الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 القواعد العامه فى الاثبات Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
wafaahassan
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
lahmawy
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
ahmedali
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
رؤوف
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
dyaa ayman
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
ah_hamed82
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
الدبور11
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
المحامي العربي
 القواعد العامه فى الاثبات I_vote_rcap القواعد العامه فى الاثبات I_voting_bar القواعد العامه فى الاثبات I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
احكام الاداريه العامة ادارة دعوى العمل التنفيذ الشروع عقود المحاماة الالزام القانون المنفردة العليا إشهار بالبيع التعويض تنفيذ صادر الاثبات درجة الارادة التماس ملكية مذكرة استئناف

 

  القواعد العامه فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:15 pm

تعريف الإثبات بوجه عام وأنواعه:





هوإقامة الدليل على حدوث ، أو عدم حدوث واقعة
معينة ، أيا كان نوعها ،


علمية، أو تاريخية، أوقانونية.





وهكذا ، فالدليل يمكن أن يكون دليل إثبات
وجود الواقعة ، أو دليل نفى وجود تلك الواقعة.





الإثبات ينصب على الوقائع:





ولما كانت الوقائع تتنوع إلى وقائع علمية ،
أو تاريخية ، أو قانونية ،فإن الإثبات يتنوع أيضا إلى علمى ، وتاريخى ،وقانوني.





تعريف الإثبات القضائى:


يقصد بالإثبات القضائى إقامة الدليل أمام
القضاء ، وبالطرق التي يحددها القانون ، على حدوث أو عدم حدوث واقعة قانونية معينة
.


ويترتب على ثبوت حدوثها حق أو أمر ما متنازع
عليه ، وعلى انتفائها انتفاؤه .





خصائص الإثبات القضائي وتمييزه عن الإثبات
العلمى والإثبات التاريخى
:





(1)
– هو إثبات
قضائي :





ويقصد بذلك أن يقدم الخصم الدليل إلى القاضى
، الذى يتولى تقديره قانونا لتكوين عقيدته حول صحة أو عدم صحة الواقعة المدعاة .





فى الإثبات العلمى، أو التاريخى، لا يلزم أن
يكون أمام القضاء.





(2)
– هو إثبات مقيد :





أى أن يكون وفقا للأدلة التى يحددها القانون
، وأن تتحدد قوة الدليل كما يحدده القانون. فلا يجوز الاعتداد بدليل لا يعترف به
القانون .





أما الإثبات العلمى ، أو التاريخى، فلا يتقيد
بأدلة محددة .





(3)
– هو إثبات ملزم :





أى
أن القاضى يلتزم بنتيجة الإثبات ما دام تم بالطرق المحددة قانونا .





وعلى
العكس ، الإثبات العلمى أو التاريخى غير ملزم فى نتائجه .





أهمية
الإثبات القضائي
:





لما كان الشخص ، فى العصر الحديث ، لا يجوز
له أن يقتضى حقه بنفسه، وإنما عليه أن يلحأ للقضاء ، فإنه يتعين عليه إقامه الدليل
على الحق الذى يطالب به .





وبهذا يكون الإثبات هو وسيلة الحصول على الحقوق.
ومن هنا تتبدى أهمية الإثبات . فحق لا دليل عليه هو والعدم سواء.











التنظيم
التشريعى لمسائل الإثبات فى دولة الإمارات:





مر
بثلاثة مراحل:





(1)
– مرحلة التنظيم المحلى لمسائل الإثبات :





وذلك
فى أعقاب قيام الاتحاد بين الإمارات ، حيث كان لكل إمارة تنظيمها الخاص بمسائل
الإثبات .





(2)
– مرحلة التنظيم المختلط لمسائل الإثبات :





وبدأت بصدور قانون المعاملات المدنية ، ( ق .
رقم 5 لسنة 1985 ) ، والذى حدد الأدلة ،
والقواعد العامة ، وترك إجراءات تقديم تلك الأدلة لما هو متبع فى كل إمارة ، بشرط
عدم تعارضه مع النصوص التى حددت الأدلة والقواعد العامة فى الإثبات .











(3)
– مرحلة التنظيم الموحد لمسائل الإثبات :





وبدأت
بصدور قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية ، رقم 10 لسنة 1992 ، والذى
ألغى أى نص يخالف أحكامه . وتناول هذا القانون تحديد الأدلة ، وقوتها ، وإجراءات
تقديمها .





نطاق
تطبيق قواعد الإثبات من حيث الزمان :





بالنسبة
للقواعد الموضوعية :





يطبق
القانون السارى وقت نشأة الحق.





وبالنسبة
للقواعد الإجرائية :





يطبق
عليها القانون السارى وقت نظر الدعوى .





مذاهب
الإثبات
( ثلاثة ):


الإثبات
المطلق - الإثبات المقيد – الإثبات
المختلط .





مدى
تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :





بخصوص
القواعد الإجرائية :





هى
تتعلق بانظام العام ، لأنها تتعلق بنظام التقاضى .





وبخصوص
القواعد الموضوعية :





لا
تتعلق بالنظام العام ، لأنها تتناول تحديد أدلة الإثبات ، وبيان قيمة كل منها ،
وتحديد محل الإثبات ، وعلى من يقع عبء الإثبات .





وبالتالى
فهى تهدف إلى حماية حقوق الأفراد .





وإذا
كان يمكن للشخص أن يتنازل عن حقه ، فيجوز له من باب أولى التنازل عن أدلة هذا الحق
، ما لم يوجد نص يحول دون ذلك .














الفصل الأول


القواعد العامة فى الإثبات


وفيه نتناول:





دور الخصوم فى الإثبات





دور القاضى فى الإثبات





محل الإثبات





عبء الإثبات



































المبحث الأول


دور الخصوم في الإثبات





هل الإثات واجب على
الخصوم ؟ أم حق لهم ؟ أم هو واجب وحق معا؟





أولا: الإثبات واجب على الخصوم
:





القاعدة :





هي البينة علي من أدعى، فمن
يدعي بحق له علي خصمه فيجب عليه إثبات وجوده، ومن يدعي بنفي حق يدعيه خصمه عليه
فيجب أن يقدم الدليل الذي يثبت هذا النفي ويؤكده.





ويجب أن يقدم الدليل بالطرق التي حددها القانون
لإثبات الحق المدعي به أو نفيه.





كما يجب على القاضي أن
يطلب من كل مدع ٍ إثبات دعواه وأن يناقش القاضي هذا الدليل.


ولا يقبل القاضي من المدعى الادعاء المجرد من
الدليل ، وأن يكون هذا الدليل صالح لإثبات الحق المدعي به أو نفيه.





وعلي مقدم الدليل أن
يقبل مناقشة خصمه وتفنيده للدليل الذي قدمه. وأن يكون مستعداً للرد علي هذه
المناقشة وذلك عملاً بمبدأ المجابهة.





وأن تحمل المدعي واجب الإثبات يجعله يفكر جيداً
قبل الادعاء بحق ما أو نفيه.





مدى جواز إجبار الخصم
على تقديم دليل ضد نفسه:





القاعدة :





لا يجوز إجبار الخصم على
تقديم دليلا ضد نفسه، وأن كان في ذلك نفعاً لغيره، لان درء المضار
مقدم على جلب المنافع وإذا كان درء المضار عن الغير واجب فدرء المضرة عن النفس
اوجب.





ومن ثم فلا يجوز أجبار الخصم على ان يقدم دليلا
ضد نفسه، إثباتاً أو نفياً.


وما
سبق لا يتعارض مع :





- جوازأن يستمد الخصم دليلا لصالحه من مستند قدمه خصمه في الدعوى
، بان يستخلص من هذا المستند دليلا لصالحه يؤيد به ادعاءه أو ينفيه .





- ولا
مع جواز أن تستخلص المحكمة من
مناقشة هذا الدليل ونتيجة هذه المناقشة دليلا ضده .





وفى الحالين، لا يكون لمقدم المستند
ادعاء خرق لقاعدة
عد جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه أو تجاوز لها. لان الخصم قدم الدليل
الى المحكمة باختياره ولم يجبر على تقديمه.





ومن ثم لا يجوز له سحب
الدليل بغير رضاء خصمه، إلا بأذن مكتوب من القاضي بعد ان يحفظ منه صوره في ملف
الدعوى.





الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة
:





يجوز للخصم في
بعض الحالات أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجه تكون
تحت يده في الدعوى.


وهذه
الحالات هى:





1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديم المحرر أو
تسليمه.





2 - إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه.





3-
إذا استند الخصم الى هذا
المحرر في اي مرحله من مراحل الدعوى.





فإذا توفرت حالة من هذه
الحالات جاز للخصم أن يطلب من القاضي إلزام خصمه بتقديم المحرر أو المستند الذي
تحت يده .





وتقدير مدي توفر حالة من هذه
الحالات متروك لقاضي الموضوع فله أن يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر أو
المستند أو يرفضه.





ثانياً: الإثبات حق للخصوم
:





أن الإثبات ليس واجباً على
الخصوم فقط ، بل هو حق لكل خصم .





ويجب علي الخصم ان يثبت ادعاءه بالطرق التي يحددها القانون
لذلك.


و
حق الخصم فى الإثبات يشمل :





* حقه في مناقشة الأدلة التي يقدمها خصمه.





سوا كان هذا الدليل نفيا أو إثباتا، والرد عليها، وإثبات عكسها، أو استخلاص دليل لإثبات ادعائه هو أو هدم
ادعاء خصمه.





كما يشمل أنه يتعين على القاضي
ان يُمكْن الخصم من استعمال هذا الحق.



وذلك إعمالا لمبدأ المجابهة
بالدليل، وإلا كان ذلك مخالفا للقانون
ويكون حكم القاضي مشوب بمخالفة القانون.





ويترتب على حق الخصوم في
الإثبات النتائج التالية :





1-
الحق في طلب التأجيل لتمكينهم من الاطلاع على
الادلة المقدمة من الخصم الاخر للرد عليها.





2-
لا يجوز للقاضي أن يتحرى الأدلة بعيدا عن الخصوم.


3- كما
لايجوز له ان يقضي بعلمه الشخصي في الدعوى.





4- ولا يجوز له أن يقدم أدلة من
عنده لم يعرضها عليهم ، ما لم يقبلوا بذلك ، أو يتنازلوا عن حقهم فى مناقشتها .





مدى جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه
:


القاعدة :


لايجوزللشخص ان يصطنع دليلا
لنفسه بنفسه.





الاستثناءات التي تخرج على هذه القاعدة
:





1- دفاتر
التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات
المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي توجه اليمين المتممة لكل من
الطرفين فيما يجوز بشهادة الشهود.





2- دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد
خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة، وتسقط هذه بالدليل
العكسي.





3-
تكون البيانات الواردة
بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لاحكام القانون حجة لصاحبها على خصمه التاجر إلا إذا
نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره.








المبحث
الثاني


مبدأ
حياد القاضي





أولا : المقصود بمبدأ حياد القاضي
:





والمقصود بالحياد هو أن
القاضي لا يسعى لإثبات الدليل بنفسه، ويقتصر دوره على أن يتلقى الأدله التي يقدمها الخصوم
سواء للإثبات أو للنفي وفقا للقواعد
التي حددها القانون.





وعلى
القاضي:


* أن يعرض أدلة كل خصم على الخصم الآخر إعملاًً بمبدأ المجابهة
بالدليل حتى يتيح الفرصة لكل خصم أن يناقش أدلة خصمه ويفندها.





* وأن يناقش هذه الأدلة ويقدرها لتكوين اقتناعه
في الدعوى حتى لا يكون حكمه مشوب بمخالفة القانون.





*
ألا يتحرى الأدلة بعيدا عن الخصوم.





*
ألا يقضي بعلمه الشخصي في الدعوى
ولا يجوز أن يكون اقتناعه عن غير طريق الخصوم خارج مجلس القضاء.





فإذا علم القاضي بأمر يتعلق بواقعة الدعوى خارج مجلس القضاء
فيجب القاضي أن يتنحى عن نظر في
الدعوى.





علة حرمان القاضي من القضاء بعلمه الشخصي:


أمران
:


الاول :


التمكين للعدل أن يسود:





وذلك للمحافظة على اموال
الناس ودمائهم واعراضهم، وذلك من ظلم القاضى أو من مجرد وقوعه فى
خطأ .


الثاني :





المحافظة على هيبة القضاء في نفوس الناس:





لان قضاء القاضي بعلمه
الشخصي يعني ان يقوم بتقديم دليل الإثبات لصالح احد الخصمين،
ومن ثم يقوم حق الخصم الاخر، اعمالا لمبدأ المجابهة
بالدليل، في مناقشة القاضي مما لا
يتفق مع الاحترام الواجب للقضاء.





أما فيما يتعلق بنصوص
القانون وتفسيره فالمفروض فيه علم القاضي الشخصي به .





كذلك علمه بالقواعد القانونية العرفية فيجوزللقاضي ان يحكم بعلمه
الشخصي باحكامها وفهمه لها.





ما مدى التطبيق العملي لمبدأ حياد القاضي
:





يختلف مدى التطبيق العملي لمبدا حياد القاضي
بحسب ما اذا كان النظام السائد في الإثبات هو نظام الاثبات
المقيد ام المطلق ام المختلط.





(أ‌)
ففي ظل نظام الإثبات المقيد أو القانوني
:





يكون دور القاضي فيه جداً سلبياً. فهو يتلقى أدلة الإثبات كما يقدمها الخصوم
دون أي تدخل إيجابي منه.





كما أنه يعطي لكل دليل قدره
الذي قدره له القانون.





فلا يجوز للقاضي أن يكمل دليلاً ناقصا، أو يوضح دليلاً مبهما، أو أن يقدره أو يبخسه.





أيضا، ليس له أن يبحث عن أدلة من تلقاء نفسه .





فليس له مثلا:





أن يحيل الدعوى الى
التحقيق إلا اذا طلب احد الخصوم
ذلك، فالخصم هو الذي يحدد الشهود الذين يريد أن يستشهد بهم في التحقيق، والخصم هو الذي يقوم بإعلان الشهود
عن موعد الجلسة التي ستسمع شهادتهم فيها.








(ب‌) أما
في ظل نظام الإثبات المطلق أو الحر
:





يكون دور القاضي فيه
جداً ايجابيا، ففيه يملك القاضي سلطة
واسعة في تقدير الدليل. فيجوز له ان يكمل دليلا ناقصا، أو يوضح دليلا مبهما.





كما يجوزله أن يبحث عن أدله من تلقاء
نفسه دون أن يتقيد بما يقدمه
الخصوم من أدلة.





(ج) أما في ظل نظام الإثبات المختلط
:





فالقاضي يقف موقفا وسطا بين الايجابية والسلبية
بالنسبة للإثبات، وإن كان أقرب إلى الإيجابية .





ومن مظاهر ذلك :





1- حق المحكمة في العدول
عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط بيان اسباب العدول في المحضر.





2- حق المحكمة في ألا تأخذ بنتيجة الإثبات بشرط بيان أسباب ذلك في حكمها.





3- حق المحكمة في استنباط
قرائن الاثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها شهادة الشهود.





4- حق المحكمة في استجواب
الخصوم من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احد الخصوم.





5-
حق المحكمة في تقدير قيمة بعض الادلة في الاثبات مثل البينة والقرائن
غير القاطعة.





6-
سلطة المحكمة في توجيه اليمين المتممة لإ طرفي الخصوم استكمالا لدليل
ناقص.





7-
سلطة المحكمة في منع توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في
توجيهها.





8-
وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي بالاثبات في الاحوال التي يجوز فيها
القانون شهادة الشهود.








المبحث
الثالث


محل الإثبات


ونتناول
فيه:


تحديد
محل الإثبات


بيان
شروط محل الإثبات





الفرع
الأول


تحديد محل الإثبات

محل الاثبات
:






وهو الواقعة القانونية ذاتها لا الحق أو الأمر المدعى به.













تعريف الواقعة القانونية
:





هي أمر إرادي أو غير إرادي يحدث فيرتب عليه
القانون أثرا معينا. وعلى هذا يخرج عن نطاق الوقائع محل الإثبات
الوقائع التى لا يرتب عليها القانون أى أثر.





أنواع الوقائع القانونية:





تنقسم
الوقائع القانونيةإلى
:





وقائع طبيعية :





وهي من عمل الطبيعة لا دخل
للانسان في حدوثها مثل الزلازل والفيضانات والبراكين.














أعمال مادية
:





يكون للانسان دخل في حدوثها ويرتب
القانون على حدوثها أثراً قانونياً معيناً سواء قصد
صاحبها ترتيب هذا الاثر أو لم يقصد.





وتصرفات قانونية :





وهي أن تتجه فيها إرادة الإنسان
إلى ترتيب أثر قانوني معين وهذه قد تكون صادرة من شخصين فتسمى (العقد)، وقد تكون
صادرة من شخص واحد فتسمى تصرفاً انفرادياً .





والتصرفات القانونية تترتب أثارها بإرادة
الإنسان لا بقوة القانون. ومن هنا يتضح الفارق بين التصرفات القانونية وما عداها
من الوقائع القانونية الأخرى.


فالأولى:





تتحكم في وجودها وفي اثارها ارادة الإنسان.











أما الثانية:





فالقانون هو الذي يرتب عليها أثارا قانونية.





و علة هذا التقسيم
للواقعة القانونية هي اختلاف قواعد الإثبات بالنسبة لكل قسم منها.





عنصرا الواقعة القانونية
:





الواقع والقانون





(1) - عنصر الواقع
:





هو الأمر الذي يحدث أو
يقع، سواء بفعل الطبيعة، كسقوط جرم سماوي أو
حدوث زلزال، أو بفعل الإنسان، كسائق سيارة يصدم احد
المارة، او شخص يبيع عقاراً لأخر
أو يهبه إياه.





وقد يجتمع في الحدث فعل
الطبيعة وفعل الإنسان.


كمن يحوز عقاراً غير مسجل
بنية تملكه فترة معينه من الزمن، فالحيازة من فعل الإنسان وكر الزمن من فعل
الطبيعة، فهذه يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات.





(2) - عنصر القانون
:





فهو نص القانون الذي يرتب على
حدوث الواقعة اثراً قانونياً معيناًً.





فاذا اصبح تنفيذالالتزام
مستحيلا انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. ويترتب على ابرام عقد البيع انتقال ملكية
المبيع الى المشتري وملكية الثمن الى البائع.
وكذلك من وجه للجمهور وعدا بجائزة عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لمن
قام بهذا العمل.





محل الإثبات عنصر الواقع لا عنصر القانون
:





ان محل الإثبات هو عنصر الواقع
وليس عنصر القانون، لان كل ما يدعيه الخصم
واقع مجهول بالنسبة للقاضي ومن ثم يتعين على الخصم أن يؤكدها للقاضي، ومن هنا كان
عنصر الواقع هو المحل الذي يقع عليه الاثبات.





أما عنصر القانون فهذا يفترض علم القاضي به
افتراضا لا يقبل اثبات عكسه فلا يكلف الخصوم باثباته او البحث عن النص القانوني
الواجب التطبيق. لانه هذا من اختصاص القاضي.





إثبات العادة الاتفاقية والقانون الاجنبي
:





إثبات العادة الاتفاقية
:





والعادة الاتفاقية:





هي مجرد عادة لا تكتسب صفة الالزام الا اذا اتجهت نية الاشخاص الى
الاخذ بحكمها صراحة او ضمنا. فهي ليست قاعدة قانوينة لان القاعدة القانونية ملزمة
بذاتها والعادة الاتفاقية ليست ملزمه. فهي اذن تدخل في عنصر الواقع.





ويترتب على كون العادة الاتفاقية من عناصر
الواقع لا من عناصر القانون أن من يتمسك بها يجوز له اثباتها بكافة طرق الاثبات.





إثبات القانون الأجنبي
:





يذهب القضاء الى أن القانون الأجنبي بالنسبة لقاضي
الموضوع يعتبر من مسائل الواقع وليس من مسائل القانون فلا يفترض علم القاضي الوطني
بالقانون الاجنبي.





ويترتب على ذلك ان من يستند الى قاعدة قانون اجنبي يجب عليه اثباتها لقاضي الموضوع
متى كان لا يعلمها والا خسر دعواه.





أما الفقه فقد انقسم في
هذا الخصوص إلى فريقين:





فريق يذهب مذهب القضاء.





بينما يذهب الفريق الآخر ان الاستناد الى ان
القانون الاجنبي لا يعتبر مسألة واقع بل هو مسألة قانون ويفترض علم القاضي بها،
ذلك أن القانون لا تتغير طبيعته من دولة إلي أخري .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:19 pm

الفرع
الثاني


الشروط
الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات





نوعين
من الشروط :





أولا: الشروط البديهية في الواقعة محل الاثبات
:





(1) - أن تكون محددة
:





أي أن تكون واضحة وغير
مجهولة، لان المجهول لا يقبل الإثبات، فالإثبات تأكيد ويقين.





فمن يدعي ملكيته لشئ معين
فيجب عليه ان يبين سبب كسبه لهذه الملكية أهو تصرف قانوني، أو هو ميراث، أو وصية، وإذا كان تصرفا قانونياً
أهو عقد أو إرادة منفردة، وإذا كان عقدا أهو عقد بيع أو مقايضة
ويبين تاريخه ومحله.





وتحديد الواقعة يستقل
بتقديرها قاضي الموضوع.





والواقعة قد تكون
إيجابية وهذه تثبت عن طريق أمر وجودي دالاً عليها.





وقد تكون الواقعة سلبية وهذه
تثبت عن طريق إثبات أمر وجودي مناف لها.





مثال:





كأن يدعي المريض أن الطبيب قصر في علاجه فيثبت الطبيب أنه بذل في علاج
المريض عناية الطبيب المعتاد الذي في نفس مؤهلاته وخبرته.








(2) - أن تكون ممكنة الاثبات
:





بمعنى الا يكون اثباتها مستحيلا فلا تكليف
بمستحيل، فيجب أن تكون الواقعة المراد اثباتها ممكنة الوقوع عقلاً.


أما إذا كانت الواقعة
المراد إثباتها مستحيلة عقلاًً فلا يجوز قبولها محلا للإثبات، (كمن يدعي نسبة من
شخص يصغره سنناً).





وقد تكون الواقعة متصورة، أو مقبولة عقلاً، ومع ذلك يستحيل اثباتها
سواء كانت هذه الواقعة ايجابية او سلبية.





مثال :





من يدعي انه يؤدي فرض الصلاة دائما ، أو انه لم يكذب أبداً طول حياته.





فهذه الواقعة مقبولة عقلا إلا
انه لا يمكن اثبات وقوعها، فلا يجوز قبولها للإثبات،
وهي مسألة واقع تدخل في سلطة تقدير القاضي.





(3) - أن تكون الواقعة محل
نزاع :








فالواقعة التي ليست محلا
للنزاع لاحاجة الى اثباتها وليس للمحكمة ان تطلب اثباتها.





وتكون الواقعة محل نزاع اذا
لم يسليم الخصم بالواقعه التي يدعيها خصمة عليه.





أما إذا سلم الخصم
بالواقعة التي يدعيها خصمه فيعد هذا اقرارا منه بصدق ثبوت هذه الواقعة مما يعفي
مدعيها من عبء اثباتها أمام المحكمة.








ثانياً: الشروط القانونية
في الواقعة محل الاثبات :





الشرط الاول :





ان
تكون متعلقة بالدعوى :





أي أن تكون وثيقة الصلة
بموضوع الدعوى أي بالحق المطالب به.





وتكون الواقعة متعلقة
بموضوع الدعوى في إحدى حالتين :





الحالــة الاولى :





أن تكون الواقعة المراد
اثباتها هي سبب نشوء الحق المدعي به.


مثال :





من يطالب بدين اجرة فعليه اثبات واقعة الإيجار،و
من يطالب بدين له علي أخر ، فعليه بإثبات واقعة القرض.





فإثبات مثل هذه الوقائع
تكون بطريق الاثبات المباشر، وذلك بتقديم عقد الإيجار
أو عقد القرض.





وفي هذه الحالة لا يبدو
الفرق واضحاً بين شرط تعلق الواقعة بموضوع الدعوى، وشرط أن تكون منتجة فيها،
مادامت الواقعة هي مصدر الحق المطالب به فهي متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، يترتب علي ثبوتها الفصل في الدعوي.





الحالة الثانية :





أن تكون الواقعة المراد اثباتها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولكنها
متصلة اتصالاً وثيقاً بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى.


فعن طريق اثبات الاولى يمكن
جعل إثبات الثانية قريب الاحتمال، وهو ما يسمى بالإثبات
غير المباشر، وهي تقوم علي فكرة نقل الدليل من واقعة إلي واقعة أخرى بطريق
الاستنتاج العقلي.





مثال :





كأن يثبت مالك المنقول
أن حائزه اشتراه بثمن زهيد او في ظروف مريبة ليتوصل من إثبات هذه الواقعة الى إثبات
واقعة أخرى متعلقة بموضوع الدعوى وهي سوء نية الحائز.





وفي هذه الحالة تبدو أهمية
اشتراط القانون تعلق الواقعة محل الإثبات بموضوع الدعوى.





و مسألة تقدير أن الواقعة
متعلقة بموضوع الدعوى من عدمه مسألة موضوع تخضع لتقدير قاض الموضوع.














الشرط الثاني :


ان تكون منتجة في الدعوى
:





بمعنى انه يترتب علي اثباتها الفصل في الدعوى،
اما اذا كانت الواقعة غير منتجه في الدعوى فلا يقبل اثباتها حتى ولو
كانت ذات صلة بالدعوى.





وإذا كانت الواقعة منتجة
في الدعوى فهي بالضرورة متعلقة فيها، في حين أن الواقعة قد تكون متعلقة بالدعوى
ولكنها غير منتجة فيها.





مثال :





من يدعي اكتساب ملكية عقار
معين غير مسجل بالتقادم الطويل وهي (15 سنة) فان إثباته لهذه الواقعة يكون منتجا في الدعوى. لانه يترتب علي ثبوتها
الفصل فيها. أما إذا كانت واقعة الحيازة لم تكتمل مدتها أي اقل من 15 سنة، فلا
يقبل منه اثباتها لانها ليست منتجة في الدعوى ولا يترتب على ثبوتها الفصل فيها.





وكون الواقعة منتجة في الدعوى
من عدمه مسألة موضوع تخضع لتقدير قاضي الموضوع، إلا فيما يتعلق بمسألة التسبيب فهي
من مسائل القانون.


الشرط الثالث :


ان تكون جائزة الاثبات قانونا
ً:





أي أن القانون لا يمنع إثباتها،
والقانون يمنع إثبات الواقعة ، إذا كانت مخالفة للنظام العام او الاداب العام، أو
لان في إثباتها إفشاء لسر المهنة أو أن إثباتها يتعارض مع الصياغة الفنية لقاعدة
قانونية.





فمثلا :





لا يجوزإثبات واقعة علاقة غير
مشروعة، أو إثبات عقد بيع أو
عقد عمل غير مشروع . وذلك احتراما لهذه الأفكار وتثبيتاً لمضمونها بين الأفراد.





كذلك قد يمنع القانون إثبات
الواقعة حفاظاً علي أسرار المهنة أو الاصطدام بقرينه قاطعة قررها القانون.





فلا يجوز مثلاً إثبات واقعة عكس
ما هو ثابت في حكم قضائي.





ولا يكفي أن تكون الواقعة
جائزة الإثبات قانوناً فقط بل يجب أن تكون جائزة الإثبات بالدليل الذي يطلب الخصم
السماح له بإثباتها به.





مثلاً:





إذا كانت الواقعة قرضا
تزيد قيمته عن 5 الاف درهم فلا يجوز اثباتها بشهادة الشهود لا لان واقعة القرض في
ذاتها غير جائزة إثبات، ولكن لأن لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة.





و مسألة تقدير أن الواقعة
يجوز إثباتها من عدمه مسألة قانون تخضع لتقدير قاضي الموضوع.


























المبحث
الرابع


عبء
الاثبات


الفرع
الاول


القاعدة فى تحمل عبء الإثبات








من يقع عليه عبء الإثبات
هو المدعي :





القاعدة:





أن من يدعي حقا يجب أن يثبت بالدليل وجود هذا الحق،
وللمدعي علية نفيه. ولا يقضى للشخص بما يدعيه لمجرد ادعائه.





وعليه يجب أن يمكن الشخص من أداء هذا الواجب.
وعلي المدعي عليه نفي ادعاء خصمه بالوسائل التي يسمح له القانون بها. ولا يقتصر
علي المدعي عبء الإثبات فقط، بل يتعداه إلي المدعي عليه.





مثال ذلك:





إذا
ادعي (أ) أن له علي (ب) دين قرض قدرة 10الاف درهم، فعلي المدعي إثبات هذا الادعاء،
فإذا سلم (ب) بهذا الادعاء ثبت حق (أ) في ذمته. أما إذا
دفع (ب) دعوى ( أ) بأنه قد أوفي بدينه ، فأنه يكون بهذا الدفع مدعياً بالوفاء لــ
(أ) بمبلغ دينه وعلي (ب) أن يثبت الواقعة التي تم بها هذا الوفاء.





ويري الفقه والقضاء :





أن الغالب هو أن المدعي
سواء كان هو رافع الدعوى أو من رفعت عليه الدعوى إنما
يدعي خلاف الثابت أصلا.





ومن يدعي خلاف الثابت أصلا يقع عليه عبء الإثبات.
لان الأصل لا يشهد له بل يشهد لغيره وهو المدعي عليه.





والثابت أصلا يختلف باختلاف نوع الحق المطالب به
بحسب ما إذا كان حقا شخصيا أو عينيا.





(أ‌)
ففي نطاق الحقوق الشخصية
:





الثابت أصلا هو براءة
الذمة والعارض شغلها.





فمن يدعي شغل ذمة شخص ما بدين انما يدعي امراً
عارضاً على خلاف الثابت اصلاً وهو براءة الذمة، ومن ثم يتعين عليه إثبات
واقعة هذا الدين. فإذا لم يستطيع اثبات هذه الواقعة خسر دعواه دون ان يكلف المدعى
عليه باثبات براءة ذمته لانه يستند الى الامر الثابت اصلا وهو براءة الذمة.





أما إذا اثبت المدعى
الواقعة فانه يكون قد اثبت الامر العارض الذي يدعيه علي خصمه بما له من دين عليه.
فاذا لم يسلم المدعى علية بالدين فعليه ان يثبت ما يدعيه لانه يدعي خلاف الامر
العارض الذي يدعيه عليه خصمه.





وعلى ذلك ففي نطاق الحقوق الشخصية من يتحمل عبء الاثبات هو من
يدعي خلاف الثابت اصلا اوالثابت عرضا.





(ب‌)
إما في نطاق الحقوق
العينية :





فالثابت أصلا هو الوضع
الظاهر، والوضع الظاهر ان حائز
العين هو صاحبها.





فإذا ما ادعى
غير الحائز ملكيته للعين فانه يدعي خلاف الظاهرأصلاً فيتعين عليه اثبات دعواه، فإذا لم يستطع اثبات ذلك
خسر دعواه، أما إذا استطاع المدعي
اثبات ملكيته للعين فقد اثبت أمرا عارضا على خلاف الظاهر أصلاً.





فاذا لم يسلم المدعي عليه
بالملكية للمدعي كان عليه ان يثبت عكس هذا الامر العارض. كأن يثبت ان الملكية قد
انتقلت اليه بأي سبب من أسباب كسب الملكية.





وعلى ذلك فان عبء الاثبات
بالنسبة للحقوق العينية يكون على من يدعي خلاف الظاهر أصلا أو عرضا.























الفرع
الثاني


نقــل عـبء الإثبات





قد
يكون تطبيق القاعدة العامة فى تحمل عبء الإثبات أمرا مستعصيا.





لهذا تدخل المشرع وافترض ثبوت الواقعة محل
الإثبات ، أو سمح للأطراف بنقل عبء الإثبات.





اولاً: دور القرائن بالنسبة لعبء الإثبات :





أن القرائن قد تكون قانونية يوجدها المشرع بنص
صريح وقد تكون قضائية يتوصل إليها القاضي من خلال ملابسات وظروف الدعوى.





(1)
-
دور القرائن القانونية في الإثبات
:





يختلف دور القرينة القانونية في الإثبات بحسب ما إذا كانت قاطعة
أو بسيطة.





القرائن
القانونية القاطعة
:


وهي تعفي المدعي نهائياً من عبء الإثبات، ومن
أمثلتها.

1-
حجية الأمر المقضي :







اوجد المشرع قرينة قانونية قاطعة مقتضاها ان
الحكم القضائي متى صار نهائيا وحاز حجية الامر المقضي فيه لا يجوز قبول دليل ينقض
هذا القرينة.








2-
مسؤولية المتبوع عن الأضرار
التي يحدثها تابعه للغير:





فلا يجوز للمتبوع ان يثبت عدم مسؤوليته عن هذا
الضمان.





3-
مسؤولية حارس الأشياء
التي تتطلب حراستها عناية خاصة:





ففي كل من المثالين الاخيرين يعفى طالب التعويض
من اثبات تقصير كل من المتبوع او حارس الاشياء لان القانون قد افترض التقصير الى
جانبهم افتراضا لا يقبل اثبات العكس.











القرائن القانونية البسيطة
:





تقبل إثبات عكسها، وهي تعفي المدعي مؤقتاً من
عبء الإثبات، ومن أمثلتها:





1-
مسؤولية حارس البناء
:





هنا افترض القانون مسؤولية حارس البناء لمجرد
حدوث الضرر للغير بسبب انهيار البناء كله او بعضه ولكنه افتراض يقبل اثبات العكس
اي يجوز لحارس البناء ان ينقض هذا الافتراض اذا اثبت عدم تعدية او تقصيره.





2-
حالة بيع المورث عيناً
لأحد ورثته واحتفاظه بحيازتها والانتفاع بها مدى حياته
:





اعتبر
هذا التصرف مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه إحكام الوصية، ولكن هذا الافتراض
قابل لإثبات العكس.





دور القرائن القضائية في
الإثبات :





القرائن القضائية لا
تعفي المدعي من عبء الاثبات نهائيا او مؤقتا كما هو الحال بالنسبة للقرائن
القانونية وانما هي تخفف فقط من عبء الاثبات.





فالمحكمة تكتفي بان يقدم لها ما
يقنعها بان الامر الذي يدعيه يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلا.








ثانياً: دور الإرادة في
نقل عبء الاثبات :





عبء الاثبات لايتعلق بالنظام العام فيجوز
الاتفاق على خلافه.





فيجوز ان يتفق الخصوم
على ان يتحمل عبء الاثبات من لا يقع عليه عبؤه أصلا.





فاذا ما تم مثل هذا الاتفاق وعجز من تحمل عبء
الاثبات وحكم ضده فليس له ان ينعى على المحكمة بعد ذلك مخالفتها قاعدة توزيع عبء
الاثبات بعد ان تطوع مختارا بالقيام بعبء الاثبات مع علمه بأنه ليس المتحمل به
اصل.

















الفصل
الثاني


طرق الإثبات وأدلته


المبحث الأول


الكتابة


المقصود بالكتابة
:





هي الورقة المكتوبة التي يكون لها دور في أثبات
الواقعة القانونية سواء قد اعدت مقدما للأثبات وتسمي الدليل المهيأ او الغير معده
للاثبات وتسمي الدليل غير المهيأ كالدفاتر التجارية
مثلاً.





الفرق بين الكتابة والسند والتصرف القانوني :






1-السند
:





وهي
ورقة مكتوبة معدة مقدما للإثبات،
ويستند إليها الشخص عند المنازعة حول الحق وهو دليل مهيأ للإثبات.





2-الكتابة
:





وهي
اعم واشمل من السند لان الكتابه تشمل علي الدليل المهيأ وغير المهيأ
للاثبات.وعليه فان كل سند كتابة وليس كل كتابة سند





3-أما التصرف القانوني
:





فهو توافق ارادتين على احداث اثر قانوني معين، و يسمى بالعقد، كالبيع
مثلا، أوانصراف ارادة واحدة الى
ترتيب اثر قانوني معين، ويسمى بالتصرف الانفرادي، كالوعد بجائزة الموجه للجمهور.





وتكون الكتابة هنا لاثبات التصرف القانوني وليست
لتمام ابرام العقد إلا اذا نص القانون او الاتفاق علي شكل معين.





أهمية الكتابة في الإثبات
:





أن الكتابة توفر للخصوم
ضمانات لا توفرها لهم غيرها من طرق الإثبات الأخرى، فإن الكتابة لها قوة اثبات
مطلقة حيث تثبت بها كافة الوقائع القانونية سواء كانت أعمالا مادية أو تصرفات قانونية.





دور الكتابة بالنسبة
للواقعة القانونية:


1
-
الكتابة وسيلة من وسائل الاثبات
:


وهذا هو الأصل في الكتابة أن تعد مقدما لتكون دليلا
مهيأ لإثبات الواقعة القانونية.





ولا يترتب على تخلف الكتابة في هذه الحالة بطلان
التصرف القانوني، أو عدم نفاذه في مواجهة
الغير، وإنما علي المدعي البحث عن دليل أخر لإثباته بغير الكتابة.





1
-
الكتابة وسيلة شهر التصرف القانوني
:





والمقصود بالشهر هنا علانية التصرف القانوني لكي
يعلم الغير به.





فقد يقتضي القانون بشهر بعض التصرفات القانونية لأهميتها
بالنسبة للغير.





فالشهر هنا ليس شرطا لابرام التصرف، أو صحته، وإنما الشهر شرط
لنفاذ التصرف في مواجهة الغير.








2
-
الكتابة ركن في التصرف القانوني
:





فقد ينص القانون، أو يقضي الاتفاق، علي الكتابة لإبرام
التصرف القانوني، فيصبح التصرف القانوني تصرفا شكليا وتكون الكتابة هي ركن الشكل
فيه الذي لا يتم بدون استيفائه.





فإذا لم يبرم التصرف
مكتوبا يكون باطلا بطلانا مطلقا.





مثال ذلك:





الرهن التأميني لا ينعقد إلا
بالتسجيل، فالتسجيل هنا شرطاً لانعقاد العقد وركنا فيه.





نوعا الكتابة أو
المحررات والفرق بينهما :





أولاً: نوعا الكتابة أوالمحررات
:





تنقسم الكتابة، باعتبارها وسيلة لإثبات
الواقعة القانونية أو التصرف القانوني، إلي نوعين:


-
محررات رسمية التي تثبت بها التصرفات القانونية المدنية دون غيرها من
المحررات الرسمية الأخرى.


-
ومحررات عرفيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:20 pm

الفرق
بين المحررات الرسمية والعرفية
:









الفرق
المحررات
الرسمية:
المحررات
العرفية:

من
حيث الشكل:
يجب
أن تحرر وفقاً للأوضاع التي يقررها القانون، و إلا اعتبرت لاغيه كمحرر رسمي وليس
لها قيمة إلا كمحرر عرفي إذا كانت موقعه من ذوي الشأن.



لا
يشترط تحريرها لأوضاع معينة ، ويجب أن تكون موقعه من المدين إذا كانت مهيأة
للإثبات.

من
حيث حجيتها في الإثبات:
أقوي
في الحجية من المحرر العرفي لأن القائم بتحريرها موظف عام مختص، ويحررها وفقا
للأوضاع التي يقررها القانون ولذالك لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير
يكفي
لدحض حجيتها، إنكار الخط أو إنكار التوقيع عليها، أو بإثبات عكس ما ورد فيها. ولا
يحتج بتاريخها علي الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ.




من
حيث القوة في التنفيذ:
لها
قوة تنفيذ مباشره دون الحاجة إلي حكم ويكون ذلك بالصورة التنفيذية للورقة.
ليس
لها قوة تنفيذية مباشرة بل لا بد من حكم قضائي قابل للتنفيذ، والقوة التنفيذية
تكون للحكم لا للمحرر العرفي




















الفرع الأول

المحررات الرسمية




المطلب الأول


تعريف المحرر الرسمي وبيان شروطه





تعريف المحرر الرسمي
:





هي ورقة يقوم بكتابتها موظف عام مختص أو شخص
مكلف بخدمة عامة من تلقاء نفسة أو ما
يتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه.





شروط المحرر الرسمي
:


الشرط الأول:


أن يقوم بكتابة المحرر
الرسمي موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة
:





هذا الشرط يتضمن شقين
احدهما موضوعي وهو محتوى المحرر والاخر شخصي.





أولا
: الشق الموضوعي
:





وهو محتوى المحرر أي ما يقوم الموظف العام أو
الشخص بتحريره، ويتضمن نوعين من البيانات.





النوع الأول
:





البيانات التي يقوم
الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمه عامة بتدوينها من تلقاء نفسه
:





مثل
:


*
التأكد من شخصية أطراف المحرر وأهليتهم القانونية.





* وتاريخ كتابة المحرر.





* ومكانه.


* وأسماء الشهود .


* واسمه.


* وقراءة المحرر على أصحاب
الشأن قبل التوقيع عليه.


إلي غير ذلك من الوقائع
التي تمت بمحضر منه وتحت بصره كقيام المشتري بدفع ثمن المبيع الى البائع أمامه.





النوع الثاني
:





البيانات والأقوال التي
يتلقاها الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة من ذوي الشأن
:





وهي البيانات والأقوال
التي وقع تحت سمعه، وهذه البيانات تختلف حسب نوع الواقعة أو التصرف القانوني
المراد اثباته في المحرر.





ثانياً: الشق الشخصي
:





أي الشخص الذي يقوم
بكتابة المحرر.





وهذا الشخص إما أن يكون موظفاً
عاماً، أو شخص مكلف بخدمة عامة
على حسب نوع المحرر.





والموظف العام:





هو كل من يعين من قبل
السلطه العامه، للقيام بعمل من أعمالها
أو لتنفيذ أمر من أوامرها، مقابل أجر أو بدون أجر.





وتتنوع المحررات الرسمية بحسب الموظفين الذين
يقومون بتحريرها. فالأحكام القضائية يحررها
القاضي ، والتصرفات القانونية يحررها كاتب العدل.





كما أن كتابة المحررات
الرسمية ليست مقصورة على الموظفين العموميين بل قد يختص بها شخص مكلف بخدمة عامة.





كالخبير المنتدب فما يحرره من محاضر وما يقدمه
من تقارير في حدود اختصاصه تعتبر محررات رسمية.





ولايشترط أن يكتب الموظف العام، أو الشخص المكلف بخدمة
عامة، المحرر الرسمي بيده بل يكفي لاعتبار المحرر محرراً رسمياً أن
يكون قد تم باسمه واملائه وتحت إشرافه وبتوقيعية.








الشرط الثاني
:





أن يكون الموظف العام أو
الشخص المكلف بخدمة عامة ممن يدخل تحرير المحرر في حدود سلطته وفي دائرة اختصاصه
:





ويقرر الفقه أن المقصود
بحدود سلطة الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة أمران
:





الأمــر الأول
:





أن تكون ولايته قائمة وقت
تحريره للمحرر الرسمي.





أما إذا لم تكون ولايته
قائمه وقت تحريره المحرر الرسمي كعزله أو نقله فان المحرر يعتبر باطلاً.





ويشترط أن يكون الموظف، أو الشخص، يعلم بعدم ولايته بعد أو
بزوالها عنه، أو أن يكون ذوى الشأن يعلمون بذلك، أما إذا كانوا جميعا حسنى
النية فان المحرر يكون صحيحا لأنه يعد موظفا فعليا.





الأمر الثاني
:





ألا يقوم بالموظف العام، أو الشخص المكلف بخدمة
عامة، مانع يجعله غير صالح
لتحرير محرر معين بالذات.





كأن يكون له مصلحة شخصية، أو تربطه بأصحاب الشأن
صلة معينة من قرابة، أو مصاهرة.





وهذا القيد تمليه عادة القواعد العامة، ضمانا
لعدم تحيزه الى طرف من أطراف المحرر، فيجوز رده، كرد الخبير مثلا، إذا كان قريباً أو صهراً أو وكيلا لأحد الخصوم
.


وأما المقصود بحدود
اختصاص الموظف العام اوالشخص المكلف بخدمة عامة أمران
:





أولاً: فمن حيث الاختصاص
الموضوعي أو النوعي :





فيجب ان يكون المحرر
الرسمي محرراً مما يختص الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بتحريره أو
توثيقه.





فلا يجوز لموظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، أن يقوم بتحرير محرر أو
توثيقه ما لم يكن هذا المحرر داخلا في اختصاصه الموضوعي، أو النوعي، وإلا كان هذا المحرر باطلاً.





مثال:





إذا حرر كاتب الجلسة الحكم كان الحكم باطل.





وكذلك الحال لو حرر القاضي محضر الجلسة كان
المحرر باطلاً كمحرر رسمي ويعتبر محرراً عرفياً إذا كان موقعاً عليه من ذوى الشأن.


ثانيا:
ومن حيث الاختصاص المكاني أو المحلي
:





أن المشرع جعل لكل موظف، أو شخص مكلف بخدمة عامة، اختصاصاً إقليمياً أو
مكانياً لا يجوز له تخطيه، وإلا كان المحرر الذي
يقوم بتحريره أو توثيقه باطلا.





ويشترط أن يكون التوثيق في مكتب التوثيق بالذات
وفي مواعيد العمل الرسمية. ويجوز للموثق ان ينتقل
الى محل اقامت ذوي الشأن إذا كان صاحب الشأن لا يستطيع الحضور.





وهذا القيد مقرر علي الموظف العام، أو الشخص المكلف بخدمه،
وليس علي ذوي الشأن.





فيجوز للمواطن من إمارة دبي أن يوثق محرراً في
مكتب توثيق في أبوظبي، بينما لا يجوز لموثق يعمل في دائرة توثيقات دبي أن يذهب
ويوثق محررات في دائرة توثيق أبوظبي، إلا إذا انتدب للعمل
فيها بصفة رسمية.














الشرط الثالث:


أن تتم كتابة المحرر
طبقا للأوضاع المحددة له قانوناً
:





وهي تختلف من محرر لأخر
بحسب نوع هذا المحرر.





مثلاً:





علي كاتب العدل أن يتأكد من شخصية أطراف المحرر، ومن رضائهم
وأهليتهم بحسب نوع التصرف القانوني، ومضمون دخول المحرر في حدود الوكالة إذا تم
التعاقد بوكيل.





وعادة
يكتب المحرر:





1- باللغة العربية وبخط
واضح دون كشط أو تحشير أو إضافة.





2- و يذكر
به تاريخ المحرر والساعة واليوم والشهر
والسنة.





3- و يذكر اسم الموثق ولقبة
ووظيفية.





4- و يذكر أسماء شهود
العقد وشهود المعرفة.





5- و يذكر أسماء ذوي
الشأن كل بياناتهم.





6- و يتلو
الموثق عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاتها، ويوقع هو وذوي الشأن على
المحرر والمرفقات.





وتحفظ بالمكتب أصل المحرر وتسلم الصورة إلي
ذوي الشأن، وتوضع الصيغة التنفيذية على الصورة الاولى وتسمى الصورة في هذه الحالة
صورة تنفيذية.





ثالثاً
: جزاء تخلف شرط من هذه الشروط
:





إذا تخلف شرط من شروط
المحرر الرسمي يفقد المحرر صفته الرسمية ويكون باطلا كمحرر رسمي.





ولكن لا يفقد كل حجية في الإثبات.


فيكون صحيحاً كمحرر عرفي متى كان موقعاً عليه من ذوى الشأن، ما لم يكن التصرف
شكلياً بنص القانون أو أتفاقياً.





ويتفق الفقه على
بطلان المحرر الرسمي إذا ما تخلف الشرط الأول والثاني من
شروط المحرر الرسمي.





أما بالنسبة للشرط الثالث فإن الفقه يفرق بين:





1- الأوضاع والإجراءات
الجوهرية:





مثل البيانات العامة الواجب ذكرها في المحرر
الرسمي:





كتاريخ التوثيق، واسم الموثق، وأسماء ذوي الشأن، والشهود، ويكون المحرر باللغة
العربية، ويترتب علي مخالفتها
البطلان.








2
- والأوضاع والإجراءات
الغير جوهرية:





مثل، عدم مراعاة دفع الرسم
المقررة، أو عدم التأكد من أطراف
المحرر.


ولا يترتب علي مخالفتها البطلان.





وأن بطلان المحرر كمحرر رسمي ليس بالضرورة
بطلان التصرف القانوني ذاته.





وإذا تخلفت صفة الرسمية
عن المحرر فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.





المطلب الثاني


حجية المحررات الرسمية في الاثبات





الاحتجاج بالمحرر الرسمي سواء فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير
:





حجية النسخة الاصلية
للمحرر الرسمي :





لقد أعطي المشرح للمحرر
الرسمي حجية علي الكل أي علي ذوى الشأن والغير.


وأن الحجية المطلقة للمحرر الرسمي تثبت لكل من النوعين
الأولين من البيانات دون النوع الثالث.





فكل ما أثبته الموثق في المحرر من بيانات قام
بتحريرها في حدود مهمته، مثل:





التأكد من أطراف المحرر، أو التأكد من أهليتهم، ورضائهم ، وغيرها من
البيانات.





تثبت لها الحجية المطلقة، سواء بالنسبة لأطراف
المحرر الرسمي، أو بالنسبة للغير، ولا
يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير.





وكذلك تثبت ذات الحجية للبيانات المثبتة للأمور
التي وقعت من ذوى الشأن في حضور الموثق وتحت سمعة وبصره .


كالإقرارات:


مثل:


أن يقر البائع أنه باع
الشيء للمشتري وأنه قبض الثمن كاملا، ووقائع التسليم والتسلم.





أو وقائع التسليم والتسلم:





مثال:





أن يسلم المشتري الثمن
للبائع عداً أمام الموثق.





والحجية في هذا النوع من
البيانات، تنصب فقط على حدوثها وليس علي صدقها.





فالمقر لا يستطيع ان ينكر صدور الاقرار منه أمام
الموثق إلا بالطعن بالتزوير، أما صدق الإقرار أو الواقعة يمكن إثبات صوريتها بكافة
طرق الإثبات.





ويشترط لحجية المحرر
الرسمي المطلقة:





أن يكون النوع الأول من البيانات مما يدخل في
حدود مهمة الموظف.





وأن يكون النوع الثاني من البيانات مما يخصص
المحرر عادة لإثباتها، وإلا فلا تثبت لهذه البيانات الحجية المطلقة ومن ثم يجوز
الطعن فيها بطرق الطعن العادية.





و إضفاء المشرع الحجية المطلقة للمحرر الرسمي
بالنسبة لهذين النوعين من البيانات القصد منه هو التشدد علي كل ما يمس نزاهة وثقة
الموظف العام، مع مراعاة أن يكون المحرر في مظهره الخارجي يوحي للثقة، كأن يكون خالياً
من الكشط والإضافة والتحشير.








أما النوع الثالث من
البيانات :








وهي البيانات التي يثبتها الموظف العام بالمحرر
الرسمي استناداً إلي ما ذكره ذوى الشأن وتحت مسؤوليتهم، وليس ما تم تحت سمعه
وبصره.





فهذا النوع من البيانات لا
تثبت لها الحجية المطلقة، وبالتالي يمكن الطعن
عليها بغير الطعن بالتزوير، لأنها لا تمس نزاهة وصدق الموظف العام.





مثال :





يمكن للبائع الذي أقر أمام الموظف العام بأنه قبض الثمن من المشتري، إلا أنه يمكنه أثبات عدم قبضه لهذا الثمن بطرق
الإثبات العادية، ولكن لا يستطيع إثبات عدم الإقرار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:22 pm

الفرع الثاني



المحررات العرفية



المطلب
الأول



المحررات العرفية المعدة سلفا
للإثبات







تعريف المحررات العرفية
:





هي الأوراق التي جرى العرف على
كتابتها بمعرفة ذوي الشأن، سواء كانت بقصد اعدادها
مقدما للإثبات، فتكون موقعة منهم، أو غير مقدمه للإثبات، فلا يشترط توقيعها.


شروط المحرر العرفي
:





هل الكتابة شرط في
المحرر العرفي :





أن المحرر العرفي يتكون
من عنصرين أساسيين وهما:





عنصر معنوي:





يتمثل في محتوي المحرر أو الأفكار
والاتفاقات الواردة به.





وعنصر مادي:





يتمثل في الورقة التي
يسطر عليها هذه الأفكار.





وعليه فإن الكتابة ليس
شرطاً في المحرر العرفي، وإنما هى عنصر فيها.





فشرط المحرر العرفي
الوحيد هو التوقيع.





والكتابة يجب أن تنصب على
أركان وشروط صحة الواقعة القانونية، سواء كانت مهيأة مقدماً للإثبات،
كما في واقعة البيع فيجب أن توضح الكتابة صحة شروط وأركان هذا البيع، أو غير مهيأة
مقدماً للإثبات، كالرسائل، والبرقيات والدفاتر
المنزلية.





ولا يشترط في الكتابة اي شرط خاص، كما لا يشترط
لها الشهود، ولا يعيبها الكشط، أو التحشير، أو الإضافات.





شرط المحرر العرفي هو
التوقيع :





وهو الشرط الوحيد للمحرر
العرفي، لانه هو الذي يجعله
دليلاً كاملاً للإثبات، وهو الذي يجعل الموقع
ملتزما بما جاء به. وبدون التوقيع لا يكون
للمحرر العرفي قيمة في الإثبات، الإ إذا كانت بخط المدين،
فيكون مبدأ ثبوت بالكتابة.





ولا يشترط في التوقيع شكل معين، فقد يكون بالامضاء، أو بالختم، أو ببصمة الإصبع.





ولا يشترط له مكان معين، ولكن جرى العرف أن يكون
التوقيع أسفل الكتابة ليكون بمثابة إقرار بما جاء به.





والتوقيع يمكن أن يكون بالاسم الكامل واللقب أو
باسم الشهرة أو بعلامة معينه أو بالأحرف الأولي








ثالثاً: حجية المحرر العرفي
في الإثبات :





أولاً: الاحتجاج بالمحرر
العرفي في مواجهة من وقع عليه أو خلفه أو للغير :





(أ‌)
الاحتجاج بالمحرر العرفي
في مواجهة من وقع عليه شخصيا وسبيله الى دفعه
:





تتوقف هذه الحجية علي موقف من وقع علي المحرر، ولها ثلاثة فروض.





الفرض الاول
:





الاعتراف الصريح بصحة التوقيع
:





أذا أعترف من وقع علي المحرر العرفي صراحة بصحة
توقيعه، سواء كان ذلك بتوقيعه أو
بختمه أو ببصمة إصبعه، تثبت للمحرر
العرفي حجية صدوره عنه، ويصبح كالمحرر الرسمي
تماما، بحيث لا يجوز ان يطعن عليه الا بالتزوير، سواء فيما يتعلق بنفي صدور هذا
المحرر عنه، أو فيما يتعلق بسلامة المحرر المادية





الفرض الثاني
:





الاعتراف الضمني بصحة
التوقيع :





ويكون هذا الاعتراف في حالتين
:





1-
حالة سكوت من يحتج عليه
بالمحرر العرفي عن إنكاره.





فإذا احتج صاحب المصلحة
بالاحتجاج، بالمحرر العرفي على من وقعه ولزم موقع المحرر الصمت عن مسألة التوقيع، فيعتبر
موقع المحرر معترفاً ضمنياً بصدور المحرر العرفي عنه، فيصبح للمحرر العرفي حجيه في الإثبات كالمحرر الرسمي، من حيث صدوره عن
الموقع عليه ومن حيث سلامته المادية.





1
-
إذا ما بدأ المنسوب إلية المحرر العرفي مناقشة موضوعه، دون أن يناقش أولا
مسألة التوقيع.





فيصبح للمحرر العرفي حجيه
في الإثبات كالمحرر الرسمي، من حيث صدوره
عن الموقع عليه ومن حيث سلامته المادية.





الفرض الثالث
:


الانكار الصريح للتوقيع
:





ويترتب على هذا الإنكار وقف مؤقت للاحتجاج
بالمحرر العرفي إلى أن يفصل في أمر هذا الإنكار، حيث يطلب من يتمسك بالمحرر أحالة
الدعوى لتحقيق الخطوط ، فإذا ثبت صحة التوقيع عادت للمحرر العرفي قوته في الإثبات ما
لم يطعن علية بالتزوير.





والإنكار قد يكون في صورة دفع أو دعوى، وفي حالة
الدعوى يكون علي المدعي فيها عبء الإثبات.





ولكن حتى يجوز إنكار
المحرر العرفي مما هو منسوب إليه يجب
أن ينتفي





أمران:


الأمر الاول
:


ألا يكون التوقيع مصدقاً
عليه.





فإذا كان المحرر العرفي مصدقاً عليه من مكتب
التوثيق اكتسب صفة الرسمية ومن ثم لا يكفي الإنكار لجحده ولكن لابد من الطعن عليه
بالتزوير.





الأمر الثاني
:





ألا يكون من تمسك ضده
بالمحرر العرفي قد ناقش موضوع المحرر دون أن يعرض أولاً لمسألة التوقيع.





لأن ذلك يعد اعترافا ضمنيا بصحة التوقيع يمنع
عليه إنكاره بعد ذلك.





والحكمة من ذلك عدم
السماح للخصم من استغلال أحكام القانون في نقل عبء الإثبات إلي المتمسك بالمحرر عن طريق إنكاره بعد ضعف موقفه رغبة في
الكيد والمطل.





كما يجب أن تكون هذه المناقشة قد تمت ممن صدر
منه المحرر أو وكيل مفوض بمناقشة الموضوع.





(ب‌) الاحتجاج
بالمحرر العرفي على وارث الموقع عليه او خلفه:





وهنا
تثور ذات الفروض الثلاثة، فلا يختلف الحكم بالنسبة للفرضين الأوليين.





أما بالنسبة للفرض
الثالث :





فحكمه يختلف عما سبق وذلك لان
الوارث، أو الخلف، لم يقم بكتابة المحرر
أو التوقيع عليه فلا يتصور منه إنكاره، وإنما المتصور هو أن ينفي علمه أو يؤكد
علمه بما صدر عن مورثة.





فحجية المحرر من الوارث، أو الخلف، يكون بنفي علمه بأن
الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لسلفه الذي تلقي عنه الحق.





فإذا
ما أراد صاحب المصلحة الاحتجاج بالحرر العرفي على الوارث، أو الخلف، فيكفي علي الوارث، أو الخلف، أن يقرر عدم علمه بأن هذا
الخط أو التوقيع هي ليست لسلفه أو مورثه.





ويترتب علىانكاره وقف الاحتجاج عليه
مؤقتا بالمحرر العرفي إلى أن يثبت المتمسك بالمحرر العكس. فتعود الحجية للمحرر ويصبح في قوة المحرر
الرسمي ولا يمكن الطعن عليه إلا بالتزوير.





ولكن إذا بدأ الوارث أو الخلف
بمناقشة موضوع المحرر دون إن ينفي علمه بتوقيع سلفه فإنه يكون بذلك قد اعترف ضمنياً
بعلمه بان الإمضاء أو الختم أو البصمه هي لسلفه ، ويسقط حقه في التمسك بعدم علمه
بذلك.








(ج) حالة الاعتراف بصحة
الختم وانكار التوقيع به :





إذا كان المحرر العرفي
موقعاً عليه بختم شخص وأعترف هذا الشخص بأن الختم الموجود على المحرر هو فعلا ختمه، ولكنه ينكر بأنه قد ختم
به بنفسه، مدعياً بأن ختمه قد سرق أو فقد منه، وأن التوقيع به قد تم بمعرفة من
سرقه أو وجده،في هذه الحالة لا يعتد بهذا الانكار ومن ثم تبقى للمحرر حجيته على
هذا الشخص رغم انكاره التوقيع بالختم بنفسه واذا اراد هذا الشخص ان يتخلص من حجية
المحرر عليه فليس له الا الطعن عليه بالتزوير.





رابعا
ً: حجية المحرر العرفي بالنسبة لمضمونه (البيانات الواردة به)
:





متى ثبت صحة صدور المحرر
وأصبحت له حجية المحرر الرسمي فلا شك انه أيضا تصبح له حجيته بحقيقة البيانات المدونة
فيه بما في ذلك تاريخه.





ولكن حجية موضوعه تختلف عن حجية شكله.





فبينما لا يملك من يحتج عليه بالمحرر العرفي أن
يطعن علي حجية الشكل الإ بالتزوير، الإ أنه يملك أن يطعن على موضوعه بأي طريق من
طرق الطعن دون أن يسلك طريق الطعن بالتزوير، وله أن يثبت صحة طعنه طبقا للقواعد
العامة في الإثبات.


مثال ذلك:





فإذا أعطى (أ) ل(ب) سندا
عرفيا موقعا منه على انه اقترض منه مبلغ 10.000 درهم وثبتت صحته سواء باعتراف (أ)
الصريح أو الضمني بالتوقيع أو بعد إنكاره فبهذا الإثبات يكتسب المحرر العرفي حجية
بالنسبة لسلامة المحرر المادية وصدره من (أ) ولا يستطيع (أ) أن يطعن عليه إلا
بالتزوير، إلا أن (أ) يستطيع أن يطعن بأنه لم يقبض فعلا مبلغ القرض، ولكن لابد له لإثبات
صحة طعنه من دليل كتابي ويشترط على من يتمسك بالمحرر أن يكون قد حصل على هذا
المحرر بالطرق المشروعة وإلا لما جاز له الاحتجاج به عليه.








المطلب
الثاني


المحررات
العرفية الغير معدة أصلاً للإثبات


ويقصد بهذه المحررات
:





*
الأوراق التي لم يعدها ذوى الشأن عند تحريرها دليلاً للإثبات.





ولهذا لم يشترط فيها القانون أن تكون موقعة من
ذوى الشأن.





وتتفاوت حجيتها بحسب الأحوال.





ومن هذه المحررات:





الرسائل والبرقيات - الدفاتر التجارية - الأوراق المنزلية - التأشيرات علي سند
الدين ببراءة ذمة الدين.





الرسائل والبرقيات
:





أولاً: الرسائل
:





لقد سوى المشرع بينهما وبين المحررات العرفية في
الإثبات إذا كانت موقعة ، مع أن مرسلها لم يقصد أن تكون دليلاً في الإثبات.





فالتوقيع يعطي الرسالة قوة المحرر العرفي، وتكون
حجة علي المرسل بما جاء بها إلي أن يثبت عكس ما جاء بها بالطرق المقررة قانوناً.





أما إذا لم تكن موقعة تكون مبدأ ثبوت بالكتابة
متي كانت مكتوبة بخط المرسل، أما إذا لم تكن بخط المرسل فلا قيمة لها في الإثبات.





ويجوز للمرسل إليه الاحتجاج بالرسالة في
مواجهة المرسل بشرط عدم التعسف.





فلا يجوز للمرسل إليه أن يقدم الرسالة إلي
القاضي للاحتجاج بها علي المرسل إذا كانت
الرسالة تنطوي علي سر، إلا بعد
استئذان أو تخيير المرسل بين أن يقدم
إثبات أخر أو تقديم الرسالة.





كما يشترط أن تكون الرسالة قد وصلت إلي المرسل
بطريقه مشروعه.





ويمكن الاحتجاج بالرسالة علي الغير، بشرط :





*
أن تكون ثابتة التاريخ، ويكون ذلك أما بختمها بخاتم البريد، أو قد تكون
قد أرسلت مسجلة بطريق الورقة المطوية.





وللغير الذي حصل علي الرسالة الاحتجاج بها
بشرط:





*
أن يكون قد حصل عليها بطريق
مشروع، وأن يأذن مالكها(المرسل إليه) في تقديمها إلي القضاء
حتى ولو خلت الرسالة من الأسرار.


كما أن لكل من الزوجين الاحتجاج علي الزوج الآخر
بالرسائل المرسلة إليه من الغير، لإثبات زنا
الزوج الأخر، حتى ولو تضمنت أسراراً أو صلت إليه بطريقة غير مشروعة، وحتى
دون إذن مرسل الرسالة.





كذلك إذا كانت الرسالة مشتركة بين المرسل إليه والغير، كان للغير
الاحتجاج بالرسالة دون استئذان المرسل إليه، بشرط :





*
أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع.








ثانياً
: البرقيات :





لقد جعل المشرع البرقية الموقعة من المرسل لها
قوة المحرر العرفي في الإثبات، فهي تعتبر حجة علي من صدرت منه، كما تعتبر حجة علي
الغير ولكن بشرطين:





الأول: أن يكون أصلها
مازال محفوظاً في مكتب لم يعدم بعد.





الثاني: أن يكون هذا
الأصل موقعاً علية ممن صدرت عنه البرقية.





ويفترض مطابقة البرقية
للأصل ما لم يثبت العكس، فإذا لم يوجد أصل البرقية، سواء كان بسبب إعدامه أو لأي
سبب أخر تفقد البرقية حجيتها ولا يكون لها قوة في الإثبات إلا علي سبيل الاستئناس.





ويحتج بالبرقية علي الغير لأنها ثابتة التاريخ
دائماً، كما يجوز للغير الاحتجاج بها.








ثانيا : الدفاتر والأوراق المنزلية :





وهي ما يقوم الأشخاص بتسجيله عن أحوالهم المالية
الخاصة في دفاتر أو أوراق، وقد يكتبها الشخص بخطة أو يمليها علي أحد من ذويه لكتابتها له.





وغالباً ما تكون غير موقع عليها، والأشخاص غير
ملزمين بهذه الدفاتر.








أولا
: مدى حجية الدفاتر والأوراق المنزلية في الإثبات
:


الأصل :





أن الدفاتر والأوراق
المنزلية لا تكون لها أية حجية لصاحبها على الغير رغم صدورها عنه إعمالاً لمبدأ لا
يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه على غيره.





فهي مجرد كتابة لا يقصد
منها صاحبها أن تكون دليلاً للإثبات وإنما غالبا ما يقصد منها مجرد التذكرة كما
أنها لا تكون بحسب الغالب موقعة منه.





والاستثناء :





هو أن الدفاتر والأوراق
المنزلية تكون لها حجية على صاحبها في حالتين وهما:





الحالة الأولى :





إذا أورد صاحب هذه الدفاتر أو
الأوراق المنزلية فيها صراحة أنه استوفى دينه.





ففي هذه الحالة يعتبر هذا
البيان حجة عليه متى صدر إقراره صريحاً أمام نفسه باستيفاء دينه، وتدوينه هذا
الإقرار الصحيح كتابة آيا ما كان القصد من هذا التدوين.





الحالة الثانية :





إذا ذكر صاحب هذه الدفاتر والأوراق المنزلية
فيها صراحة أن القصد من هذا التدوين أن يقوم هذا البيان الذي دونه مقام المحرر
العرفي أو السند العادي بالنسبة لصاحب المصلحة فيه.





ولم يشترط القانون في تدوين
هذا البيان شكلا خاص أو أن يذيل بتوقيع صاحبه، وإنما كل ما تطلبه فيه أن يكون
صريحا أو قاطعا في الدلالة على مقصود صاحبه.





ونفرق هنا إذا ما كان
موقعاً ممن صدر عنه أم لا :





فإذا كان موقعا منه
يعتبر دليلا كتابياً كاملا. ومن ثم تسري علية قاعدة
عدم جواز إثبات ما يخالف، أو يجاوز ما هو ثابت بدليل كتابي إلا بدليل كتابي مثله،
ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط من صدر عنه نفسه.





أما إذا لم يكن موقعا منه
فيجوز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات، لأنه لا يعد دليلا كتابيا كاملا.





وإذا كانت القاعدة أن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، إلا أنه:





* إذا كانت الدفاتر أو
الأوراق المنزلية مشتركة بين من وجدت تحت يده وبين خصمه ( كما هو الحال في
التركات).





* أو كان من وجدت تحت يده
قد استند إليها في إي مرحلة من مراحل الدعوى.





جاز للخصم إن يجبر خصمه على
تقديمها للمحكمة.





وللقاضي سلطة تقديريه، فقد
يعتبرها دليلا كاملا أو يعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة ، أوقد يستخلص منها قرائن
يستند إليها في حكمه إذا كانت المسألة مما يجوز إثباته بالقرائن.


ثالثاً :
التأشير علي سند الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين :





أولاً :
حجية التأشير علي سند في يد الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين :





إذا أشر الدائن على سند الدين بخطه بما يفيد براءة ذمة مدينه، فان هذا
التأشير يعتبر حجة على الدائن.





لأن هذا التأشير يعتبر
بمثابة إقرار من الدائن باستيفائه دينه من مدين أو على الأقل براءة ذمته من هذا
الدين.





ولكن هذه الحجية بسيطة يمكن
إثبات عكس ما تم التأشير به بكافة طرق الإثبات لان هذا التأشير غير موقع من
الدائن.





كذلك، إذا كان التأشير بما
يفيد براءة ذمة المدين بغير خط الدائن وليس بتوقيعه، يكون لهذا التأشير ذات الحجية.ولكن بشرط جوهري وهو:





عدم خروج السند من تحت يد
الدائن.





لأن المشرع جعل عدم خروج السند من حيازة الدائن
قرينة على صدق هذا التأشير الذي ليس هو بخطه وليس عليه توقيعه، ولكنها قرينة بسيطة
تقبل إثبات عكسها.





فإذا أستطاع الدائن إثبات
خروج هذا السند من حيازة مدينه، ولو لبرهة يسيره تكفي لكتابة هذا التأشير انتفت
بذلك هذه الحجية.





ثانياً :
حجية التأشير على سند او مخالصة في يد المدين بما يفيد براءة ذمته :





أن لهذا التأشير ذات الحجية التي تكون للتأشير على السند وهو في يد
الدائن.





ولكن بشرط أساسي وجوهري، هو:





أن يكون التأشير بخط الدائن
شخصيا لا بخط غيره، ومن حق الدائن أن يثبت عكس ما جاء بالتأشير بكافة طرق الإثبات،
دون أن يحتج عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:24 pm

المبحث الثاني


شهــادة
الشهـــــــود


الفرع الأول


التعريف بالشهادة





أولا
: تعريف الشهادة
:


إخبار الشخص, في مجلس القضاء,
بحق لغيره على غيره.





ثانيا
: خصائص الشهادة:


وتتسم الشهادة كطريق من طرق
الإثبات بالخصائص التاليه
:


1-
أن حجيتها قوامها
الإقناع لا الإلزام :





لان قيمة الشهادة تنبع من مدى إقناعها للقاضي
بما شهدت به، فإن حازت اقتناعه حكم بمقتضاها أو استناداً إليها ومن ثم كانت لها
قوة في الإثبات، والا طرحها جانبا وبنى حكمه استنادا إلى أي دليل آخر من أدلة
الإثبات فهي إذن دليل غير ملزم للقاضي.





2 - أن حجيتها غير قاطعة
:





فما يثبت بها يقبل النفي بأي
طريق آخر من طرق الإثبات بل وقد ينفي بشهادة أخرى وعلى ذلك فما ثبت بالشهادة يعتبر
صحيحا إلى أن يثبت عكسه قبل القضاء به.





3 - أن للشهادة حجية متعدية
:





بمعنى أن ما ثبت بالشهادة لا
يقتصر ثبوته على أطراف الخصومة ، وإنما يتعدى ذلك إلى الكافة وهذه الخاصية تستند
إلى اعتبارين :





الاعتبار الأول :





صدور الشهادة عن شخص عدل صادق
في شهادته ، ولا مصلحة له في الشهادة بغير الحقيقة لأنه يشهد بحق لغيره على غيره،
كما أ،ه يحلف اليمين علي ألا يقول غير الحق، ولمن يدعي عكس ذلك عليه إثباته.


أما الاعتبار الثاني :





فهو أن حجية الشهادة تقوم على أقناع القاضي وله
سلطته المطلقة في تقدير قيمتها في إثبات الحق أو الأمر المدعي به.





والقاضي لا يبني حكمه استنادا
إلى اقتناعه بشهادة الشهود إلا بعد تمحيص وتدقيق ومن ثم يصح أن يكون ما ثبت
بالشهادة حجة على الكافة لا على أطراف الخصومة فقط.





4 - أن للشهادة حجية مقيدة
:





بمعنى أن المشرع لم يجعل لها حجية مطلقة في
الإثبات كالكتابة بل قصر نطاقها في الإثبات على أحوال أو وسائل معينة وذلك لدر
الكذب، وعلي ذلك فما أوجب القانون إثباته بالكتابة لا يجوز إثباته بالشهادة.





ثالثا
: أنواع الشهادة
:





تتنوع شهادة الشهود إلي شهادة:


مباشرة، وغير مباشرة، وشهادة
بالتسامع:


أ- الشهادة المباشرة :





هي التي يشهد فيها الشاهد أمام القاضي مباشرة،
بما رآه ببصره أو سمعه بأذنه أو ما يكون قد رأه وسمعه في آن واحد.





فقد يقرر الشاهد امام القضاء
بأنه رأي الجاني وهو يشعل النار في زراعة جارة.





وقد يقرر بأنه سمع الجاني وهو
يعتدي على المجني عليه في المنزل المجاور له وهو متيقن من صوت كل منهما.





وقد يشهد بانه حضر مجلس العقد
وسمع المتعاقدين وراهما يتبادلات الايجاب والقبول ويسلم كل منهما الاخر ما اوجب
العقد عليه تسليمه.





ب- الشهادة غير المباشرة
: (الشهادة السمعية) :






وهي الشهادة التي يشهد فيها الشخص طبقا لما سمعه من شخص آخر يكون قد
رأى أو سمع أو رأى وسمع الواقعة محل الادعاء.





فالشاهد في هذه الشهادة ما هو
إلا ناقل إلى مجلس القضاء ما سمعه من هذا الشخص عن هذه الواقعة.





ويقدر القاضي قيمتها كما يقدر
قيمة الشهادة الأصلية إلا أنها ابعد إلى أقناع القاضي من الشهادة المباشرة.








ج- الشهادة بالتسامع :





وهي الشهادة التي يشهد فيها الشخص بما يتسامعه
الناس عامة وليس شخصا معينا، وشاع بينهم في شأن
الواقعة محل الإثبات.





وهي شهادة غير مقبولة لانه يتم التحري عن مدى
صدقها ولا يتحمل الشاهد فيها مسؤولية شخصية عما شهد
به.





ومن ثم كانت غير مقبولة ولا
يصح للقاضي إن يأخذ بها إلا في الأحوال التي ينص القانون عليها صراحة وهي:





1-
الوفاة





2-
النسب .





3- اصل الوقف الخيري الصحيح
وشرائطه فان النسب يشتهر فيها بالتهنئة وفي الموت بالتعزية والنكاح بالشهود
والوليمة والقضاء بالمشهور





رابعا
: سلطة القاضي في تقدير الشهادة
:





أن لقاضي الموضوع الحرية
المطلقة في الأخذ أو عدم الأخذ بشهادة الشهود، مهما تعددوا، بل ومهما كانت أوصافهم، أو سمعتهم، أو مركزهم الاجتماعية،
متى كانت لا توحي بالثقة فيها ومتى كانت لا تتفق وظروف الدعوى.





وتبقى سلطة القاضي مطلقة في
الأخذ بشهادة الشاهد أو طرحها حتى ولو أتفق
الأطراف علي قبول شهادة شاهد معين، فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على طريقة للإثبات
تقيد المحكمة.





والقاضي في سلطته هذه غير
ملزم ببيان أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنانه إلى شهادة شاهد معين، أو في تجزئته للشهادة،أو ترجيح شهادة على أخرى، أو تغليب شهادة القلة
على شهادة الكثرة.


ويتضح من ذلك أن للقاضي سلطة
تقديرية واسعة في مجال الإثبات بشهادة الشهود من سلطته بالنسبة إلي الكتابة.








الفرع الثاني


قوة
الشهادة في الاثبات


المطلب الأول


القوة
المطلقة للشهادة في الإثبات





ونقسمها إلي نبذتين
:





الأولي بيان قوة الشهادة في
إثبات الوقائع المادية، ونجعل الثانية لبيان قوتها في إثبات المواد التجارية.











النبذة الأولي
:





قوة الشهادة في اثبات
الوقائع المادية :





أن للشهادة قوة مطلقة في
إثبات الوقائع المادية. وعلة ذلك أن الوقائع
المادية لا تسمح طبيعتها بإعداد دليل كتابي لإثباتها.





مثال:





( فيضان أو قيام زلزال أو لأصابته في حادثة أليم أو لخطأ المدعي عليه
في دعوى التعويض).





لذلك كانت القاعدة بالنسبة
للوقائع المادية إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود فيكون لها قوتها
المطلقة في إثباتها.














النبذة الثانية
:





قوة الشهادة في اثبات
المواد التجارية :





هنا أعطى القانون
للشهادة قوة مطلقة في إثبات هذه التصرفات دون أن يقيدها بحد معين أو بقيمة معينة
للتصرف القانوني التجاري.





وعلة ذلك
:





هو أن طبيعة المعاملات
التجارية تقتضي السرعة والتيسير والبساطة في أجرائها، ومن ثم يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها
شهادة الشهود آيا ما كانت قيمة التصرف القانوني التجاري،وهذا ما قررته الشريعة
الإسلامية.





ولتطبيق هذه القاعدة، يجب:





أن يكون التصرف تجاريا
وليس مدنيا.





وأن يكون المدعي عليه
يتمتع بصفة التاجر.





فإذا ما باع مزارع قطنه
لتاجر فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا مختلطا فهو تصرف تجاري بالنسبة للتاجر وتصرف
مدني بالنسبة للمزارع.





وفي هذه الحالة يستطيع
المزارع أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة دون أن يقيده في ذلك
بقيمة التصرف.





أما التاجر فلا يستطيع أن
يثبت دعواه قبل المزارع إلا طبقا لقواعد الإثبات في المواد المدنية لان التصرف
بالنسبة للمزارع مدني.





الاستثناء :





قد يستلزم القانون إثبات بعض
المسائل التجارية بالكتابة.





مثال:





كما هو الحال في الأوراق
التجارية كالشيك أو الكمبيالة والسند الاذني .





كما قد لا يكتفي القانون
باستلزام الكتابة، فقد يشترط فيها شروطاَ معيناة .


كما هو الحال في المسائل
التجارية التي تستغرق وقتاً طويلاً، مثل عقود الشركات التجارية وعقود بيع السفن
وإيجارها والتأمين عليها.





كذلك يجوز أن يتفق الإطراف على الإثبات بالكتابة لان قاعدة إطلاق
الإثبات بالشهادة في المواد التجارية ليست من النظام العام.





كما للقاضي سلطة تقديريه في
تطبيق هذه القاعدة من عدمه.





ويرى الفقه أن القضاء لا يقبل
الإثبات بالشهادة حتى في المسائل التجارية إذا كانت التصرفات كبيرة القيمة أو جرى
العرف علي إثباتها بالكتابة، أو الاكتفاء بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة.





ثانياً
: القوة المحددة للشهادة في الإثبات
:





ونعرض قوة شهادة الشهود في
إثبات المواد المدنية بقاعدتين عامتين، ونقسمها إلي نبذتيين :





نبذه أولى في إثبات المواد
المدنية.





ونبذة ثانية لبيان
الاستثناءات التي تخرج عنها.





النبذة الأولى
:





القاعدتان المقيدتان
للإثبات بالشهادة في المواد المدنية
:





أولاً
: نطاق تطبيق القاعدتين
:





1 - تطبيق هاتين القاعدتين
مقصور على التصرفات القانونية في المواد المدنية التي تزيد قيمتها عن -/5000 درهم
أو غير محددة القيمة.





وينبني علي ذلك
:





أ- أن هاتين القاعدتين تسريان
على كافة التصرفات القانونية المدنية سواء تعلق الأمر بإثبات وجود التصرف أو
بإثبات انتقاله أو تعديله أو انقضائه، وسواء كان التصرف تصرفاً مزدوج كالعقد أم
تصرفاً انفراديا كالوعد بجائزة أو الإبراء وذلك ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير
ذلك.





ب- أن هاتين القاعدتين لا تسريان على إثبات الوقائع المادية أو
التصرفات القانونية التجارية فهذه التصرفات يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما
فيها شهادة الشهود.





ج- أن هاتين القاعدتين لا تسريان على التصرفات القانونية المدنية التي
لا تجاوز قيمة الحق المدعي به فيها -/5000 درهم فهذه التصرفات يجوز إثباتها بكافة
طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود لأنها قليلة القيمة.





2- يقتصر تطبيق هاتين
القاعدتين على من كل طرفا في التصرف القانوني، أما الغير فيجوز له
الالتجاء إلى الشهادة لإثبات التصرف القانوني أيا كانت قيمته، ولإثبات ما يخالف أو
يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي، لان الغير لم يكن باستطاعته الحصول على دليل
كتابي بالتصرف.





1
-
أن تطبيق هاتين القاعدتين ليس متعلقاً بالنظام العام.





وينبني علي ذلك أنه
:





أ
- لا يجوز للمحكمة إن تقضي باستبعاد الشهادة من تلقاء نفسها بل يجب
على ذي الشأن أن يتمسك بذلك.





ب
- يجوز التنازل عن التمسك بعدم جواز الشهادة و لا يجوز أبداء هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.





ج
- كما يجوز الاتفاق مقدما على استبعاد الشهادة، لان الأصل هو جوازها
من ذلك ما جرت عليه شركات التأمين من اشتراط أن يكون الحريق ثابتا في محضر الشرطة
حتى يحق للمؤمن له المطالبة بمبلغ التأمين مع أن الحريق ما هو إلا واقعة مادية
يجوز إثباتها بالشهادة.





ونشرح كل
من القاعدتين علي حدة :





أولا
: قاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة بالنسبة للتصرف الذي تجاوز
قيمته -/5000 درهم أو الغير محدد القيمة
:





القاعدة عدم
جواز الشهادة في إثبات التصرفات القانونية المدنية، آيا ما كانت طبيعته
القانونية عقدا أم تصرفا انفراديا وآيا ما كان محله حقا عينيا أم حقا شخصيا مثال
(القيام بعمل أو الامتناع عن عمل متى كانت قيمة الحق تجاوز -/5000 درهم أو كان غير
محدد القيمة) وذلك ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.





ويلاحظ ، أن المشرع قد ساوى في عدم جواز الإثبات بالشهادة، بين التصرف
الذي تزيد قيمته عن -/5000 درهم وبين التصرف الغير محدد القيمة مثل عقد محله شهادة
طبية ، أو شهادة علمية، أو الالتزام بعد البناء.





تقدير قيمة التصرف
:





ويقتضي بالضرورة معرفة قيمة
التصرف القانوني المراد إثباته سواءً كان أنشأً، أو نقلاً أو تعديلا ًأو انقضاءً،
وتحكمها مبادئ رئيسية ثلاثة :








المبدأ الأول :





العبرة بقيمة الالتزام
وقت صدور التصرف القانوني لا وقت المطالبة بتنفيذه
:


وينبني على ذلك:


- انه إذا كانت قيمة
الالتزام لا تزيد عن -/5000 درهم وقت صدور التصرف جاز إثباته بشهادة الشهود، ولو
تجاوزت قيمته بعد ذلك 5000 درهم، نتيجة لتقلبات الأسعار.





فوقت صدور التصرف هو
الوقت الذي يستطيع فيه ذوو الشأن أن يقدروا ما إذا كان يجب عليهم أن يعدوا دليلاً
كتابياً لإثبات هذا التصرف ام لا .





- كما لا يجوز تجزئة قيمة الالتزام، فإذا كانت قيمة الالتزام وقت صدور
التصرف تزيد على -/5000 درهم ، فلا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ولو طلب الدائن
بجزء من الحق الذي يطالب به .





والحكمة من ذلك هى :





أن الحكم للدائن بالجزء
من الحق الذي يطالب به يقتضي الفصل في ثبوت الحق كله.





كما أن السماح للدائن
بالإثبات بالشهادة إذا نقصت قيمة الجزء الذي يطالب به عن 5000درهم قد يدفع المدين
إلي التحايل علي هذه القاعدة، وذلك بتجزئة المطالبة هروباً من إثبات هذا الحق
بدليل كتابي، ولذلك كان المنع من الشهادة في هذه الحالة سدا للذرائع.


- كذلك
لا يجوز الإثبات بالشهادة، إذا طالب الدائن في دعواه بما تزيد قيمته على -/5000
درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد عن هذا المقدار.





وذلك لان المشرع افترض أن
المدعي لم يعدل عن طلبه الأول، إلا للتهرب من هذه القاعدة ، ولكن إذا اثبت المدعي
انه غلط في طلبه الأول وثبت للقاضي فعلا غلط المدعى، جاز له إن يثبت طلبه بشهادة
الشهود.





-
كذلك إذا كانت قيمة
الالتزام الأصلي تزيد عن -/5000 درهم وقام المدين بالوفاء به على دفعات تقل كل
منها عن 5000د فلا يجوز إثبات الوفاء بكل دفعة من هذه الدفعات بالشهادة على الرغم
من إنها اقل من نصاب الشهادة، لان قيمة الالتزام الأصلي تزيد عن هذا النصاب
.





مثال ذلك:





( إذا اقترض (أ) من (ب) مبلغ -/16.000 درهم
واتفق معه على إن يوفيه إياه على أربعة دفعات قيمة كل دفعة -/4000 درهم فلا يجوز
لـ (أ) أن يثبت وفاءه بكل دفعة بشهادة الشهود بل لابد من الدليل الكتابي لإثبات
هذا الوفاء ).





المبدأ الثاني
:


العبرة في تقدير قيمة
الالتزام هي بأصل الالتزام ذاته، دون اعتداء بقيمة الفوائد أو الملحقات
:





ومن ثم يجوز الإثبات بشهادة الشهود متى كانت
قيمة الالتزام الأصلي لا تجاوز -/5000 درهم حتى ولو كان المدعي يطالب في دعواه
بأكثر من هذا المقدار، متى كانت الزيادة ناشئة عن ضم الفوائد أو الملحقات إلى اصل
قيمة الالتزام.





ومثال ذالك:





( إذا طالب المدعي في دعواه بتعويض يزيد في مقداره عن -/5000 درهم
بسبب إخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه في عقد
لا تجاوز قيمته الـ 5000د، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي الإثبات بالشهادة
لان قيمة الالتزام في أصله لا يتجاوز نصاب الشهادة إما الإخلال بالالتزام العقدي
فهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات).


المبدأ الثالث
:


العبرة بقيمة كل تصرف
على حده ولو تعددت الطلبات في الدعوى متى كانت هذه الطلبات ناشئة عن مصادر متعددة
:





فإذا رفع شخص دعواه مطالبا فيها بعدة طلبات،
وكان لكل من هذه الطلبات مصدره الخاص به، فإن العبرة في مدى جواز الإثبات بالشهادة
هي بقيمة كل تصرف على حدة، وليس بمجموع الطلبات أو التصرفات ولو كانت هذه التصرفات
أو بعضها من طبيعة واحدة.





مثال ذلك:





إذا طالب شخص شخصا آخر في دعوى واحدة بمبلغ -/5000 درهم عن ثمن شئ كان
قد باعه له، وبمبلغ -/5000 درهم قيمة قرض كان قد أقرضه إياه، وبمبلغ -/5000 درهم
قيمة جائزة كان قد وعد بها المدعي عليه وكسبها المدعى ، في هذه الحالة:





يجوز للمدعي أن يثبت كلا من
هذه الطلبات بالشهادة رغم أنها في مجموعها تجاوز نصاب الشهادة.





أما إذا كانت المبالغ
الثلاثة ثمنا لثلاثة أشياء بيعت في صفقة واحدة، فلا يجوز إثبات كل مبلغ منها
بالشهادة، لان العبرة بوحدة الصفقة أو التصرف وليس بوحدة المبيع.








والمقصود بالكتابة هنا هي الكتابة المعدة سلفا لتكوين دليلا كاملا
للإثبات سواء كانت رسمية أو عرفية.





ثانيا
: قاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه
دليل كتابي :





شروط تطبيق هذه القاعدة
:





الشرط الأول :


أن يوجد دليل كتابي كامل معد
مقدما للإثبات :





والدليل الكتابي هو كل ورقة مكتوبة معدة سلفا
لتكون دليلا كاملا للإثبات سواء كانت رسمية أو عرفية متى استوفت الشروط المعروفة
للورقة الرسمية أو العرفية، بما في ذلك الرسائل والبرقيات متى كانت موقعا عليها.





وعلي ذلك فلا يكفي لتقييد قوة
الشهادة في الإثبات مجرد وجود كتابة غير معدة سلفا للإثبات كالدفاتر التجارية أو
الأوراق المنزلية أو التأشير ببراءة الذمة.





لأن
الكتابة ليست معدة سلفا للإثبات، ولم تستوف شروط الدليل
الكتابي الكامل، ومن ثم يجوز الإثبات بكافة طرق
الإثبات، بما فيها شهادة الشهود.





كذلك يجوز إثبات ما يخالف مبدأ الثبوت بالكتابة أو يجاوزه بالشهادة
لان مبدأ الثبوت بالكتابة، لا يعتبر دليلا كتابيا كاملا ولكنه مجرد دليل ناقص يلزم
لتكملة دلالته في الإثبات الشهادة أو القرائن .





وعلي ذلك انه متى وجد الدليل
الكتابي الكامل فلا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
بالشهادة بصرف النظر عن قيمة التصرف الثابت به ولو لم تزد على -/5000 درهم وبصرف
النظر عن قيمة ما يراد إثباته مخالفا لهذا الدليل الكتابي أو مجاوزا له.











الشرط الثاني
:


أن
يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه الدليل الكتابي
:





بمعنى أن يكون من شأن
المراد إثباته تكذيب الثابت بالدليل الكتابي أو التعديل أو الإضافة إليه.





فإذا أشتمل الدليل الكتابي
على أن ثمن المبيع 1000 درهم فلا تجوز الشهادة لإثبات أن الثمن أقل أو أكثر من ذلك.





كذلك إذا أشتمل الدليل
الكتابي علي أن العقد بيع فلا يجوز الشهادة لإثبات أن العقد هبة.





كذلك لا يجوز إثبات ما يجاوز
الكتابة بالشهادة سواء كان ذلك قد تم عند تحرير العقد أو في وقت لاحق، كالادعاء
بإضافة شرط أو اجل لأثر الالتزام، أو أن هناك فوائد لم تذكر في السند المكتوب.








أما إثبات أن عيبا من
عيوب الإرادة قد شاب تصرفا ثابتا بالكتابة، فلا يعتبر هذا ادعاءً بما يجاوز ما
أشتمل عليه دليل كتابي، لان الكتابة ليست دليلا على خلو الإرادة من العيوب.





فعيوب الإرادة جميعها وقائع
مادية ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات آيا ما كانت قيمة التصرف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 القواعد العامه فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القواعد العامه فى الاثبات    القواعد العامه فى الاثبات Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:24 pm

المبحث الخامس


اليمـــين





أولا
: تعريف اليمين
:





وهو قول يقسم فيه حالفها بالله تعالى على صدق ما
يقول أو على إنجاز ما يعد مع الشعور بالخوف وخشية وعقاب جلا وعلا إذا ما حنث
بيمينه.





ثانياُ
: أنواعها :


يمين قضائية، وأخري غير قضائية.


وتتنوع اليمين القضائية إلي
نوعين: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة،
وسنوضح كلاً منهما علي حدة.









أولا
ً: اليمين الحاسمة
:





وهي اليمين التي يوجهها احد
الخصمين للآخر حسما للنزاع بينهما، محتكما فيها إلى ضمير خصمه، بعد أعوزه الدليل
الذي يقتضيه القانون لإثبات دعواه.





ثانياً
: أحكام توجيه اليمين الحاسمة
:





وهنا يتوجب علينا توضيح:





أولاً: الحق في توجيه اليمين
الحاسمة.


ثانياً: إجراءات توجيه اليمين
الحاسمة.


ثالثاً: متي يجوز الرجوع في توجيه
اليمين الحاسمة.





أولاً
: الحق في توجيه اليمين الحاسمة
:





أ- ممن توجه اليمين الحاسمة
:





أن اليمين الحاسمة ملك
للخصوم، فيستطيع كلاً من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة، ولا يستطيع القاضي أن يوجه
اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه.





فلا يجوز للقاضي أن يجبر احد
الخصمين إلي الاحتكام إلى ضمير الخصم الآخر.


ويجب:





* توافر أهلية التصرف في
من يوجه اليمين أو يردها .





* وأن تكون أرادته خالية
من إي عيب من عيوب الإرادة.





وذلك حتى يكون توجيه اليمين
أو ردها صحيحاً نافذاً، والا كان لمن وجه اليمين أو ردها أن يبطلها حتى بعد أن
يقبل الخصم الآخر الحلف، بل وحتى بعد أن يحلف.





- كما أن من حق الولي
توجيه اليمين الحاسمة لأنه يملك التصرف في أموال المولي عليه وفي حدود سلطته بحسب
ما إذا كان أبا أو جدا صحيحاً، أما إذا
كان محل التصرف يتجاوز حدود سلطته في التصرف فلا بد من إذن المحكمة حتى يستطيع أن
يوجه اليمين الحاسمة.





أما بالنسبة لغير الجد من
النواب القانونيين فلا يجوز لهم توجيه اليمين الحاسمة، إلا بسند خاص ينص فيه على
حق توجيه اليمين.





أما أعمال التصرف فلا يكفي
لها التوكيل العام إذا كانت النيابة اتفاقية، ولا بد لها من إذن المحكمة إذا كانت
النيابة قانونية كالوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب .





ومتى ثبت حق الخصم في توجيه اليمين كان له أن يوجه اليمين آيا ما كانت
قيمة موضوع النزاع حتى ولو جاوز -/5000 درهم أو كان المطلوب إثباته مما يجاوز أو
يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي.





فيما عدا ما لا يجوز الطعن
فيه إلا بالتزوير لان اليمين دليل احتياطي لا يصار إليه إلا عندما يفتقد المدعي
الأدلة الأخرى.











ب- إلى من توجه اليمين الحاسمة
:





توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر في الدعوى
المنكر لما هو مدعي به عليه.





ويجب أن يكون الخصم خصماً
حقيقيا وأصيلا في الدعوى، مع ضرورة استمرار هذه الصفة فيمن توجه إليه اليمين حتى
تمام حلفها، أما إذا زالت عنه هذه الصفة قبل حلفه اليمين فلا يجوز تحليفه اليمين.





ويترتب على ذلك أنه لا يجوز
توجيه اليمين الحاسمة إلى نائب الأصيل أو ورثته عن واقعة شخصية للمورث.





لان حلف اليمين أمر شخصي لا
تجوز فيه النيابة إلا إذا كانت الواقعة قد حدثت من النائب شخصيا لا من الأصيل،
كاستلامه جزءا من الدين الذي للأصيل فيجوز في هذه الحالة تحليف النائب اليمين
الحاسمة، على إلا يضار الأصيل بنتيجتها.











ويشترط فيمن توجه إليه اليمين
:





* أن يكون كامل الأهلية.





* وخلو إرادته من عيوب
الإرادة وقت الحلف باليمين لا وقت توجيه اليمين إليه، لان من توجه إليه اليمين
الحاسمة إما أن يحلفها، أو يردها أو ينكل عنها.





وفي حالة تعدد الخصوم المدعي
عليهم فيجب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل منهم ولا يكفي أن يحلف احدهم أو بعضهم عن
الباقين لان حلف اليمين أمر شخصي.





ج- جواز المنازعة في اليمين
:





أن لمن توجه إليه اليمين الحاسمة من الخصوم،
الحق في المنازعة فيها سواء في جواز توجيهها له، أو في تعلقها بالدعوى.





فإذا قبلت المحكمة منازعته
رفضت توجيه اليمين إليه، أما إذا رفضت هذه المنازعة قضت بتحليفة.


د- جواز الاتفاق مقدما على عدم توجيه اليمين الحاسمة
:





يجوز لمن يملك اليمين الحاسمة أن يوجهها في أية
حالة كانت عليها الدعوى.





ولكن فبي هذه الحالة هل لا
يوجد في قانون الإثبات الاتحادي نص يفصل في جواز الاتفاق مقدماً علي عدم توجيه
اليمين الحاسمة، ومن ثم يلزم الرجوع للقواعد العامة في الإثبات التي تجيز الاتفاق
على تعديل طرق الإثبات طالما انه لا يتعارض والنظام العام بعدم وجود غش أو تدليس .








هل يمكن توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط
:





لايمكن، لان اليمين الحاسمة دليل إثبات احتياطي
لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الإنكار مع عدم وجود دليل إثبات آخر لدى المدعي يؤيد
به دعواه.





فإذا كان للمدعى دليل مقنع
للقاضي بصدق دعواه فلا يجوز للمدعي توجيه اليمين الحاسمة لعدم حاجته إلى الاحتكام
إلى ضمير خصمه.





أما إذا لم يكن للمدعى دليل
مقنع للقاضي بصدق دعواه، وإنما ليه بعض الأدلة الضعيفة أو الناقصة التي لا تكفي
لتكوين اقتناع القاضي بصدق دعواه ففي هذه الحالة يكون للمدعي بحاجة إلى الدليل
الاحتياطي الأخير، وهو اليمين الحاسمة يحتكم بها إلى ضمير خصمه.





هـ - رقابة القاضي على توجيه اليمين الحاسمة
:





أن اليمين الحاسمة حقاً للخصوم دون القاضي، ومتي
طلب صاحب الحق في توجيه اليمين الحاسمة، يتعين على القاضي أن لا يمتنع عن ذلك
طالماً ويستجيب لطلبة، متي توافرت شروط اليمين في موضوعها وإطرافها.





أما إذا تخلف شرط أو أكثر من
الشروط اللازم توافرها لتوجيه اليمين كان من حق القاضي أن يمنع توجيه اليمين.





كما يجوز للقاضي أيضا أن يمنع
توجيه اليمين الحاسمة إذا أتضح له من ظروف وملابسات الدعوى أن الخصم متعسف في
توجيه اليمين الحاسمة.











مثال :





كما لو كانت الواقعة المراد
تحليف اليمين عليها غير محتملة الصدق أو كانت غير منتجة في الدعوى أو كانت كيدية
ولكن المدعي وجه اليمين قاصدا إحراج خصمه لما يعلمه عنه من ورع .





وتقدير ما إذا كان هناك تعسف
من عدمه في توجيه اليمين الحاسمة من اختصاص قاضي الموضوع.





ثانياً
: آثار توجيه اليمين الحاسم
:





ونبين هنا:





أولاً: آثار اليمين بالنسبة
لمن وجهها.


وثانياً: آثار اليمين بالنسبة
جهت إلية أو ردت عليه.





أولاً
: آثار اليمين بالنسبة لمن وجهها
:





وهى
ثلاثة آثار:


الأثر الأول
:





عدم جواز
الرجوع في اليمين الحاسمة ممن وجهها أو ردها
:





متى طلب صاحب الحق في
توجيه اليمين إلى خصمه وتوافرت كل شروط هذا التوجيه، وقبل الخصم أن يحلف اليمين،
فلا يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع في توجيه اليمين إلى خصمه، وينطبق ذات الحكم في
حالة الرد.





وأساس هذا الحكم يرجع إلي أمرين
:





الأمر الأول :





أن اليمين الحاسمة هو دليل
احتياطي، لا يلجأ إليه الخصوم ، إلا عند الإنكار وانعدام الأدلة الأخرى الكافية
لإثبات الحق محل الادعاء، وأن استبدال الخصم هذه الأدلة باليمين الحاسمة فيها،
إسقاط للحق في الاستناد إليها، وهذا الإسقاط معلق على شرط وهو قبول الخصم حلف اليمين الموجه إليه، فإذا قبل الخصم حلف اليمين الموجه تحقق الشرط ،
ومن ثم الرجوع فيها.








أما الآمر الثاني :








هو أن توجيه اليمين الحاسمة
أو ردها، معلقان على شرط قبول الخصم الآخر حلف اليمين، فإذا ما حصل منه هذا القبول فقد تحقق الشرط ومن
ثم امتنع الرجوع في اليمين الحاسمة، أما
إذا لم يقبل من وجهت إليه اليمين الحاسمة أوردت عليه ، فان الرجوع عنها يبقى
مفتوحا أمام من وجهها أو ردها، لان الشرط الذي علق علية حظر الرجوع لم يتحقق.





و العبرة في قبول اليمين
الحاسمة، هي بالقبول التام لليمين أما إذا كان القبول جزئيا أو مع تعديل أو مع
التحفظ فلا يمنع من الرجوع في اليمين الحاسمة.





الأثر الثاني
:





عدم
جواز تكذيب اليمين بعد ان تؤدى
:





لا يجوز للخصم الذي وجه
اليمين أو ردها أن يقدم أدلة إثبات أخرى ليتوصل بواسطتها إلى إثبات كذب اليمين
التي حلفها خصمه بناء على طلبه، لان الدعوى حسمت تماماً، بحكم نهائي، وحاز حجية
الأمر المضي لصالح من حلف اليمين.





ويؤسس الفقه هذا الحكم ، ومن
ثم فلا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يعود مرة أخرى إلى مخاصمة الحالف في نفس
الموضوع ليثبت كذب اليمين، لأن من وجه اليمين أو ردها قد تنازل عن كل أدلة الإثبات
الأخرى التي لديه، فسقط بالتالي حقه في العودة إلى الاستناد إليها ليكذب بها
اليمين التي تم حلفها.





إلا أنه يجوز بالطريق الجنائي
إثبات كذب اليمين الحاسمة بعد أدائها، ويكون ذلك بإبلاغ النيابة العامة عن وقوع
جريمة حلف يمين كاذبة، يستطيع الخصم من خلالها أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها
بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب حلف اليمين الكاذب، كما له أن الطعن في الحكم الذي صدر ضده استنادا
إلى اليمين التي ثبت كذبها بالحكم الجنائي.








الأثر الثالث
:





توقف
مصير الادعاء على موقف الخصم من اليمين
:





متي وجه الخصم اليمين الحاسمة
وقبلها الخصم الآخر، وامتنع علي موجه اليمين أو ردها العدول عنها أو الرجوع فيها،
ففي هذه الحالة أصبح مصير الخصم متوقف علي موقف خصمه الآخر من اليمين التي وجهة
إلية حلفاً أو رداً أو نكولاً.








ثانياً
: آثار اليمين بالنسبة لمن وجهت اليه أو ردت عليه
:





وتنحصر هذه الآثار في خيارات
ثلاثة وهي :





أولاً
: حلف اليمين :





إذا وجهت اليمين أو ردت وكان توجيهها صحيحاً
مستوفية شروطها ولم ينازع فيها من وجهت إليه أو وردت عليه، وكان حاضرا بنفسه جلسة
توجيه اليمين، التزم بحلفها وانحسم النزاع نهائياً لصالحه، وخسر من وجهه اليمين أو ردها دعواه وامتنع عليه
أن يحاول إثبات كذبها بالطريق المدني،
وحلف اليمين يقيد المحكمة بأن تحكم لصالح من حلفها لان اليمين الحاسمة من
الأدلة المقيدة لسلطة المحكمة في مجال الإثبات.


ثانياً
: رد اليمين :





أ- الحق في الرد :





أن الرد يقتصر على من وجهت
إليه اليمين وليس على من ردت عليه.





ب- الطبيعة القانونية لرد اليمين وشروط صحته
:





يلزم أن يتوافر في رد اليمين جميع الشروط اللازمة
لصحة توجيه اليمين، بالإضافة إلى أن تكون الواقعة التي وجهت اليمين أصلا بشأنها
مشتركه بين الخصمان.





أما إذا كانت الواقعة لا
يشترك فيها الخصمان، ولكن كانت مقصورة على شخص من وجهت إليه اليمين فلا يجوز رد
هذه اليمين إلى من وجهها في هذه الحالة لأنه يشترط في الواقعة المطلوب الحلف عليها
أن تكون شخصية ، فإذا لم تكن كذلك تخلف شرط من شروط صحة توجيه اليمين أو ردها.











مثال ذلك :





أن يوجه المستشفع اليمين للمشتري محتكما إلى ذمته في بيان مقدار
الثمن، فلا يجوز للمشتري أن يرد اليمين عليه لأنه أجنبي عن عقد البيع المبرم بين
البائع والمشتري ومن ثم فلا يجوز تحليفه عليه.








ج- اثر رد اليمين :





إذا توافرت شروط رد اليمين العامة والخاصة، وطلب
من وجهت إليه اليمين أصلا ردها على من وجهها، فيكون للخصم الآخر أحد أمرين:





إما الحلف وإما النكول.


فلا يجوز له الرد حتى لا
ندخل في حلقة مفرغة.





* فإذا حلف اليمين من ردت
عليه، التزم القاضي بأن يحكم لصالحه وخسر من رد اليمين ادعاءه.


* أما إذا لم يحلف فيعتبر
ناكلاً ويخسر دعواه ويصدر الحكم الصادر لصالح خصمه.


ثالثا
: النكول عن اليمين
:





وهو موقف سلبي قد يتخذه من وجهت إليه اليمين
بداءة.





والنكول واقعة مادية سلبية
تتضمن أقرارا ضمنياً من الناكل بصحة ادعاء من وجه اليمين بداءة أو من ردها ويعتبر
نكولا عن اليمين عدم الحضور الخصم في اليوم المحدد لحلفها بغير عذر شرعي ، وكذلك
الامتناع عن الحلف في الجلسة المخصصة لذلك مع عدم المنازعة في اليمين أو ردها.





لكن لا يعتبر نكولا عن اليمين
التغيب عن جلسة حلف اليمين بعذر شرعي أو من يرفض أن يحلف على واقعة غير متعلقة
بشخصه.





أ‌- اثر
النكول عن اليمين :





أولا ً:


أن اثر النكول واحد سواء كان
من نكل عن اليمين هو من وجهت إليه اليمين ابتداء، أو كان هو من ردت عليه انتهاء.








ثانياً
:


أن اثر النكول عن اليمين
يتمثل في خسران الدعوى.





فمتى نكل من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه عن
حلفها اعتبر هذا إقرارا منه بحق خصمه،
وتعين على القاضي أن يحكم لصالح هذا الأخير ويكون الحكم نهائياً حائزا لحجية الآمر المقضي فيه،
ويمتنع على الناكل أن يثبت عدم صحة الواقعة التي اعتبرت صحيحة بنكوله عن اليمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
القواعد العامه فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
» قانون النيابه العامه
» نص قرار الاضراب الصادر من النقابه العامه
» احكام نقض فى الاثبات والتطليق
» الدفوع فى قانون الاثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: