مذكره
دفاع قضت فيها المحكمه الاقتصاديه بالبراءه بشأن الملكيه الفكريه رفعتها
شركه يوسي ماس ( ucmas ) ضدي غيابيا واخر حضوريا اقدمها word
[لاعضاء المنتدي من الاخوه المحامين عسي ان تكون اسهاما منا في مثل تلك القضايا التي استغرقت مني بعض الوقت في كتابتها
حسن هيكل
المحاسب القانوني
0108733000
محكمه القاهره الاقتصاديه دائره الجنح
مذكره دفاع
ــــــــ
مصطفي فاروق محمد ابراهيم حمد بصفته ( متهم )
ضـــد
مجدي احمد عبد الحافظ عن نفسه وبصفته مديرعام شركه يوسي ماس
( مدعي بالحق المدني )
في الجنحه المحدد لنظرها جلسه اليوم الموافق / /
الوقائع
ـــــــــــــ
اقام المدعي بطريق الادعاء المباشر جنحه مكرره مرتين زاعما الاعتداء علي حقوق الملكيه الفكريه لمصنف
( عباره عن 5 ورقات دعايه لبرنامج حسابي يدعي يوسي ماس ) علي قاله ان
المتهم الثاني ( بالاشتراك مع المتهم الاول ) قاما بالتعدي علي حقوق
الملكيه الفكريه للمدعي بالحق المدني بعدم حصول المتهم علي ترخيص من صاحب
المصنف باعتباره مصنفا محميا بمكتب حمايه المؤلف و لم يحصل المتهمان علي
ترخيص من لاستغلال المصنف !!
خالطا
عن عمد بين براءه الاختراع التي تنتج استئثارا حصريا للنشاط محل الاختراع
و بين المؤلف الادبي الذي يتم التعدي عليه بصور التعدي المعروفه من بيع و
نسخ و تقليد حسبما اوضحها القانون و دون ان يفطن المدعي بالحق المدني الذي
بدا انه علي عجله من امره ان المصنف محل دعواه ليس اختراعا علميا مسجلا او
حتي غير مسجل باكاديميه البحث العلمي ولا ابداعا ادبيا او علميا او حتي
رياضيا وانما هو خمس ورقات دعائيه عن شركه يوسي ماس لتعليم الحساب!!
... التي لا يصلح معها المصنف بطبيعته الدعائيه الا لاستخدام شركه يوسي
ماس (شركه المدعي بالحق المدني) والتي كان المتهم الاول مستشارا غير متفرغ
بها حتي تاريخ 14/6/2008 تاريخ تنحيه عن عمله واعلانه بقناه المحور
ببرنامج 90 دقيقه تنحيه عن عمله والغائه التوكيلات القضائيه الممنوحه من
المدعي بالحق المدني له واتهامه
الشركه بتضليل الجمهور بالادعاء ان البرنامج ينمي الذكاء والعبقريه وانه
فقط برنامج حسابي لا علاقه له بالذكاء او العبقريه حسبما ملئت الشركه
دعايتها ارجاء مصر وهو ما تراجع عنه المدعي بالحق المدني بعد ذلك علي طلب
جهاز حمايه المستهلك حيث غيرت الشركه اعلاناتها من برنامج الطفل العبقري
الي برنامج تنميه مهارات حسابيه !! وهذا هوالسبب الحقيقي لرفع الدعوي الماثله وعشرات الدعاوي الاخري التي اقامها ضد المتهمين واخرين .
الدفاع
اولا : نلتمس ضم الدعوي رقم 1902 لسنه 2009 ملكيه فكريه للدعوي رقم 1386 لسنه 2009 لوحده الموضوع و الخصوم مواد الاتهام
فالمدعي
بالحق المدني اقام هذه الدعوي مرتين امام دائرتين مختلفتين بمحكمه جنح
النزهه ( التي ظن انها مختصه ) لغايه في نفسه لم يفصح عنها !! و لن نطيل في ذلك لثمين وقت عداله المحكمه و ايمانا منا بنزاهه قضائنا المصري العريق
ثانيا : الدفع بانتفاء جريمه التعدي علي مصنف محمي لانتفاء ركنيها المادي و المعنوي :
1ـ من المستقر عليه فقها و قضاءا ان جريمه الاعتداء علي مصنف محمي تتطلب لتوافرها ان يكون هناك ثمه تعدي علي اي مؤلف طبقا للماده 140 , 147 من القانون 82/2002 بشأن حقوق المؤلف .
و
حيث ان المدعي بالحق المدني لم يقدم اي مؤلفات منسوبه للمتهم يتبين منها
انها منقوله او مقتبسه او مقلده .... الخ صور التعدي التي حددها القانون
و
بذلك نجد ان المستندات المقدمه من المدعي بالحق المدني قد خلت من ثمه دليل
واحد علي هذا الاعتداء او تحديدا للعبارات المقتبسه او المنقوله او
المنسوخه حتي يتوافر معها الركن المادي لجريمه الاعتداء علي مصنف محمي
فالمدعي يبتغي العقاب بالماده 181 دون بيان مظاهر الاعتداء وفقا للقانون!!!
2ـ فالمتهم/ مصطفي فاروق محمد لم يقم بتاتا (ولا حتي المتهم الاول ) بتاليف او بيع اي مصنف يحمل توقيعه وتبين انه مقتبس اومنسوخ او منقول اومنسوب اليه من المصنف المسجل برقم499 في 10/12/2007 باسم المدعي بالحق المدني .
فقد خلت الاوراق و الدعوي من تحديد عبارات الاقتباس او النقل او النسخ او بيان
مخالفات الماده 140 , 147 من القانون 82/2002 بشأن حقوق المؤلف .
فالمدعي يبتغي العقاب بالماده 181 دون بيان مظاهر الاعتداء وفقا للقانون!!! .
3ـ كذا
نجد ان ما قدمه المدعي بالحق المدني بحافظه مستنداته هو عباره عن مصنف
دعائي مكون من 6 ورقات دعائيه عن شركته لا تصلح بطبيعتها للتقليد او النسخ
او ... او ... اي طريقه من طرق الاعتداء لانها وريقات دعائيه (نشره غير
قابله للاستغلال التجاري) عن نشاط شركته ومفاهيم عامه عنها ووصف لطرق
العمل لا تحوي اي ابتكار او ابداع .
مخالفا الماده 141 من القانون 82 لسنه 2002
4ـ
اسبغ القانون الحمايه علي المصنفات التي تحمل طابعا ابتكاريا سواء كانت
في الادب او الفنون او العلوم ايا كان نوع المصنف او طريقه التعبير عنه
..... و نص القانون ان الحمايه لاتشمل الحماية مجرد الافكاروالاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف
اي
انه يلزم ان يكون مصنف المدعي ذو طابع ابتكاري او ابداعي و هذا غير ثابت
لان مصنفه وصف دعائي لبرنامجه و تاريخه و نشأته التي تعود الي 3000 سنه
قبل الميلاد !!!
( برجاء الاطلاع علي المصنف بحافظه مستندات المدعي بالحق المدني )
فأن الابتكار و كما حدده نص الماده 138 فقره 2 من القانون 82 لسنه 2002
هو (( الطابع الابداعي الذي يسبغ الاصاله الي المصنف )) وهو الاساس القانوني لحمايه المصنف .
فالابتكار هو المجهود الذهني الذي يبذله المؤلف و الذي يسفر عنه خلق فكره تتميز بطابع شخصي خاص .
في ضروره توافرالطابع الابتكاري استقرت احكام محكمه النقض حيث نصت علي :
(( لا يكون للمؤلف علي مصنفه حق المؤلف ولا يتمتع بالحمايه المقرره لهذا الحق الا اذا تميز المصنف بالابتكار الذهني ))
نقض مدني في 7 يوليو 1966 ـ مجموعه احكام النقض س 15 ق 141 ص 920
نقض مدني في 18 فبراير 1965 ـ مجموعه المكتب الفني س 16 رقم 28 ص 178
كذلك فان المصنف كي يتمتع بحمايه القانون يجب ان يستوفي ركنا شكليا و اخر موضوعيا :
و الركن الشكلي : ان يكون المصنف قد اخرج في صوره ماديه يبرز فيها للوجود و يكون
معدا للنشر
و الركن الموضوعي : ان يكون المصنف قد انطوي علي شئ من الابتكار بحيث يتبين ان المؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيته .
وهذا
ما اكدته المحكمه الدستوريه العليا في حكمها الصادر بجلسه 4/1/1977 في
الدعوي رقم 2 لسنه 15 قضائيه دستوريه حيث جاء بحكمها (( ان الابتكار يجب
ان يكون وليد ابداع يضفي علي العمل اصالته و الابداع هو ان يكون العمل
بعيدا عن التقليد و المحاكاه و ان يكون عملا زهنيا و جهدا خلاقا ))
من
ثم يكون المصنف الذي قدمه المدعي بالحق المدني سندا لدعواه قد خلا من اي
طابع ابداعي او ابتكاري للمؤلف يستلزم معه الحمايه القانونيه
و لعله من نافله القول ان نزيد فنعرض لعداله المحكمه ان :
** المادة 138/2 من القانون 82 لسنه 2002 حددت الإبتكار بأنه
"الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة إلى المصنف" ولما كان الأصل فى التعريف
التشريعي الاصطلاحى لكلمة ما إنه يكشف عن غرض الشارع فى الدلالة على تلك الكلمة عند
استخدامها فى تشريع معين، وكان كلا القانونين الحالى الذى أورد التعريف والمطبق
الذى خلا منه يعالجان موضوعا واحدا هو حماية الحقوق الفكرية فإن المحكمة لا ترى
بأسا فى أن تعتنق هذا التعريف وتأخذ بما تضمنه من أن الإبتكار يجب أن يكون وليد
إبداع يضفى على العمل أصالته
ـ
نظمت الماده 140 من القانون 82 انواع التعدي علي المصنفات المسبوغه
بالحمايه ب13 حاله ليس بينها حظرتاسيس المتهم شركه او منشأه متشابهه مع
نشاط شركه المدعي بافتراض التشابه وقد اوضحنا ان المدعي بالحق المدني لم
يقدم اي كتاب او كتيب مطروح للتداول باسم المتهم الثاني / مصطفي فاروق
محمد او حتي باسم المتهم الاول
و
مما سبق يبين ايضا بخلاف انتفاء الركن المادي انتفاء الركن المعنوي
بانتفاء القصد الجنائي لجريمه التعدي علي مصنف حيث ان المتهم زاول نشاطا
كفل له القانون مزاولته وحصل علي كافه التراخيص و الموافقات اللازمه من
الجهات المختصه قانونا و هي ( وزاره الثقافه ـ السجل التجاري ـ هيئه
الاستثمار ) من ثم زاول نشاطه المشروع شأن المئات الذين يزاولون نفس
النشاط .
ثالثا : عدم انطباق مواد الاتهام علي الواقعه محل الدعوي:
ـ استند
المدعي بالحق المدني في دعواه المباشره الي الماده 147 /181 من القانون 82
لسنه 2002 مجانبا الصواب اذ ان المتهمين لم يقوموا باقتباس او نقل او نسخ
او ترجمه ....... الخ طرق الاعتداء علي المصنف المحمي نهائيا ولا قام
المتهم ببيع او تاجير او تقليد مصنف او تسجيل صوتي ولا يوجد برنامج اذاعي
محمي وفقا لنص الماده 181من القانون سالف الذكر فشركه جاما لا تبيع مصنف
شركه المدعي بالحق المدني ولم يصدر عن المتهمين اي كتب او كتيبات معده
للبيع من تاليفهم .
ولا
يصلح مصنف المدعي بالحق المدني اصلا للبيع ولا للنقل او النسخ او الاعتداء
عليه لانه ليس مؤلفا علميا او ادبيا ولا مبتكرا بل مصنف دعائي مكون من 5
ورقات للدعايه لشركه المدعي و شرح للادوات المستخدمه ليس الا .
رابعا : تناقض مستندات المدعي بالحق المدني يكشف زيف وكيديه الاتهام :
ـ
ما قدمه المدعي بالحق المدني بحافظه مستنداته يكشف زيف الادعاء بالتقليد
او الاعتداء اذ ادرج ورقه بخط يده تحوي علي بيان الفروق بين شركته و
نشاطها و بين منشأه المتهم و نشاطها و ادرج هذه الفروق في شكل جدول !!
فأذا
كان هو نفسه ادرج الفروق بحافظه مستنداته بيان بالفروق بين نشاط شركته
ونشاط المشكو في حقه فكيف يشتكيه بعد ذلك انه يطبق نفس برنامجه ؟؟؟!!!
ويبدو
انه كان في عجله من امره فلم يدرك ان هذا الاختلاف يبرئ ساحه المتهم..أو
قل ان الله يابي الا ان يظهر الحق جليا لعدل المحكمه .
خامسا : وزاره الثقافه حسمت الخلاف بين مصنف المدعي والمتهم :
ـ
اصدرت وزاره الثقافه ـ مكتب حمايه المؤلف ـ للمتهم مصطفي فاروق محمد و
باسمه مصنفا مسجلا بوزاره الثقافه باسم جاما اكاديمي ـ مصطفي فاروق محمد
و
لو كان هناك ثمه تشابه او تعارض لرفضت وزاره الثقافه اسباغ الحمايه لمصنف
المتهم و المعنون جاما اكاديمي و الذي يدعي المدعي بالحق المدني ان المتهم
اعتدي علي مصنفه المعنون يوسي ماس للمؤلف مجدي احمد عبد الحافظ
و كلا من المصنفين 6 ورقات دعائيه عن نشاط شركتيهما
ولو سايرنا المدعي بالحق المدني في منحاه فانه بذلك يحق للمتهم هو الاخر ادانه المدعي بالحق المدني عن ذات الاتهام !!
فالمتهم يملك مصنفا ايضا عن شركته تماما كمصنف المدعي !!
وهو
امر غير مسبوق في تاريخ القضاء ... و اساءه لحق التقاضي فلا
يكون الاعتداء علي المصنف بتاسيس شركه تمارس مجالا منصوص عليه في قانون
الاستثمار شأن مئات الشركات التي تمارس نفس النشاط ( حافظه مستنداتنا)
وانما يكون الاعتداء باي طريقه من طرق النسخ او الطبع او التقليد
والتداول بدون اذن مؤلفها.
و هو ما لم يقدمه ولم يدلل عليه المدعي بالحق المدني و التالي لا سند من الواقع للاتهام
فاذا اخذنا في الاعتبار ان المصنف المزعوم ليس مصنف ادبي او علمي او حتي رياضي
وانما
هو خمس ورقات دعائيه عن شركته لتعليم الحساب!! ... التي لا تصلح بطبيعتها
الا لاستخدام شركه يوسي ماس (شركه المدعي) فاين التعدي من المتهمين علي
مصنف المدعي فأذا اخذنا في الاعتبار ان المدعي لم يقدم ماده مطروحه
للتداول من جانب المتهم و لا حتي عبارات اوالفاظ مقتبسه او المنسوخه
او كتيبات مقلده
فاين سند دعواه !! فقد انتفي الركن المادي لجريمه الاعتداء علي حقوق الملكيه الفكريه .
سادسا : لا مجال للادعاء بأن برنامج الحساب المعروف باسم يوسي ماس قد
اصبح مشمولا بالحمايه لمجرد ايداع مصنف ( مؤلف دعائي) عنه دون تسجيله
باكاديميه البحث العلمي ( الجهه التي حددها القانون لاكتساب الحمايه )
ولاسباع الحمايه علي المجال او النشاط
فاذا اخذنا في الاعتبار أن القانون
82 اصلا لا يمنح اي حمايه كبراءه اختراع للبرامج والكتب الحسابيه والطرق
الرياضيه طبقا للماده 2 فقره 2 من القانون 82 لسنه 2002 .
ـ
المدعي بالحق المدني ليس مخترعا ولا يملك براءه اختراع مسجله في اكاديميه
البحث العلمي وبرنامجه الحسابي الذي يتحدث عنه ليس اختراعا اصلا فعمره
3000 سنه حسبما كتب في مصنفه نفسه .
ولا يجوز تسجيله عالميا لان برامج التدريب الرياضي لا يجوز حمايتها طبقا للماده 2 فقره 2 من القانون رقم 82 لسنه 2002
التي تنص علي الاتي نصه : لا تمنح براءه اختراع لما يلي : 1..........................2ـ الاكتشافات و النظريات العلميه و الطرق الرياضيه و البرامج و المخططات 3.........................................................................
فالصور
والارقام ملك للبشريه لا يجوز ان يدعي مخترع حمايته للرقم 77 او لطرق
الجمع او الطرح مثلا لانه ضمنه كتابا او مصنفا ولا يحصل علي براءه اختراع
)
سابعا : الحديث عن المستوي الاجتماعي للمتهم الثاني الذي هوخريج مودرن اكاديمي
( جامعه خاصه بمصروفات لا يطيقها الا الموسرين القادرين ) والحديث عن عمره
و علاقاته بالمتهم الاول اقوال مرسله اراد منها المدعي بالحق المدني
اصطناع قضيه بحديث مرسل فرغم ان المتهم الثاني تجاوز الخامسه و العشرين من
عمره و متزوج و ميسور الحال .. الا اننا نود ان نوضح انه لو كانت الثروه و
امتلاك الشركات بالاعمار لسلبت نصف شركات الكره الارضيه من اصحابها ولن
نضرب امثله عن اعمار كبار الصناع في مصر و في العالم حفاظا علي ثمين وقت
عداله المحكمه
فالمتهم
الثاني نجل رئيس مجلس اداره شركه التعمير و المساكن الشعبيه و تخرج من
مودرن اكاديمي و هي جامعه بمصروفات باهظه لا يطيقها متوسطي الحال كما ادعي
المدعي بالحق المدني والده رئيس مجلس اداره شركه التعمير و المساكن
الشعبيه وعمل بالمقاولات بالدول العربيه و مصربعد تقاعده وشقيقه مدير
ائتمان بنك التمويل المصري السعودي سابقا و مدير ائتمان بنك قطر حاليا
.
ثامنا : كيديه الاتهام و تلفيقه:
ــــــــــــــــــــ
اقحم
المدعي بالحق المدني المتهم الثاني لاغلاق السوق علي شركته فقط دون منافسه
احد و بالمره استصدار حكم من عداله المحكمه بادانه المتهم الاول للانتقام
منه اعلاميا بعد ان كشف المتهم الاول حقيقه برنامج المدعي بالحق المدني
بعد ان واجهه بالفضائيات و بعد ان اوقفت وزاره التربيه والتعليم نهائيا
البرنامج الذي يقدمه المدعي بالحق المدني من مدارسها بعد ان اطلعت علي
سلبياته و ايجابياته ( مرفق بحافظه مستنداتنا )
و
نشرت صحيفه الاهرام عن احاله المدعي بالحق المدني الي المحكمه الاقتصاديه
بتهمه تضليل جمهور المستهلكين بناء علي شكوي المتهم الاول لجهاز حمايه
المستهلك
فاذا
بالمدعي يقحم المتهم الثاني و ينتقم من المتهم الاول في قضيه نسج هو
خيوطها واصطنع ادلتها دون سند من الحقيقه او من الواقع او القانون حسبما
هو مبين للانتقام الكيدي والتشهير الاعلامي بالجنحه الماثله المكرره بجنح
اخري رفعها بما يعد اسائه لحق التقاضي
بناء عليه
ـــــــ
نلتمس الحكم ببراءه المتهم من التهم المنسوبه اليه ورفض الدعوي المدنيه.
و الله ولي التوفيق ...,,,