مذكــــــرة بــــــــدفـــــــــــــاع
محمـــــــد الشــرقاوى بصفتـــه : متهـــم أول
ضــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
اشرف محمد جمعة بصفته : مدعى بالحق المدنى
فى الدعوى رقم 9427 لسنة 2008جنح قصر النيل
والمحدد لنظرها جلسة يوم االاربعاء الموافق 26/11/2008
الوقائـــــــــع
بتاريخ 6/7/2008 نشرت جريدة أخبار الأدب والتى يرأس تحريرها السيد/ جمال
الغيطــــانى مجموعة مقالات مكملة لبعضها البعض عن المطبعة للأستاذة /
منصورة عز الدين ، ومن ضمنها مقالا بعنوان " المطبعجى رقيبا " للأستاذ
احمد ناجى ، تناول من خلاله ظاهرة رقابة عمال المطابع على الكتب ، واستعرض
من خلاله آراء أصحاب بعض دور النشر ، وقد نسب محرر المقال بعض العبارات
الى المتهم الأول .
وحيث أن عريضة الجنحة المباشرة أفصحت عما بصدر المدعى بالحق المدنى من
وجود ثمة خصومة فيما بينه وبين المتهمين ، وهى السبب الرئيسى لمقاضاته ،
والتعسف فى استخدام حقه فى التقاضى للنيل بالمتهم الثانى والإضرار به ،
وهو الأمر الذى سوف يستبين لعدالة المحكمة من خلال الدفوع والدفاع التى
نوردها على النحو الأتى :
الدفـــــــــــــــــــــــاع
اولا : الدفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الأول لبطلان التكليف بالحضور
تنص المادة [232 ](1) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
" تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي
التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على
تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من
المدعى بالحقوق المدنية"
كما تنص المادة [234 ] من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
" تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق
المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية
.................................................. .. "
وفقا لنص المادة 232 /1من قانون الإجراءات الجنائية تدخل الدعوى المباشرة
فى حوزة المحكمة إذا تم تكليف المتهم بالحضور ، وهو ما استقرت عليه محكمة
النقض فى العديد من احكامها حيث قضت بأن :
"التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه
كافة الآثار القانونية ويترتب على عدم إعلانه عدم دخول الدعوى فى حوزة
المحكمة "
( 21/5/1980 أحكام النقض س 31 ق 127 ص 654 )
كما حددت المواد التالية ومنها المادة 234/1 متى يكون هذا التكليف صحيحا
يرتب أثره القانونى ، بأن يتم تكليف المتهم بالحضور بإعلانه لشخصه أو فى
محل إقامته على أن يتم هذا الإعلان وفقا للطرق المقررة فى قانون المرافعات.
فقد قرر المشرع أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان المتهم
بتكليفه بالحضور للجلسة المحددة على أن يكون ذلك الإعلان صحيحا قانونا
فالإعلان الصحيح هو شرط اتصال المحكمة بالدعوى المباشرة.
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
" البين من نص المادة 232 إجراءات جنائية فى صريح لفظه وواضح دلالته أن حق
توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة
العامة دون المدعى بالحقوق المدنية ، وان الدعوى الجنائية التى ترفع
مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على
الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمة ، لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم
وهو المدعى عليه فيها إلا عن طريق تكليف بالحضور أمام المحكمة تكليفا
صحيحا ، وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التى رسمها القانون ، فان الدعويين
الجنائية والمدنية لا تكونا مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية ".
( 5/4/1984 أحكام النقض س 35 ق 85 ص 390 )
و الإعلان الصحيح هو الإعلان الذى يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
وبالطرق المقررة فى قانون المرافعات، فقانون المرافعات استلزم لصحة
الإعلان أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى موطنه، وقد استقرت محكمة النقض
على انه "يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة فى قانون
المرافعات.
وحيث تقضى المادة 11 من قانون المرافعات : " بأن تسلم ورقة الإعلان إلى
الشخص نفسه أو فى موطنه " والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى
هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى
يباشر فيه الموظف عمله موطنا له .
لما كان هذا وكانت المادة 19 من قانون المرافعات تنص على انه :
" يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13. "
الامر الذى يستبين منه بطلان اعلان المتهم الثانى بعريضة الدعوى المباشرة .
وهو ما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، حيث قضت بأنه : "
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن
تأسيسا على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئا فى القانون ومعيبا بالبطلان
الذى يستوجب نقضه والإحالة"
(نقض 1/3/1966 مج س 17 ص 218 علام ص 366، وفى نفس المعنى انظر الطعن رقم
186 سنة 19 ق جلسة 7/2/52 ص 32 من إعلان الأوراق القضائية - محمد احمد
عابدين ط 90)
من جماع ما تقدم يثبت لعدالة المحكمة بطلان إعلان المتهم بصحيفة الدعوى المباشرة ، وعدم اتصال المحكمة بالخصومة .
ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذى صفة
أقام المدعى بالحق المدنى هذه الجنحة الماثلة ضد المتهم الثانى وآخر ،
بزعم قيامهما بقذف وسب عمال المطبعة الذهبية من خلال ما ورد بمقال
المطبعجى رقيبا المنشوربجريدة أخبار الأدب يوم 6/7/2008 الذى تم تحريره من
قبل الأستاذ / احمد ناجى " محرر المقال "