الصورية ودعوى الطعن بها
الملخص
الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون
مشروعًا أو غير مشروع .
والصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو
لمخالفة أحكام القانون الآمر .ة
وفي كل الأحوال فإنه إن كانت الصورية مطلقة لم يوجد عقد أص ً لا لانعدام الإرادة الجدية،
وجوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإن كانت الصورية
نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي .
هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق
قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم
حسن النية لجهلهم بوجودها .
ويخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في تقنين البينات، كما أنها تسقط -بحسب
الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]