الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
wafaahassan
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
lahmawy
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
ahmedali
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
رؤوف
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
dyaa ayman
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
ah_hamed82
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
الدبور11
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
المحامي العربي
 نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_rcap نشأة القضاء الادارى فى مصر I_voting_bar نشأة القضاء الادارى فى مصر I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
المحاماة الالزام تنفيذ الارادة صادر المنفردة الشروع دعوى مذكرة التماس بالبيع عقود الاداريه القانون العامة إشهار التنفيذ ادارة الاثبات استئناف العليا درجة العمل ملكية التعويض احكام

 

  نشأة القضاء الادارى فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 نشأة القضاء الادارى فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: نشأة القضاء الادارى فى مصر    نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالسبت يوليو 03, 2010 9:54 pm

قضاءمجلس
الدولة








مبدأ
المشروعية: إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم
القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير
دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون
جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام
والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ،
أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن
تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ،
وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح
للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن
نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ
المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-









1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ
المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على
إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات.





2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن
تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون
كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام.





3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك
عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية.





4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن
تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو
الملاذ الوحيد لكل من يتظل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية
للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام
المبادئ التي سبق ذكرها.








ولذلك نشأ السؤال ، ما هي
الرقابة
الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟





إن هناك أنواعاً متعددة
للرقابة
على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها
مراقبة
ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم
الرئاسي
، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام
والصحافة
، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة
مبدأ
المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ،
مراقبة
الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد
ثار
السؤال أي أنواع القضاء؟





اختلفت الدول في هذا
الخصوص
بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها
الدول
الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية
العادية
، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري
في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث
يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن
بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة
البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني
والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر
البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن
يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في
قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة
الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس
الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.





ولقد تم إنشاء مجلس
استشاري
لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ،
وكذلك
للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية
لأحكام
هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام
المحاكم
العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون
أمام
المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء
الإنجليزي
العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر
القضائية
، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ،
وإصدار
حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون
الإداري
والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على
الموازنة
بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد
أمر غير
سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم.





ولقد ذهبت دول أخرى وعلى
رأسها
فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا
أن هذه
المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف
السلطة
الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في
مواجهة
قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد
معقل الحريات
ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار
أن
القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في
المنازعات
التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم
الإدارية
التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق
القول.





إن نشأة المحاكم الإدارية
في الدول
التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج
القانون
أيضاً.





ولعل من الملاحظ أنه في
السودان
تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة
للنظر في
الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية
بالمحكمة
العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.





ومحكمة الاستئناف والقاضي
المختص
بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة
العليا
في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه
قد خصصت
محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.





وإذا رجعنا إلى القضاء في
الإسلام
نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية
والجنائية
والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على
الولاة
والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء
المظالم
هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا
النظام ،
فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه
القضاء
ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة
وسمى
قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد
على
الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.








نظام
مجلس الدولة:





نشأ هذا النظام فى فرنسا
، ولقد أخذت به بعض الدول العربية كمصر
لأول مرة بالقانون رقم 112 لسنة 1946م بإنشاء مجلس الدولة المصري ،
وبذلك خرجت من نظام القضاء الموحد إلى النظام الفرنسي الذي يقوم على ازدواج القضاء ،
ولقد صدرت العديد من القوانين بشأن مجلس الدولة كان آخرها قانون مجلس الدولة الجديد
رقم 47 لسنة 1972م (المعدل) والذي أصبح بموجبه صاحب الاختصاص العام في مجال
المنازعات الإدارية ، ويتشكل المجلس من "رئيس ومن عدد كاف
من نواب
الرئيس والوكلاء والمستشارين ، والمستشارين المساعدين ، النواب ،
والمندوبين
، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين
عدا شرط
الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.





وينص القانون بأن "يكون
لرئيس
مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى
العاملين
من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية ، كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة
إلى
هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الحال.








تعيين
أعضاء مجلسالدولة :





يتم تعيين رئيس المجلس
بقرار من
رئيس الجمهورية ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش كما يتم تعيين
نواب
الرئيس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية و بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس
، ويتم تعيين المستشارين وسائر أعضاء
المجلس أيضاً بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون
الإدارية.














ضمانات
أعضاء المجلس :





يتمتع أعضاء مجلس الدولةبضمانات
كبيرة تكفل لهم الاستقلال ، منها أن المجلس هيئة قضائية مستقلة وأن الجمعيةالعمومية
للمجلس تشارك في تعيين نواب رئيس المجلس ووكلائه ، وتعيين باقي الأعضاءبقرار من
رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ومنها
أيضاًعدم القابلية للعزل بالنسبة لأعضاء
المجلس من درجة مندوب فما فوقها ، غير أنه إذااتضح أن أحدهم فقد الثقة
والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحيةلأدائها لغير الأسباب الصحية ،
أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب ، وفيما يتعلق
بالضماناتالمتعلقة بالتأديب الذي
كانت تختص به لجنة التأديب والتظلمات ، تم نقل الاختصاصإلى مجلس تأديب ، يتكون من رئيس
مجلس الدولة رئيسا وستة من نواب الرئيس ، بحسبترتيب الأقدمية أعضاء ، وتنحصر
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب في اللوم والعزل، وتختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات
المتعلقة بإلغاءالقرارات الإدارية وذلك عدا
النقل والندب ، كما وأنه استثناء من قوانين المعاشات لايترتب على استقالة أعضاء مجلس
الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة أوخفضهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 نشأة القضاء الادارى فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة القضاء الادارى فى مصر    نشأة القضاء الادارى فى مصر Emptyالسبت يوليو 03, 2010 9:55 pm

تكوين المجلسوهيئاته





يتكون مجلسالدولة
وفق المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1972م من :-





(أ‌) القسمالقضائي.





(ب‌) قسمالفتوى.





(ج‌) قسمالتشريع.





وتنص المادة (3) من ذاتالقانون
على ما يلي :-





يؤلف القسم القضائي من :-





(أ‌) المحكمة الإداريةالعليا.





(ب‌) محكمة القضاءالإداري.





(ج‌)المحاكمالإدارية.





(د‌) المحاكمالتأديبية.





(هـ) هيئة مفوضيالدولة.








وتتكون المحاكم التأديبيةوفق
المادة (7) من :





·المحاكم التأديبيةللعاملين من مستوى الإدارة
العليا ومن يعادلهم.





·المحاكم التأديبيةللعاملين من المستويات الأول
والثاني والثالث ومن يعادلهم.








وتنص المادة (58) بأنيتكون
قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزاراتوالهيئات
العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات، وتحدد دوائر اختصاصاتها من الجمعية
العمومية للمجلس ، وتختص الإدارة المذكورةبإبداء الرأي في المسائل التي
تتطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى، وبفحص التظلمات الإدارية ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو
مصلحة من مصالحالدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز
أي عقد أو صلح أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيدقيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير
استفتاء الإدارة المختصة.








وتنص المادة (63) بأنيشكل قسم
التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومعه عدد كاف من المستشارين ،والمستشارين
المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون.





كما تنص المادة (63) بأنعلى كل
وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفةتشريعية
أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوزأن تعهد
إليه بإعداد هذه التشريعات.








اختصاص محاكم مجلسالدولة


تنص المادة (10) من قانونمجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972م على ما يلي :-





تختص محاكممجلس
الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-





أولاً : الطعون الخاصة بانتخاباتالهيئة
المحلية.





ثانياً :المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أولورثتهم.





ثالثاً :الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن
بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرةبالتعيين في الوظائف العامة أو
الترقية أو بمنح العلاوات.





رابعاً :الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحالتهمإلى المعاش أو الاستيداع أو
فصلهم بغير الطريق التأديبي.





خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو
الهيئات بإلغاء القرارات الإداريةالنهائية.





سادساً: الطعون في القرارات النهائية
الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائبوالرسوم وفقاً للقانون
الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلسالدولة.





سابعاً : دعاويالجنسية.





ثامناً : الطعون التي ترفع عنالقرارات النهائية الصادرة من
جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القراراتالصادرة من هيئات التوفيق
والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدمالاختصاص
أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أوتأويلها.








تاسعاً :الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطاتالتأديبية.





عاشراً :طلبات التعويض عن القرارات
المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصليةأو تبعية.








حادي عشر :المنازعات الخاصة بعقود
الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداريآخر.





ثاني عشر :الدعاوي التأديبية المنصوص
عليها في هذا القانون.





ثالث عشر :الطعون في الجزاءات الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررةقانوناً.





رابع عشر :سائر المنازعات الإدارية.








ويشترط فيطلبات
إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيبفي الشكل
أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءةاستعمال
السلطة.





ولا تخص محاكم مجلسالدولة
وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمالالسيادة.





ولقد نص القانون علىاختصاص
محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاصالمحكمة
الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أوالمحاكم
التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فيتطبيقه
أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدرالحكم
على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لميدفع.





ولقد نظم القانونالإجراءات
التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإداريةوالمحاكم
التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ،والجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

















الوضع في القانونالسوداني


من هذا العرض الموجزللقضاء
الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذييتولى
النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعتبطريقة
أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمةالمديرية
ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانونالإجراءات
المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختصبالمحكمة
العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوريوالإداري
لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإداريةالصادرة
من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزيراتحادي
أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم
اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيهأو وجود عيب في الشكل أو مخالفة
للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمالالسلطة وفق المادة (23(د) من
ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابةالقضائية على أعمال الإدارة وهي
سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاءالدستوري والإداري لسنة 1996م
في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن فيالقرار الإداري بإلغاء الأمر
المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية منالتصرف على وجه معين أو
بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويضالمضرور بحسب الحال . ويعتبر
ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليهالقضاء من أعمال الرقابة على
السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمةالاستئناف العليا في ذلك الوقت
بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضيةالمجلس البلدي بالخرطوم ضد
فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عباراتمماثلة للقول بأن السلطة
الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابةالقضاء.





هذا ويختص القضاء العاديبسائر
المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئوليةالتقصيرية
وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءاتالمدنية
لسنة 1983م . أما الطعون الإدارية والمتعلقة بالموظفين العموميين فيمايتعلق
بتطبيق قوانين ولوائح الخدمة العامة فإن الاختصاص ينعقد فيها إلى ديوان مظالمالعاملين
بالخدمة العامة دون غيره والذي أنشأ بقانون ديوان مظالم العاملين فيالخدمة
العامة لسنة 1994م والذي يعتبر في رأينا جهة قضاء خاص بتظلمات العاملين فيالخدمة
العامة.





أما قسمالتشريع
فهو يتبع لوزارة العدل ، وتنقسم إدارة التشريع إلى ثلاث شعب تمارس كل منهاالاختصاصات
المقررة لها فيما يلي :-









(أ‌)
شعبة
الصياغة تختص بالآتي :-


أولاً : صياغة مشروعات القوانينوسائر
التدابير التشريعية التي تقترحها أجهزة الدولة.





ثانياً :متابعة مشروعات القوانين
واللوائح وإبداء الرأي الفني فيها وتحرير الشهادات الدالةعلى
صياغتها.





(ب‌)شعبة الترجمة وتختصبترجمة مشروعات القوانين
والمواد القانونية الأخرى إلى اللغة الإنجليزية أو العربيةأو غيرها.





(ج) شعبة نشر ومراجعةالقوانين وتختص بالآتي :-








أولاً :الإشراف على الطبع لنشر القوانين بالجريدة الرسمية.





ثانياً: تنقيح وتحسين صياغة وتبويب
القوانين.





ثالثاً: الإشراف على نشر القوانين في
مجلدات.





رابعاً : إجراء الدراسات وتقديمالمقترحات
لإصلاح القوانين والنظام القانوني.








أما قسم الفتوى فهو يتبعلإدارة
الشئون المدنية والرأي بوزارة العدل ، والتي تختص بإبداء الرأي القانونيلأجهزة
الدولة في جميع المسائل القانونية المدنية والإدارية والدستورية . وتقومبتمثيلها
أمام المحاكم والفتوى الصادرة منها تكون ملزمة لكافة أجهزة الدولة ، ما لميراجعها
وزير العدل بمبادرة منه أو بناء على طلب مقدم لديه ، أما الفتوى الصادرةبتوقيع
وزير العدل فهي ملزمة لا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيسالجمهورية.م





هذا وتختص إدارة القانونالعام
بوزارة العدل بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية ، وتمثيل الوزارةوإبداء
الرأي القانوني في أية مفاوضات تجريها أجهزة الدولة لإبرام العقودوالاتفاقيات
الدولية من كل ذلك يتضح أن اختصاص مجلس الدولة القضائي تتولاه المحاكمالعادية
، وديوان مظالم العاملين في الخدمة العامة واختصاصه في مجال التشريعوالفتوى
، تتولاه إدارة التشريع وإدارة الشئون المدنية والرأي وإدارة القانون العام، بوزارة العدل.











الخلاصة








يرى البعض أهمية إنشاءقضاء
إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظامالفيدرالي
بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكلالقانونية
تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقودالإدارية
كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد منجانب
واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوباتالمادية
على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطةالإدارة
في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلىالقضاء، كما وأن
لهذا القضاءمزايا تتلخص في صدور أحكام
وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية معتوحيد الجهات التي تفصل في
المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد علىتطور الخدمة العامة ، وإيصال
الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة فيالمنازعات الإدارية وخلق كادر
قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاءالإداري تمكن من إقامة قضاء
إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيدبالأشكال والنظم التي أقيم بها
القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقامقضاء إداري بإفراد نظام موازي
للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاثدرجات ، على أن يجري اقتباس من
النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قديثيرها تطبيق النظام الفيدرالي
في السودان.





أننا نرى أن الرقابةالقضائية
على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء اداري متخصص تعتبر أهمأنواع
الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ،وبذلك
يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هوالملاذ
الوحيدلكل من يتظلم من اعتداء الدولة
، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كانمنصوصاً في الدستور أو مسلماً
به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء منيختص بنظر النزاعات وفق إجراءات
محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرضإعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر
ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصةيلزم توافرها في القاضي الذي
يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحرياتالعامة ، تتمثل في الشجاعة
والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلالوالإنصاف والثقافة والمرونة
وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التييجب توافرها في أي قاضي ممتاز
مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهنالمرتب ، التميز في اللغة
والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفيركافة
الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري
وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأنتكون كل مسائل القضاء لديه ،
يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيسالجمهورية هذا فضلاً عن أن
تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرةوالخلق الرفيع والسمعة الحسنة ،
والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدلوالذين تدربوا بمعهد التدريب
والإصلاح القانوني.

















المستشار/عمرو
عبدالرحيم
محمد





قاضى
بالمحكمة الاداريةالعليا
–الدائرة السابعة





مجلس
الدولةالمصري





أهم المراجع :





(1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات
الإدارية.





(2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.





(3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في
حماية الحقوق والحريات العامة.





(4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في
السودان.





(5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في
السودان.





(6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في
السودان.





(7) الأستاذ/ محمد محمودأبو قصيصة – مبادئ القانون
الإداري.





( د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل
والاصلاح القانوني.





(9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه
واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السودانيالمقارن.





(10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال
الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).








القوانين :





(1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.





(2) قانون الإجراءاتالمدنية لسنة 1983م.





(3) قانون القضاءالدستوري والاداري لسنة 1996م
(المعدل).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
نشأة القضاء الادارى فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث فى التظلم الادارى
» إستقلالية القضاء.
» حكم القضاء الاداري في دعوي إثراء من الحكومة
» حكم دستورى هام لاغنى عنه ...اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل في استبعاد أسماء من التعيين كمعاون نيابة
» حكم القضاء الاداري في دعوي إثراء من الحكومة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القضاء الادارى-
انتقل الى: