوقع هذه الاحداث الاستثنائية فهي إذن ظروف طارئة .


د- أن تكون ظروف غير ممكن
تفاديها ..... أي أنها حوادث لا يملك لها المدين دفعاً . فارتفع الأسعار العالمية
الذي ينذر المدين بخسائر فادحة أمر لا يمكن تفاديه ، و يقاس ذلك بمعيار الرجل
المعتاد .








3- أن يترتب على الظروف الطارئة
ان يصبح تنفيذ المدين لالتزامه أمرا ً مرهقا ً لا مستحيلا ً :-


- يجب أن يترتب على الظروف
الطارئة نتيجة محدده و هي أن يصبح تنفيذ المدين لالتزامه أمرا ً مرهقا ً يهدده
بخسارة فادحة . أما لو صار تنفيذ المدين لالتزامه – بفعل هذه الظروف – أمرا ً
مستحيلا ً ، فعندئذ تسمى هذ الظروف " قوة قاهرة " ، و يترتب على القوة
القاهرة انقضاء الالتزام و من ثم انفساخ العقد ( 6) .


أما الظروف الطارئة فأثرها على
المدين أقل فداخة من القوة القاهرة ، فهي تجعل تنفيذ المدين لالتزامه أمرا ً مرهقا
ً يهدده بخسارة فادحة , و يقاس ارهاق المدين بمعيار موضوعي دون اعتداد بظروف
المدين الشخصية . فان كان المدين من الثراء بحيث لا تعتبر الخسارة الناجمة عن
العقد ذات أثر بالنسبة له ، فهو يستطيع رغم ظروفه الشخصية السابقة أن يتمسك بتطبيق
نظرية الظروف الطارئة طالم أن هذه الخسارة بمعيار موضوعي تلحق بالمدين خلل فادح في
أموره المالية .





·
أثر تطبيق النظرية :- متى اكتملت شروط انطباق النظرية
، جاز للمدين أن يلجأ إلى القاضي ليتدخل في العقد و يعدله بما يرد الالتزام المرهق
إلى الحد المعقول ، و أمام القاضي عدة وسائل لتحقيق ذلك :-


ü فإما
أن ينقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .... بأن يقضي بانقاص حجم اداء
المدين كأن يلزم المورد بتقديم 800 وجبة فقط بدلا ً من الألف المتعاقد عليها مع
إدارة الجامعة . أو كأن يلزم المورد بتقديم ذات كم الوجبات المتعاقد عليها ( 1000
وجبة ) مع تخفيض في أصنافها أو أوزانها .


ü و
إما أن يزيد الالتزام المقابل للالتزام المرهق ..... بأن يكلف إدارة الجامعة
بأن تدفع للمورد عن الوجبة الواحدة 20 درهما ً بدلا ً من 10 دراهم ( رغم أن
تكلفتها الحالية 30 درهم ) . ذلك أن هدف القاضي هو ليس إزالة الالتزام المرهق كلية
، و إنما رده إلى الحد المعقول حتى لو ظل المدين محملا ً بقدر من الخسائرالمعقولة
لا الفادحة . و عندئذ بحق لإدارة الجامعة التمسك بفسخ العقد ، و هو موقف – بلا شك –
في مصلحة المدين المرهق بالتزامه .


ü و
إما أن يوقف تنفيذ العقد لحين زوال الظرف الطارئ .... و عندئذ يعاود
العقد ترتيب آثاره على طرفيه بذات الشروط المدرجة فيه . كأن يقدر القاضي أن
الارتفاع العالمي في سعر البترول مرتبط بظروف اندلاع حرب في منطقة الخليج ، فيوقف
تنفيذ المدين لالتزامه بتوريد البترول لحين توقف الحرب و عودة أسعار البترول لسابق
عهدها . و لكن ذلك مشروط بألا يكون في وقف تنفيذ العقد ضرراً جسيما ً بالدائن ، و
بأن يكون الظرف الطارئ من طبيعة مؤقته .






·
طبيعة أثر النظرية :- هذا الأثر لنظرية الظروف
الطارئة من النظام العام فيبطل كل اتفاق على استبعاده مسبقا ً . اما بعد وقوع
الظرف الطارئ فيجوز اتفاق المتعاقدين على صلح مضمون خلاف القواعد السابقة .





1) تنص المادة 246 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- يجب تنفيذ العقد .......... " .


2)
تنص المادة 267 معاملات مدنية إماراتي على أنه " إذا كان العقد صحيحا ً لازما
، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه و لا تعديله و لا فسخه إلا بالتراضي أو
التقاضي أو بمقتضى نص في القانون .


3)
المادة 145 معاملات تنص على " القبول في عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم
بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه و لا يقبل مناقشة فيها . " .


4)
تنص المادة 248 معاملات مدنية على انه
" إذا تم العقد بطريق الأذعان و كان قد تضمن شروطا ً تعسفية جاز
للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها وفقا ً لما تقضي به العدالة
و يقع باطلا ً كل اتفاق على خلاف ذلك. " .


5)
تنص المادة 249 معاملات مدنية إماراتي على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية
عامة لم يكن في الوسع توقعها ، و ترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي و إن
لم يصبح مستحيلا ً ، صار مرهقا ً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي
تبعا ً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد
المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ، و يقع باطلا ُ كل اتفاق على خلاف ذلك .".


6)
تنص المادة 273/1 معاملات مدنية إماراتى على انه " 1- في العقود الملزمة
للجانبين ، إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ اللتزام مستحيلا ً ، انقضى معه الالتزام
المقابل له ، و انفسخ العقد من تلقاء نفسه.".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
آثــــــــــــــــــــار الــــــــعــــقــــــــد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: