الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
lahmawy
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
ahmedali
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
رؤوف
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
الدبور11
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون التجارة البحرية ج1 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج1 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج1 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
عقود الاثبات مذكرة الالزام درجة العامة صادر العمل التنفيذ العليا تنفيذ دعوى المنفردة القانون ادارة الارادة الاداريه ملكية المحاماة التعويض التماس إشهار استئناف احكام الشروع بالبيع

 

 قانون التجارة البحرية ج1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون التجارة البحرية ج1 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة البحرية ج1   قانون التجارة البحرية ج1 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 3:16 pm

قانون التجارة البحرية





اصدار 1

مع مراعاة القواعد و الاحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل باحكام قانون التجارة البحرية المرافق , و يلغى قانون التجارة البحري الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 .


--------------------------------------------------------------------------------







اصدار 2

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص و الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون المرافق .


--------------------------------------------------------------------------------







اصدار 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هجرية (22/4/1990) .
حسنى مبارك


--------------------------------------------------------------------------------


الباب الأول
فى السفينة
الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة 1

(1) السفينة هي كل منشاة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية و لو لم تهدف الى الربح .
(2) و تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 2

عدا الحالات التى ورد بشانها نص خاص لا تسرى احكام هذا القانون على السفن الحربية و السفن التى تخصصها الدولة او احد الاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 3

تسرى فى شان تسجيل السفن و الرقابة عليها و سلامتها و الوثائق التى يجب ان تحملها احكام القوانين الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 4

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 5

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة , تكتسب السفينة الجنسية المصرية اذا كانت مسجلة فى احد موانيها , و كانت مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بهذه الجنسية , فاذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 6

(1) على كل سفينة مصرية ان ترفع علم جمهورية مصر العربية و لا يجوز ان ترفع علما اخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحري على ذلك .
(2) ويجب ان يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الادارية المختصة وان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة ان يبين حمولتها الكلية و حمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الادارية المختصة , وتعطى هذه الجهة لذوى الشان شهادة بذلك.
(4) و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من المالك و الربان فى حالة مخالفته للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا اذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الاسر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 7

(1) على الاجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية ان يحصلوا على ترخيص من الجهة الادارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية و ان يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . و يلغى الترخيص اذا استعملت السفينة فى غير اغراض النزهة و يخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم شطب التسجيل .
(2) و على السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة ان ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها و لايجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
(3) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف احكام هذه المادة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 8

(1) لايجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد او القطر او الارشاد فى المياه الاقليمية , كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية .
(2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية اجنبية فى القيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .
(3) ويعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذه المادة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 9

(1) تسرى احكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
(2) و تسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام و التاديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة احكام القوانين الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 10

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 11

(1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي و الا كانت باطلة .
(2) فاذا وقعت هذه التصرفات فى بلد اجنبى وجب تحريرها امام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد و عند عدم وجوده تكون امام الموظف المحلى المختص .
(3) و لا تكون التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة الى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشان فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص , و تكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية القيد فى هذا السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 12

(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية الى اجنبى بمقابل او بدون مقابل , كما لايجوز تاجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين , الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
أولا - بناء السفينة


المادة 13

لا يثبت عقد بناء السفينة و كل تعديل يطرا عليه الا بالكتابة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 14

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء و لا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 15

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية و لو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 16

تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 17

تسرى احكام المادتين 15 , 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها اجراء اصلاحات بالسفينة .






المادة 18

ثانيا - الملكية الشائعة
(1) يتبع راى الاغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك .
(2) و تتوافر الاغلبية بموافقة المالكين لاكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى .
(3) و يجوز لكل مالك من الاقلية التى لم توافق على القرار , الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها تسجيل السفينة , و للمحكمة الابقاء على القرار او الغاؤه , و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 19

(1) يجوز بقرار من اغلبية المالكين ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير او اكثر من المالكين او من غيرهم , فاذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له , وعند تعدد المديرين يجب ان يعملوا مجتمعين الا اذا اتفق على خلاف ذلك . (2) و يجب شهر اسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 20

(1) للمدير القيام بجميع التصرفات و الاعمال التى تقتضيها ادارة الشيوع , و مع ذلك لايجوز له الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة او رهنها او ترتيب اى حق عيني اخر عليها او تاجيرها لمدة تجاوز سنة .
(2) و كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 21

يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع و فى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك , و يكون له نصيب فى الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 22

اذا كان المدير من المالكين فى الشيوع , كان مسئولا فى جميع امواله عن الديون الناشئة عن الشيوع , واذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم , وكل اتفاق على خلاف ذلك لايحتج به على الغير .
ويسال المالكون غير المديرين فى جميع اموالهم و بالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك , ولايحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 23

(1) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين .
(2) و مع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل .
(3) و يظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 24

(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 25

اذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله ان ينسحب من الشيوع , و تقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 26

(1) لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , و يبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
(2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء الشيوع وبيع السفينة , ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروط .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 27

اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة باكملها .و مع ذلك يجوز ان تامر المحكمة بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تبرر هذا الطلب .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 28

لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين او الحجز عليه او شهر افلاسه او اعساره الا اذا اتفق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة




المادة 29

تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلي :
1 - المصاريف القضائية التى انفقت لبيع السفينة و توزيع ثمنها .
2 - الرسوم و الضرائب المستحقة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و المواني و الارشاد و القطر و مصاريف الحراسة والصيانة و الخدمات البحرية الاخرى .
3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 - المكافات المستحقة عن الانقاذ و حصة السفينة فى الخسارات المشتركة .
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم او التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاضرار التى تلحق منشات المواني او الاحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان و البحارة و التعويضات عن هلاك او تلف البضائع و الامتعة .
6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان و العمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها و سواء كان الدين مستحقا له او لمتعهد التوريد او المقرضين او للاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او لغيرهم من المتعاقدين و كذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الاعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 30

لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 31

(1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة و اجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشا خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
(2) و مع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 32

(1) يعد من ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل ما ياتي :
(ا) التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقت بالسفينة و لم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(جـ)المكافات المستحقة للمالك عن اعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
(2) وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل .
(3) ولا تعد من ملحقات السفينة و اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 33

يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك , و كذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة و ملحقات اجرة النقل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 34

(1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .
(2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
(3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة الى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
(4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 35

(1) الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .
(2) و مع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تاتى كلها فى المرتبة مع ديون اخر رحلة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 36

تتبع الديون الممتازة السفينة فى اى يد كانت .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 37

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الاتيتين :
(ا) بيع السفينة جبرا .
(ب) بيع السفينة اختياريا .
و ينقضي الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن و تنتقل حقوق الامتياز الى الثمن ما لم يكن قد دفع , و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن اذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر و خلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .



المادة 38

(1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة اشهر .
(2) ويبدا سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
(ب) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم و الحوادث الاخرى و الاصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
(جـ) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع و الامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
(د) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .
(3) وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
(4) ولايترتب على تسليم الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .
(5) و تمتد مدة الانقضاء الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية . و لايفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 39

للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته او انتشاله او رفعه , و لها بيعه اداريا بالمزاد و الحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين , و يودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 40

تسرى احكام المواد من 29 الى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي , و مع ذلك لا تسرى الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع و كان الدائن سىء النية .


--------------------------------------------------------------------------------


رابعا - الرهن البحرى





المادة 41

لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 42

اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق و مصلحة المالكين فى الشيوع .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 43

(1) الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها .
(2) و لا يسرى الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التى تلحق بالسفينة او بمقتضى عقود التامين , و مع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على ان يستوفى الدائن حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة او اعلانهم به .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 44

يجوز رهن السفينة و هى فى دور البناء , و يجب ان يسبق قيد الرهن اقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل و طول السفينة و ابعادها الاخرى و حمولتها على وجه التقريب .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 45

يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة , و اذا ترتب الرهن على
السفينة و هى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع
بدائرته محل البناء .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 46

يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن , و يرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما ياتى :
(ا) اسم كل من الدائن و المدين و محل اقامته و مهنته .
(ب) تاريخ العقد .
(ج) مقدار الدين المبين فى العقد .
(د) الشروط الخاصة بالوفاء .
(هـ) اسم السفينة المرهونة و اوصافها و تاريخ و رقم شهادة التسجيل و اقرار بناء السفينة .
(و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 47

يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن و محتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل , و يسلم الطالب احداهما بعد التاشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك فى شهادة التسجيل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 48

اذا كان الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن , ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن الى الدائن الجديد , و يجب التاشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 49

يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 50

يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز , و تكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها , و اذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 51

الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها فى اى يد كانت , و لا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 52

(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك - قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 53

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون و تنتقل حقوق الدائنين الى الثمن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 54

(1) اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة , او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
(2) واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز و البيع وجب عليه قبل البدء فى الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه و اسم السفينة و نوعها و حمولتها و ثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها و مقدارها و اسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة او غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 55

(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر و تقديم كفالة بالثمن و المصاريف .
(2) و يجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة , و يشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها او المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة فى احد الموانى المصرية و ذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 56

اذا لم يتقدم اى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة , و له فى هذه الحالة ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اى اجراءات اخرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 57

(1) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون اذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لاجنبى كان البيع باطلا مالم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .



المادة 58

مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم او اتفاق بين الدائن و المدين , و فى الحالة الاخيرة يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الدائن و مصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثالث
الحجز على السفينة
أولا - الحجز التحفظى


المادة 59

يجوز الحجز التحفظى على السفينة بامر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة او من يقوم مقامه , و يجوز الامر بتوقيع هذا الحجز و لو كانت السفينة متاهبة للسفر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 60

لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى , و يعتبر الدين بحريااذا نشا عن احد الاسباب الاتية : (ا) رسوم الموانى و الممرات المائية . (ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع . (ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة . (د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها . (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها . (و) التامين على السفينة . (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن . (ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها . (ط) الانقاذ . (ى) الخسارات المشتركة . (ك) قطر السفينة . (ل) الارشاد . (م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد . (ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض . (س ) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين . (ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها . (ف) المنازعة فى ملكية السفينة . (ص ) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال . (ق) الرهن البحرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 61

(1) لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة فى المادة السابقة ان يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين او على اى سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
(2) و مع ذلك لايجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و (ص ) و (ق) من المادة السابقة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 62

(1) اذا كان مستاجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية و كان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اى سفينة اخرى مملوكة للمستاجر , و لايجوز توقيع الحجز على اى سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
(2) و تسرى احكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 63

(1) يامر رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان اخر يكفى للوفاء بالدين . (2) و مع ذلك لايجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و (ص ) من المادة 60 من هذا القانون و فى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الاذن لحائز السفينة باستغلالها اذا قدم ضمانا كافيا او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الاذن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 64

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
(2) و اذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 65

على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 66

(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 67

ثانيا - الحجز التنفيذى
(1) لايجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع , و يجوز ان يتم التنبيه و توقيع الحجز باجراء واحد .
(2) و يجب تسليم التنبيه لشخص المالك او فى موطنه و اذا كان الامر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 68

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور و صورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها .
(2) واذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 69

(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 70

(1) اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الاساسى و شروط البيع و الايام التى تجرى فيها المزايدة .
(2) و يعلن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة و على السفينة ذاتها و فى اى مكان اخر تعينه المحكمة , و يشتمل الاعلان ما ياتى :
(ا) اسم الحاجز و موطنه .
(ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .
(ج) المبلغ المحجوز من اجله .
(د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
(هـ) اسم مالك السفينة و موطنه .
(و) اسم المدين المحجوز عليه و موطنه .
(ز) اسم السفينة و اوصافها .
(ح) اسم الربان .
(ط) المكان الذى توجد فيه السفينة .
(ى) الثمن الاساسى و شروط البيع 0
(ك) اليوم و المحل و الساعة التى يحصل فيها البيع .
(3) و لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر .
(4) و اذا لم يقم الدائن باتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - ان تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 71

يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة ايام , و يقبل اكبر عطاء فى
الجلسة الاولى بصفة مؤقتة و يتخذ اساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى
يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذى قدم اكبر عطاء فى الجلستين


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 72

اذا لم بقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول بما لايجاوز الخمس و تعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة , و تتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 73

يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 74

(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 75

(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق و بطلان الحجز يجب تقديمها الى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل و يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع , ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
(2) واذا خسر المدعى الدعوى جازالحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه و ذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض .
(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 76

تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بشان توزيع حصيلة التنفيذ .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 77

اذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها .



الباب الثانى
الفصل الأول




المادة 78

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها و يعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 79

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة و تشكيل بحارتها و وسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص و العرف البحرى .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 80

يسال مالك السفينة او مجهزها مدنيا عن افعال الربان و البحارة والمرشد واى شخص اخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تادية وظائفهم او بسببها كما يسال عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 81

(1) لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته ايا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية : (ا) الاضرار التى تحدثها السفينة لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات المائية او المساعدات الملاحية . (ب) الاضرار البدنية و الاضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة او التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية او بتشغيل السفينة . (2) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة او احد الاشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرارا بها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 82

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية :
(ا) تعويم السفينة الغارقة او الجانحة او المهجورة و رفع حطامها ورفع شحنتها او الاشياء الموجودة عليها .
(ب) انقاذ السفينة .
(ج) الاسهام فى الخسائر المشتركة .
(د) حقوق الربان و البحارة و كل تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها , و كذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص و خلفائهم .
(هـ) الضرر النووى .
(و) الضرر الناشىء عن التلوث بالنفط و غيره من المواد الاخرى .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 83

(1) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار البدنية , تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(ب) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار الاخرى غير الاضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ مائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(2) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشا عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة باقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 84

اذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة , اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للاضرار الاخرى غير البدنية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 85

يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار اليهما فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . و مع ذلك تكون للاضرار المذكورة فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الاولوية على غيرها من الاضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83 .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 86

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الاضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التى قد تنشا عن حادث اخر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 87

(1) اذا نشا لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين فى هذا الحادث , فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقى بعد اجراء المقاصة بين الدينين .
(2) و لايجوز للدائن اتخاذ اى اجراء على اموال مالك السفينة اذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 88

(1) اذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات احد الديون التى يجرى التوزيع بينها , جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى اوفاه .
(2) و يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة ان تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 89

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته اذا اثبت المدعى ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 90

(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 91

(1) تسرى احكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالكو المستاجر و مدير الشيوع البحرى و المؤمن و الاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صله مباشرة بعمليات انقاذ السفينة , كما تسرى الاحكام المذكورة على الربان و البحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتادية وظائفهم على ان لاتجاوز مسئولية المالك و مسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون . (2) و اذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة او غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم و لو كان الحادث الذى نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثانى
الربان



المادة 92

يعين مجهز السفينة الربان و يعزله و للربان فى حالة عزله , الحق فى
التعويض ان كان له مقتض وفقا للقواعد العامة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 93

(1) للربان وحده قيادة السفينة و ادارة الرحلة البحرية و يقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته او غيابه او وجود مانع اخر .
(2) و يجب على الربان ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى و الاحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
(3) و عليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة و ان يراعى كفاية المؤن و ما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 94

(1) لايجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مامون .
(2) ولايجوز له ان يغادر السفينة او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راى ضباطها , وفى هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود و اوراق السفينة و اثمن البضائع اذا تيسر ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 95

على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى , او المراسى او الانهار او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية و كذلك فى جميع الاحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة و لو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 96

(1) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .
(2) وتكون له ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون التجارة البحرية ج1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: