انشاء عقد
الزواج عند المسيحيين
س تحدث عن الزواج عند المسيحيين
من حيث، تعريفه وخصائصه؟
*يعرف الزواج بانه : ارتباط رجل بامرأة ارتباطاً شرعياً بقصد انشاء اسرة
.
وتتمثل
اهم خصائص الزواج عند المسيحيين فيما يلى :-
1. الزواج نظام قانونى : ومفاد ذلك آثار الزواج انما يتحدد
بمقتضى قواعد آمره لا يجوز لارادة الطرفين ان تعدل فى تلك الاثار ، وانما يقتصر
دور الارادة على على الدخول فى المركز القانونى المنظم من قبل .
2. الزواج نظام شكلى : اذاه لا يتم بمجرد اتجاه ارادة
الطرفين الى اتامه بل لابد من انه يتم ذلك امام أحد رجال الدين كما انّه لابد من
قيام هذا الاخير بالطقوس والصلوات المقررة حتى يعتبر الزواج تاماً.
3. الزواج علاقة فردية: ومفاد ذلك انه لايجوز للرجل ن يجمع
بين اكثر من زوجة واحدة ما انه لا يجوز ان يجمع فى وقت واحد بين اكثر من زوج ومن
ثمّ فإنه لا يجوز لأى من الزوجين ان يرتبط بزواج آخر ما دام الزواج الأول قائماً .
4. الزواج علاقة ابديه : وذلك يعنى ان الزواج يدوم ما دام
طرفاه على قيد الحياة وبالتالى فإنه لا يجوز الاتفاق عند اتمام الزواج على تأقيته
كما لا يجوز الاتفاق بعد الزواج على انهائه ، الا ان تأييد الزواج يطبق تطبيقاً
صارماً عند الكاثوليك فهم لا يجيزون انحلال الزواج الصحيح حال الحياة لأى سبب من
الاسباب ، وذلك بخلاف ما تراه الطوائف المسيحية الاخرى من انه اذا كان الاصل فى
الزواج ان يكون ابدياً الا انه يجوز على سبيل الاستثناء التطليق لاسباب مختلفة .
**الشروط
الموضوعيه لانشاء عقد الزواج :-
1. الشرط الاول التراضى على الزواج : الرضا هو قوام الزواج فى
جميع الشرائع اذ لا يمكن لهذا العقد ان يتم الا اذا اتجهت ارادة كل من الطرفين
لابرامه غير انه يلزم لصحة التعبير عن تلك الارادة توافر اهلية التعبيرعنها.
*وجود
الرضا:- تجمع الطوائف المسيحية على حتمية وجود الرضا بالزواج من طرفيه حتى ينعقد هذا
العقد ولذلك نصت المادة 16 من مجموعة الاقباط الارثوذكس على انه " لازواج الا
برضا الزوجين "
سلامة الارادة : عيوب الارادة تتمثل
فىتتمثل فى الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال ، بيد انه لا يمكن الاعتداد فى هذا
الصدد بعيب الاستغلال لانه لايمكن تصور وجوده الا فى عقد مالى ، وبالتالى يمكن حصر
عيوب الارادة المتصورة بالنسبة لعقد الزواج فى عيبين فقط هما : الغلط والاكراه.
اولاً:الغلط فى الزواج:
س -اكتب فى الغلط كعيب من
عيوب الارادة فى الشرائع المسيحية ؟مهم جدا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اولاً فى شريعة الاقباط الارثوذكس:- يشترط للطعن فى الزواج
بالغلط توافر شرطين
الاول : ان يكون الغلط واقعاً فى الشخص او فى صفة البكارة او
عدم الحمل بالنسبة للزوجة ,
ومعنى
الغلط فى الشخص ان يتوهم احد المتعاقدين ان يتزوج شخصاً معيناً فاذا الذى تزجه شخص
اخر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اما بانسبة
للغط غى الصفة فان شريعة الاقباط الارثوذكس لم تعتد بالغلط فى الصفة عموما ولكنها
قصرت ذلك على حالتين هما :
الحالة الاولى : وهى حالة ما اذا اعتقد الزوج زوجته بكر فاذا هى ثيب وثبت ان
زوال البكارة كان نتيجة لسوء سلوكها.
اما
اذا لو كان زوال البكارة بسبب اخر غير سوء السلوك كما لوزالت بسبب المرض او قفزة شديدة
مثلاً لا يجوز طلب ابطال الزواج .
الحالة الثانية : اذا اعتقد الزوج خلو المرأة من الحمل فاذا هى حامل .
الثانى : ان يكون الغلط ناشئاً عن غش من الطرف الاخر , فقد
اشترطت مجموعة الاقباط الارثوذكس لجواز الطعن بالغلط ان يكون ذلك ناشئاً عن غش من
الطرف الاخر بيد انها لم تفصح عن المقصود به فى هذا الصدد مما ادى الى اختلاف
الفقه حول تحديد المقصود منه وتمثل ذلك فى ظهور اراء اربعة .
الراى الاول : يرى ان المقصود بالغش فى
هذا الصدد هو مجرد جهل المتعاقد بوجود العيب ولذلك لا يمكن افتراض رضائه به.
الرأى الثانى : يرى ان المقصود بالغش فى
هذا الصدد هو الغلط الناشئ عن تدليس من المتعاقد الاخر .
الرأى الثالث : ويرى ان الغش فى الزواج
قد يقصد به امّا التحايلف والتدليس وامّا مجرد التأكيد الكاذب.
الرأى الرابع: يرى الغش نوع من سوء
النية مصحوب بعمل او امتناع عن عمل يستفيد به المتعاقد عند وقوع المتعاقد معه فى
الغلط .
ثانياً الغلط فى شريعة الكاثوليك: شريعة الكاثوليك تجعل
الغلط فى الشخص مبطلاً للزواج وان كانت فرصة وقوع الغلط فى الشخص عند
الكاثوليكاكثراً نظراً لأنهم يجيزون الزواج بطريق التوكيل،
والاصل
عند الكاثوليك هو عدم الاعتداد بالغلط فى الصفة حتى لو كانت تلك الصفة هى السبب
الدافع الى التعاقد الا ان ذلك الاصل يرد عليه استثناءان:
الاول : اذا ادى الغلط فى الصفة الى الغلط فى الشخص : كمن تريد ان يتزوج من
البنت الكبرى التى لم يسبق له رؤيتها فإذا هو يعقد زواجه على الصغرى التى اعتقد
انها الكبرى.
الثانى .اذا كانت الصفة المغلوط فيها تتعلق بالحرية كمن تتزوج شخصاً على انه حر
فإذا هو عبد رقيق ولم يصبح لهذا الاستثناء مجال بعد الغاء نظام الرق.
ثالثاً: الغلط فى فى شريعة البروتستانت. م يرد فى قانون
البروتستانت ما يدل على أثر الغلط فى الرضا بالزواج ولذلك يرى بعض الفقهاء أنه يجب
ان يطبق عليهم ما نصت عليه شرائع الارثوذكس ويرى جانب اخر من الفقه يجب تطبق عليهم
شريعة الكاثوليك ،
بيد
اننا نرجح ما ذهب اليه جانب من الفقه من انه طالما خلت شريعة البروتستانت من النص
على اثر ذلك فانه يجب الرجوع الى قواعد الغلط المعروفه فى القانون المدنى .
2. الشرط الثانى من شروط الموضوعية : انتفاء موانع الزواج: وهى مانع القرابة ، ومانع
نذر الرهبنة ، ومانع الكهنونية ، مانع الارتباط بزواج قائم مانع العدة، مانع
الزنا، مانع القتل ، مانع العيب الجنسى.
س تكلم عن الزنا كمانع من موانع الزواج عند
المسيحيين ؟ "مهم جداً"
**مانع الزنا: لا تتحقق جريمة الزنا فى نظر الطوائف
المسيحية الا بمعاشرة احد الزوجين لغير زوجه الاخر معاشرة جنسية .
فجريمة
الزنا عند المسيحيين لا تقع الا من متزوج _ امّا اذا وقعت بين غير المتزوجين كانت
هتك عرض او اغتصاب اوغير ذلك ولكن لا تعد زنا على كل حال .
وترى
بعض الطوائف المسيحيه حرمة زواج الزانى مطلقا سواء كان ذلك بشريكه فالزنا ام كان
الزواج بغيره، ويرى بعضها قصر هذا المنع المطلق على الزوجة الزانية فقط فى حين ان
منع الزوج الزانى يكون منعاًنسبياًوذلك على التفصيل التالى :_
1.فى شريعة الاقباط الارثوذكس: تجعل من زنا الزوج او
الزوجة مانعاً مطلقاً من الزواج بعد الحكم بالتطليقلعلة الزنا_ومن ثمّ فإنه يحرم
على الزوج الزانى الزواج بشريكه او بزوجة الاول او بغيرهما ويظل كلك حتى الموت .
الا انه يجوز للرئيس الدينى الذى صدر فى دائرته حكم للزنا ان يصرح له بالزواج .
2.فى شريعة الكاثوليك: لايصح عقد الزواج بين
الاشخاص التاليه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من اقترف من
صاحبه الزنا فتواعد كلاهما بالتزويج.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من اقترف من
صاحبه زنا وقتل احدهما زوجه بينما كلاهما مرتبط بزواج صحيح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من تعون مع
صاحبه تعاوناطبيعياً"مادياًاو ادبياً"فقتلاالزوج وان لم يزن احدهما.
3. فى شريعة البروتستانت:لم يتضمن قانون البروتستانت اشارة الى
هذا المانع ولذلك لا وجود له فى القواعد المطبقة عليهم فى مصر.
نظرية الزواج الظنى "مهم جداً"
س اذكر مفهوم هذه النظرية والشرائع التى
تأخذبهاوما شروط تطبيقها مع ذكرآثار الزواج الظنى؟
*مفهومها:يتحدد مفهوم نظرية الزواج
الظنى فى ترتيب آثار الزواج الصحيح على الزواج الباطل لامر معين عند الجهل بسبب
بطلان الزواج فى وقت العقد .
والشرائع المسيحية التى تأخذ بهذه النظرية شريعة الاقباط
الارثوذكس والارمن الارثوذكس وطوائف الكاثوليك اما باقى الطوائف المسيحية فلا تأخذ
بهذه النظرية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] شروط تطبيق هذه النظرية :
1. ان يكون هناك زواج باطل:امّا إذالم يكن هناك زواج اصلاًكما
لوكان الزوجان من جنس واحد كان الزواج منعدماًُ وبالتالى لا يكون هناك محل للعمل
بتلك النظرية .
2. ان يكون الزوجان او احدهما حسن النية : ويتحدد مفهوم حسن النية
فى هذا الصددفى جهل الزوجين او احدهما بسبب بطلان الزواج عند ابرام العقد ، كما ان
سوء النية بعد ابرام الزواج لا يحول دون تطبيق تلك النظرية متى كان حسن النية
متوافراًوقت قيام الزواج، فحسن النية مفترض بحسب الاصل فإن عبء اثبات ما يخالف ذلك
يقع على عاتق من يدعيه.
3. ان يكون طلب تطبيق احكامالزواج الظنى صادراًمن الزوج حسن النية ومن
الزوجين معاًاذا كانا كذلك:
ومن ثمّ فإنه لايجوز لمن كان سيئ النية من الزوجين ان يتمسك
بتطبيق احكام الزواج الظنى طالما لميطلب ذلك من الزواج حسن النية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] آثار الزواج الظنى:
1. اثار ازواج الظنى بانسبة للوقت الذى يعتبر فيه الزواج صحيحاً: تقتصر آثار الزواج الظنى
على اعتبار الزواج الباطل صحيحاً فى الفترة ما بين انشاء الزواج والحكم ببطلانه
،وبالتالى فإنه لاأثر للزواج الظنى على الزواج الباطل بعد الحكم ببطلانه.
2. آثار الزواج الظنى بالنسبة للزوجين: اذا كان كل من الزوجين حسن
النية وقت العقد ترتب اثار الزواج الظنى لمصلحتها فى الفترة ما بين انعقاد الزواج
والحكم ببطلانه وبالتالى فان موت اى منهما قبل الحكم النهائى ببطلان الزواج يجعل
للاخر فى الارث من الزوج المتوفى .
اما اذا كان احد الزوجين حسن النية والاخر غير زلك فإنه يحق
لمن كان حسنالنية ان يرث الزوج سيئ النية اذا توفى هذا الاخير قبل الحكم النهائى
ببطلان الزواج_اما اذ كان المتوفى هو حسن النية فانه لايجوز للزوج سيئ النية ان
يرثه سواء قبل الحكم بالبطلان ا بعده.
3.آثار الزواج الظنى
بالنسبة للاولاد: تتمثل اثار الزواج الظنى بالنسبة للاولافى ثبوت نسبهم شرعاً
وثبوت حقهم فى الارث من والديهم متى كان احد الزوجين او كلاهما حسن النية ،
بيد انه لا يحق لمن كان سيئ النية من الوالدين ان يرث من
اولاده شيئاً فى حالة وفاتهم او وفاة احدهم قبله اذ ان الحق فى ارث الاولاد انما
يثبت لمن كان حسنالنية من والديهم فقط.