الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
wafaahassan
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
lahmawy
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
ahmedali
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
رؤوف
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
dyaa ayman
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
ah_hamed82
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
الدبور11
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
المحامي العربي
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_rcapاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_voting_barاعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
العليا دعوى الاثبات إشهار ملكية العمل التعويض درجة التنفيذ استئناف العامة تنفيذ المحاماة مذكرة ادارة بالبيع عقود الارادة صادر التماس المنفردة القانون الشروع الالزام احكام الاداريه

 

 اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Empty
مُساهمةموضوع: اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق    اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق  Emptyالثلاثاء يوليو 06, 2010 10:14 pm

الفصـــــــــل الأول

المبحث الأول
الإقــرار

أولا : تعريف الإقرار:-
أ – لغة / أفعال من أقر ّ يقرّ إقرارً بمعنى وضع الشيء في قراره ، أو اثبت ما كان متزلزلاَ أو مترددَ بين الثبوت و الجحود .
و الاسم : الإقرار وهو لازم ، و يعدا بالتضعيف فيقال : قرره في المكان أو على العمل ثبته فيه . وقرره على الحق : جعله مذعنا له . كما يعدا بالهمزة فيقال في المحسوسات : أقررت الشيء في مقره : أي وضعته في موضعه .
وفي القوليات : أقررت بالحق ، أذعنت واعترفت به .
واستعمل بمعنى الموافقة فيقال : أقرك على هذا الأمر , أي أوافقك , وأستعمل بمعنى التثبت ونحوه ما ورد على لسان أهل الحديث من لفظ التقرير فيما كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيقرهم عليها أي لا ينكرها عليهم فهو بمعنى التثبت .
ب- تعريفه في اصطلاح الشرع :-عرف جمهور الفقهاء بأنه ( إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه ) و عرفه جماعة من الحنابلة بأنه ( إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا
أو كتابةَ أو إشارة أخرس أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء ) .
وعرفه الأستاذ على قراعة بأنه ( إخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه سواء كان الحق إيجابيا أو سلبيا) .
وعرفه علي حيدر في شرحه (( إخبار الإنسان ممن حق عليه لأخر وواجب التسليم للمقربة ).
وعرفه صاحب التنوير وصاحب البحر بأنه (( إخبار بحق عليه من وجه , إنشاء من وجه )) وفي الفقه الإسلامي الإقرار كاشف لا منشئ .
جاء في الفتاوى الهندية ((الإقرار إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه )) كذا في الكافي وكذا في محيط السر خسي .
وفي الدار المختار : الإقرار إخبار من وجه وإنشاء من وجه . وقد جاء فيه ما يأتي (( فالوجه الأول وهو الإخبار , والوجه الثاني وهو الإنشاء )) .
وجاء في طرق القضاء :- (( أما الإقرار فأن الحق يثبت به بدون حكم , وإنما يأمره القاضي بدفع ما لزمه بإقراره , وليس لزوم الحق بالقضاء , فجعل الإقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر , وألا فالحق يثبت به لا بالقضاء ) .
و الإقرار من الطرق المعفية من الإثبات , فهي تصلح للإعفاء من إثبات أي واقعه ماديه أو تصرف قانوني مهما بلغت قيمته , ولذلك لان الأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة إذا نوزعت أو أنكرت ولما كان الإقرار اعترافاَ بواقعه قانونية فهذه الواقعة لا تجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة أو مجحودة بل هي مسلمة معترف بها . و بهذه المناسبة يدرج الإقرار بين طرق الإثبات بوصفه طريقا غير عادي يلجا إليه من تجرد من كل دليل .
* و يعرف الإقرار قانوناَ :-
هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر , سوء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد .
وقد عرف المستشار أحمد نشأت الإقرار :-
[ بأنه هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراَ نتيجتة قاصداَ إلزام نفسه بمقتضاه] وهو سيد الأدلة في المسائل المدينة لأنه يعتبر حجه قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقربه .
ويجب إلا خذ به في جميع الأحوال إلا إذا كان إقراراًَ بأمر مخالف للنظام العام أو فيه عيب يبطله ويصح القول بأن الإقرار ليس دليلا وإنما هو يغنى عن الأدلة لأنه يعفي مدعى الحق من الإثبات .
كما عرفه الدكتور سليمان مرقص :-
[ بأن الإقرار هو اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لأخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الأخر من إثباته سواء كان هذا الأمر حقا مبنيا أو واقعه قانونيه يترتب عليها نشوء حق أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقاله ] ولان الإقرار يجعل المدعى به غير متنازع ولأنه ملزم بذاته لا بحكم القاضي فإنه لا يعتبر من طرق القضاء .
* وعرفه قانون الإثبات اليمني :-
في المادة (78) بأنه (( إخبار الإنسان شفاهة أو كتابه عن ثبوت حق لغيره على نفسه )) .
ثانياَ : صور الإقرار وشكله :-
ليس للإقرار شكل خاص بل أن له صور متعددة فهو قد يكون صريحا أو ضمنياَ , و الصريح قد يكون مكتوبا َأو شفوياَ وفي جميع الأحوال يكون الإقرار قضائيا. والغالب أن يكون الإقرار صريحاَ , فيكون تقريراَ يصدر من المقر بوقائع يعترف بصحتها وقد يكون هذا التقرير مكتوبا ولا يشترط شكل خاص في هذه الكتابة .
فيصح أن يكون الإقرار في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم المقر للمحكمة , أو في طلبات مكتوبة يوجهها المقر للخصم الآخر , كذلك قد يكون الإقرار شفوياَ فإذا كان صدرا خارج مجلس القضاء كان يمكن الاستشهاد على حصوله بشهود فيما يمكن سماع الشهادة فيه.
وإن كان إقراراَ في مجلس القضاء صح أن يكون مثلا أثناء التحقيق أو الاستجواب أو في جلسة المحكمة ذاتها . وفي جميع الأحوال يجب أن يدون الإقرار في محضر الجلسة أو التحقيق أو الاستجواب مع توقيع المقر على ذلك أو الاستشهاد على إقراره إن تم في جلسة تحقيق .
ويندر أن يكون الإقرار ضمنياَ أو مستخلصا من السكون لأن لا ينسب لساكت قول لأن الإقرار عمل مادي منظوماَ على تصرف قانوني من جانب واحد وهو المقر .
والإقرار في جميع الصور المتقدمة قد يكون خارج القضاء ويسمي إقراراَ غير قضائي وإما أن يكون أمام القضاء ويسمي إقرارا قضائيا.

(أ) الإقرار غير القضائي :-
فالإقرار غير القضائي يصدر خارج القضاء أو أمامه ولكن في غير إجراءات الدعوى التي رفعت بالواقعة المقر بها .
والإقرار غير القضائي ليس حجة قاطعه , ولا هو غير قابل للتجزئة ولا غيرقابل للرجوع فيه حتى دون إثبات غلط وقع فيه المقر .
بل هو موكل إلى القاضي يقدره وفقا لظروف الدعوى و ملابستها قوته في الإثبات فله أن يجعله حجه قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية , وله أن يرفض تجزئته أو أن يجزئه وله ألا يقبل الرجوع فيه أو أن يجيز فيه الرجوع .
فالإقرار غير القضائي إما أن يصدر من المقر شفويا أو في ورقه مكتوبة .
فإن صدر شفويا و أنكره من نسب إليه وجب على من يحتج به أن يثبت صدوره من خصمه في ذلك للقواعد العامة في الإثبات . ويصح كذلك أن يعترف المقر بما أقر به شفوياَ خارج مجلس القضاء أمام مجلس القضاء فيصبح بذلك إقراراَ قضائيا بعدما كان إقراراَ غير قضائياَ ويكون هنا إقراراً بما أقربه خارج مجلس القضاء , وبالتالي يقدر القاضي قوة هذا الإقرار في الإثبات .
وإما إن كان هذا الإقرار في ورقة مكتوبة مقدمه من المقر كان هذا الإقرار هو طريق إثبات الدعوى بعد إثبات توقيع المقر على الورقة المقدمة منه .
وبالتالي فإن الإقرار غير القضائي الصادر من المقر في ورقه رسميه له حجية الورقة الرسمية وله حجية على المقر وللمقر إثبات عكس ما جاء في إقراره ويكون إثبات ذلك عن طريق الكتابة لإثبات عكس ما جاء بالكتابة طبقا للقاعدة لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
ومن حيث الأثر القانوني للإقرار غير القضائي يخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فيه نص خاص فهو حجه على المقر ما لم يثبت عدم صحته .
وهو كذلك قابل للتجزئة وكذلك قابل للرجوع فيه في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة .
وللقاضي سلطه واسعة في تقدير قوته في الإثبات .
وإذا كان إقرار المقر في ورقه عرفيه كانت له حجية هذه الورقة .
وذكر الدكتور عبد الرازق السنهوري أن لا فرق بين الورقة العرفية والرسمية في شأن الإقرار ولها نفس الحجية .
(ب) الإقرار القضائي :-
والإقرار هنا هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بوكالة تحدد فيها الموافقة والسماح بالإقرار بواقعة قانونية مدعى بها عليه ويكون صدوره أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذا الواقعة وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة وفي جلستها .




المبحث الثاني:-
• مكانة الإقرار :-
الإقرار سيد الأدلة وأقواها لإثبات الدعوى وأبلغ البيانات , ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والناكحات والجنايات وغيرها , حتى أنه يدخل في الإيمان وهو التصديق فلا يتحقق إلا مع الإقرار , حتى قال بعض العلماء من المتكلمين : (( إن الإقرار ركن من الإيمان )) وقال بعضهــــــــــــم : (( شرط في الإيمان )) .
وأيضا/ هو حجة شرعية لإثبات الحدود كالسرقة وشرب الخمر وحد القذف .
• حكم الإقرار :-
حكم الإقرار الوجوب , فالحكم به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم (( اغد يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها )) , ولأنه رجم ألغامديه وماعز بإقرار هما .
• محاسن الإقرار :-
للإقرار محاسن كثيرة , منها :-
(1) إسقاط واجب الناس عن ذمته وقطع ألسنه الناس عن ذمته .
(2) إيصال الحق إلى أصحابه وانتفاعهم به .
(3)إرضاء الخالق عز وجل .



المبحث الثالث:-
v أركان الإقرار :-
الركن الأول :- اعتراف الخصم :-
والمراد بذلك أن الإقرار اعتراف يصدر من المقر . وهو تقرير لواقعة معنية على اعتبار أنها حصلت . فهو بذلك عمل مادي أي واقعة قانونية . وهو أيضا قانوني ينطوي على نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه في إثبات ما يدعيه .
ولما كان الإقرار عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني كان لكل من هاتين الحالتين نتائج قانونية :-
منها أن الإقرار من كونه واقعة مادية فلا حاجة فيها لقبول المقر له ، وسواء صدر الإقرار أثناء الاستجواب أو في الجلسة أو ضمن مذكرات وأوراق القضية فإن مجرد صدوره من المقر يجعله قائما لا يتوقف في قيامه على قبول الخصم الآخر ، إذا كان المقر يطلب إثبات الإقرار في محضر الجلسة فذلك ليتسنى الرجوع إليه دون أن يقع اختلاف في مضمونه ، وبذلك يصبح الإقرار مجرد صدوره حجه على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وهو نافذ دون الحاجة إلى قبول المقر له بذلك الإقرار .
ومن حيث كون الإقرار تصرف قانوني فهو يحتاج لصحته نفس الشروط المطلوبة و الواجب توافرها لصحة التصرف القانوني .
فيجب أن يكون المقر أهلا للالتزام بهذه الواقعة وأن تكون إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة : غلط أو تدليس أو إكراه وهو من يحمل إثبات وقوع الإكراه إذا ادعاه ، فإن اثبت ذلك كان إقراره باطلا وكان له الرجوع فيه . وفي الفقه الإسلامي يبطل الإقرار بعد وجوده بتكذيب المقر له للمقر في حقوق العباد , وبرجوع المقر عن الإقرار في حقوق الله تعالى .
جاء في البدائع (( الإقرار بعد وجوده يبطل بشيئين , أحدهما تكذيب المقر له في أحدى نوعي الإقرار وهو الإقرار بحقوق العباد , لأن إقرار المقر دليل لزوم المقر به وتكذيب المقر له دليل عدم اللزوم , واللزوم لم يعرف ثبوته فلا يثبت مع الشك , والثاني رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع في أحدى الإقرار بحقوق الله تبارك وتعالى خالصاً كحد الزنا , لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الإنكار فيكون كاذبا في الإقرار ضرورة , فيورث شبة في وجوب الحد .
وبما أن الإقرار عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني فإن الإقرار يكون في حطم عمل من أعمال التصرف , ويجب للتوكيل فيه أن تصدر وكالة خاصة فلا تكفي الوكالة العامة .
ومن ثم يصح الإقرار من وكيل عام ولا يصح الإقرار من محام , ما لم يكن التوكيل الصادر إلى المحامي منصوصا فيه على تفويضه على الإقرار .
أما الولي والوصي والقيم فيصبح إقرارهم عن الأصيل في الحدود التي يجوز لهم فيها القيام بأعمال التصرف .
أما الإقرار بواقعة قانونية فحجته مقصورة عليهم , إلا إذا كانت الواقعة عملا من أعمال الإدارة المخولة لهم قانونا .
وأخيراً مادام الإقرار ينطوي على تصرف قانوني , فإنه يرد عليه ما يرد على التصرفات القانونية من احتمال الصورية والتواطؤ .
والإقرار الصادر في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية فلا ينفذ الإ من ثلث التركة .
على أن الإقرار يصح ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه لأنه مظهر للحق .

الركن الثاني :- واقعة قانونية مدعى بها :-
والمقصود بهذا الركن أن الإقرار لا يكون إلا على واقعة مدعى بها على المقر ولا يلزم أن تكون هذه الواقعة تصرفا, بل يصح أن تكون واقعة مادية ولا يلزم أن تكون الواقعة مصدرا لحق من الحقوق بل أية واقعة يمكن الادعاء بها فيجوز فيها الإقرار .
ويلزم كذلك أن يكون محل الإقرار معيناً تعيينا كافيا مانعا من الجهالة . وأن لا يكذب الإقرار ظاهر الحال و إلا كان إقراراً لا قيمة له وكذلك يجب أن يكون محل الإقرار مما يجوز التعامل فيه فالإقرار بشيء مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب غير صحيح , ويترتب على ذلك أن الإقرار على الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يصح وأنما لا يمنع ذلك من تحمل المسئولية الجنائية على ذلك الإقرار وما ترتب عنه .

الركن الثالث :- أن يتم هذا الإقرار أمام القضاء :-
وهنا في هذا الركن يتضح الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي . فالإقرار الذي يتم في غير مجلس القضاء لا يعد إقراراً قضائياًً ، ويعتبر إقراراً قضائياً الذي يتم أمام أي جهة من الجهات التي نظمها القانون من جهات القضاء فأعطها صفة القضاء ، ويجوز كذلك الإقرار أمام المحكمين في قضية منظورة أمامهم ولهم فيها ولاية . ويترتب على هذا الركن أن الإقرار الصادر أمام النيابة العامة أو الخبير أو المحقق لا يعد إقراراً قضائياً لأن هذه الجهات لم يعطها القانون صفة جهة قضائية وبالتالي الإقرار الصادر أمام هذه الجهات يجوز العدول عنه على أن يثبت المقر عكس ذلك أو أن ما صدر منه كان بسبب أرغمه على ذلك .

الركن الربع :- أن يصدر الإقرار أثناء السير في الدعوى :-
والمقصود في هذا الركن أن يصدر خلال إجراءات الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها حتى يكون الإقرار فيها دليل من أدلة الإثبات .
فيصح بذلك أن يصدر الإقرار في صحيفة الدعوى ذاتها أو في المذكرات التالية أو في المذكرات التي يرد بها على الدعوى ويلزم في ذلك أن تكون هذه المذكرات أو صحيفة الدعوى موقعة من المقر نفسه أو حصلت أمام المحكمة في وجودة و أقر على صحتها . وأيضاً يصح أن يصدر الإقرار في أي جلسة من جلسات المحكمة ولو أثناء المرافعة أو أثناء الطلبات الختامية ويلزم ذلك أن لا يصدر الإقرار بعد حجز القضية للحكم إلا أنه يمكن تقديم الإقرار في مذكرات أثناء قفل باب المرافعة .
والإقرار الصادر في إحدى الدعاوى ويكون فيها إقرار قضائيا لا يكون في دعوى أخرى ولو بين نفس الواقعة إقرارا قضائيًا فقرة الإقرار القضائي تكون في الدعوى التي صدر فيها .
فإن تمسك بها الإقرار في دعوى أخرى فإنه يكون فيها إقرار غير قضائياً .









الفصل الثاني
المبحث الاول
• حجية الإقرار :-
[ 1] الإقرار حجه قاطعه على المقر وقاصرة عليه :
فإذا توافر للإقرار أركانه وأصبح بذلك إقرارا قضائيا كان حجة قاطعه على المقر ومعنى ذلك أن الواقعة التي أقر بها الخصم تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعه ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقر بها .
ولا يكون الإقرار حجة إلا على المقر , والحجية هنا قاطعه لا يجوز إثبات عكسها و لا يمنع من ذلك أن يثبت المقر بالطرق القانونية الجائزة بطلاق هذا الإقرار لصدوره مثلا بأنه صدر تواطأ عليه مع الخصم الأخر أو وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية
أما إذا صدر صحيح فلا يجوز الرجوع فيع ولا يجوز إثبات عكسه فهو حجه قاطعه على المقر.
[2] الإقرار حجه على المقر ومتعديه إلى الخلف العام ولا يتعدى إلى غيراهما :-
فلما كان الإقرار إعفاء من الإثبات فهو بهذه الحالة يقتصر أثره على المقر ولأن تصرف قانوني فهو يتعدى المقر إلى ورثه المقر بصفتهم خلفا عاماً و دائنيه و لا يتعداهم إلى المتعاقدين الآخرين ولا يتعدى إلى دائنيه لا في الحدود التي يعتبرون فيها خلفً له .
فلا يتعدى إلى الدائن أو الشريك أو الورثة فيما بينهم , فلو أقر أحد الشركاء في الشيوع بتصرف الشركاء في الملك الشائع كان إقراره حجه عليه وحده , ولو أقر أحد الورثة بحق على التركة فإن إقراره يكون حجه عليه دون سائر الورثة .

المبحث الثاني
الإقرار بإكراه :-
فالإكراه لغة :- حمل الإنسان على شيء يكرهه .
وشرعاً :- أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب , ويكون المكره يخاف خوفا عليه أنه إن امتنع من قول ما أمره به يبلغ به الضرب المؤلم أو إتلاف نفسه , فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكراهة عليه .
وأما إقرار المكره فإقراره بغير حق باطل ولا يجب به شيء في مذهب الجمهور :-
لقوله تعالى [ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ] النحل : 106 .
فجعل الإكراه مسقطاً لحكم الكفر فمن باب أولى أن يكون مسقطاً لحكم ما عداه , ولأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه .
وجاء في القوانين أن الاعتراف الصادر بالإكراه بالتهديد أو إساءة المعاملة يكون باطلا في حق المعترف فنص القانون اليمنى على بطلان الاعتراف الصادر عن إكراه أو تهديد من خلال نص (80) من قانون الإثبات اليمنى رقم (21) لسنه 1992م .



المبحث الثالث
الإقرار أمام المحاكم العسكرية :-
المحاكم العسكرية هي ضمن وحدة القانون وأنه يسري على القضاء فيها تطبيق قانون الإجراءات العام والقوانين الأخرى المعمول بها على ما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات العسكرية ، كما أن أعضاء النيابة العسكرية يخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام ومنها كيفية اخذ الاعترافات والتعامل معها ولكون القانون الطبق في حالق ثبوت جريمة جنائية هو قانون العقوبات العام ، ويسري عليه ما يسري على الاعتراف الجنائي من ضرورة مناقشته حتى الوصول إلى الصورة الحقيقية للواقعة ويترتب عليه ما يترتب من حجية الاعتراف أمام القضاء الجنائي ، أما أن كانت القضية المنظورة مدنيه أصبح التعامل معها كالتعامل مع الإقرار الصادر مدنيا ويترتب عليه حجيته كإقرار صادر أمام القضاء المدن



الفصل الثالث
المبحث الاول

التجزئة في الإقرار :-
تنص المادة(95) أثبات يمنى على أن ((لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذ انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
ومعناه أن الإقرار القضائي غير قابل للتجزئة لقاعدة عامه فأما أن يؤخذ به كله وأما أن يترك كله ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء في الحالة التي نص عليها القانون
وقسم الشراح الإقرار القضائي فيما يتعلق بقاعدة عدم تجزئة إلي ثلاث أنواع:
(1)إقرار بسيط (2)إقرار موصوف (3) إقرار مركب:
أولا:- الإقرار البسيط:
وهو ما كان في إعترا ف تام من المدعى عليه بما ادعاه المدعي دون تعديل فيه سواء كان المدعى به محل الإقرار واقعة واحدة أو أكثر من واقعه وسواء كانت تلك الواقعة أو الوقائع بسيطة أو موصوفه .
ثانيا:- الإقرار الموصوف :
وهي حالة إذا اقر المدعى عليه ببعض أو أضاف شيئاً زائدا على ما ادعاه المدعي .
ويجب لاعتبار الإقرار موصوفا مثلا أن ينصب على وصف اقترن بالدين من وقت نشوئه كالأجل أو الشرط أو إنتاج فوائد أو تخصيص لغرض معين .
وفي هذه الحالة يكون الحكم هنا أن الإقرار الموصوف لا يتجزأ على صاحبه لأن الإقرار هنا فيه ضرر عليه ومصلحة للمقر له ، فإذا اقر المدين بدين مؤجلا أو معلقا على شرط فإما أن يأخذ الإقرار كله موصوفا كما هو أو أن يتركه كما هو وليس له أن يجزئه فيقتصر على إقرار المدين بالدين ويدع الوصف الذي دخل على الدين ، فلا تصح التجزئة في الإقرار الموصوف ويجوز للمقر أن يتمسك بعدم التجزئة . ويعتبر تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة النقض .
ثالثاً:-الإقرار المركب:
وهو الإقرار بالواقعة المدعى بها مضافا إليها واقعة أخرى لاحقة تترتب عليها نتائج تؤثر في نتائج الواقعة الأولى .
ويشترط هنا حصول الإقرار بالواقعتين الأصلية والمضافة إليها في آن واحد.
والأصل أن هذا النوع من الإقرار تسري عليه قاعدة عدم التجزئة .
ويمكن القول أن الإقرار الموصوف أو المركب يعفي المدعي من إثبات دعواه ولكن يلقى عليه عبء إثبات الواقعة المضافة بالطرق ذاتها التي كان سوف يثبت بها دعواه ولكن يلقى عليه عبء إثبات ألمقربه أو الواقعة المضاف بالطرق ذاتها التي كان يجب عليه أن يثبت بها الواقعة الأصلية فإذا رأى هذا العبء أثقل عليه من عبء إثبات الدين الذي يدعيه كان له أن يطرح الإقرار كله وان يثبت الدين وفقا للقواعد العامة وفي هذه الحالة يجوز له أن يتمسك باعتبار الإقرار الذي يطرحه مبدأ ثبوت بالكتابة ويستوي في ذلك أن يكون الإقرار المقدم إلى المحكمة خطيا أو شفويا . وكذا يكون كذلك الاعتراف الجنائي غير قابل للتجزئة .


§ أحوال يبدو فيها أن الإقرار يتجزأ :
يلاحظ أن هناك أحوال يبدوا فيها أن الإقرار يتجزأ خلافا للقاعدة ولكنه في الواقع إنما يتجزأ لتخلف شرط من شروط عدم قابليته للتجزؤ ومن هذه الأحوال :
1) إذا تضمنت أقوال المقر أثناء الاستجواب اعتراف بمسائل عده مستقل كل منها عن الأخرى تمام الاستقلال جاز للقاضي أن يعد كل إجابة من هذه الأقوال إقرارا قائما بذانه .
وجاز للمقر أن يأخذ هذا الإقرار دون الآخر غير أن هذه الحالة لا تعتبر تجزئة للإقرار الواحد وإنما هي حالة فرز إقرارات متعددة .
2) إذا استطاع المقر له أن يثبت كذب القرار فيما يتعلق بالواقعة التي ربطها المقر بالواقعة الأصلية ، وحدها ، وقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة(80)إثبات يمني ( انه يشترط في الإقرار أن لا يكون كاذبا عقلا أو قانونا) . ولكن الواقع انه يكون في هذه الحالة قد اخذ بشقي الإقرار المركب دون تجزئه مع استعمال حقه في إثبات العكس يجب أن يتم وفقا للقواعد العامة .
فيجزا الإثبات – كما تقول المذكرة الإيضاحية- بالطرق التي كان يمكن إثبات الواقعة الأصلية بمقتضاها.
3)إذا كانت الواقعة المضافة مستحيلة أو ظاهر الكذب فيها بطبيعتها أو كانت لقوال المقر بشأنها متناقضة بحيث تحمل على الاعتقاد بان الواقعة المذكورة لا وجود لها ، وهذا ما أكدته الفقرة (1) من المادة (82) إثبات يمني أن ( يشترط في المقر به أن لا يكون مستحيلا عقلا أو قانونا ).
4) إذا تمسك المقر له بأقوال المقر لا باعتبارها دليلا كاملا على صحة ما ادعاه بل باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت مكتوبة بخط المقر أو مسجلة على لسانه في محاضر رسمية أو باعتبارها قرينه قضائية يعزز بها مبدأ الثبوت بالكتابة جاز له أن يأخذ ببعض هذه الأقوال وان يطرح البعض الأخر . غير أن ذلك لا يعتبر منه تجزئه للإقرار ، لأنه إنما يتمسك بهذه الأقوال لا بصفتها إقرارا قضائيا بل باعتبارها من العناصر الداخلة في تكوين طرق أخرى من طرق الإثبات .
وفي هذه الحالة لا يجوز للمقر أن يتمسك بعدم تجزئة القرار ليعفي نفسه من إثبات الشق الذي أضافه إلى الواقعة المدعى بها ، بل يتعين عليه أن يقوم بإثبات هذا الشق وفقا للقواعد العامة.
5) إذا كان الإقرار مركبا وتضمن واقعة ضارة بالمقر وأخرى مفيدة له واثبت المدعي المقر له الواقعة الضارة بالمقر فلا يجوز لهذا أن يتمسك بعدم تجزئة الإقرار اعتبار الواقعة الأخرى ثابتة به، وذلك لان المدعي لا يعتبر الإقرار دليل له فلا يصح أن يحتج عليه به .


المبحث الثاني
• الاعتراف في المسائل الجنائية :
الاعتراف قانونا هو قول صادر عن المتهم أمام القضاء يقر به على نفسه وبإرادته ووعيه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضها بصفته فاعلا أو شريكا فيها .
وبهذا يكون اعتراف المتهم هو إقرار على نفسه بالتهمة المسندة إليه وموضوعه هو الواقعة الإجرامية سبب الدعوى ونسبة هذه الواقعة إلى المتهم ، ومتى أطمئنت المحكمة إلى صحته وصدقه صار هذا الإقرار سيد الأدلة في الدعوى الجزائية .
فأي دليل أقوى من أقرار المرء على نفسه بالجريمة .
وتقدير قيمة هذا الاعتراف كدليل في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع لها كامل الحرية فيه، وطبقا لذلك قررت المادة(352) إجراءات جزائية يمني انه ( يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة إليه فإن اقر بارتكاب الجريمة ناقشته تفصيلا في اعترافه فإذا اطمأنت غلى انه صحيحاُ سجل بكلمات تكون اقرب غلى الألفاظ التي استعملها فيه ولها أن تكتفي بذلك في الحكم عليه، كما لها أن تتم التحقيق لذا رأت لذلك داعيا).

وحيث أن الاعتراف سيد الأدلة في الدعوى الجنائية إذ يترتب على وجوده إعفاء المحكمة من البحث في عناصر الإثبات الأخرى غير أن على المحكمة تناقش من صدر الاعتراف عنه في اعترافه حتى تتبين صحة الاعتراف ، وكونه حجه قاصرة على المقر وحده كون الفقه الشرعي اليمني لا يعتد باعتراف متهم على متهم أخر في نفس التهمة .
ولأن الإقرار في الدعوى الجزائية يؤدي إلى تقرير مسؤولية المتهم (المقر) أو تشديدها ، ويتضح مما سبق آن الاعتراف الجنائي هو مجرد دليل إثبات يخضع في تقدير قيمته لسلطة محكمة الموضوع تطبيقا لمبدأ ( الاقتناع القضائي ) فللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه غير أن من السلطة المخولة للقاضي الجزائي بصدد الاعتراف الجنائي يجوز له تجزئته .

المبحث الثالث
• الإقرار في المسائل المدنية
أما الإقرار في المسائل المدنية فهو ذو طبيعة موضوعية وينطوي على تصرف قانوني ، بمقتضاه يتنازل المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الحق الذي يدعيه.
ويكون هذا الإقرار حجة على المقر طبقا لنص المادة (87) إثبات يمني وتنص على انه( القرار حجة قاطعة على المقر ) فلا يستطيع العدول عنه كما لا يمكن للقاضي رفض الحكم لمن صدر لمصلحته الإقرار ولا يجوز له تجزئته .
الفرق بين الإقرار في المسائل المدنية والمسائل الجنائية :-
1- تتجه نية المقر في المسائل المدنية إلى تحمل الالتزام وترتيب أثاره القانونية ، أما في المسائل الجنائية لأدخل لهذه النية ولا اهمية لها .
2- الإقرار في المسائل المدنية يعتبر سيد الأدلة فهو حجة قاطعة على المقر ويجب إلزامه بما اقر به . أما الإقرار في المسائل الجنائية فالدليل ليس حجة قاطعة في حد ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة وللمتهم حق العدول عنه في أي وقت ودون أن يكون ملزما آن يثبت عدم صحة الإقرار الذي عدل عنه .
3- الإقرار في المسائل المدنية لا يتجزأ على صاحبه إذا انصب على وقائع متعددة ، أما الإقرار في المسائل الجنائية فيجوز تجزئته وهو أمر متروك لسلطة القاضي وتقديره .
4- الإقرار في المسائل المدنية قد يأتي صريحا وقد يأتي ضمنيا في بعض الاحوال تطبيقا للقاعة الفقهية ( السكوت في معرض الحاجة بيان ). ، أما الإقرار في المسائل الجنائية فيشترط فيه آن يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموض .
5- الإقرار في المسائل المدنية لا يصح صدوره إلا ممن اكتملت أهليته المدنية وهي أهلية التصرف ، أما الإقرار في المسائل الجنائية فلا يتقيد بسن الرشد فيكفي أن يكون مميزا أي بلغ سن التميز
6- لإقرار بنوعيه في المسائل المدنية والجنائية يمتاز بخصائص قانونية يشترط توافرها حتى تكون له الحجية القانونية في الإثبات وهي ما تسمى بالأحكام الموضوعية ويشترط أن يكون صدور هذا الإقرار في مجلس القضاء أو يثبت بصورة لا تقبل الشك فيها كما أن الإقرار يحتاج إلى أن يصدر بكيفية معينة وان تكون طريقة الحصول عليه طريقه قانونية .


تم بحمد لله




الخاتمة:
لقد رأينا من خلال هذا البحث المتواضع وجود بعض الإشكاليات القانونية في الإقرار خاصة ما يتعلق بالإقرار الغير قضائي وحجيته وكيفية إثباته .
كما رأينا الملابسات التي تحوم حول الإقرار في القواعد القانونية التي أرساها القانون المدني والمتمثلة بقاعدة ( لا ينسب لساكت قول ) قاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان ومتى يمكن أن يعتبر السكوت إقرار ضمني ومتى نفرق بينهما وتطبيق كل قاعدة على حده وفقا للقواعد القانونية والقضائية.
وأخيرا يتضح أن الإقرار يكون في المسائل المدنية أما الاعتراف فهو في المسائل الجنائية ، وكذا كون الإقرار في مجلس قضائي لا يمكن للمقر العدول عنه أما الاعتراف فيجوز في بعض الحالات الرجوع عنه ،وعرضنا إلى الإقرار أمام المحاكم العسكرية وكون المحاكم العسكرية هي ضمن وحدة القانون وانه يسري قانون الإجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها على ما لم يرد بشأنه نص في القرار الجمهوري رقم ( 7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية غير أن من ينظر القضية هم قضاء من ضباط القوات المسلحة و الأمن .
وأخيرا آمل أن أكون قد وضحت ولو جزء مما كنت آمل إنجازه.


والحمد لله رب العالمين







المراجع والمصادر التي الاستعانة بها :
1) لسان العرب- الجزء السادس -ص 398.
2) المعجم الوسيط –الجزء الثاني –ص 731.
3) نيل الاوطار –المجلد الأول –ص106-المجلد السابع –ص30-31.
4) الروض النظير –المجلد الرابع –القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن احمد السياغي –مكتبة المؤيد.
5) البحر الزاخر –المجلد السادس- للإمام المهدي لدين الله احمد بن يحيى المرتضى –مطبعة مؤسسة الرسالة .
6) الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية- د/ أحمد فتحي سرور –طبعة1996م –دار النهضة العربية .
7) الإجراءات الجنائية في التشريع المصري –د/مأمون سلامه –طبعة1996م –دار النهضة العربية.
الوسيط في القانون المدني-د/ عبد الرزاق السنهوري-الجزء الثاني –طبعة دار إحياء التراث العربي.
9) الإثبات في المواد الجنائية –د/ محمد زكي أبو عامر-سنة1985م .
10) الإثبات في المواد الجنائية –د/ محمود مصطفى.
11) شرح قانون الإجراءات الجزائية –د/ محمود مصطفى. الطبعة 11- سنة 1976م .
12) شرح قانون الإجراءات الجنائية –د/ محمود نجيب حسني.
13) شرح قانون الإجراءات الجزائية- د/ رءوف عبيد.
14) اعتراف المتهم / رسالة دكتوراه –د/ سامي صادق الملأ –سنة 1968م .
15) القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الثبات اليمني وتعديلاته بالقانون رقم(28) لسنة 1998م .
16) القرار الجمهوري رقم(13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني.
17) مجلة البحوث والأحكام القضائية اليمنية-العدد الأول.
18) حكم محكمة النقض اليمنية الصادر في غرة صفر سنة 1402هـ .
19) قرار الدائرة الجزائية رقم 28/1419هـ بتاريخ 16 ربيع آخر 1419هـ الموافق 9/8/1998م .
20) قرار الدائرة الجزائية رقم (102) لسنة 1420هـ -12ربيع آخر 1420هـ الموافق 25/7/1999م .
21) قرار الدائرة الشخصية رقم (17) 1420هـ بتاريخ 23محرم 1420هـ الموافق 8/5/1999م.
22) أصول الإجراءات الجزائية في السلام –د/ حسني الجندي .
23) القانون رقم(14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليمني .
24) الوسيط في القضاء المدني- د/ فتحي والي .
25) الدليل في الإثبات –د/ أشرف ندا –الطبعة السابعة 1997م –دار محمود للنشر والتوزيع .
26) مبادئ القضاء المدني – د/ وجدي راغب –طبعة 2002م –دار النهضة العربية.
27) نظرية الإثبات في الفقه الإسلامي –د/ احمد فتحي سرور –دار الشرق –الطبعة الجامعة 1409هـ/1989م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
اعتراف المتهم رسالة دكتوراه – د/ سامي صادق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم هام لمحكمة النقض فى واقعة كان المتهم فيها محاميا
» رسالة واحدة فقط الكتاب الذي أسلم بعد قرائته الكثير.pdf

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون الجنائى-
انتقل الى: