محكمة استئناف عالي الأسكندرية
مأمورية دمنهور
دائرة(مساكن
مذكرة
بدفاع السيدين / 0000000000000000000000000000000000000 - مستأنف ضدهما 2،1
ضد / 1- 0000000000000000000000000000000000 - مستأنف اصليا"
2- 00000000000000000000000 - مستأنف منضم مرتبط
في الاستئناف العالي رقم 1221لسنة64ق الأصلي وكذلك الاستئناف العالي رقم1243لسنة64ق المنضم للإستئناف الأصلي للإرتباط – والمحدد لنظرهما جلسة 21/2/2009 .
المـــــــــــــوضــــــــــــــــــوع
- حرصا"على ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الموضوع إلى ما ورد بالدعوى الأصلية مع التمسك بمذكرة دفاعنا المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة29/10/2007 المرفقة بالدعوى .
الـــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــاع
- نلتمس القضاء بعدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه من غير ذي صفة . ورفض الإستئناف المنضم وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولكونه صادف صحيح الواقع والقانون :-
أولا" :- عدم قبول الإستئناف الأصلي لرفعه من غير ذي صفة :-
وقد تمسكنا بهذا الدفع في جميع مراحل جلسات هذا الإستئناف وذلك لكون المستأنف الأصلي ليست له أي صفة في إقامة إستئنافه لكون الحكم المستأنف قد صدر ضد المستأنف المنضم فقط وذلك بخصوص واقعة أثبتت أمام أول درجة لم يكن المستأنف الأصلي له دور فيها .. وبالتالي .. فإن الوحيد الذي تضرر من صدور حكم أول درجة والذي له الحق والصفة في إستئنافه هو المستأنف المنضم فقط .. أما المستأنف الأصلي فليس له صفة في صدور حكم أول درجة حتى يحق له استئنافه .ثانيا" :- رفض الاستئناف المنضم وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولكونه صادف صحيح الواقع والقانون :-
1- الحكم المستأنف قد صدر بناء" على واقعة أثبتت أمام محكمة أول درجة وقد أوردها الحكم في أسبابه .. هذه الواقعة مفادها قيام المستأنف المنضم بتأجير المحل المؤجر له من المستأنف ضدهما بالجدك من الباطن وقد أشار الحكم المستأنف صراحة إلى هذه الواقعة وأيد في أسبابه كونها مبررا" للفسخ والإخلاء .
2- الحكم المستأنف قد استند إلى نص المادة 18فقرة ج من القانون 136لسنة1981 والذي رأت محكمة الدرجة الأولى انطباقها على وقائع الدعوى .. وهذا الرأي صحيح لأن واقعة إيجار الجدك ثابتة ومحققة ومخالفة لنص المادة وللشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار الأصلي فكان الحكم صحيحا" لهذا .ثالثا" :- الرد على السبب الجديد المضاف من قبل دفاع المستأنف المنضم :-
1- هذا السبب الجديد لا محل له ولا هدف منه سوى إطالة أمد الدعوى لأنه قائم على واقعة مثبتة بجلسة 29/10/2007 وليست 13/12/2007 كما قال دفاع المستأنف المنضم .. هذه الواقعة مفادها أن قام المستأنف ضدهما بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف المنضم وزعما" منه أن محكمة الدرجة الأولى لم تحقق هذا الدفع .. وهذا غير صحيح لأن اليمين الحاسمة الموجهة أمام الدرجة الأولى كانت بصدد واقعة التنازل والترك التي قام بها المستأنف المنضم لصالح المستأنف الأصلي والتي لم يكن لدى المستأنف ضدهما ما يثبت قيامها بالأدلة والمستندات الرسمية فما كان منهما إلا أن وجها اليمين الحاسمة بصدد هذه الواقعة فقط.
2- وكذلك فقد أضحى إقرار المستأنف الأصلي في عريضة استئنافه البند الخامس منها بأنه شريك للمستأنف المنضم في المحل بموجب عقد شركة في عام 2005 وأن الحيازة للمحل مشتركة بينهما. إن هذا الإقرار يعد ناهيا" للموضوع .. فهو يقر بأنه حائزا للمحل لكون المستأجر الأصلي بتر ساقه وقعيد الفراش علي حد قوله .. وبالتالي فلا موجب لبحث الطلب الجديد المضاف لكونه متعارضا مع إقرار المستأنف الأصلي بعريضة دعواه .
3- ولأن الحكم المستأنف قد صدر بناء على واقعة آخري هي إيجار الجدك القائم من المستأنف المنضم إلى شخص آخر غير المستأنف الأصلي .. فقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب دون الإشارة إليه في منطوق الحكم لكونه ليس له مبرر .. فالحكم قد صدر بناء على واقعة آخري ومن ثم أطرحت المحكمة هذا الطلب بتوجيه اليمين دون الإشارة إليه وقد جاء حكمها مطابقا" لصحيح الواقع والقانون .. متعينا" معه القضاء برفض الطلب الجديد المضاف ورفض الاستئناف المنضم .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
نصمم علي :-
1- الدفع بعدم قبول الاستئناف الأصلي لرفعه من غير ذي صفة .
2- رفض الاستئناف المنضم وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه لكونه صادف صحيح الواقع والقانون .
3- رفض السبب الجديد المضاف بالتبعية للاستئناف المنضم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير
وكيل المستأنف ضدهما الأول والثاني
منتصر صلاح الدين
المحامي