الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
wafaahassan
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
lahmawy
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
ahmedali
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
رؤوف
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
dyaa ayman
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
ah_hamed82
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
الدبور11
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
المحامي العربي
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_rcapمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_voting_barمدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
ادارة عقود القانون المحاماة العمل الارادة ملكية الشروع إشهار بالبيع مذكرة احكام التماس العليا تنفيذ الاداريه صادر المنفردة الاثبات استئناف درجة دعوى التنفيذ الالزام العامة التعويض

 

 مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر Emptyالجمعة مايو 14, 2010 3:49 pm

خطه البحث

المقدمه

الفصل الاول:-
اشكاليه الالغاء

المبحث اول:-

الراى المعارض لالغاء عقوبه الاعدام

المبحث تانى:-

الراى المؤيد لالغاء عقوبه الاعدام

الفصل الثانى:-

مدى دستوريه الغاء عقوبه الاعدام فى القانون المصرى

المبحث الاول:-

علاقه الدستور بما تقرره الشريعه الاسلاميه0

المبحث الثانى:-
موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام0

خاتمه




- المقدمه -

بعدما تعالت الاصوات ونادت بالغاء عقوبه الاعدام وانقسم الفقه مابين مؤيد ومعارض لالغاء عقوبه الاعدام وحتى مابين القضاء نرى ان القضاه يترخصون فى الحكم بالاعدام فى اكثر الاحوال حتى محكمتنا العليا وهى محكمه النقض فى اغلب الاحوال تنقض احكام الاعدام 0
وبعدما نظمت مؤتمرات خاصه للمناداه بالغاء عقوبه الاعدام ولقد لقت مثل هذه المؤتمرات من يسايرها ويتوحد معها للمناداه بالغاء عقوبه الاعدام ولقد عملت نتيجتها فى بعض النظم القانونيه وبدات بالغاء عقوبه الاعدام من ضمن العقوبات المنصوص عليها فى هذه النظم وبعد النظم القانونيه فى بعض الدول قررتها ولكن احاطتها بضمانات قويه وقررتها فى مجال ضيق جدا وبعض الجرائم المحصوره جدا ومن الدول من الغى عقوبه الاعدام وما توانى ان رجع اليها مره ثانيه بعد ملاحظه زياده الاجرام وزياده ارتكاب الجرائم التى كان معاقب عليها بعقوبه الاعدام0
ونحن اذ نناقش هذه المساله فى مصر سوف ننطلق من احكام الشريعه الاسلاميه ونرى انها قد قررت عقوبه الاعدام فى اكثر من موضع مثل القصاص مثلا وذلك فى قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))سوره البقره0
وسوف نستكمل الى الدستور والذى يقول فى نص الماده الثانيه منه(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع)0
ومن ذلك سننتهى ان تقرير عقوبه الاعدام فى الاحوال التى تقررها الشريعه الاسلاميه هى دستوريه بالدرجه الاولى0

مصطفى حسن حسن لحمه

الفصل الاول
اشكاليه الالغاء

عقوبه الاعدام هى عقوبه بدنيه شديده جدا لانها تقع على حق غالى جدا بل هو من اكثر حق يهتم الانسان الا يفقده وهو - الحق فى الحياه – ولذلك هى عقوبه فظه وقاسيه وهى لا تتقرر الا مقابل جرائم خطيره تهدد مصلحه مهمه جدا لكى تتقرر لها مثل هذه العقوبه وهى التى تؤثر على المجتمع ككل والتى تؤثر على استمراره وتقدمه مثل جريمه القتل مثلا اواى جريمه تهدد المجتمع وايضا نرى المشرع يقررها فى عقوبات تتفشى وجديده وخطيره مثل الاتجار فى المخدرات مثلا0
ــــــــــــــــــــ
المبحث الاول

الراى المعارض لعقوبه لالغاء عقوبه الاعدام

يرى هذا الراى المؤييد للابقاء على عقوبه الاعدام انها مفيده ولابد من وجودها فى النظام القانونى ومن ضمن العقوبات التى لاغنى عنها فى اى نظام وحججهم فى ذلك:-
1-فاعليه عقوبه الاعدام لمواجهة الخطوره الاجراميه والجريمه0

فهى لاتوقع الا على مجرمين خطرين والتى لاتجدى معهم اساليب الاصلاح ولا التهذيب ولا الاساليب العقابيه فهى عقوبه استئصاليه تستاصل العضو الفاسد من المجتمع وذلك لحمايه المجتمع من شرهم0(وتعد عقوبه الاعدام ضروره اجتماعيه لحمايه المجتمع من الاجرام ولا يمكن تصور عقوبه اخرى تتساوى معها فى تحقيق هذا الهدف بالذات)(1)0

2-فاعليه عقوبه الاعدام فى تحقيق الردع العام0

(فكره الردع العام قد كانت محل نقاش ومشكلات طويله وكانت محلاللهجوم والنقد.
من جانب التيار الذى لايرى فى العقاب سوى اعاده الاقلمه على الحياه الاجتماعيه ويرى اصحاب التيارات الحديثه ان العقوبات بانواعها لن تعمل على نع وردع الجانى من العوده الى الاجرام)(2) وان كان ذلك هو راى بعض الفقه فى فكره الردع العام الا ان عقوبه الاعدام تتضمن قدر من الزجر والارهاب فى النفس فهى تقع على اهم حق من حقوق الانسان على الاطلاق وهو الحق فى الحياه وهو بذلك يحقق الردع العام فالجانى يعلم مسبقا ان ازهاق روح انسان مثلا سيسلب منه الحياه مقابل ذلك وعقوبه الاعدام توقع على اهم الجرائم فكلما تفشت فى المجتمع ظاهره اجراميه جاء فى المقابل بتوقيع عقوبه الاعدام لمواجهة هذه الجريمه فنرى تقلص هذه الجريمه وتاخرها فى المجتمع0
ـــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-علم الاجرام والعقاب –دار الهدى للمطبوعات-الاسكندريه- 2005-ص112
(2)د.محمد ابراهيم زيد-مقدمه فى علم الاجرام والعقاب-دارالهدى للمطبوعات-الاسكندريه-2008-ص284
3-تحقيق المساواه ما بين الجريمه والايلام0

فعقوبه الاعدام لاتتقرر الا فى الجرائم الخطيره مثل القتل وغيرها من الجرائم التى تمس كيان المجتمع ككل فمثلا فى جريمه القتل لايتحقق التناسب مابين الجريمه والايلام الا بسلب الحق فى الحياه,وهذا حافظ للمجتمع من اثاره غريزه الانتقام الفردى0

4-صعوبه ايجاد بديل لعقوبه الاعدام يؤدى دورها فى السياسه الجنائيه0

وهى ان عقوبه الاعدام لاتقابل الا جرائم فى الغالب سلبت هذا الحق من المجنى عليه وهو الحق فى الحياه فلابد من تقريرها ولاتغنى عنها اى عقوبه اخرى حتى ولو كانت السجن مدى الحياه0

5-الجدوى الاقتصاديه لعقوبه الاعدام0

(فهى لاتحتاج الى اى تكلفه اذ لايستغرق تنفيذها غير برهه يسيره فى حين يكلف تنفيذ سلب الحريه نفققات باهظه تتمثل فى السجون وحراستها وادارتها وتنفيذ برامج الاصلاح فيها)(1)



ــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى –المرجع السابق-ص115

المبحث الثانى
الاتجاه المؤييد لالغاء عقوبه الاعدام

وهو نادى به الفلاسفه وغيرهم وخلصوا الى ضروره الغاء عقوبه الاعدام وهو اتجاه يزداد ويلقى استحسانا من جميع الجهات وحججهم كالاتى:-

1-لايجوز للمجتمع سلب حياه الفرد لان المجتمع ليس هو من يهبها للفرد ويقولون
ان عقوبه الاعدام هى عقوبه غير شرعيه ولا يجوز ان تلجا اليها الدوله لان الفرد لايتصور ان يكون قد تنازل عن حقه فى الحياه بموجب العقد الاجتماعى وهو اساس حق الدوله فى العقاب0
وان كان لنا ان نرد على هذا الراى فنقول (ان اساس حق الدوله فى العقاب هو انه ضروره اجتماعيه اوليه سابقه على وجود المجتمع)(1)0
كما ان ثانيا المجتمع لم يهب للانسان الحريه بل خلق حرا فكيف يجوز له ان يسلب حريته كما ان الجانىفى القتل قد تعدى على الحق فى الحياه لدى الشخص المتوفى او المجنى عليه فلابد لكى تتحقق العداله ان يعاقب بمثل ما اعتدى به0

2-ان عقوبه الاعدام عقوبه قاسيه وفظه تتسم بالبشاعه والوحشيه ولكن هل فكر
اصحاب هذا الراى وقال ان العقوبه قاسيه وفظه ولم يفكروا لماذا وقعت هذه ــــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-المرجع السابق-ص115
العقوبه بسبب اعتداء كثر وحشيه وكثر فظاظه من العقوبه0
3-ان عقوبه الاعدام لاتحقق الاهداف الحديثه فى العقاب وهى اصلاح المتهم واعاده اقلمته ليدخل الى المجتمع مره اخرى عضوا صالحا فى المجتمع,وحتى هذا لايخلو من نقد فان كانت هذه العقوبه لاتحقق الردع الخاص الا انها تحقق الردع العام0

4-استحاله الرجوع عن عقوبه الاعدام اذا ما اتضح براءه المحكوم عليه بها ونفذت فيه , ولكن قد يحدث ذلك لان العداله الانسانيه نسبيه ولكن لتفادى هذا الاشكال كان لابد من احاطه عقوبه الاعدام بكثير من الضمانات لكى يصدر الحكم بها وينقد مثل الطعن الاجبارى من جانب النيابه العامه فى الحكم بالاعدام حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه بالعقوبه0

5-يقولون انها ذات مساوئ اقتصاديه اذ انها تحرم المجتمع من بعض الايدى العامله والتى تساعد فى زياده الانتاج ويروا ان السجن المؤبد يغنى عن عقوبه الاعدام وهو يؤدى الى الاصلاح للمتهم0

بعد استعراضنا لكلا الموقفين المؤييد والمعارض لالغاء عقوبه الاعدام وذلك لضروره البحث لابد ان نبين اننا نؤيد الراى المؤييد للابقاء على عقوبه الاعدام ولا تلغى وخاصه فى التقنين المصرى لانها تعتبر منصوص عليها بالدستور فان كانت منصوص عليها فى بعض الجرائم فى الشريعه الاسلاميه ومنها مثلا القصاص فى القتل وفى بعض الجرائم الاخرى ويجوز لولى الامر ان يقننها كعقوبه لبعض الجرائم الخطيره وتعتبر بذلك عقوبات تعزيريه0

وسوف نناقش مدى دستوريه الغاء العقوبه فى القانون المصرى على الترتيب الاتى فى :-
مبحث اول:-
علاقه الدستور بما بمبادئ او ما تقرره الشريعه الاسلاميه0
مبحث تانى:-
موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام0
وسنوالى البحث بخاتمه نوضح ما انتهينا اليه وراينا فى المسئله0














الفصل الثانى
مدى دستوريه الغاء عقوبه الاعدام فى القانون المصرى

المبحث الاول
علاقه الدستور بمبادئ او ما تقرره الشريعه الاسلاميه

صدر الدستور الدائم فى مصرسنه1971وفى نص الماده الثانيه فى بدايتها وقبل تعديلها(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسى للتشريع)0
ولكن عدلت هذه الماده فى عام1980واصبحت(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع)0
وبذلك اصبحت الشريعه الاسلاميه هى روح التشريع والملاذ الطبيعى الذى يلجا اليه المشرع ليرى تناسب التشريع مع الدستور لان الشريعه الاسلاميه هى ملجاه فى وضع التشريع واى تعارض صريح بين احكام الشريعه الاسلاميه واحكام القوانين الصادره بعد ورود هذا النص تكون موصومه بعيب عدم الدستوريهمنذ انشائها(النص فى دستور على ان الشريعه الاسلاميه مصدرا موضوعيا فهذا النص لم يسبغ على احكام الشريعه القوه الالزاميه ذاتيه ولذلك فان احكامها ما زالت بعد النص كما كانت قبله مجرد قواعد دينيه لايلزم الناس بالعمل وفقها الا بوازع من ضمائرهم وحدها ولا تكتسب هذه الاحكام قوه الالزام التى تخطى بها قواعد القانون الا اذا تدخل المشرع وقننها وفى هذه الحاله تصبح تلك الاحكام ملزمه بتقريرها تشريعيا لابذاتها اى بسلطان الدوله لا بسلطان الدين والدليل على ذلك ان الخطاب فى النص الدستورى موجه الى المشرع لا الى الكافه ولا الى القضاء.فهو يلفت نظر المشرع الى وجوب استلهام قواعده فى كل ما يعرض عليه اوله من امور مما تقرره الشريعه الاسلاميه)(1)0
وبذلك القول هى ليست ملزمه للعمل بها بدون تقنينها فلابد من تقنين قواعد الشريعه الاسلاميه لكى يلتزم للعمل بها ويعمل بها بناء على انها تشريع صادر من الدوله وذلك ليس بجديد فى النص بل الجديد هو ان الشريعه الاسلاميه بعد وضع النص اصبحت المصدر الرئيسى للتشريع فلابد من النظر اليها اولا لكى يستقى المشرع القوانين من احكام وروح الشريعه الاسلاميه حتى لاتتعارض معها اوعلى الاقل
تتوافق مع روح الشريعه وملجاه فى ذلك ان يتجه اولا الى الشريعه الاسلاميه ليستقى منها التشريع بصفتها المصدر الرئيسى للتشريع وان لم يجد فى الشريعه نص يحكم الموضوع فيتجه الى مصدر اخر من المصادر المنصوص عليها فى الدستور وذلك رهين بامر واحد وهو الا يجد ما يبغاه فى احكام الشريعه الاسلاميه اى حكم يحكم الموضوع سواء فى كتاب,او سنه,او اراء الفقه او المصادر الموجوده فى الشريعه وهى غنيه بكل الاحكام وهى مثل الاجماع,الاستصحاب,وغيرها وهى لاتتفاضل فيما بينها0
ولقد اتيحت الفرصه للمحكمه الدستوريه العليا للاعراب عن موقفها بشان طعن
مقدم اليها بشان الماده الثانيه من الدستور وقد قالت فيه بداءه(انه يبين من صياغه

ــــــــــــــــــــ
(1)د.عوض محمد عوض – مهمه المشرع العربى فى ضؤ النصوص الدستوريه التى تجعل الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع – بحث مقدم فى ندوه عمداء كليات الحقوق العربيه – ص 18
العباره الاخيره من الماده الثانيه من الدستور ان المشرع الدستور اتى بقيد على السلطه المختصه بالتشريع قوامه الزام هذه السلطه وهى بصدد وضع التشريعات بالالتجاء الى مبادئ الشريعه الاسلاميه لاستمداد الاحكام المنظمه للمجتمع وهى ما اشارت اليه اللجنه الخاصه بالاعداد لتعديل الدستور فى تقريرها الى مجلس الشعب والذى اقره المجلس بجلسه 19يوليو1979 واكدته اللجنه التى اعدت مشروع التعديل وقدمته الى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسه 30ابريل سنه1980.....،،وقد قررت المحكمه "ان سلطه التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العباره الاخيره من الماده الثانيه من الدستور فى 22مايو سنه 1980 –اصبحت مقيده فيما تسنه من تشريعات مستحدثه او معدله لتشريعات سابقه على هذا التاريخ بمراعاه ان تكون هذه التشريعات متفقه مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وبحيث لاتخرج – فى الوقت ذاته عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستوريه الاخرى على سلطه التشريع فى صدد الممارسه التشريعيه فهى التى يتقيد بها – مع ذلك القيد المستحدث – النطاق الذى تباشر من خلاله المحكمه الدستوريه العليا رقابتها القضائيه على دستوريه التشريعات,الزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعيه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع لاينصرف سوى الى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الالزام بحيث اذا انطوى اى منها على ما يتعارض مع مبادئ التشريعات السابقه على ذلك التاريخ فلا ياتى انفاذ حكم الالزام المشار اليه بالنسبه لها لصدورها فعلا من قبله0 اى فى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الالزام قائما واجبه الاعمال ومن ثم فان التشريعات تكون بمناى عن اعمال هذا القيد وهو مناط الرقابه الدستوريه"وتؤكد المحكمه قولهابـ"كان دستور 1971اول دستور فى تاريخنا الحديث ينص صراحه على ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسى للتشريع ثم عدل الدستور عام 1980 لتكون الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا يعنى عدم جواز اصدار اى تشريع فى المستقبل يخالف احكام الشريعه الاسلاميه كما يعنى ضروره اعاده النظر فى القوانين القائمه قبل العمل بدستور سنه 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقه مع احكام الشريعه الاسلاميه ...."وتنتهى المحكمه الى "اعمال الماده الثانيه من الدستور بعد تعديلها مؤداه الزام المشرع باتخاذمبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذى فرض هذا الالزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفا للدستور اذا لم يلتزم بذلك القيد الا ان قصر هذا الالزم على تلك التشريعات السابقه رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وانما يلقى على عاتقهمن الناحيه السياسيه مسئوليه المبادره الى تنقيه نصوص التشريعات من ايه مخالفه للمبادئ او عدم الخروج عليها)(1)0
اذا وبعد هذا الحكم كان لنا ان نتسائل على دور المشرع بعد وضع هذا النص فى الدستور؟
وللاجابه على هذ التساؤل لابد ان يقنن المشرع الاحكام على الترتيب الاتى :-
(اولا-ان يقنن المشرع الاحكام التى وردت بها نصوص صريحه فى الكتاب والسنه قطعيه فى ثبوتها وقطعيه فى دلالتها وهذه خالده لاتقبل التبديل ولا التعديل فهى نصوص ليس فيها اجتهاد فهى جامده ومنصوص عليها بنص القانون والسنه0
ثانيا-وهى بالنسبه للقواعد الظنيه وهى غير قطعيه الثبوت فهنا باب الاجتهاد فيها مفتوح يجوز للمشرع ان يوازن بين اراء المجتهدون ويستقى منه الافضل لكى يقننه ويكون متفق مع روح العصر0
ـــــــــــــــــ
(1)المحكمه الدستوريه العليا -21/12/1985.مجموعه الاحكام- الجزء الثالث –ص274وما بعدها
ثالثا-اما بالنسبه للمسائل التى لم يرد بها نص سواء قطعى او ظنى فباب الاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه يتخير منها المشرع ايسره للناس 0
وذلك فى ضوء ما يقدمه المجتهدون والفقهاء من حلول قانونيه)(1)0
ومن هذا لابد وان نفكر كيف للمشرع ان يساير هذا النص الجديد بالنسبه لما يستجد من تشريعات بعد صدور النص وما كان ساريا من تشريعات قبل صدور هذا النص المقيد لسلطه المشرع فيما يصدره من تشريعات ان يتخذ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع؟
وللاجابه لابد ان نفرق بين نوعين من التشريعات0
(النوع الاول:-
التشريعات الصادره بعد تعديل الماده الثانيه من الدستور عام1980 ويجب ان تكون متفقه مع احكام الشريعه الاسلاميه والا وصمت بعدم الدستوريه0
النوع الثانى:-
التشريعات النافذه قبل اجراء هذا التعديل.لايمكن وصمها بعدم الدستوريه حتى وان كانت احكامها مخالفه لنصوص الشريعه الاسلاميه قطعيه الثبوت والدلاله وكل ما فى الامر ان ثمه التزاما سياسيا على عاتق المشرع بتنقيه هذه التشريعات مما قد يكون بها مخالفه للشريعه0)(2)
مما سبق وما يخدم بحثنا انه يتبين لنا موقع الشريعه الاسلاميه من الدستور فهى بعد تعديل الدستور اصبحت المصدر الرئيسى للتشريع اى لابد ان يستقى المشرع بناء على الزام من الدستور احكام القوانين التى تصدر بعد وضع النص من الشريعه الاسلاميه والا يتعارض مع احكامها والا كانت جميع القوانين المخالفه ـــــــــــــــــ
(1)د.عوض محمد عوض-المرجع السابق-ص28
(2)د.حسين عثمان محمد-القانون الدستورى-دار الجامعه الجديده- الاسكندريه-2005-ص96
للشريعه الاسلاميه موصومه بعيب عدم الدستوريه0
وكما ان الشريعه الدستوريه التى تصبغ على نص التشريع من الذى يجرم الفعل لان الاصل فى الانسان الاباحه ووجود نص يقول بالتجريم هو الاستثناء ومن ذلك فان الشرعيه الدستوريه التى تصبغ على قانون العقوبات حيث(تكفل الشرعيه الدستوريه وضع المبادئ الدستوريه التى تكفل حمايه الحقوق والحريات فى دائره اداء قانون العقوبات لوظيفته فى التجريم والعقاب حمايه لهذه الحقوق)(1)0
وهذه الشرعيه الدستوريه والتى تصبغ على نص التجريم والعقاب الصفه الدستوريه قد نص فى مادته الثانيه على اعتبار الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع واحكامها تطبق ويوقع على عاتق المشرع واجب دستورى مفاده اتخاذ الشريعه الاسلاميه روح للتشريع ومن قواعد الشريعه الاسلاميه فى العقاب عقوبه الاعدام-القتل كما يقول عليها فقهاء الشريعه-والتى رصدت فى الشريعه للجرائم الغليظه مثل القتل العمد وفى الغائها تنافى تماما مع قواعد الشريعه الاسلاميه0
ومن خلال بحثنا سنتحدث عن عقوبه الاعدام وموقعها فى الشريعه الاسلاميه 0





ـــــــــــــــــ
(1)د.فتحى سرور-القانون الجنائى الدستورى-دار الشروق-القاهره-2002-ص25

المبحث الثانى
موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام
حددت الشريعه الاسلاميه العقوبات الى ثلاث عقوبات هى عقوبات الحدود وعقوبات القصاص وعقوبات التعزير ولنا ان نتكلم هنا عن العقوبات التى ورد فيها الاعدام او القتل كما يطلق عليها فقهاء الشريعه الاسلاميه 0
اولا-القصاص فى الشريعه0
(وهى عقوبه مقدره شرعا حقا لله تعالى وللعبد0وهى الجرائم التى قرر الشارع الحكيم القصاص عقوبه لها وهذه الجرائم هى جرائم الدم العمديه اى جرائم الاعتاء على الحياه والاعتداء على سلامه الجسم 0واخص مايميز القصاص انه يفترض ان ينزل بالجانى من الاذى مثل ما انزله بالمجنى عليه فاذا كانت الجريمه قتلا قتل الجانى ,وان كانت ايذاء فايذاء الجانى وهو بنفس الاذى)(1)0
ولقد نص القران الكريم على القصاص وعقوبته فى قوله تعالى(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45))سوره المائده0
ــــــــــــــــــــ
(1)د.محمود نجيب حسنى _الفقه الجنائى الاسلامى-بحث لم يستكمل-ص45منتدى رجل مصر_www.egypt-man.com
ولقد اوجب القصاص فى هذه الايه وما يخصنا هو القتل ففى هذه الحاله لابد من
وجود اخذ ولى الدم به وتنفيذ العقوبه ولكن مع تقدم الدوله اصبح اخذ الدم ليس لولى الدم ولكن هو لولى الامر ولقد قرر الله تعالى عقوبه القصاص نظرا لخطوره الاعتاء على الحياه ونظرا لخطوره الجريمه على المجتمع ممايضعف من المجتمع ويقلل من قدرته على التقدم والاذدهار ومنع تفشى جرائم الثار مما يؤدى الى اضطراب الامن وشيوع الفوضى فى المجتمع وقد اوضح الله تعالى جسامه جريمه القتل العمد وخطورته وجدارته بعقوبه شديده فقال تعالى(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))سوره المائده0
وكما يقول الامام محمد ابو زهره(ان القصاص اى المساواه بين الجريمه والعقوبه شريعه الاديان السماويه كلها وليست شريعه القران وحده فقد كان فى التوراه من قبل كما حكى القران الكريم عنها اذ قال سبحانه"وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظلمون"سوره المائده0
وقد جاء القصاص فى التوراه التى بين ايدينا مع ان اليهود نسوا حظا مما ذكروا به فقد جاء فى سفر الخروج ما نصه:"من ضرب انسانا فمات يقتل ولكن الذى لم يتعد اوقع الله فى يده فانا اجعل له مكانا يهرب اليه واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحى تاخذه للموت ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا ومن سرق انسانا وباعه او وجد فى يده يقتل قتلا ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمه ولم يقتل بل سقط فى الفراش فان قام ومشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا الا ان يعوض عطلته وينفق على شفائه واذا ضرب انسان عبده او امته بالعصا ومات تحت يده ينتقم منه ولكن ان بقى يوما او يومين لاينتقم منه لانه ماله واذا تخاصم رجلان وصدموا امراه حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذيه يغرم كما يضع عليه زوج المراه ويدفع يد القضاه واذا حصلت اذيه تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكى جرحا بجرح ورضا برضا واذا ضرب انسان عين عبده او سن امته يطلقه حرا عوضا عن سنه)(1)0
وفى هذه النصوص قرر الفقه بعض مواضع توقيع عقوبه الاعدام لان القران جاء بالقصاص ولكن لم يضع له شروط ولا قيود فمن قتل يقتل مثلا.
ولقد قرر الله تعالى بنفسه العقوبه ولم يتركها لولى الامر او القاضى ولان عقوبه هذهالجرائم لاتجوز ان تختلف من زمان لاخر او من مكان لاخرولا حاله الجانى ووضعه او المجنى عليه0
ثانيا :- الحدود0
(جرائم الحدود هى الجرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبه المقدره شرعا ويتعلق بها حق الله تعالى ويعنى ذلك ان ضابط اعتبار الجريمه من جرائم ـــــــــــــــــــــ
(1)د.محمد ابو زهره_الجريمه والعقوبه فى الفقه الاسلامى-دار الفكر العربى-القاهره-ص63
الحدود هو نوع العقوبه المقرره لها وكونها توصف بانها حد)(1)
(ويرى اغلب الفقه حيث يطلقون كلمه حد على الجرائم ذات العقوبات المقدره بتقدير الشارع ولم يترك تقديرها لولى الامر)(2)0
عقوبه القتل فى الحدود0
عقوبات الحدود هى عقوبات مقدره شرعا وسند الجرائم والعقوبات هو القانون وذلك فى سند حد الزنى هو قول الله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)"سوره النور0
وورد فى شان حد الزنى من المحصن قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:زنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس بغير نفس"0
وحد البغى وسنده قوله تعالى(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ ــــــــــــــــــــ
(1)د.محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص24
(2)د. محمد ابو زهره-المرجع السابق-ص59
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9))سوره الحجرات0
وحد الحرابه وسنده قول الله تعالى(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))سوره المائده0
وحد الرده سنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه"
وقوله "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:الثيب الزانى,والنفس بالنفس,والتارك للجماعه"0
وحد الشرب وسنده القانونى قول الرسول صلى الله عليه وسلمفى شارب اتى به"اضربوه,وقوله"من شرب الخمر فاجلدوه,ثم ان شرب فاجلدوه ,ثم ان شرب فاجلدوه,ثم ان شرب الرابعه فاقتلوه"0
من هذه الحدود والتى نص فيها على عقوبه القتل اى الاعدام يبين النص فى الحدود على عقوبه الاعدام0
ثالثا التعزير0
التعزير فى اصطلاح الفقها هو تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود0
ويقول الدكتور نجيب حسنى بانه(العقوبه التى يقررها ولى الامر او القاضى من اجل معصيه لم يرد فى شانها حد او قصاص او ديه وجرائم التعزير هى المعاصى التى قرر التعزير جزاء لها)(1)0
ومن التعريف السابق يتضح لنا انها هى عقوبه لم تحددها الشريعه الاسلاميه وهى جرائم لم يحدد الله تعالى لها قصاصا ولا حدا ولا ديه وانما يعاقب عليها بعقوبه يقدرها القاضى او يحددها ولى الامر تحديدا مجردا0
وعله التعزير ووجوده اجملها الفقهاء فى قو لهم "ان النصوص تتناهى ولكن المصالح العباد لاتتناهى"(2)0
فمهما كانت النصوص حاصره الافعال والعقوبات كان لابد مع تجدد حاجات الناس التى لاتتوقف وتطور العصور ان تحتاج الى عقوبات تعزيريه وتنشا جرائم جديده ولابد لمواجهتها بعقوبات والشريعه الاسلاميه لم تضع لهذه الجرائم عقوبات فهنا كان لولى الامر ان يضع لهذه الجرائم المستجده عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم الخطيره ولكن يكون ذلك فى ضؤ ضوابط واسس حددتها الشريعه الاسلاميه حتى لاينحرف ولى الامر ولا يستبد فيظلم العباد باحكام وعقوبات قاسيه لا تتناسب مع الفعل المرتكب ولكن هذه الاسس والتى منها المساواه بين الفعل والعقوبه والعداله وغيرها ليس لها محل فى بحثنا ولكن ما يهمنا فى بحثنا فلكى نحقق عداله العقوبه لابد من التناسب مثل القتل العمد بغير نفس فلابد لكى تتحقق العداله ان تقابل بعقوبه تسلب نفس الحق المعتدى ـــــــــــــــــــ
(1)د.محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص47
(2) د.محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص49
عليه ليتوافر التناسب وهو الاعدام0
وكما قررنا فى بدايه بحثنا ان كلما تفشت ظاهره اجراميه خطيره تهدد سلامه وامن المجتمع فيقابلها المشرع بعقوبه الاعدام فنرى تاخر فى هذه الظاهره مثل الاتجار بالمخدرات فى العصر الحديث فلقد واجهها المشرع فى بعض احوالها بعقوبه الاعدام0
ولقد اجمل د.احمد بهنسى الاحوال التى شرعت فيها عقوبه الاعدام(القتل)0
(وقد جعلها الله تعالى فى
اولا:-لمن يعتدى على النفس وذلك حتى تكتب الحياه للاخريين فقال تعالى(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))سوره البقره0
فالجزاء هنا من جنس العمل0
ثانيا:-كما جعله عقوبه للمرتدالذى يكفر بعد اسلامه قال تعالى(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217))سوره البقره0
وقال صلى الله عليه وسلم"من بدل دينه فاقتلوه"
وقوله "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:الثيب الزانى,والنفس بالنفس,والتارك للجماعه"0
ثالثا:-وجعل الموت رجما وجزاء على ارتكاب جريمه الزنا لان فيها ختلاطا للانساب وانتهاكا للاعراض .فان كان الزانى محصنا اى سبق له زواج صحيح وارتكب الزنا وثبت عليه ذلك فانه يقتل رجما وذلك لانه لاعذر له كالذى لم يتزوج.وذلك فى قوله تعالى"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)"سوره النور0
رابعا:-وجعل القتل ايضا عقوبه لقاطع الطريق من المحاربين الذى يقتل المجنى عليه وياخذ ماله او يقتله ولو لم ياخذ ماله.
وعلى قول مالك يقتل قاطع الطريق اذا راه الامام مجرما اعتاد الاجرام ولو لم يقتل وذلك لاخلاله بالامن العام وامعانه فى الفساد والافساد0
خامسا:- وقد جعل القتل ايضا على قول البعض عقوبه للمفسدين فى الارض وقد استدل الجصاص لهذا الراى بايه"مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))سوره المائده0
قال ابن عابدين"رايت الصارم المسلول للحافظ بن تيميه ان اصول الحنفيه ان مالا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع فى غير القبل اذا تكرر فللامام ان يقتل فاعله وكذلك له ان يزيد على الحد المقدر اذا راى المصلحه فى ذلك")(1)
يتضح مما سبق بيانه وما عرضناه ان الشريعه الاسلاميه تعترف بعقوبه الاعدام بل هى من العقوبات المهمه والاساسيه فى الشريعه وتتقرر فى الجرائم الخطيره والتى تضر بمصالح الناس او مايتعلق بحق الله تعالى او التى تههد استمرار المجتمع وكيانه بالانهيار0






ــــــــــــــــ
(1)د.احمد فتحى بهنسى –السياسه الجنائيه فى الشريعه الاسلاميه- دار الشروق-القاهره- الطبعه الثانيه-1988-ص91وما بعدها0
- الخاتمه-
بعدما بان لنا من عرض اشكاليه الغاء عقوبه الاعدام والهجمه الصارخه على هذه العقوبه الاستئصاليه للجانب من المجتمع والتى هى فى نظر فقهاء علم العقاب الجدد هى عقوبه فظه وغليظه وقاسيه ولا تحقق اهداف العقاب الحديثه لانها لاتحقق اغلى هدف فى نظرهم وهو اعاده اصلاح واقلمه الجانى وادخاله الى المجتمع مره اخرى واندماجه فى المجتمع كشخص صالح ونسوا كيف كانت الجريمه التى ارتكبها ليحكم عليه بمثل هذه العقوبه وكيف كان تاثير هذه الجريمه على المجتمع وتهديدها للمجتمع ككل0
وبعد استوضاح ذلك وبعد ان بان لنا موقع الشريعه الاسلاميه من الدستور ونص الدستور بكل وضوح ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع وقول محكمتنا الدستوريه العليا ذلك فى حكمها المنصوص عليه سابقا وحيث اننا فرغنا من ذلك الى ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى يستقى منه المشرع اى نصوص قوانين صادره بعد النص الوارد فى الماده الثانيه من الدستور المصرى والتى توجب على المشرع التزام دستورى بان ياخذ الشريعه الاسلاميه الموجه فى حين يضع القوانين سواء اكان سيستقى منها القانون او على الاقل لايكون متعارض فى اى جزء منه مع احكام الشريعه الاسلاميه والا اصبح نص القانون متعارض مع الدستور وموصوم بعيب عدم الدستوريه0
حتى فى حاله القوانين النافذه قبل النص فلقد اوجب النص الدستورى واجب دستورى على المشرع ان ينتقى فى اقرب وقت ممكن التشريعات التى ليس بها تعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والتى تكون متعارضه معها يعمل على تعديلها للتتتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه0
ولقد بينا موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام –القتل كما يشيع بين فقهاء الشريعه الاسلاميه-وكيف ان الشريعه الاسلاميه قد قررتها فى اكثر من مناسبه كعقوبه وهى كما بينا ويتضح من تقريرها انها تكون فى الجرائم الشديده الخطوره مثل القصاص فى القتل العمد اى بغير نفس وهى فى اكثر حالات تقريرها منصوص عليها بنص قطعى الثبوت والدلاله وكعقوبه مقرره لجرائم محدده وبذلك تكون الشريعه الاسلاميه فى نصوصها قد نصت عليها صراحه ولقد بينا فيما سبق ان النصوص القطعيه يطبقها الشارع ولابد من ادخالها فى التشريع لكى ينفذ النص الدستورى0
ولقد قررت هذ العقوبه لجرائم من شانها ومن خطورتها ان تزعزع امن وسلامه المجتمع ككل فكان لابد من تقرير عقوبه رادعه وهى الاعدام 0
ولقد اعطت الشريعه لولى الامر-المشرع-بما له من ولايه عامه ان يقرر هذه العقوبه لجرائم خطيره ولكن بضوابط معينه0
وبذلك لقد نص عليها المشرع المصرى فى بعض الجرائم الخطيره مثل نص الماده230من قانون العقوبات(كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام).

-اذا وبعد عرضنا لما سبق فان عقوبه الاعدام عقوبه دستوريه لان كل ما ورد فى الشريعه الاسلاميه وقد قرره قانون فلابد ان يدخل حيذ التنفيذ وتصبح عقوبه دستوريه نافذه 0
اما اذا الغيت هذه العقوبه واصبحت معطله عن التنفيذ فان ذلك هو عدم الدستوريه لان الشريعه الاسلاميه قررت هذه العقوبه فى جرائم وفى نصوص قطعيه الدلاله والثبوت ولابد من المشرع ان يقررها بدون ادنى اجتهاد منه او تحريف للنص ولا يكا ينفذها بكل ماتامر به فعقوبه الاعدام وردت فى الشريعه وفى هذه النصوص القطعيه والشريعه هى روح التشريع ولابد للمشرع ان يستقى كل القوانين من الشريعه الاسلاميه ولايلجا لاى مصدر غيرها الا اذا لم يوجد نص يحكم الموضوع فى الشريعه وهو غير موجود لان الشريعه كامله لاتنتقص0
ومن ذلك فلابد ان تكون عقوبه الاعدام مقرره فى القانون المصرى بحكم الدستوروالتى ينص على كونها المصدر الرئيسى للتشريع 0
لذا ومن جماع ما تقدم نقول وبحق ان هذه العقوبه من اهم العقوبات المقدره فى الشريعه الاسلاميه وهى مقدره لاخطر الجرائم فنقول لكل من ينادى بالغاء هذه العقوبه لاتحبذوا شئ يكون منه مفسده وهى زياده الاجرام فى المجتمع بل وزواله بكل ما فيه من خير ونرجوا الله ان يمكن لدينه فى الارض وان تحكم شريعته الارض0




- المراجع –

1-فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-علم الاجرام والعقاب –دار الهدى للمطبوعات-الاسكندريه-الطبعه الرابعه-2005
2- د.محمد ابراهيم زيد-مقدمه فى علم الاجرام والعقاب-دارالهدى للمطبوعات-الاسكندريه-2008
3- د.عوض محمد عوض – مهمه المشرع العربى فى ضؤ النصوص الدستوريه التى تجعل الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع – بحث مقدم فى ندوه عمداء كليات الحقوق العربيه 0
4- د.حسين عثمان محمد-القانون الدستورى-دار الجامعه الجديده- الاسكندريه-2005
5- د.فتحى سرور-القانون الجنائى الدستورى-دار الشروق-القاهره-2002
6- د.محمود نجيب حسنى _الفقه الجنائى الاسلامى-بحث لم يستكمل-منتدى رجل مصر_www.egypt-man.com
7- د.محمد ابو زهره_الجريمه والعقوبه فى الفقه الاسلامى-دار الفكر العربى-القاهره
8- د.احمد فتحى بهنسى –السياسه الجنائيه فى الشريعه الاسلاميه- دار الشروق-القاهره- الطبعه الثانيه-1988
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر
» عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات
» مذكره طعن بعدم دستوريه الحبس فى دعوى منقولات زوجيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: المنتدى الشخصى-
انتقل الى: