جريمة السرقة
----------------- متهــــم
ضــد
النيابة العامة سلطة اتهـــام
[/font]
في الجنحة رقم 12982 لسنه 2003 جنح أول العاشر
والمحدد لنظرها جلسة 16/6/2004
الوقائع
نحيل بشأنها للأوراق منعا للإطالة والتكرار
الطلبات:
اصليا : القبول والإلغاء وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .
احتياطيا :سماع شهادة صاحب السكن .
الدفـــــــاع
* اصليا البراءة تأسيسا علي :-:
أولا : ندفع بعدم جدية تحريات المباحث الرفقة بالأوراق لعدم اتصال مجريها بحقيقة الواقعة
الواقعة كلها كما جاء علي لسان مجري التحريات نفسه وقعت أثناء استقـــلال الشاكي للســيارة
فمن أين أتي مجري التحريات ومصادره السرية بما جاء في التحريات ؟ هل قام
بسؤال الركاب الآخرين غير المتهم والشاكي وشاهده ومن أين أتي بهم !
أم أنها إجراء روتيني لابد من تواجده بالمحضر ؟.
وتواترت أحكام محكمة النقض علي أن تحريات المباحث لا يمكن أن تتخذ دليل
ولا ترقي لمرتبة الدليل ما لم يوجد في الأوراق ما يؤكدها (أي مستندات أو
أي دليل مادي يؤكد به مجري التحريات تحرياته ) أما انه يأتي بتحريات
مكتبية فهذا أمر مردود عليه فلابد أن يكون هناك دقة في الإجراءات لتتبعها
دقة في المحاكمة .فنحن أمام قضية لا يهم فيها تقييد الحرية بقدر ما يهم
فيها سمعة المتهم بين أقرانه .
ثانيا- ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة .
نص مواد الاتهام هي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بمعني أن يكون
اتصال المتهم بالتليفون قد جاء بالاستيلاء ونزع الملكية مقترنا بنية
التملك وهو الأمر الغير متصور بالأوراق بدلالة -1- أن ذلك تم أثناء
القيادة وهو الغريب تصوره فكيف يسرق السائق أو يختلس وهو يقود السيارة
بزراعية ، وأين كان يجلس المجني عليه بجوار السائق أو خلفه .
ونأخذ أدلتنا من أقوال المجني عليه
* قال المجني عليه وعند نزولي من السيارة افتكرت إن التليفون نسيته بالسيارة المذكورة .....
*وقال أيضا بعد سؤاله صراحة كيف قام المشكو في حقه بالاستيلاء وسرقة
التليفون المحمول الخاص بك ؟ فكرر ثانية أنا نسيته في العربية وافتكرته
بعد نزولي بشويه وقمـــت بالاتصــال عليه وأعطي جرس مرة واحدة وتم غلقه
وأضاف مشكوراً وهو أكيد اكتشفه بالسيارة عندما قمنا بالاتصال عليه
...............
وفي اعتراف المتهم – ولنا مع الاعتراف وقفة –
عندما سأله ما قولك فيما هو منسوب إليك ؟ أجاب أنا فعلاً لقيت التليفون في العربية .........
ثالثا : ندفع بانتفاء القصد الجنائي بجريمة الواقعة .
لم تكن نية المتهم عندما التقط الشيء المفقود هي نية التملك والدليل علي ذلك
*وعندما طالبته بالحضور للقسم حضر معي .......
*وقال أيضا ارشد عن مكانه لزميلي وقام زميلي بالتوجه للمنزل بعد أخذ
أمارات ومواصفات لصاحب العقار ــــ من أين اخذ الأمارات والمواصفات غير
المتهم ! ـــ
وعندما سال محرر المحضر المجني عليه أين التليفون المحمول ألان ؟ أجاب هو
موجود معي ألان حيث قام بإحضاره زميلي محمد جلال من سكن المشكو في حقه
بإرشاده .
*وأضاف محرر المحضر ملحوظة :قدم لنا المذكور- المجني عليه –تليفون محمول
وفي افتتاحية المحضر حضر كل من ........طرف أول .............طرف ثاني ................
.وهذا يجعل أي شخص يعتقد انه محضر إثبات حالة أو أي محضر أخر غير السرقة
وأقوال الشاهد عندما سأله محرر المحضر وكيف قمت بالعثور علي التليفون ملك
الشاكي ؟ أجاب ..هو أرشدني وأعطاني ووصف لي المكان تحديداً ووجدته كما
وصفه لي تحديدا ًبمسكنه بالمجاورة 30
ويكفينا أن المتهم دلج حال تحرير المحضر ومعه الشيء المفقود وليس المسروق
""""* هذا علي فرض أن الواقعة حدثت فعلاكما صورها المحضرــ وهذا مالا نسلم به ــ
والواقعة لم تحدث أساسا وحقيقة الواقعة أن المجني عليه فقد منه التليفون
وابلغ عنه رجال المباحث واتهم السائق الذي ركب معه في الصباح ــ المتهم ــ
لسوء حظه وقام رجال المباحث بأداء دورهم علي أكمل وجه حتى يعترف المتهم
وعندما وجده قاموا بعمل هذا المحضر .
والدليل قال المجني عليه وعندما طالبته بالحضور للقسم حضر معي المشكو فى حقه وأنكر قيامه بالاستيلاء على التليفون .
وفوجئنا بأن المتهم قد أعترف فأمام من أنكر المتهم عندما حضر للقسم أول
مرة ؟ وإن كان ساوموه فعلاً على مبلغاً من المال فمتى ساوموه ؟ بعد حضوره
للقسم أم أمام المباحث أم بدون علمهم وكم هذا المبلغ وهل أخذه قبل أن يرشد
عن التليفون أو بعد أن أرشد أو لم يأخذه أساساً ولما حرروا له محضراً إذا
كان الإرشاد مقابل عدم تحرير محضر ولماذا حضر معهم المتهم إلى ديوان القسم
بعد أن قبض المبلغ وأرشد عن التليفون المفقود ! ولماذا لم يقم محرر المحضر
بتحريز هذا المبلغ ليسلمه إلى صاحبه وأين بقية زملائه الذين ساوموه مع
الشاهد على حد قوله ولماذا لم يتقدموا للشهادة كما فعل زميلهم وإني لا
أتسال هل نصبوا من أنفسهم حماةً للعدالة فاستصدروا إذناً بالقبض والتفتيش
من أنفسهم لأنفسهم واقتادوه رغم عنه إلى قسم الشرطة وقاموا بتفتيش مسكنه .
رابعاً : ندفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه وضغط مادي ومعنوي.
أرست أحكام محكمة النقض مبادئ هامة في الاعتراف وهى أن الاعتراف دليل
مشكوك فيه بطبعه لأن الأصل في الإنسان أنه لا يسعى إلى هلاك نفسه بنفسه
حتى يكون الاعتراف صحيحاً لابد من وجود أدلة تساند هذا الاعتراف ومن
الأدلة الواجب إيرادها في المحضر كان لزاماً على محرر المحضر أن يسأل
المتهم على كيفية ارتكاب الجريمة بدل من أن يأتي بمحضر مسطر بمعرفته
بعبارات منسوبه للمتهم وهو منها براء وإرغامه على التوقيع فلو أن إسناد
التهمة صحيحا كان لزاماً أن نسمع المتهم وهو يروى كيفية حدوثها .
احتياطيا سماع شهادة صاحب السكن :
حيث أنه له دور فعال في القضية حيث قام على حد قول المجني عليه وشاهده بفتح الشقة واستخراج التليفون المفقود من الشقة مع الشاهد .
لذا يلتمس دفاع المتهم بعد ما سبق من عدالة المحكمة القضاء له بالطلبات الواردة بهذه المذكرة .
وكـــــــيل المتهــــم