الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
wafaahassan
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
lahmawy
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
ahmedali
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
رؤوف
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
dyaa ayman
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
ah_hamed82
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
الدبور11
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
المحامي العربي
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_rcapعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_voting_barعلاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
الشروع دعوى إشهار التنفيذ المحاماة درجة المنفردة بالبيع الاداريه العمل احكام ادارة الاثبات ملكية التعويض صادر الالزام مذكرة العامة تنفيذ القانون استئناف الارادة العليا التماس عقود

 

 علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Empty
مُساهمةموضوع: علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر    علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة أغسطس 06, 2010 11:40 pm

جامعـه الاسكندريــه
كليـــــه الحقــــــوق
الدراســـات العليــا
دبلوم القانون العام


بحث
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر

تحت اشراف
ا0د/فايز حسين ا0د/ابراهيم خليفه





مقدمه لسيادتكم
الطالب/مصطفى حسن حسن لحمه
دبلوم القانون العام




-المقدمه-
بسم الله خير الاسماء نستعينه ونستغفره ونستهديه ان الشريعه الاسلاميه هى شريعه كامله منتظمه من كل الوجوهفهى شريعه دين ودنيا فهى غير منقوصه نزلت الينا على سيد البشر لكى تنظم ليس فقط علاقه الانسان بربه ولكن ايضا علاقه بنى البشر ببعضهم البعض كما لم تقف عند هذا الحد فقط بل ايضا تعدت هذا المقام الى مقام اوسع واشمل بكثير من ذلك وهى علاقه الدوله الاسلاميه ببعضها البعض وعلاقتها مع الدول الاجنبيه عنها 0
وكانت الشريعه الاسلاميه هى الرائده فى كثير من المبادئ الدستوريه المقرره فكان لابد ان يقررها الدستور فى مواده ويستند اليها فى وضع الدستور والقوانين0
وكيف ان الدستور المصرى فى مادته الثانيه والتى تنص على (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ) وهى تقرر كون الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع وليس دين الدوله فقط او دين السواد من سكانها.
وان الشريعه الاسلاميه كما سيظهر من البحث ان شاء الله كيف كان النص الدستورى وتطوره عبر العصور وعبر الدساتير المكتوبه وموقف المحكمه الدستوريه العليا منه وكيف انها اسهبت فى تحديد المقصود بالنص الدستورىوضبطت قواعده وايضا نتائجه وكيف سيتضح ان النص غير فعال بذاته باليه منتظمه فعال للتطبيق دون تدخل المشرع فالنص كما سيستبين من بحثنا انه ملزم فقط للمشرع حيث سيكون على المشرع حينما يلجأ لتقنين قانون جديد لابد ان يذهب اولا الى الشريعه الاسلاميه يستقى منها ما يبغاه فى تقنين هذا القانون الذى يشرع فيه ولايوجب النص عليه فى القوانين السابقه على النص الدستورى سوى واجب سياسى على المشرع ان ينهض فى اقصر فتره ويقوم بتعديل هذه التشريعات للتتوافق مع الدستور والماده المقرره0
وقد تحدثنا فى بحثنا وهى عقوبه الاعدام وكيف بعد ماتعالت الاصوات ونادت بالغاء عقوبه الاعدام وانقسم الفقه مابين مؤيد ومعارض لالغاء عقوبه الاعدام وحتى مابين القضاء نرى ان القضاه يترخصون فى الحكم بالاعدام فى اكثر الاحوال حتى محكمتنا العليا وهى محكمه النقض فى اغلب الاحوال تنقض احكام الاعدام 0
وبعدما نظمت مؤتمرات خاصه للمناداه بالغاء عقوبه الاعدام ولقد لقت مثل هذه المؤتمرات من يسايرها ويتوحد معها للمناداه بالغاء عقوبه الاعدام ولقد عملت نتيجتها فى بعض النظم القانونيه وبدات بالغاء عقوبه الاعدام من ضمن العقوبات المنصوص عليها فى هذه النظم وبعد النظم القانونيه فى بعض الدول قررتها ولكن احاطتها بضمانات قويه وقررتها فى مجال ضيق جدا وبعض الجرائم المحصوره جدا ومن الدول من الغى عقوبه الاعدام وما توانى ان رجع اليها مره ثانيه بعد ملاحظه زياده الاجرام وزياده ارتكاب الجرائم التى كان معاقب عليها بعقوبه الاعدام0
ونحن اذ نناقش هذه المساله فى مصر سوف ننطلق من احكام الشريعه الاسلاميه ونرى انها قد قررت عقوبه الاعدام فى اكثر من موضع مثل القصاص مثلا وذلك فى قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))سوره البقره0
وسوف نستكمل الى الدستور والذى يقول فى نص الماده الثانيه منه(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع)0
ومن ذلك سننتهى ان تقرير عقوبه الاعدام فى الاحوال التى تقررها الشريعه الاسلاميه هى دستوريه بالدرجه الاولى0
مصطفى حسن حسن لحمه
الباب الاول
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور



الفصل الاول

التدرج التاريخى للنص الدستورى



المبحث الاول
النص قبل دستور 1971
ان علاقه الشريعه بالدستور فى بل فى اكثر الدول الاسلاميه هى علاقه جذب وهى ان يجلب الدستور الشريعه الاسلاميه اليه لكى يصبغ عليه طابع المشروعيه وذلك قبل وضع اى دستور وقبل وضع دستور 1923(ومنذ اوائل القرن التاسع عشر وتحديدا منذ عصر محمد على واكب التشريع المصرى الاتجاه العام الذى يتزايد تدريجيا فى المبراطوريه العثمانيه من الاعتماد على التشريعات المستنده الى اعتبارات المصلحه والاستفاده من الحلول التشريعيه الاوربيه والتوسع فى المجالس القضائيه التى تباشر اختصاصها بجانب المحاكم الدينيه هى الشريعه الحاكمه فى علاقات القانون الخاص )(1)0
وفى دستور 1923والتى جاء على اساس انه منحه من الحاكم الى الشعب وقد جاء بعد تصريح28/2/1922الصادر عن الحكومه البريطانيه والتى اصبحت بموجبه مصر دوله مستقله ذات سياده)(2)0
وبذلك جاء هذا الدستور من وضع الحكومه والتى شكلت بامر الملك ومما يدل على ان هذا الدستور جاء منحه من الحاكم وليس باستفتاء شعبى ما جاء فى كلمه رئيس الوزراء فى خطابه للجنه الافتتاحيه فى 11/4/1922(انه فيما يتعلق بمصر يجب لاجل تعين السلطه التى تتولى وضع الدستور الرجوع الى قانونا العام . وقد جرى الامر فيه على ان تصدر القوانين النظاميه من ولى الامر وحده سواء كان ذلك فى ـــــــــــــــــــ
1-د/محمد نور فرحات – الدين والستور فى مصر – مقدمه لموقع دار العداله والقانون -http://www.justice-lawhome.com/vb/index.php-ص 1
2-د/حسين عثمان محمد – القانون الدستورى – دار الجامعه الجديده – الاسكندريه – 2005- ص15
انشاء مجلس الوزراء او فيما تلى ذلك من النظم النيابيه التى اوجدت نوعا من الاشتراك بين الامه والحكومه .وهو قانون مجلس شورى النواب وقانون مجلس شورى القوانين جميعا صادره عن سلطه الخديوى وحده انه لم يذكر فى ديباجتها كما هو الحال فى القوانين العاديه انها جاءت بعد عرض مجلس الوزراء وبناء على موافقته)(1) وهناك ادله غير ذلك لا مجال لعرضها هنا0
وان النص فى( الدستور على ان الاسلام دين الدوله لم تعرفه الدساتير والوثائق القانونيه الاساسيه فى مصر الا بعد صدور دستور 1923اذ نص فى الماده149منه على ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه .ثم تبنت الدساتير اللاحقه هذا النص فورد بعباراته فى الماده 138من دستور 1930والماده الثالثه من دستور 1956وان كان جرى اغفاله فى دستور الجمهوريه المتحده المؤقت لعام1958وفى الاعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 1962الا ان النص عليه عاد مره ثانيه فى الماده الخامسه من دستور 1964)(2)0
ومن الملاحظ هنا ان النص على كون الشريعه دين الدوله قد ورد النص عليه فى اكثر من دستور سابق على دستور1971 ولكن ان النص على انها مصدر رئيسى للتشريع لم يحظى اى دستور سابق على دستور 1971 على النص عليه فى مواده0




______________________
1-د/حسين عثمان محمد – المرجع السابق – ص155
2-د/محمد نور فرحات – المرجع السابق- ص2
المبحث الثانى
بعد صدور دستور 1971
تتعدد مواقف الدساتير العربيه من النظر الى الشريعه الاسلاميه فهناك اتجاهان رئيسيان 0
(اتجاه يكتفى بالنص على ان الاسلام دين الدوله واتجاه بالنص على ان الاسلام مصدر رئيسى للتشريع .اما الاتجاه الاول فلا يلزم المشرع فى القضيه المطروحه بشئ يستحق الذكر والنص الدستورى على ان الاسلام بتلك الصيغه خاطئه من وجه وفارغه من المعنى من وجه اخر ,وكل ما للنص بصيغته الراهنه من دلاله ان الدوله التى يحكمها هذا النوع من الدساتير ليست دوله علمانيه اولا دينيه وانما هى دوله يدين شعبها كله او سواده بدين تعترف به الدوله على الملأ ولا تنكره......... وينبغى التسليم بان المشرعين فى دول الاتجاه الاول غير ملزمين قانونا باتخاذ الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع فالنص الدستورى فى دولهم لا يقرر هذا الالتزام فالمشرع فى هذه الدول يسن من القوانين ما يراه ملائما لمجتمعه ومناسبا لظروفه دون ان يجهد نفسه فى البحث عن مدى موافقه او مخالفه هذه القوانين لاحكام الشريعه0
اما الاتجاه الثانى فاكثر انصافا للشريعه لانه ينظر اليها لاعلى انها مجرد عقيده وشعائر بل باعتبارها كذلك مصدرا يمكن ان تستمد منه الاحكام)(1)0
وفى دستور 1971 صدر الدستور ونص فى مادته الثانيه قبل تعديلها عام 1980على ان" الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسى للتشريع" 0
ـــــــــــــــــ
1-د/عوض محمد عوض – مهمه المشرع فى ضؤ النصوص الدستوريه التى تجعل الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع- بحث مقدم فى ندوه عمداء كليات الحقوق العربيه ص15وما بعدها.
وهو نص جاء ليعيد للشريعه الاسلاميه مكانها الاول حيث كانت منذ الفتح الاسلامى
حتى القرن التاسع هى السائده والمطبقه فى مصر وغيرها من الدول العربيه والاسلاميه بعد ان انحسر تطبيقا بعد حركه الاستعمار التشريعى التى تمثلت فى فرض تشريعات الدول الاوروبيه على غيرها من الدول ومنها مصر0
(وعند تعديل هذه الماده عام 1980غدت صياغتها كالتالى " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" واقتصر التعديل على وضع الف ولام الى كلمتى "مصدر ورئيسى" وسوف نتعرف فى الفصل الثانى بعد عرض احكام المحكمه الدستوريه العليا فى مصرعلى اثر هذا التعديل وتاثيره وواجبات المشرع)(1)0










ــــــــــــــ
1-د/حسين عثمان محمد – المرجع السابق – ص185

الفصل الثانى

احكام المحكمه الدستوريه والتزامات المشرع فى ضؤ النص الدستورى



المبحث الاول
احكام المحكمه الدستوريه العليا
نعى امام محكمتنا الدستوريه العليا بعدم دستوريه لبعض مواد فى القانون المدنى ومنهاالمواد"227,226" والاخيره تقرر فوائد محدده فى قدرها عن مجرد التاخير فى الوفاء بالالتزام النقدى بحجه انها مخالفه لمبادئ الشريعه التى اصبحت طبقا لنص الماده الثانيه من الدستور المصدر الرئيسى للتشريع وذلك ان هذه الفوائد تمثل زياده فى الدين بلا مقابل اى انها والامر كذلك الربا المتفق عل تحريمه بنص صريح مقطوع الثبوت والدلاله وهو قول الله تعالى "واحل الله البيع وحرم الربا" 0
وقضت المحكمه بجلستها المنعقده 21/12/1985فى القضيه رقم 47لسنه4 قضائيه بما يلى(........وحيث إن القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 فى 16 يولية سنة 1948 والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 ينص فى المادة 227 منه – محل الطعن – على أنه "1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى يشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.2- وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذ ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة".
وحيث إنه يبين من تعديل الدستور الذى تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". بعد أن كانت تنص عند صدور الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" والعبارة الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة فى أى من الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور سنة 1923 وحتى دستور سنة 1964.
وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح – المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا – تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم فإنه يتعين – عند الفصل فيما يثار فى شأن هذه التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية – استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها.
وحيث إنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها على نحو ما سلف – أن المشرع الدستورى أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه الزام هذه السلطة – وهى بصدد وضع التشريعات – بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور فى تقريرها إلى مجلس الشعب والذى أقره المجلس بجلسة 19 يولية سنة 1979 وأكدت اللجنة التى أعدت مشروع التعديل وقدمته إلى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 أبريل سنة 1980 إذ جاء فى تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها " تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية البحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتى لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة...".
ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتباراً من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980 – أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبحيث لا تخرج – فى الوقت ذاته – عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستورية الأخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية. فهى التى يتحدد بها – مع ذلك القيد المستحدث – النطاق الذى تباشر من خلاله المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات. لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع على ما سلف بيانه لاينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله أى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الاعمال ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية. ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 والذى وافق عليه المجلس من أنه " كان دستور سنة 1971 أول دستور فى تاريخنا الحديث ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، ثم عدل الدستور عام 1980 لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. " واستطرد تقرير اللجنة إلى أن "الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً فى مصر والذى يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانونى الإسلامى المتكامل يقتضى الاناة والتدقيق العملى، ومن هنا، فإن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى لم تكن مألوفة، أو معروفة وكذلك ما جد فى عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود فى المجتمع الدولى من حالات وعلاقات ومعاملات، كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهوداً، ومن ثم فإن تغيير النظام القانونى جميعه ينبغى أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء......".
وحيث إن أعمال المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها – على ما تقدم بيانه وإن كان مؤداه إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفاً للدستور إذا لم يلتزم بذلك القيد، إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك التشريعات لايعنى اعفاء المشرع من تبعه الابقاء على التشريعات السابقة رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يلقى على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تنقية نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقاً للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة فى وجوب اتفاقها جميعاً مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة المادة 227 من القانون المدنى للمادة الثانية من الدستور تأسيساً على أن الفوائد التى أجازت تلك المادة الاتفاق عليها تعد من الربا المحرم شرعاً طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التى جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسى للتشريع وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة – بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية – لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت المادة 227 من القانون المدنى الصادر سنة 1948 لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم، فإن النعى عليها، وحالتها هذه – بمخالفة حكم المادة الثانية من الدستور وأيا كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون فى غير محله. الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى فى هذا الشق منها)(1).
وقضت ايضا المحكمه بتاريخ سابق على هذا فى جلستها المنعقده 4/5/1982فى القضيه المرقومه 21لسنه1قضائيه فى الماده 226 من القانون المدنى( وتحصلت وقائعها فى تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الطعن رقم 461 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة الادارية العليا طالبا الغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1465 لسنة 35 قضائية بالزامه ووزير الاوقاف وعميد كلية الطب بصفاتهم بان يدفعوا لمورث المدعى عليه الرابع مبلغ 112ر292 جنيه باقى ثمن آلات جراحية تم توريدها الى كلية الطب جامعة الازهر- والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية. واثناء نظر الطعن دفع المدعى بصفته بعدم دستورية المادة 236 من القانون المدنى. فقضت المحكمة الادارية العليا بجلسة 3 ابريل سنة 1978 بوقف الفصل فى الطعن ليرفع المدعى دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة)(2).











ــــــــــــــــ
1-المحكمه-الدستوريه العليا-القضيه رقم47لسنه4ق-جلسه 20/12/1985
http://www.hccourt.gov.eg/About/chairmanword.asp
2-المحكمه الدستوريه العليا-القضيه رقم 20لسنه1ق-جلسه4/5/1982
http://www.hccourt.gov.eg/About/chairmanword.asp
المبحث الثانى
التزامات المشرع فى ضؤ النص الدستور
يذهب الراى الراجح فى الفقه القانونى ان معنى اتخاذ الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس للتشريع هو (ان القاعد القانونيه لها مصدران:-مصدر شكلى او رسمى واخر موضوعى او مادى والاول يرمز لطرق التعبير عن القاعده القانونيه والثانى فيرمز لجوهرها وعلى ذلك فالمصادر الموضوعيه او الماديه تقدم جوهر القاعده القانونيه والمصادر الرسميه تصبغ على هذا النحو صفه الوضعيه او الشريعيه بما تعطيه من شكل ملزم للناس والنص على اتخاذ الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع انما ينصرف بطبيعه الحال الى اتخاذها مصدرا موضوعيا فهذا النص لم يصبغ على الاحكام الشرعيه قوه الزام ذاتيه ولذلك فان احكامها ما زالت بعد النص كما كانت قبله مجرد قواعد دينيه لايلزم الناس بالعمل على وفقها الا بوازع من ضمائرهم وحدها ولا تكتسب هذه الاحكام قوه الالزام التى تحظى بها قواعد القانون الا تدخل المشرع فقننها)(1)0
ومن ذلك ما يتضح من الحمان السابقان للمحكمه الدستوريه العليا (وحيث إنه يبين من صيغة العبارة الاخيرة من المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها على نحو ما سلف- ان المشرع الدستورى أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة- وهى بصدد وضع التشريعات- بالإلتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد
الأحكام المنظمة للمجتمع، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالأعداد لتعديل الدستور فى تقريرها الى مجلس الشعب والذى أقره المجلس بجلسة 19 يولية سنة 1979 وأكدته اللجنة التى أعدت مشروع التعديل وقدمته الى المجلس فناقشه ووافق ـــــــــــــــــــ
1-د/عوض محمد عوض- المرجع السابق-ص18
عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 إذ جاء فى تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بانها "تلزم المشرع بالالتجاء الى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع الزامه بعدم الالتجاء الى غيرها، فاذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكما صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الاسلامية تمكن المشرع من التوصل الى الاحكام اللازمة والتى لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة)(1).
وهو مايبين على وجه التحديد ان النص الدستورى لا يلزم القاضى ويصبح وقوعه لازم على كل واقعه تعرض على القاضى فالقاضى لايبحث فى حل المشكله فى الشريعه فهو جاء على المشرع فالنص ملزم للمشرع وليس على القاضى ولقد ابانت اللجنه المشكله من مجلس الشعب عام 1979لبحث تعديل بعض احكام الدستور ومنها الماده الثانيه رايها بشان التعديلات فى تقريرها المقدم من المجلس وتقول فيه ما يوضح التزام المشرع بالالتجاء الى الشريعه وكيفيه هذا الالتجاء وحدوده(اولا:-ان الماده الثانيه من مشروع تعديل الدستور فى الصيغه التى سبف ان اقرها المجلس تلزم المشرع بالالتجاء الى احكام الشريعه الاسلاميه للبحث عن بغيته فيها مع الزامه بعدم الالتجاء الى غيرها فاذا لم يجد فى الشريعه الاسلاميه حكما صريحا"وهو ما يكون قطعيا فى ثبوته ودلالته ولا مجال لاجتهاد فيه"فان وسائل استنباط الاحكام من المصادر الاجتهاديه فى الشريعه الاسلاميه تمكن المشرع من التوصل الى الاحكام الازمه التى لاتعرض اصول الشريعه الاسلاميه ومبادئها العامه0
ثانيا:-ان المصادر الاجتهاديه فى الشريعه الاسلاميه نوعان :مصادر اساسيه فى
ـــــــــــــــــــ
1-المحكمه الدستوريه العليا-القضيه رقم 20لسنه1ق-جلسه4/5/1982
http://www.hccourt.gov.eg/About/chairmanword.asp

القران والسنه والاجماع والقياس"وهى تعتبر كذلك لان جمهور المسلمين اتفقوا على جواز الاستدلال بها "ومصادر اخرى اختلف الراى من مذهب الى اخر على جواز الاستدلال بها كامصالح المرسله والاستحسان والعرف وللمشرع ان يعتمد على اى من هذه المصادر سواء فى ذلك المصادر المتفق على الاستدلال بها ام المختلف عليها لمواجهه الحوادث والنوازل فالعرف بشرائطه الشرعيه والمصالح المرسله بشرائطها الشرعيه مصدران مهمان للفقه الاسلامى وهما يفتحان الباب امام الاجتهاد فى استنباط احكام تتفق مع الاصول والمبادئ الشرعيه لمواجهه ما يجد فى المجتمع من تطورات فكريه واجتماعيه واقتصاديه وهذه الاحكام التى يتوصل اليها المشرع اجتهادا عن طريق الاعتماد على المصادر الاجتهاديه فى الشريعه الاسلاميه على اختلافها لايمكن ان تكون احكاما ثابته دوما اذ ان من المتصور ان تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان بما يحقق المقاصد العامه للشريعه الاسلاميه على ان يكون مفهوما ان الاجتهاد وفقا لنص الماده الثانيه من الدستور لايمكن ان يكون منحصرا فيما دونه الفقهاء السابقون فهو ليس اجتهادا مذهبيا فمن ناحيه الحوادث والنوازل قد تجد فى المجتمع دون ان يكون لها ذكر مؤلفاتهم ومن ناحيه اخرى هذا الحصر للشريعه الاسلاميه فى اجتهادات الفقهاء السابيقين امر تأباه نصوص الشريعه الاسلاميه وروحها فهى شريعه مرنه تواجه ما يجد فى المجتمع من احداث من خلال اطار عام ممثل من مبادئ الشريعه الاسلاميه التى لايجوز الخروج عليها بالارتكاز على المصادر الشرعيه التى تستنبط منها الاحكام لكل ما يجد فى المجتمع من احداث وتطورات0
ثالثا:-ان الاحكام الاجتهاديه فى الشريعه هى غير الاحكام القطعيه فثانيتها هى التى تكون قطعيه فى ثبوتها ودلالاتها"كالحدود وانصبه الورثه فى الاموال التى يخلفها مورثهم"وهذه لامجال لاجتهاد فيها وكل تشريع على خلافها هونقض لها واهدار لما علم من الدين بالضروره واولها هى التى يجوز الاجتهاد فيها لانها ظنيه فى ثبوتها او دلالتها معا"ومن المسلم بالنسبه الى الاحكام الاجتهاديه انها تتغير بتغير الزمان والمكان مما اعطى للفقه الاسلامى مرونه وحياه امكن معه القول بان الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان)(1)0
ويتضح كيفيه الالتجاء الى قواعد الشريعه وهى ان على المشرع الزاما ان ياخذ منها ماثبت قطعا وثبوتا وان يكون فى حل من ما ثبت ظنا او اجتها يستقى منه ماييسر به ويكون اوفق لروح العصر والمجتمع0
ولنا ان نتسائل بعد ما بينا وضع النص الدستورى وكيف ان الالزام للمشرع وليس للقاضى عن دور بعد وضع النص الدستورى(وللاجابه على هذ التساؤل لابد ان يقنن المشرع الاحكام على الترتيب الاتى :-
(اولا-ان يقنن المشرع الاحكام التى وردت بها نصوص صريحه فى الكتاب والسنه قطعيه فى ثبوتها وقطعيه فى دلالتها وهذه خالده لاتقبل التبديل ولا التعديل فهى نصوص ليس فيها اجتهاد فهى جامده ومنصوص عليها بنص القانون والسنه0
ثانيا-وهى بالنسبه للقواعد الظنيه وهى غير قطعيه الثبوت فهنا باب الاجتهاد فيها مفتوح يجوز للمشرع ان يوازن بين اراء المجتهدون ويستقى منه الافضل لكى يقننه ويكون متفق مع روح العصر0
ثالثا-اما بالنسبه للمسائل التى لم يرد بها نص سواء قطعى او ظنى فباب الاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه يتخير منها المشرع ايسره للناس 0
وذلك فى ضوء ما يقدمه المجتهدون والفقهاء من حلول قانونيه)(1)0
ــــــــــــــــــــ
1-د/حسين عثمان محمد - المرجع السابق - ص 185وما بعدها0
2-د/عوض محمد عوض- المرجع السابق – ص28
ومن هذا لابد وان نفكر كيف للمشرع ان يساير هذا النص الجديد بالنسبه لما يستجد من تشريعات بعد صدور النص وما كان ساريا من تشريعات قبل صدور هذا النص المقيد لسلطه المشرع فيما يصدره من تشريعات ان يتخذ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع؟
وللاجابه لابد ان نفرق بين نوعين من التشريعات0
(النوع الاول:-
التشريعات الصادره بعد تعديل الماده الثانيه من الدستور عام1980 ويجب ان تكون متفقه مع احكام الشريعه الاسلاميه والا وصمت بعدم الدستوريه0
النوع الثانى:-
التشريعات النافذه قبل اجراء هذا التعديل.لايمكن وصمها بعدم الدستوريه حتى وان كانت احكامها مخالفه لنصوص الشريعه الاسلاميه قطعيه الثبوت والدلاله وكل ما فى الامر ان ثمه التزاما سياسيا على عاتق المشرع بتنقيه هذه التشريعات مما قد يكون
بها مخالفه للشريعه0)(1)0
وفى النهايه لاحظنا كيف ان النص الدستورى فى تطوره عبر العصور التى مرت بها مصر وقيمته الدستوريه وكيف انه ملزم للمشرع وليس للقاضى وسوف ننتقل لنتحدث عن عقوبه الاعدام فى ضؤ ما قررناه فى هذا الشأن0



ــــــــــــــــــ
1-د/حسين محمد عثمان – المرجع السابق – ص
216


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد أغسطس 08, 2010 10:58 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Empty
مُساهمةموضوع: رد: علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر    علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور  مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر   Emptyالجمعة أغسطس 06, 2010 11:45 pm

الباب الثانى
مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر


الفصل الاول
اشكاليه الالغاء




عقوبه الاعدام هى عقوبه بدنيه شديده جدا لانها تقع على حق غالى جدا بل هو من اكثر حق يهتم الانسان الا يفقده وهو - الحق فى الحياه – ولذلك هى عقوبه فظه وقاسيه وهى لا تتقرر الا مقابل جرائم خطيره تهدد مصلحه مهمه جدا لكى تتقرر لها مثل هذه العقوبه وهى التى تؤثر على المجتمع ككل والتى تؤثر على استمراره وتقدمه مثل جريمه القتل مثلا اواى جريمه تهدد المجتمع وايضا نرى المشرع يقررها فى عقوبات تتفشى وجديده وخطيره مثل الاتجار فى المخدرات مثلا0
ــــــــــــــــــــ
المبحث الاول
الراى المعارض لالغاء لعقوبه عقوبه الاعدام

يرى هذا الراى المؤييد للابقاء على عقوبه الاعدام انها مفيده ولابد من وجودها فى النظام القانونى ومن ضمن العقوبات التى لاغنى عنها فى اى نظام وحججهم فى ذلك:-

1-فاعليه عقوبه الاعدام لمواجهة الخطوره الاجراميه والجريمه0

فهى لاتوقع الا على مجرمين خطرين والتى لاتجدى معهم اساليب الاصلاح ولا التهذيب ولا الاساليب العقابيه فهى عقوبه استئصاليه تستاصل العضو الفاسد من المجتمع وذلك لحمايه المجتمع من شرهم0(وتعد عقوبه الاعدام ضروره اجتماعيه لحمايه المجتمع من الاجرام ولا يمكن تصور عقوبه اخرى تتساوى معها فى تحقيق

هذا الهدف بالذات)(1)0

2-فاعليه عقوبه الاعدام فى تحقيق الردع العام0

(فكره الردع العام قد كانت محل نقاش ومشكلات طويله وكانت محلاللهجوم والنقد.
من جانب التيار الذى لايرى فى العقاب سوى اعاده الاقلمه على الحياه الاجتماعيه ويرى اصحاب التيارات الحديثه ان العقوبات بانواعها لن تعمل على نع وردع الجانى من العوده الى الاجرام)(2) وان كان ذلك هو راى بعض الفقه فى فكره الردع العام الا ان عقوبه الاعدام تتضمن قدر من الزجر والارهاب فى النفس فهى تقع على اهم حق من حقوق الانسان على الاطلاق وهو الحق فى الحياه وهو بذلك يحقق الردع العام فالجانى يعلم مسبقا ان ازهاق روح انسان مثلا سيسلب منه الحياه مقابل ذلك وعقوبه الاعدام توقع على اهم الجرائم فكلما تفشت فى المجتمع ظاهره اجراميه جاء فى المقابل بتوقيع عقوبه الاعدام لمواجهة هذه الجريمه فنرى تقلص هذه الجريمه وتاخرها فى المجتمع0
3-تحقيق المساواه ما بين الجريمه والايلام0
فعقوبه الاعدام لاتتقرر الا فى الجرائم الخطيره مثل القتل وغيرها من الجرائم التى تمس كيان المجتمع ككل فمثلا فى جريمه القتل لايتحقق التناسب مابين الجريمه والايلام الا بسلب الحق فى الحياه,وهذا حافظ للمجتمع من اثاره غريزه الانتقام الفردى0
ـــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-علم الاجرام والعقاب –دار الهدى للمطبوعات-الاسكندريه- 2005-ص112
(2)د.محمد ابراهيم زيد-مقدمه فى علم الاجرام والعقاب-دارالهدى للمطبوعات-الاسكندريه-2008-ص284
4-صعوبه ايجاد بديل لعقوبه الاعدام يؤدى دورها فى السياسه الجنائيه0

وهى ان عقوبه الاعدام لاتقابل الا جرائم فى الغالب سلبت هذا الحق من المجنى عليه وهو الحق فى الحياه فلابد من تقريرها ولاتغنى عنها اى عقوبه اخرى حتى ولو كانت السجن مدى الحياه0

5-الجدوى الاقتصاديه لعقوبه الاعدام0

(فهى لاتحتاج الى اى تكلفه اذ لايستغرق تنفيذها غير برهه يسيره فى حين يكلف تنفيذ سلب الحريه نفققات باهظه تتمثل فى السجون وحراستها وادارتها وتنفيذ برامج الاصلاح فيها)(1)












ــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى –المرجع السابق-ص115

المبحث الثانى
الاتجاه المؤييد لالغاء عقوبه الاعدام

وهو نادى به الفلاسفه وغيرهم وخلصوا الى ضروره الغاء عقوبه الاعدام وهو اتجاه يزداد ويلقى استحسانا من جميع الجهات وحججهم كالاتى:-

1-لايجوز للمجتمع سلب حياه الفرد لان المجتمع ليس هو من يهبها للفرد ويقولون
ان عقوبه الاعدام هى عقوبه غير شرعيه ولا يجوز ان تلجا اليها الدوله لان الفرد لايتصور ان يكون قد تنازل عن حقه فى الحياه بموجب العقد الاجتماعى وهو اساس حق الدوله فى العقاب0
وان كان لنا ان نرد على هذا الراى فنقول (ان اساس حق الدوله فى العقاب هو انه ضروره اجتماعيه اوليه سابقه على وجود المجتمع)(1)0
كما ان ثانيا المجتمع لم يهب للانسان الحريه بل خلق حرا فكيف يجوز له ان يسلب حريته كما ان الجانىفى القتل قد تعدى على الحق فى الحياه لدى الشخص المتوفى او المجنى عليه فلابد لكى تتحقق العداله ان يعاقب بمثل ما اعتدى به0

2-ان عقوبه الاعدام عقوبه قاسيه وفظه تتسم بالبشاعه والوحشيه ولكن هل فكر
اصحاب هذا الراى وقال ان العقوبه قاسيه وفظه ولم يفكروا لماذا وقعت هذه العقوبه بسبب اعتداء كثر وحشيه وكثر فظاظه من العقوبه0
ــــــــــــــــــ
(1)د.فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-المرجع السابق-ص115
3-ان عقوبه الاعدام لاتحقق الاهداف الحديثه فى العقاب وهى اصلاح المتهم واعاده اقلمته ليدخل الى المجتمع مره اخرى عضوا صالحا فى المجتمع,وحتى هذا لايخلو من نقد فان كانت هذه العقوبه لاتحقق الردع الخاص الا انها تحقق الردع العام0

4-استحاله الرجوع عن عقوبه الاعدام اذا ما اتضح براءه المحكوم عليه بها ونفذت فيه , ولكن قد يحدث ذلك لان العداله الانسانيه نسبيه ولكن لتفادى هذا الاشكال كان لابد من احاطه عقوبه الاعدام بكثير من الضمانات لكى يصدر الحكم بها وينقد مثل الطعن الاجبارى من جانب النيابه العامه فى الحكم بالاعدام حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه بالعقوبه0

5-يقولون انها ذات مساوئ اقتصاديه اذ انها تحرم المجتمع من بعض الايدى العامله والتى تساعد فى زياده الانتاج ويروا ان السجن المؤبد يغنى عن عقوبه الاعدام وهو يؤدى الى الاصلاح للمتهم0

بعد استعراضنا لكلا الموقفين المؤييد والمعارض لالغاء عقوبه الاعدام وذلك لضروره البحث لابد ان نبين اننا نؤيد الراى المؤييد للابقاء على عقوبه الاعدام ولا تلغى وخاصه فى التقنين المصرى لانها تعتبر منصوص عليها بالدستور فان كانت منصوص عليها فى بعض الجرائم فى الشريعه الاسلاميه ومنها مثلا القصاص فى القتل وفى بعض الجرائم الاخرى ويجوز لولى الامر ان يقننها كعقوبه لبعض الجرائم الخطيره وتعتبر بذلك عقوبات تعزيريه0


الفصل الثانى
مدى دستوريه الغاء عقوبه الاعدام فى القانون المصرى


المبحث الاول
علاقه الدستور بمبادئ او ما تقرره الشريعه الاسلاميه

وكما سبق البيان فى الباب الاول صدر الدستور الدائم فى مصرسنه1971وفى نص الماده الثانيه فى بدايتها وقبل تعديلها(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسى للتشريع)0
ولكن عدلت هذه الماده فى عام1980واصبحت(الاسلام دين الدوله,واللغه العربيه لغتها الرسميه,ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع)0
وبذلك اصبحت الشريعه الاسلاميه هى روح التشريع والملاذ الطبيعى الذى يلجا اليه المشرع ليرى تناسب التشريع مع الدستور لان الشريعه الاسلاميه هى ملجاه فى وضع التشريع واى تعارض صريح بين احكام الشريعه الاسلاميه واحكام القوانين الصادره بعد ورود هذا النص تكون موصومه بعيب عدم الدستوريه منذ انشائها(النص فى دستور على ان الشريعه الاسلاميه مصدرا موضوعيا فهذا النص لم يسبغ على احكام الشريعه القوه الالزاميه ذاتيه ولذلك فان احكامها ما زالت بعد النص كما كانت قبله مجرد قواعد دينيه لايلزم الناس بالعمل وفقها الا بوازع من ضمائرهم وحدها ولا تكتسب هذه الاحكام قوه الالزام التى تخطى بها قواعد القانون الا اذا تدخل المشرع وقننها وفى هذه الحاله تصبح تلك الاحكام ملزمه بتقريرها تشريعيا لابذاتها اى بسلطان الدوله لا بسلطان الدين والدليل على ذلك ان الخطاب فى النص الدستورى موجه الى المشرع لا الى الكافه ولا الى القضاء.فهو يلفت نظر المشرع الى وجوب استلهام قواعده فى كل ما يعرض عليه اوله من امور مما تقرره الشريعه الاسلاميه)(1)0
وبذلك القول هى ليست ملزمه للعمل بها بدون تقنينها فلابد من تقنين قواعد الشريعه ــــــــــــــــــــ
(1)د.عوض محمد عوض – مهمه المشرع العربى فى ضؤ النصوص الدستوريه التى تجعل الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع – بحث مقدم فى ندوه عمداء كليات الحقوق العربيه – ص 18
الاسلاميه لكى يلتزم للعمل بها ويعمل بها بناء على انها تشريع صادر من الدوله وذلك ليس بجديد فى النص بل الجديد هو ان الشريعه الاسلاميه بعد وضع النص اصبحت المصدر الرئيسى للتشريع فلابد من النظر اليها اولا لكى يستقى المشرع القوانين من احكام وروح الشريعه الاسلاميه حتى لاتتعارض معها اوعلى الاقل
تتوافق مع روح الشريعه وملجاه فى ذلك ان يتجه اولا الى الشريعه الاسلاميه ليستقى منها التشريع بصفتها المصدر الرئيسى للتشريع وان لم يجد فى الشريعه نص يحكم الموضوع فيتجه الى مصدر اخر من المصادر المنصوص عليها فى الدستور وذلك رهين بامر واحد وهو الا يجد ما يبغاه فى احكام الشريعه الاسلاميه اى حكم يحكم الموضوع سواء فى كتاب,او سنه,او اراء الفقه او المصادر الموجوده فى الشريعه وهى غنيه بكل الاحكام وهى مثل الاجماع,الاستصحاب,وغيرها وهى لاتتفاضل فيما بينها0
ولقد اتيحت الفرصه للمحكمه الدستوريه العليا للاعراب عن موقفها بشان طعن
مقدم اليها بشان الماده الثانيه من الدستور وقد قالت فيه كما جاء فى الباب الاول من البحث فى الحمين اللذين عرضنا لهما سابقا0
اذا وبعد هذان الحكمان كان لنا ان نتسائل على دور المشرع بعد وضع هذا النص فى الدستور؟
وللاجابه على هذ التساؤل لابد ان يقنن المشرع الاحكام على الترتيب الاتى :-
(اولا-ان يقنن المشرع الاحكام التى وردت بها نصوص صريحه فى الكتاب والسنه قطعيه فى ثبوتها وقطعيه فى دلالتها وهذه خالده لاتقبل التبديل ولا التعديل فهى نصوص ليس فيها اجتهاد فهى جامده ومنصوص عليها بنص القانون والسنه0
ثانيا-وهى بالنسبه للقواعد الظنيه وهى غير قطعيه الثبوت فهنا باب الاجتهاد فيها مفتوح يجوز للمشرع ان يوازن بين اراء المجتهدون ويستقى منه الافضل لكى يقننه ويكون متفق مع روح العصر0
ثالثا-اما بالنسبه للمسائل التى لم يرد بها نص سواء قطعى او ظنى فباب الاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه يتخير منها المشرع ايسره للناس 0
وذلك فى ضوء ما يقدمه المجتهدون والفقهاء من حلول قانونيه)(1)0
ومن هذا لابد وان نفكر كيف للمشرع ان يساير هذا النص الجديد بالنسبه لما يستجد من تشريعات بعد صدور النص وما كان ساريا من تشريعات قبل صدور هذا النص المقيد لسلطه المشرع فيما يصدره من تشريعات ان يتخذ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع؟
وللاجابه لابد ان نفرق بين نوعين من التشريعات0
(النوع الاول:-
التشريعات الصادره بعد تعديل الماده الثانيه من الدستور عام1980 ويجب ان تكون متفقه مع احكام الشريعه الاسلاميه والا وصمت بعدم الدستوريه0
النوع الثانى:-
التشريعات النافذه قبل اجراء هذا التعديل.لايمكن وصمها بعدم الدستوريه حتى وان كانت احكامها مخالفه لنصوص الشريعه الاسلاميه قطعيه الثبوت والدلاله وكل ما فى الامر ان ثمه التزاما سياسيا على عاتق المشرع بتنقيه هذه التشريعات مما قديكون بها مخالفه للشريعه0)(2)
ـــــــــــــــــ
(1)د/عوض محمد عوض-المرجع السابق-ص28
(2)د/حسين عثمان محمد-المرجع السابق- ص216
مما سبق وما يخدم بحثنا انه يتبين لنا موقع الشريعه الاسلاميه من الدستور فهى بعد تعديل الدستور اصبحت المصدر الرئيسى للتشريع اى لابد ان يستقى المشرع بناء على الزام من الدستور احكام القوانين التى تصدر بعد وضع النص من الشريعه الاسلاميه والا يتعارض مع احكامها والا كانت جميع القوانين المخالفه
للشريعه الاسلاميه موصومه بعيب عدم الدستوريه0
وكما ان الشريعه الدستوريه التى تصبغ على نص التشريع من الذى يجرم الفعل لان الاصل فى الانسان الاباحه ووجود نص يقول بالتجريم هو الاستثناء ومن ذلك فان الشرعيه الدستوريه التى تصبغ على قانون العقوبات حيث(تكفل الشرعيه الدستوريه وضع المبادئ الدستوريه التى تكفل حمايه الحقوق والحريات فى دائره اداء قانون العقوبات لوظيفته فى التجريم والعقاب حمايه لهذه الحقوق)(1)0
وهذه الشرعيه الدستوريه والتى تصبغ على نص التجريم والعقاب الصفه الدستوريه قد نص فى مادته الثانيه على اعتبار الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع واحكامها تطبق ويوقع على عاتق المشرع واجب دستورى مفاده اتخاذ الشريعه الاسلاميه روح للتشريع ومن قواعد الشريعه الاسلاميه فى العقاب عقوبه الاعدام-القتل كما يقول عليها فقهاء الشريعه-والتى رصدت فى الشريعه للجرائم الغليظه مثل القتل العمد وفى الغائها تنافى تماما مع قواعد الشريعه الاسلاميه0
ومن خلال بحثنا سنتحدث عن عقوبه الاعدام وموقعها فى الشريعه الاسلاميه 0



ـــــــــــــــــ
(1)د.فتحى سرور-القانون الجنائى الدستورى-دار الشروق-القاهره-2002-ص25
المبحث الثانى
موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام
حددت الشريعه الاسلاميه العقوبات الى ثلاث عقوبات هى عقوبات الحدود وعقوبات القصاص وعقوبات التعزير ولنا ان نتكلم هنا عن العقوبات التى ورد فيها الاعدام او القتل كما يطلق عليها فقهاء الشريعه الاسلاميه 0
اولا-القصاص فى الشريعه0
(وهى عقوبه مقدره شرعا حقا لله تعالى وللعبد0وهى الجرائم التى قرر الشارع الحكيم القصاص عقوبه لها وهذه الجرائم هى جرائم الدم العمديه اى جرائم الاعتاء على الحياه والاعتداء على سلامه الجسم 0واخص مايميز القصاص انه يفترض ان ينزل بالجانى من الاذى مثل ما انزله بالمجنى عليه فاذا كانت الجريمه قتلا قتل الجانى ,وان كانت ايذاء فايذاء الجانى وهو بنفس الاذى)(1)0
ولقد نص القران الكريم على القصاص وعقوبته فى قوله تعالى(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45))سوره المائده0
ولقد اوجب القصاص فى هذه الايه وما يخصنا هو القتل ففى هذه الحاله لابد من
ــــــــــــــــــــ
(1)د.محمود نجيب حسنى _الفقه الجنائى الاسلامى-بحث لم يستكمل-ص45منتدى رجل مصر_www.egypt-man.com
وجود اخذ ولى الدم به وتنفيذ العقوبه ولكن مع تقدم الدوله اصبح اخذ الدم ليس لولى الدم ولكن هو لولى الامر ولقد قرر الله تعالى عقوبه القصاص نظرا لخطوره الاعتاء على الحياه ونظرا لخطوره الجريمه على المجتمع ممايضعف من المجتمع ويقلل من قدرته على التقدم والاذدهار ومنع تفشى جرائم الثار مما يؤدى الى اضطراب الامن وشيوع الفوضى فى المجتمع وقد اوضح الله تعالى جسامه جريمه القتل العمد وخطورته وجدارته بعقوبه شديده فقال تعالى(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))سوره المائده0
وكما يقول الامام محمد ابو زهره(ان القصاص اى المساواه بين الجريمه والعقوبه شريعه الاديان السماويه كلها وليست شريعه القران وحده فقد كان فى التوراه من قبل كما حكى القران الكريم عنها اذ قال سبحانه"وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظلمون"سوره المائده0
وقد جاء القصاص فى التوراه التى بين ايدينا مع ان اليهود نسوا حظا مما ذكروا به فقد جاء فى سفر الخروج ما نصه:"من ضرب انسانا فمات يقتل ولكن الذى لم يتعد اوقع الله فى يده فانا اجعل له مكانا يهرب اليه واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحى تاخذه للموت ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا ومن سرق انسانا وباعه او وجد فى يده يقتل قتلا ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمه ولم يقتل بل سقط فى الفراش فان قام ومشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا الا ان يعوض عطلته وينفق على شفائه واذا ضرب انسان عبده او امته بالعصا ومات تحت يده ينتقم منه ولكن ان بقى يوما او يومين لاينتقم منه لانه ماله واذا تخاصم رجلان وصدموا امراه حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذيه يغرم كما يضع عليه زوج المراه ويدفع يد القضاه واذا حصلت اذيه تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكى جرحا بجرح ورضا برضا واذا ضرب انسان عين عبده او سن امته يطلقه حرا عوضا عن سنه)(1)0
وفى هذه النصوص قرر الفقه بعض مواضع توقيع عقوبه الاعدام لان القران جاء بالقصاص ولكن لم يضع له شروط ولا قيود فمن قتل يقتل مثلا.
ولقد قرر الله تعالى بنفسه العقوبه ولم يتركها لولى الامر او القاضى ولان عقوبه هذهالجرائم لاتجوز ان تختلف من زمان لاخر او من مكان لاخرولا حاله الجانى ووضعه او المجنى عليه0
ثانيا :- الحدود0
(جرائم الحدود هى الجرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبه المقدره شرعا ويتعلق بها حق الله تعالى ويعنى ذلك ان ضابط اعتبار الجريمه من جرائم الحدود هو نوع العقوبه المقرره لها وكونها توصف بانها حد)(1)
ـــــــــــــــــــــ
(1)د.محمد ابو زهره_الجريمه والعقوبه فى الفقه الاسلامى-دار الفكر العربى-القاهره-ص63
(ويرى اغلب الفقه حيث يطلقون كلمه حد على الجرائم ذات العقوبات المقدره بتقدير الشارع ولم يترك تقديرها لولى الامر)(2)0
عقوبه القتل فى الحدود0
عقوبات الحدود هى عقوبات مقدره شرعا وسند الجرائم والعقوبات هو القانون وذلك فى سند حد الزنى هو قول الله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)"سوره النور0
وورد فى شان حد الزنى من المحصن قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:زنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس بغير نفس"0
وحد البغى وسنده قوله تعالى(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9))سوره الحجرات0 ــــــــــــــــــــ
(1)د/محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص24
(2)د/محمد ابو زهره-المرجع السابق-ص59
وحد الحرابه وسنده قول الله تعالى(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33))سوره المائده0
وحد الرده سنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه"
وقوله "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:الثيب الزانى,والنفس بالنفس,والتارك للجماعه"0
وحد الشرب وسنده القانونى قول الرسول صلى الله عليه وسلمفى شارب اتى به"اضربوه,وقوله"من شرب الخمر فاجلدوه,ثم ان شرب فاجلدوه ,ثم ان شرب فاجلدوه,ثم ان شرب الرابعه فاقتلوه"0
من هذه الحدود والتى نص فيها على عقوبه القتل اى الاعدام يبين النص فى الحدود على عقوبه الاعدام0
ثالثا التعزير0
التعزير فى اصطلاح الفقها هو تاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود0
ويقول الدكتور نجيب حسنى بانه(العقوبه التى يقررها ولى الامر او القاضى من اجل معصيه لم يرد فى شانها حد او قصاص او ديه وجرائم التعزير هى المعاصى
التى قرر التعزير جزاء لها)(1)0
ومن التعريف السابق يتضح لنا انها هى عقوبه لم تحددها الشريعه الاسلاميه وهى جرائم لم يحدد الله تعالى لها قصاصا ولا حدا ولا ديه وانما يعاقب عليها بعقوبه يقدرها القاضى او يحددها ولى الامر تحديدا مجردا0
وعله التعزير ووجوده اجملها الفقهاء فى قو لهم "ان النصوص تتناهى ولكن المصالح العباد لاتتناهى"(2)0
فمهما كانت النصوص حاصره الافعال والعقوبات كان لابد مع تجدد حاجات الناس التى لاتتوقف وتطور العصور ان تحتاج الى عقوبات تعزيريه وتنشا جرائم جديده ولابد لمواجهتها بعقوبات والشريعه الاسلاميه لم تضع لهذه الجرائم عقوبات فهنا كان لولى الامر ان يضع لهذه الجرائم المستجده عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم الخطيره ولكن يكون ذلك فى ضؤ ضوابط واسس حددتها الشريعه الاسلاميه حتى لاينحرف ولى الامر ولا يستبد فيظلم العباد باحكام وعقوبات قاسيه لا تتناسب مع الفعل المرتكب ولكن هذه الاسس والتى منها المساواه بين الفعل والعقوبه والعداله وغيرها ليس لها محل فى بحثنا ولكن ما يهمنا فى بحثنا فلكى نحقق عداله العقوبه لابد من التناسب مثل القتل العمد بغير نفس فلابد لكى تتحقق العداله ان تقابل بعقوبه تسلب نفس الحق المعتدى عليه ليتوافر التناسب وهو الاعدام0
ـــــــــــــــــــ
(1)د.محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص47
(2) د.محمود نجيب حسنى –المرجع السابق-ص49
وكما قررنا فى بدايه بحثنا ان كلما تفشت ظاهره اجراميه خطيره تهدد سلامه وامن المجتمع فيقابلها المشرع بعقوبه الاعدام فنرى تاخر فى هذه الظاهره مثل الاتجار بالمخدرات فى العصر الحديث فلقد واجهها المشرع فى بعض احوالها بعقوبه الاعدام0
ولقد اجمل د.احمد بهنسى الاحوال التى شرعت فيها عقوبه الاعدام(القتل)0
(وقد جعلها الله تعالى فى
اولا:-لمن يعتدى على النفس وذلك حتى تكتب الحياه للاخريين فقال تعالى(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))سوره البقره0
فالجزاء هنا من جنس العمل0
ثانيا:-كما جعله عقوبه للمرتدالذى يكفر بعد اسلامه قال تعالى(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217))سوره البقره0
وقال صلى الله عليه وسلم"من بدل دينه فاقتلوه"
وقوله "لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث:الثيب الزانى,والنفس بالنفس,والتارك للجماعه"0
ثالثا:-وجعل الموت رجما وجزاء على ارتكاب جريمه الزنا لان فيها ختلاطا للانساب وانتهاكا للاعراض .فان كان الزانى محصنا اى سبق له زواج صحيح وارتكب الزنا وثبت عليه ذلك فانه يقتل رجما وذلك لانه لاعذر له كالذى لم يتزوج.وذلك فى قوله تعالى"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)"سوره النور0
رابعا:-وجعل القتل ايضا عقوبه لقاطع الطريق من المحاربين الذى يقتل المجنى عليه وياخذ ماله او يقتله ولو لم ياخذ ماله.
وعلى قول مالك يقتل قاطع الطريق اذا راه الامام مجرما اعتاد الاجرام ولو لم يقتل وذلك لاخلاله بالامن العام وامعانه فى الفساد والافساد0
خامسا:- وقد جعل القتل ايضا على قول البعض عقوبه للمفسدين فى الارض وقد استدل الجصاص لهذا الراى بايه"مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))سوره المائده0
قال ابن عابدين"رايت الصارم المسلول للحافظ بن تيميه ان اصول الحنفيه ان مالا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع فى غير القبل اذا تكرر فللامام ان يقتل فاعله وكذلك له ان يزيد على الحد المقدر اذا راى المصلحه فى ذلك")(1)
يتضح مما سبق بيانه وما عرضناه ان الشريعه الاسلاميه تعترف بعقوبه الاعدام بل هى من العقوبات المهمه والاساسيه فى الشريعه وتتقرر فى الجرائم الخطيره والتى تضر بمصالح الناس او مايتعلق بحق الله تعالى او التى تههد استمرار المجتمع وكيانه بالانهيار0





ــــــــــــــــ
(1)د.احمد فتحى بهنسى –السياسه الجنائيه فى الشريعه الاسلاميه- دار الشروق-القاهره- الطبعه الثانيه-1988-ص91وما بعدها0

الخاتمه
يتبين من عرض البحث ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع اذا لابد من استقاء جميع التشريعات منه ومن الاراء من تقول ان الرشيعه قد ضمنت كل الاحكام فيها فهى غير منقوصه ولابها زيغ وكل الاحكام بها اذا لايجوز ان يتخطاها المشرع الى غيرها فهى بذلك تعتبر المصدر الاوحد للتشريع ولكن فى راينا الخاص ان الشريعه ماثبت منها عن طريق القطع فى الدلاله والثبوت فلابد للمشرع ان يلتزم به كما لابد ان يقننها اما ما كان ثابت عن طريق الظن او كان اجتهادا فهو غير ثابت يتخير منه المشرع ماهو ييسر على المسلمين ليقوم بتقنينه0
اما بالنسبه للقوانين السابقه على كون الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيس للتشريع فنحن لانقول بالسقوط الالزامى والفورى لها والا كنا فى فراغ تشريعى نريد ان نحله بسرعه وفى خلال حل هذه المشكله منه الممكن ان تصدر تشريعات غير مؤهله ولا منضبطه لان تحل محلها ولانقول بالالغاء الضمنى لان النصوص غير متساويه الذى نقول به هو لابد من وجود مرحله انتقاليه للمشرع ان يقوم بتعديل هذه التشريعات التى تكون مخالفه للنص الدستورى تدريجيا وليس كل التشريعات السابقعه على النص مخالفه للنص فيوجد بعض التشريعات قد استيقت كلها او بعضها من مبادئ الشريعه الاسلاميه حتى فى عدم وجود مثل هذا النص الدستورى مثل "قانون الاحوال الشخصيه" 0
كما انه لابد من الا يتقيد المشرع باى من المذاهب الفقهيه فهى على قدم المساواه يستقى منها ما يكون ايسر حالا على المسلمين وان تتوافق مع الشريعه الاسلاميه وان يتوافق مع روح العصر ولا يكون جامدا عند ما يقرره مذهب معين حتى لاتثار الفتنه المذهبيه 0
وبعدما بان لنا من عرض اشكاليه الغاء عقوبه الاعدام والهجمه الصارخه على هذه العقوبه الاستئصاليه للجانب من المجتمع والتى هى فى نظر فقهاء علم العقاب الجدد هى عقوبه فظه وغليظه وقاسيه ولا تحقق اهداف العقاب الحديثه لانها لاتحقق اغلى هدف فى نظرهم وهو اعاده اصلاح واقلمه الجانى وادخاله الى المجتمع مره اخرى واندماجه فى المجتمع كشخص صالح ونسوا كيف كانت الجريمه التى ارتكبها ليحكم عليه بمثل هذه العقوبه وكيف كان تاثير هذه الجريمه على المجتمع وتهديدها للمجتمع ككل0
وبعد استوضاح ذلك وبعد ان بان لنا موقع الشريعه الاسلاميه من الدستور ونص الدستور بكل وضوح ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع وقول محكمتنا الدستوريه العليا ذلك فى حكمها المنصوص عليه سابقا وحيث اننا فرغنا من ذلك الى ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى يستقى منه المشرع اى نصوص قوانين صادره بعد النص الوارد فى الماده الثانيه من الدستور المصرى والتى توجب على المشرع التزام دستورى بان ياخذ الشريعه الاسلاميه الموجه فى حين يضع القوانين سواء اكان سيستقى منها القانون او على الاقل لايكون متعارض فى اى جزء منه مع احكام الشريعه الاسلاميه والا اصبح نص القانون متعارض مع الدستور وموصوم بعيب عدم الدستوريه0
حتى فى حاله القوانين النافذه قبل النص فلقد اوجب النص الدستورى واجب دستورى على المشرع ان ينتقى فى اقرب وقت ممكن التشريعات التى ليس بها تعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والتى تكون متعارضه معها يعمل على تعديلها للتتتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه0
ولقد بينا موقف الشريعه الاسلاميه من عقوبه الاعدام –القتل كما يشيع بين فقهاء الشريعه الاسلاميه-وكيف ان الشريعه الاسلاميه قد قررتها فى اكثر من مناسبه كعقوبه وهى كما بينا ويتضح من تقريرها انها تكون فى الجرائم الشديده الخطوره مثل القصاص فى القتل العمد اى بغير نفس وهى فى اكثر حالات تقريرها منصوص عليها بنص قطعى الثبوت والدلاله وكعقوبه مقرره لجرائم محدده وبذلك تكون الشريعه الاسلاميه فى نصوصها قد نصت عليها صراحه ولقد بينا فيما سبق ان النصوص القطعيه يطبقها الشارع ولابد من ادخالها فى التشريع لكى ينفذ النص الدستورى0
ولقد قررت هذ العقوبه لجرائم من شانها ومن خطورتها ان تزعزع امن وسلامه المجتمع ككل فكان لابد من تقرير عقوبه رادعه وهى الاعدام 0
ولقد اعطت الشريعه لولى الامر-المشرع-بما له من ولايه عامه ان يقرر هذه العقوبه لجرائم خطيره ولكن بضوابط معينه0
وبذلك لقد نص عليها المشرع المصرى فى بعض الجرائم الخطيره مثل نص الماده230من قانون العقوبات(كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام).

-اذا وبعد عرضنا لما سبق فان عقوبه الاعدام عقوبه دستوريه لان كل ما ورد فى الشريعه الاسلاميه وقد قرره قانون فلابد ان يدخل حيذ التنفيذ وتصبح عقوبه دستوريه نافذه 0
اما اذا الغيت هذه العقوبه واصبحت معطله عن التنفيذ فان ذلك هو عدم الدستوريه لان الشريعه الاسلاميه قررت هذه العقوبه فى جرائم وفى نصوص قطعيه الدلاله والثبوت ولابد من المشرع ان يقررها بدون ادنى اجتهاد منه او تحريف للنص ولا يكاد ينفذها بكل ماتامر به فعقوبه الاعدام وردت فى الشريعه وفى هذه النصوص القطعيه والشريعه هى روح التشريع ولابد للمشرع ان يستقى كل القوانين من الشريعه الاسلاميه ولايلجا لاى مصدر غيرها الا اذا لم يوجد نص يحكم الموضوع فى الشريعه وهو غير موجود لان الشريعه كامله لاتنتقص0
ومن ذلك فلابد ان تكون عقوبه الاعدام مقرره فى القانون المصرى بحكم الدستوروالتى ينص على كونها المصدر الرئيسى للتشريع 0
لذا ومن جماع ما تقدم نقول وبحق ان هذه العقوبه من اهم العقوبات المقدره فى الشريعه الاسلاميه وهى مقدره لاخطر الجرائم فنقول لكل من ينادى بالغاء هذه العقوبه لاتحبذوا شئ يكون منه مفسده وهى زياده الاجرام فى المجتمع بل وزواله بكل ما فيه من خير ونرجوا الله ان يمكن لدينه فى الارض وان تحكم شريعته الارض0


- المراجع –

1- د.عوض محمد عوض – مهمه المشرع العربى فى ضؤ النصوص الدستوريه التى تجعل الشريعه الاسلاميه مصدرا للتشريع – بحث مقدم فى ندوه عمداء كليات الحقوق العربيه 0
2-د/محمد نور فرحات – الدين والستور فى مصر – مقدمه لموقع دار العداله والقانون -http://www.justice-lawhome.com/vb/index.php
3-موقع المحكمه الدستوريه العليا- http://www.hccourt.gov.eg/About/chairman
4- د.حسين عثمان محمد-القانون الدستورى-دار الجامعه الجديده- الاسكندريه-2005
5-فتوح الشاذلى/د.على القهوجى-علم الاجرام والعقاب –دار الهدى للمطبوعات-الاسكندريه-الطبعه الرابعه-02005
6- د.محمد ابراهيم زيد-مقدمه فى علم الاجرام والعقاب-دارالهدى للمطبوعات-الاسكندريه-2008
7- د.محمود نجيب حسنى _الفقه الجنائى الاسلامى-بحث لم يستكمل-منتدى رجل مصر_www.egypt-man.com
8- د.فتحى سرور-القانون الجنائى الدستورى-دار الشروق-القاهره-2002
7- د.محمد ابو زهره_الجريمه والعقوبه فى الفقه الاسلامى-دار الفكر العربى-القاهره
8- د.احمد فتحى بهنسى –السياسه الجنائيه فى الشريعه الاسلاميه- دار الشروق-القاهره- الطبعه الثانيه-1988

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
علاقه الشريعه الاسلاميه بالدستور مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدى دستوريه عقوبه الاعدام فى مصر
» خصائص الشريعه الاسلاميه و مميزاتها السيد سابق.pdf
» التوقيف فى الاجراءات الجزائيه مقارنا فى الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعى
» السياسه العقابيه بين التشريع المصرى والشريعه الاسلاميه
» دعوى لاثبات قيام علاقه ايجاريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: المنتدى الشخصى-
انتقل الى: