الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون توفيق الأوضاع Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون توفيق الأوضاع Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون توفيق الأوضاع Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون توفيق الأوضاع Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون توفيق الأوضاع Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون توفيق الأوضاع Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون توفيق الأوضاع Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون توفيق الأوضاع Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون توفيق الأوضاع Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
lahmawy
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
ahmedali
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
رؤوف
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
الدبور11
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون توفيق الأوضاع I_vote_rcapقانون توفيق الأوضاع I_voting_barقانون توفيق الأوضاع I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
إشهار العمل استئناف القانون العليا بالبيع الاثبات الاداريه الارادة الشروع عقود درجة مذكرة دعوى التماس المنفردة ادارة العامة المحاماة احكام صادر التنفيذ التعويض ملكية الالزام تنفيذ

 

 قانون توفيق الأوضاع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون توفيق الأوضاع Empty
مُساهمةموضوع: قانون توفيق الأوضاع   قانون توفيق الأوضاع Emptyالجمعة مايو 07, 2010 2:13 pm

قانون توفيق الأوضاع

01


ينشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئه عامه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامة لجنه او اكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه والاداريه التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتباريه الخاصة .

02


تشكل اللجنه بقرار من وزير العدل ، برئاسة احد رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائيه السابقين من درجة مستشار على الاقل ، ممن لا يشغلون وظيفة او يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهه الادارية بدرجة مدير عام على الاقل او ما يعادلها ، تختارة السلطة المختصه ، وينضم الى عضوية اللجنه الطرف الاخر فى النزاع او من ينوب عنه ، فاذا تعدد اشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فاذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنه . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنه لاحد رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة مستشار على الاقل .

03


يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية . وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهه التى تتولى – فى وزارة العدل اعداد الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ويحدد القرار شروط واجراءات القيد فيها – ومراجعتها .

04


عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقاريه وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية او اداريه او يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامة . ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم .

05


يكون لكل لجنه أمانه فنيه فى الجهه المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

06


يقدم ذو الشأن طلب التوفيق الى الامانه الفنيه للجنه المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الاخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب واسانيدة ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته . وتقرر اللجنه عدم قبول الطلب اذا كان متعلقا بأى من القرارات الادارية النهائية المشار اليها فى الفقرة (ب) من قانون مجلس الدوله الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ، الا اذا قدم خلال المواعيد المقررة للبت فيه وفق احكام الفقرة المذكورة .

07


يحدد رئيس اللجنه ميعادا لنظر الطلب يخطر به اعضاؤها ، ويكون له تكليف اى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الايضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع ان يحضر امام اللجنه بشخصه او بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنه طلب التوفيق دون تقيد بالاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضى .

08


لايكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضائها ، وللجنه ان تستعين بمن تراه من اهل الخبرة ، وتصدر اللجنه توصياتها بأغلبية اراء اعضائها فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنه سرية .

09


تصدر اللجنه توصيتها فى المنازعه ، مع اشارة موجزة لاسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتعرض التوصية – خلال سبعه ايام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصه والطرف الاخرفى النزاع ، فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التاليه لحصول العرض قررت اللجنه اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه .

10


اذا لم يقبل احد طرفى النزاع توصية اللجنه خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعه من هذا القانون او انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان او احدهما رايه بالقبول او الرفض ، او لم تصدر اللجنه توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق او لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينه بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى اوراق الدعوى .

11


عدا المسائل التى تختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الاداء ، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعه لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية ، او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة .

12


عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لاى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعه لاحكامة ، ان يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى ايه حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فاذا قبل الطرف الاخر امرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنه مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التاليه لانتهاء مدة الوقف . واذا قدم الى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

13


يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعين مقار عمل لجان التوفيق ، واجراءات تقديم الطلبات اليها ، وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات ، واجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمة تنفيذ احكام هذا القانون كما يصدر وزير العدل – بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافات رؤساء اللجان .

14


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2000 . يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجه سنه 1420 ه ( الموافق 4 ابريل سنه 2000 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون توفيق الأوضاع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج1
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج2
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
» قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: