الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
lahmawy
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
ahmedali
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
رؤوف
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
الدبور11
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_rcapقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_voting_barقانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
استئناف المنفردة الالزام المحاماة احكام بالبيع التعويض تنفيذ العمل ادارة التماس الاثبات القانون التنفيذ درجة مذكرة عقود الشروع الارادة العليا الاداريه دعوى ملكية إشهار العامة صادر

 

 قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2   قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 1:47 pm

الفصل الخامس

فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة



مادة 99 :

تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين .

ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :

كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط .

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .

كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .



مادة 100:

يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .

كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .



مادة 101:

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .



مادة 102:

ويفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات .

ويقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .

ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .

ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .



مادة 103 :

تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها .

وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .



مادة 104 :

تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

وتختص أيضا دون غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .

عوده للفهرس



الفصل السادس

فى الإجازات



مادة 105:

تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .



مادة 106 :

تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة

وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .



مادة 107 :

لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة



مادة 108 :

لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها



مادة 109 :

تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .

ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ثلاثة أشهر

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .



مادة 110 :

تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .

وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .

وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .



مادة 111 :

ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .

عوده للفهرس



الفصل السابع

فى تأديب أعضاء المجلس



مادة 112 :

يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي :

رئيس مجلس الدولة رئيساً

ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .



مادة 113 :

تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .



مادة 114 :

لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .



مادة 115 :

إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .



مادة 116 :

عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .

ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .



مادة 117 :

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .



مادة 118 :

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .

ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم .

ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه .

وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه .

وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .



مادة 119 :

يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند النطق به فى جلسة سرية .

ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .



مادة 120 :

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى :

اللوم – والعزل :

وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .

أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .



مادة 121 :

يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .

ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .

عوده للفهرس



الفصل الثامن

فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم



مادة 122 :

تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .



مادة 123 :

استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية .

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .



مادة 124 :

تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .

واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .

وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .



مادة 125 :

إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

عوده للفهرس





الباب الخامس

الوظائف الإدارية والكتابية



مادة 126 :

يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية .

كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .



مادة 127 :

يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى

ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .



مادة 128 :

يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.



مادة 129 :

يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة .

ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة 1972طبقاً لأحدث التعديلات ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: