الاتفاقات المتعلقة
بالمسئولية :-
اولا :- الاتفاق على تعديل
المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق
على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل
احكانمها بعد نشوء حق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق
على الاعفاء او التخفيف من المسئولية
اما اذا اشتمل الاتفاق
مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة
هذا الاتفاق
وثمة فرض ثان يحدث فيه
الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف
او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق
المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح
ثانيا :- تامين المسئولية
: التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من
المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية
المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى
يصيبه فى ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة
لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على
عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .
لضرر المادى و الضرر
المعنوى(الادبى)
*
المحور الاول – الضرر
المادي :
الضرر المادي اخلال يحق
للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي
المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات
العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل
في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي
وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق
بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .
انتقال الحق في التعويض عن
الضرر المادي :
من المسلم بة ان المضرور
او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان
يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر
فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا
اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط
للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت
يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك
القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه
ينتل الي وريثة .
وعلي العكس من ذلك يمكن ان
يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم
يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط
في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان
يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة
مجمل القول اذن ان العبرة
في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني
علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك
في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي
لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب
المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور
بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي
المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي
الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن
الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا
النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان
لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .
المحور الثاني – الضرر
الادبي :
ا
اولا – ماهية الضرر الادبي
:
الضرر الادبي لا يمس اموال
المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا
ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب
المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات
معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون
ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة
نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع
الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما
وحسرة مما يسوغ التعويض .
وقد تردد الفقة طويلا في
خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من
التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او
الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل
بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل
من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا
يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا
ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية
احكام محكمة النقض فى تقدير التعويض
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى
04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
لما كان العمل الضار
يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن
من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى
الدعوى من غير معقب .
( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق
، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1422 لسنة 25
مكتب فنى 07 صفحة رقم 330
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى
بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من
ضرر .
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28
مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
الضرر المادى و الأدبى
سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع
.
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28
مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 7
التضامن فى القانون معناه
أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .
( الطعن رقم 1332 لسنة 28
ق ، جلسة 1959/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 37
مكتب فنى 18 صفحة رقم 721
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التضامن فى
التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد
ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو
دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .
=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39
مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
لا تثريب على المحكمة إن
هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته
، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون
نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم
عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت
به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و
هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به
دعوى مدنية تقدير التعويض
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19
مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
متى كان تقدير التعويض عن
الضرر المدعى غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة
الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير .
=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 19
مكتب فنى 01 صفحة رقم 321
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه
ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له
أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضى أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و إذن فإذا
قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم بإعتباره صاحب اليد على
الأرض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على أساس الضرر
الناشىء عن مخالفة القانون بإعتداء المستأجر الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى شىء
.
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 20
مكتب فنى 02 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن
قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى
أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى
المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى
المدنى بجميع طلباته فى حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعى
من ضرر ، و أن يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل ، إذ أن حديث الزجر لم
يجىء إلا منصباً على تقدير العقوبة .
=================================
الطعن رقم 1062 لسنة 20
مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
إن تقدير التعويض من سلطة
محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ،
فما دام الحكم قد أورد الإعتبارات التى من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة
الدرجة الأولى و كان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن
المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 1062 لسنة 20
ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 21
مكتب فنى 02 صفحة رقم 1139
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم
أن المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و
كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم " الطاعن " قد دفع
للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون
قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقى بعد
هذا الوفاء .
( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق
، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 21
مكتب فنى 03 صفحة رقم 97
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى
مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 3
إذا أثبتت المحكمة بالأدلة
السائغة إعتداء المدعى عليهم إعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس
على المدعين بالضرب و السب و الإيذاء الذى أخل بشرفهما .
و كان ذلك بذاته متضمناً
حصول الضرر لمن وقع عليه الإعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم أنه لم يبين
عناصر التعويض ، و إذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً
وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعى على الحكم أنه لم يبين أسس التقدير