محكمة الجزئية
دائرة الاحوال الشخصية
مذكرة بدفاع السيدة / مدعى عليها
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصيمة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنة احوال شخصية- نفس-
جلســـــــــة / /
* حسبما يستبين من واقع الاوراق ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى بموجب
صحيفة مسدد عليها الرسم ومعلنة للمدعى عليهما قانونا جاء بها بان المدعية
كانت قد اقامت المدعية الدعوى سالفة الذكر بعالية طلبت فى ختامها ضم
الصغير / من والدته الحاضنة له والصالحة لحضانته شرعا لكون الحاضنة مريضة
بمرض نفسى ونوبات صرع وقدمت رو شتات وشهادات طبية من جهات خاصة وليست جهات
حكومية او رسمية ربما تكون لمريضة اخرى انتحلت صفة المدعى عليها وذلك
للاساءة لسمعتها ونعتها بهذه الصفة وطلبت المدعية ضم الصغير لحضانتها
ولانه لا يوجد من يحق له حضانته من طرف المعلن اليها لوفاة والدتها وزواج
ابيها بأخرى 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلبت ضم الدعوى رقم لسنة
شرعى والتى كانت قد تركت للشطب ومرفق بالدعوى المنضمة تقرير الاخصائى
الاجتماعى الذى جاء به الاتى :- بعد البحث الميدانى نرى انه فى حالة ثبوت
مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير فإننا نرى احقية
الجدة للاب بحضانة الصغير0
ولم نجد بالدلالات التى بالبحث ان الاخصائى كان قد تقابل مع المدعى عليها ولو لمرة واحدة
الدفاع
أولا :- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث ان المدعية لم
تقدم اى ورقة رسمية او عرفية تفيد بأنها ذى صفة لمن ترغب فى ضمه لحضانتها 0
ثانيا:- قد نصت المادة 10- تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال
الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه
والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عنه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا نظر دعوى الطلاق أو التطليق أو
التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور
وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه
ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من
هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
ثالثا :- كما نلتمس رفض الدعوى لأنه لم يثبت باى دليل طبى رسمى من اى جهة
فتية مختصة بأن المدعى عليها غير صالحة نفسيا لحضانة ابنها بل جاء برأى
الاخصائى – الاتى :- نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا
المرض على رعايتها للصغير0
وما هذه الدعوى سوى اساءة لسمعة المدعى عليها ولكن حرصا على سمعة الصغير
لان الاهانة موجهة لامه الحاضنة له فنتريث فى اقامة جنحة قذف والمطالبة
بتعويضات مادية وأدبية 0
كما ان المحكمة هى الخبير الاعلى يمكنها من مشاهدة المدعى عليها واستجوابها وإدراج ملاحظتها فى هذا الشأن 0
بناء عليه
* نفوض الرأى للمحكمة الموقرة فى ابداء الرأى حول الدفوع والدفاع 0