محكمة الجزئية
للأحوال
الشخصية نفس
*****
مذكرة بدفاع السيدة / 000000000000 المدعى عليها
ضـــــــــــــــد
1- السيد / 00000000000 المدعى الأول
2- السيد/ 00000000000000 المدعى الثاني
3- السيدة /
000000000 المدعية الثالثة
في الدعوى رقم لسنة أحوال شخصية
نفس ( )
جلســـــة /
/ للمذكرات
****
أقام المدعون الدعوى سالفة الذكر بعالية ضد المدعى عليها
بغية الحكم بتمكين المدعين من رؤية الصغيرة/ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع
في تمام الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7مساء ا بمركز شباب
( ) 0
وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وبدون كفالة
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأجلت
المحكمة لجلسة /
/ للمذكرات 0
وحيث إن المادة 20- من قانون الأحوال الشخصية قد نصت
على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي
عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة
حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل
ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده
الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم
واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم
على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم،
فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات،
فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات
الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور،
فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت
مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من
الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال
لأب، فالخال لأم.
وندفع الدعوى بعدم القبول للاتي:-
1-
قد خلت الدعوى من وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى
2-
كما خلت من حكم تطليق نهائي وبات
3-
المدعى الأول خارج البلاد وهو مقيم ويعمل في الجماهيرية
الليبية ومتزوج بأخرى
الأمر الذي لا يستقيم معه الاستجابة لطلباته لاستحالة تنفيذها وما هذه
الدعوى إلا نكاية في المدعى عليها كوسيلة ضغط عليها للتنازل عن كافة حقوقها
الشرعية لأنه زاهد في المدعى عليها وقد تزوج بأخرى 0
4- كما إن الصفة والمصلحة تتنفى
بالنسبة للمدعيان الثاني والثالثة لوجود الأب على قيد الحياة وهو يحجب الجد والجدة
في حالة طلب الرؤية إلا إذا لا قدر الله بشيء أخر 0
5- كما إن المدعى الثاني اسمه
مخالف للمدعى الأول ولم يقدم مستندات رسمية تفيد بأنه جد الصغيرة فكيف تمكن
المحكمة شخص ليس له صفة ولم يقدم الدليل الرسمي لصفته0
6-
كما إن المدعية الثالثة لم تقدم دليل الصفة فما الدليل
على إنها جدة للصغيرة سوى ما جاء في صحيفة الدعوى 0
وفى حالة طلب الرؤية يتعين على المحكمة إن تتأكد بنفسها من وجود المدعى فإذا
ما وجد على قيد الحياة وداخل البلاد فأنه يحجب الجد والجدة 0
وإذا لا قدر الله أصيب بسوء وتعذر وجودة على الجد والجدة إن يقدما رسميا
دليل الصفة وفى هذه الحالة تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته 0
وفى هذه الدعوى فأننا نتمسك بعدم قبول الدعوى للأسباب سالفة الذكر بعالية
وعملا بنصوص القانون 0
·
مع إلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل