هل تسقط دعوى الحيازة بدعوى القسمة
؟
قام
احد الشركاء فى المال الشائع
برفع دعوى حيازة ، ثم قام برفع دعوى قسمة سواء فى ذات الدعوى او فى
دعوى مستقلة ، فهل تسقط دعوى
الحيازة ؟
تنص المادة 44 مرافعات على انه : ــ لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى
الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا
تقبل دعواه بالحق
قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه .
كما تنص المادة 834 من القانون المدنى على ان : – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال
الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى
الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة
نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وتنص المادة 838
ايضا على انه : ــ (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل
المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها
.
(2) فإذا قامت
منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى
المحكمة الابتدائية ،
وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات
وتنص المادة 839 كذلك على انه : ــ (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت
الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه .
(2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ،
وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز
وقد قضى فى هذا الشأن بأنه : إذا كان القضاء فى دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فى
الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة
العلنية فى حالة عدم إمكان قسمته عينا او إمكان ذلك باحداث نقص كبير فى قيمته ثم
قسمة الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء إما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما
يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة فى هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى
بالتالى للفصل فى المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى
بينته المادة 838 من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية
الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة
بالحق ، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك فى المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه
سقوط إدعائه بالحيازة والذى يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة . (الطعن رقم
852 لسنة 61ق جلسة 1995/11/9 س46 ج2ص 1098
)
ومن خلال ما تقدم يتبين أنه لا يجوز للشريك فى المال الشائع رفع دعوى القسمة ودعوى
الحيازة فى وقت واحد سواء كان ذلك فى ذات الدعوى او فى دعوى منفصلة ، حيث أن دعوى
القسمة هى فى حقيقتها عبارة عن دعوى حق
ولكن اذا كان
العدوان على الحيازة تاليا على القسمة فاننا نرى انه يجوز رفع دعوى
الحيازة بعد رفع دعوى القسمة