مبدأ قانوني لمحكمة الأسرة: لا إلزام للأب بالمصروفات
الدراسية قبل سن الرابعة
18/04/2006
أقرت محكمة استئناف
الأسرة مبدأ قانونياً وهو أن إلزام الأب بالمصروفات الدراسية لا يبدأ قبل
سن الرابعة للتعليم الخاص.. أو سن السادسة للتعليم الحكومي..أقامت مطلقة
حاضنة.. دعوي أمام محكمة الأسرة بعابدين تطالب مطلقها بدفع مبلغ 8 آلاف
جنيه قيمة علاج لابنهما ومصروفات دراسية.
قضت لها محكمة أول درجة
بإلزام الأب بالمبلغ كاملاً قيمة مصاريف علاج ومصروفات دراسية.
استأنف
الأب الحكم قائلاً: إن الطفل لم يكمل عامه الثاني من العمر.. وهي سن صغيرة
يحتاج فيها الابن لحضن أمه.. والبقاء في المنزل.. ترعاه وطالب بإلغاء حكم
أول درجة ورفض الدعوي.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلي
وعضوية المستشارين علاء حشيش ووائل زهران وأمانة سر عبدالوهاب صالح
الاستئناف وقالت إن كانت المصاريف الدراسية للصغير الذي لا مال له علي أبيه
حسب حالته المادية يسرا أو عسرا.. بيد أن تلك المصاريف لا تستحق عقب ولادة
الصغير بعام أو عامين وإنما عند بلوغه سن الرابعة أو السادسة بحسب الوسط
الاجتماعي الذي ينتمي إليه الأب.
الأمر الذي يكون معه حكم أول درجة علي
غير سند.. ويعدل الحكم بإلزام الأب بمصاريف علاج الابن فقط دون المصروفات
الدراسية.. أي إلزام الأب بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مصاريف علاج الابن.