مذكرة بدفاع
ورثة
المرحومة /00000000000000 0
"مستأنف ضدهم "0
ضد
السيد /رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته0
" مستأنف "0
و ذلك
فى الاستئناف
رقم 0 لسنة 66 ق دمنهور ، المحدد
لنظره جلسة يوم الخميس الموافق 0/0 /2010م 0
الطلبات
يلتمس المستأنف ضدهم القضاء لهم بالطلبات الأتية
:
أصليا؛ بعدم
جواز الاستئناف لصدور الحكم المطعون فيه فى حدود
النصاب الانتهائى للمحكمة
الابتدائية ،وذلك طبقا لنص المادتين 47 و 221
من قانون المرافعات 0
احتياطيا؛ عدم
قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة
المنصوص
عليها فى المادة 221/2 مرافعات خزينة محكمة الاستئناف عند رفع الاستئناف
الماثل
0
وفى
جميع الأحوال بإلزام
المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
درجتى التقاضى0
أولا : الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و
التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت
عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
أولا : الحكم بعدم جواز الاستئناف لصدور
الحكم
المطعون فيه فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة
الابتدائية:
تنص المادة 47 / من قانون المرافعات بعد
تعديلها
بالقانون 76 لسنة 2007م على أنه : " تختص
المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع
الدعاوى المدنية والتجارية
التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها
انتهائيا إذا
كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه " 0
وتنص
المادة 221 /1 من قانون المرافعات بعد تعديلها
بالقانون رقم 76 لسنة 2007م على أنه
: "يجوز
استئناف الأحكام الصادر بصفة انتهائية من محاكم
الدرجة الأولى لسبب مخالفة قواعد
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو
وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات
أثر فى الحكم"0
ويتضح من هذين النصين أن الأصل فى الأحكام
الصادرة فى
حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة أنها لا يجوز استئنافها ، ومع ذلك
أجاز القانون فى المادة 221 فقرة أولى
استئنافها استثناءا فى أحوال
ثلاثة هى : (1) مخا لفة قواعد الاختصاص المتعلقة
بالنظام العام0 (2)
وقوع بطلان فى الحكم0 (3) وقوع بطلان الإجراءات أثر فى الحكم0
وفى
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن :" النص فى
المادة 221 / 1 من
قانون المرافعات يدل على أن جواز نظر استئناف
الأحكام
الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الأولى ، مشروط
بداءة
بوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، من ثم فلا يجوز
الطعن
بالاستئناف فى هذه الأحكام لعيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه خلافا
لما
هو مقرر فى ظل قانون المرافعات السابق"0
نقض 8 / 5 / 1985م ، طعن 594 لسنة 51
ق 0
نقض 12 / 6 / 1986م ، طعن 1139 لسنة 53 ق 0
ونقض 21 /11 / 1984م ،طعن 116 لسنة
49 ق0
وبإعمال تلك القواعد على واقعات
الدعوى
الماثلة يتضح الأتى :
* أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى
الماثلة ابتداء أمام
محكمة أول درجة طالبين الحكم بإلزام المستأنف بأن يدفع لهم
مبلغ قدره
مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الموروثة التى لحقت بمورثتهم من جراء
الحادث
موضوع المحضر رقم 0 لسنة 2005م جنح رشيد و المقيدة برقم 0 لسنة 2005م
مخالفات
رشيد ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
* وبجلسة 0 / 0 / 2009 أمام محكمة
أول درجة حضر
الطالبون بوكيل عنهم وقرروا
بأنهم يعدلوا طلباتهم بتخفيض مبلغ التعويض
المطالب به الى أربعين ألف جنيه بدلا من
مائة ألف جنيه ، وبموجب صحيفة
معلنة قانونا أعلن الطالبون بطلباتهم الختامية وهى
الحكم بإلزام المعلن
إليه بأن يدفع لهم مبلغ قدره أربعون ألف جنيه مصرى لاغير
تعويضيا عن
الأضرار الموروثة التى لحقت بمورثتهم المرحومة / رتيبة سعد خميس أبو
بكر
، من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 00 لسنة 2005 جنح رشيد المقيدة برقم 0
لسنة
2005م مخالفات رشيد ، مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب 0
وعلى ذلك فإن حكم محكمة أول درجة المطعون فيه
يكون قد
صدر فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة طبقا للمادة 47 من قانون
المرافعات
، حيث أن قيمة الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم بعد تعديل طلبات الطالبون
الختامية
على النحو المذكور عاليه هى مبلغ أربعون ألف جنيه لاغير ، وبالتالى فإن
الحكم
المطعون فيه لايجوز استئنافه إلا لأحد الأسباب الثلاثة المنصوص عليها فى
المادة
221 / 1 مرافعات وهى مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو
وقوع
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم 0
* وحيث أن أى من
هذه الأسباب الثلاثة غير متوافر فى
دعوانا الماثلة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
غير جائز استئنافه ، ذلك
أن حكم محكمة أول درجة المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة
اختصاصا
قانونا صحيحا ، كما أن الحكم
المطعون فيه قد صدر صحيحا ولم تشوبه شائبة
البطلان ، كما انتفى وقوع أى بطلان فى الإجراءات
أثر فى ذلك الحكم 0
فضلا عن أن المستأنف لم يعيب على الحكم المطعون
فيه بأى
عيب من تلك العيوب الثلاثة التى ورد النص عليها حصرا فى المادة 221 / 1
مرافعات
، وما ورد بصحيفة الاستئناف يفيد أن المستأنف ينسب إلى الحكم المطعون فيه
مخالفته للقانون و الخطأ
فى تطبيقه وهو ليس من الأسباب التى تجيز استئناف
ذلك الحكم 0
وعلى ذلك فان الحكم المطعون فيه
يكون غير جائز
استئنافه لصدوره فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة وانتفاء أى
سبب
من الأسباب التى يجوز استئناف ذلك الحكم بناء عليها استثناءا و المنصوص
عليها
على سبيل الحصر فى المادة 221/1 من قانون المرافعات ، و بالتالى
يكون طلبنا الوارد
بصدر هذه المذكرة بعدم جواز الاستئناف قد صادف صحيح
الواقع و القانون جديرا القضاء
به 0
ثانيا
: عدم قبول الاستئناف لعدم
إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221/2 مرافعات :
وتنص المادة 221 /2و 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها
بالقانون رقم
76 لسنة 2007م على أنه :
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال
أن يودع خزانة المحكمة
الإستئنافية عند تقديم الاستئناف على سيبل الكفالة مائة
جنيها ، ويكفى
إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم بصحيفة
واحدة
ولو اختلفت أسباب الطعن ، ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم
القضائية
0
ولا يقبل
قلم الكتاب صحيفة
الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر
الكفالة بقوة القانون متى حكم
بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد
الاختصاص ولانتفاء البطلان 0
ويتضح من هذا النص أن المشرع
أوجب - فى حالة توافر
سبب من الأسباب
الواردة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة - على
المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية
مبلغ مائة جنيه على سبيل
الكفالة عند تقديم الاستئناف ، وإلا يكون الاستئناف غير
مقبول 0
وفى
دعوانا الماثلة ؛ إذا افترضنا
جدلا أن أى من الأسباب الثلاثة
الواردة فى المادة 221/1 من قانون المرافعات متوافر
فى دعوانا ( وهو
افتراض جدلى بحت ) فإن الاستئناف الماثل يكون غير مقبول ، ذلك أن المستأنف
لم
يودع خزينة المحكمة الإستئنافية عند تقديمه الاستئناف الكفالة المنصوص
عليها فى
الفقرة الثانية من المادة 221 مرافعات و قدرها مائة جنيه 0 وقد
خلت الأوراق مما
يفيد إيداع تلك الكفالة عند تقديم الاستئناف الماثل 0
وفى
هذا
الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
" النص فى المادة 221 من
قانون المرافعات مفاده أن إيداع
الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف
استهدف المشرع منه تضييق
نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم
عليها إلا من هو
جاد 0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم
قبول
الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديمه صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد
الاستئناف
الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات وهو
ما لا يغنى عن إيداعها
بعد ذلك ، فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق
القانون "0
نقض 31/1/1984م ، طعن 1079 لسنة 50 ق
نقض 26/5/1980م ، طعن 390 لسنة 46 ق
نقض 22/2/1978م ، طعن 298 لسنة 45 ق
نقض 11/3/1976م ، طعن 314 لسنة 40 ق
وبناء على ما
تقدم فإن الاستئناف الماثل ( على فرض
جواز استئناف الحكم المطعون فيه ) فإنه يكون
غير مقبول لعدم إيداع
الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221/2 مرافعات مما يكون معه
طلبنا بعدم
قبول الاستئناف قد صادف صحيح الواقع و القانون 0
فلهذا
و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل و إسناد
احكم
يصمم المستأنف ضده على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى
سواء السبيل
وكيل
المستأنف ضدهم