الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
wafaahassan
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
lahmawy
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
ahmedali
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
رؤوف
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
الدبور11
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_rcapقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_voting_barقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
ادارة العامة دعوى المحاماة بالبيع درجة التماس الالزام إشهار الشروع عقود المنفردة الاثبات الارادة الاداريه التعويض العليا العمل مذكرة صادر تنفيذ استئناف ملكية القانون التنفيذ احكام

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2   قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 7:23 pm

مادة 131- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون

مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة

مادة 134- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم .
[تحرير] الباب الخامس-العاملون بالمحاكم
[تحرير] الفصل الأول :أحكام عامة

مادة 135- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من العاملين مادة 136- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة ويكون للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة للعاملين بالنيابة العامة
[تحرير] الفصل الثاني-الكتّاب

مادة 137- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط الامتحان المقررة لشغل الوظيفة وعلى إلا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مادة138- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات مادة 139- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى إلا تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116 ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مادة 140- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختيار مدة لانتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين مادة 141- لا يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل مادة 142- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: 1- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138 2- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 138 3- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها 4- بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138 5- بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية مادة 143- يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية (أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري 2- قوانين الرسوم والدمغة 3- المنشورات المعمول بها في المحاكم 4- الخط (ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة.العامة: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذه القوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية 2- قوانين الرسوم والدمغة 3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نهاية الأحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة بها 4- الخط مادة 144- تضع كلا من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة وأعضائها مادة 145- يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% على إلا يقل ما حصل علية الموظف في كل المواد عن 60% ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب مادة 146- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا كاتبا أن يكون ممن تجاوز الامتحان المنصوص عليه في المادة 141 مادة 147- يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كاتبها وتحديد محل كلا منهم وتعيين رؤساء الأقلام بالمحاكم الجزئية وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة
[تحرير] الفصل الثالث-المحضرون

مادة 148- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأقصر مادة 149- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا مادة 150- يؤدى الامتحان عند الاقتضاء لكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144, 145 مادة 151- يكون الامتحان تحريريا في المواد الآتية 1- ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات 2- قانون الرسوم والدمغة 3- المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين 4- الخط مادة 152- لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان مادة 153- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138 مادة 154- لا يعين محضرا إلا من أمضى في وظيفة محضر لمدة سنتين على الأقل مادة 155- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية
[تحرير] الفصل الرابع-المترجمون

مادة 156- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين مادة 157- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن الإجابة في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم من وزير العدل بعد الإطلاع على اقتراح هذه اللجنة
[تحرير] الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم

مادة 158- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان أعمال وظائفه بالذمة والعدل مادة 159- موظفى المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور وان يوقعوها مادة 160- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا أو التعليمات إطلاعهم عليها مادة 161- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عملة ولا يتغيب إلا بأذن من رؤسائه مادة 162- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء المذكورين مادة 163- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان الضامن يدفع ما ياتي 1- المصاريف القضائية 2- ما يكون مطلوبا للغير 3- ما يكون مطلوبا للحكومة 4- الجزاءات المالية
[تحرير] الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم

مادة164- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة مادة 165- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور القضاء أو خارجها الإجراءات التأديبية مادة 166- لتوقع العقوبات إلا بحكم من مجلس لتأديب مادة 167- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشاري تنتخبة الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة مادة 168- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات مادة 169- تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس التأديب إلى المتهم وبيانا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم أمام المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة سرية
[تحرير] الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم

مادة 170- يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة. على إلا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المودة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة الفصل الثامن -الحجاب والسعاه

مادة 171- يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة .

القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____

القانون رقم 142 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972
_____



باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )

تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) أينما وردتا في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به، أو في أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة 44 ، والفقرة الأولى من المادة 45 ، والمادة 77 ( مكررًا 2 ) .
وتستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند 2 من المادة 38 وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 77 مكررًا ( 3)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 78 ، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة ( المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة 92 ، وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 من القانون ذاته.


( المادة الثانية )

يستبدل بنصوص المادة 24 (الفقرة الأخيرة) ، والمادة 26 ، والمادة 43 (البند أ) ،والمواد 45 ، و 46 ، و 65 ، و 66 ، و 71 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة 77 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 77 مكررًا ( 4)، والمواد 83 ، و 84 ، و 85 ، و 93 ، و 94 ، و 98 ، و 99 ، و 103 و 106 (الفقرة الثالثة)، والمادة 107 ، والمادة 111 (الفقرة الأولى)، والمادة 119 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين 125 ، و 126 ، والمادة 129 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 131 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ( 24 ) (الفقرة الأخيرة)
"ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض".

( مادة 26 )
"رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام".

مادة ( 43 ) البند (أ)
"أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية".

( مادة 45 )
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات".

( مادة 46 )
"يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".

( مادة 65 )
"يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى".

( مادة 66 )
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون، لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام المواد 9 و 45 و 62 على ست سنوات عدا الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة وفقًا لأحكام المادة 65 على ست سنوات طوال مدة الخدمة.
وتعتبر مدة الندب أو الإعارة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ست سنوات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
وتشغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته".

مادة ( 71 ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة".

مادة ( 77 ) (الفقرة الأخيرة)
"فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقي ً لا وقدم أعذارًا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها أعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال".

( مادة ( 77 ) مكررًا ( 4)
"يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة".

( مادة 83 )
"تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر ، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم".

( مادة 84 )
"ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى".

( مادة 85 )
"يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة".

( مادة 93 )
"لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها".

( مادة 94 )
"لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".

( مادة 98 )
"تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية".

( مادة 99 )
"تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها".

( مادة 103 )
"عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له
خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة".

( مادة 106 (الفقرة الثالثة)
"ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن".

( مادة 107 )
"يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
- رئيس محكمة النقض. رئيسا
- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 83

مادة ( 111 ) (الفقرة الأولى)
"إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 . ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب".

مادة ( 119 ) (الفقرتان الثالثة والأخيرة)
"ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".

( مادة 125 )
"أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداريين على النيابة وأعضائها".

( مادة 126 )
"للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية".

مادة ( 129 ) (الفقرتان الأولى والثانية)
"يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية".

( مادة 131 )
"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون".


( المادة الثالثة )

يضاف إلى قانون السلطة القضائية المشار إليه مادة جديدة برقم 77 مكررًا ( 5)، نصها
الآتي:

مادة 77 مكررًا ( 5)
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة".


( المادة الرابعة )

على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعلى مجالس التأديب، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي أصبحت مختصة بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد، على حسب الأحوال، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة أو المجلس التي أحيل إليها الطلب أو التظلم أو الدعوى.
وتظل الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون في الطلبات والتظلمات والدعاوى التأديبية خاضعة للأحكام السارية وقت صدورها.


( المادة الخامسة )
تلغى الفقرة الرابعة من المادة 111 من قانون السلطة القضائية المشار إليه.


( المادة السادسة)
يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون، ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونًا، وذلك حتى انتهاء المدد المحددة في هذه القرارات.


(المادة السابعة)
، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2006 عدا المادة 66 بالنسبة لمدة ندب مساعدي وزير العدل فيعمل بأحكامها بعد مرور سنتين من هذا التاريخ، والمادة 77 مكررا ( 5) فيعمل بأحكامها اعتبارًا من موازنة سنة 2008 ، ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الصادر بالقانون 46 لسنة 1976

وقوانين الهيئات القضائية بإسم الشعب

( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )


رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه وقد أصدرتاه



المادة الأولى

تستبدل عبارة " سبعين عاما " بعبارة " ثمان وستين سنة " فى كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

المادة الثانية

يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وكذلك على كل من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة .

المادة الثالثة

يستبدل بنصى المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية ، النصان الآتيان :

مادة 65

" تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولايجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة .

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

مادة 66:

تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لاتقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .

المادة الرابعة

يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك النسبة للوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ

( الموافق 8 مايو سنة 2007 م )

حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية ج1
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية
» قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971
» قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية
» القانون رقم 100 لسنة 1993والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: