الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
wafaahassan
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
lahmawy
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
ahmedali
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
رؤوف
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
dyaa ayman
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
ah_hamed82
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
الدبور11
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
المحامي العربي
قوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_rcapقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_voting_barقوانين ايجار الاماكن (ج3) I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
التماس دعوى ادارة صادر الاثبات عقود استئناف درجة الاداريه التنفيذ المنفردة احكام الالزام العليا العامة ملكية الارادة مذكرة بالبيع العمل القانون التعويض الشروع تنفيذ إشهار المحاماة

 

 قوانين ايجار الاماكن (ج3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قوانين ايجار الاماكن (ج3) Empty
مُساهمةموضوع: قوانين ايجار الاماكن (ج3)   قوانين ايجار الاماكن (ج3) Emptyالجمعة مايو 07, 2010 12:48 pm

الباب الأول

احكام عامة

الفصل الاول

تعاريف

مادة ( 1 )

في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

اولا : مؤجرة

يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .

ثانيا : موت

وفاة الشخص الطبيعي .

ثالثا : المستاجر

من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.

رابعا : المستاجر الاصلى

اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .

خامسا : قوانين ايجار الاماكن

القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .

سادسا : الاجرة القانونية الحالية

اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :

1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.

2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.

3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.

4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .

ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .

ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.

سابعا : الاماكن المنشاة

العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .

عودة للفهرس

الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1997 )

مادة ( 2 ) :

تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .

ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1996 ) المشار اليها .

عودة للفهرس

الباب الثاني

احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة

نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

مادة ( 3 )

يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

الفصل الاول

الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1997 )

المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) .

مادة ( 4 ) :

يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1997 .

مادة ( 5 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .

مادة ( 6 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .

مادة ( 7 ) :

اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :

( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .

( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .

ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .

لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .

عودة للفهرس

الفصل الثاني

الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم

( 6 لسنة 1997 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .

مادة ( 8 ) :

اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .

الفصل الثالث

حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم

( 6 لسنة 1997 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .

مادة ( 9 )

يقصد بكلمة " المستأجر " الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند " ثالثا " من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .

مادة ( 10 )

استثناء من حكم ( البند " ب " من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .

وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .

عودة للفهرس

الباب الثالث

تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من القانون رقم

( 6 لسنة 1997 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .

مادة ( 11 ) :

مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .

ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .

مادة ( 12 ) :

اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :

ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .

ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .

ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .

ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .

( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )

مادة (13) :

اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .

مادة ( 14 ) :

لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .

مادة ( 15 ) :

لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .

مادة ( 16 ) :

يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .

عودة للفهرس

الباب الرابع

حكم وقتى بتعديل الاوضاع

مادة ( 17 ) :

على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها

مادة ( 18 ) :

تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .

( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1997 )

عودة للفهرس



--------------------------------------------------------------------------------

(1) حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة 6/7/1996

(1) نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قوانين ايجار الاماكن (ج3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد ايجار املاك
» رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
» عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)
» قانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات
» اكواد قوانين المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: