الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
lahmawy
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
ahmedali
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
رؤوف
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
الدبور11
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون التجارة البحرية ج2 I_vote_rcapقانون التجارة البحرية ج2 I_voting_barقانون التجارة البحرية ج2 I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
المنفردة الاثبات التنفيذ بالبيع المحاماة عقود استئناف احكام صادر العليا العامة التعويض الاداريه التماس الالزام الارادة درجة إشهار تنفيذ مذكرة دعوى العمل الشروع ملكية القانون ادارة

 

 قانون التجارة البحرية ج2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون التجارة البحرية ج2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة البحرية ج2   قانون التجارة البحرية ج2 Emptyالجمعة مايو 07, 2010 3:17 pm

المادة 116

(1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل و تودع الثانية بالادارة البحرية المختصة و تسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة , و للبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات .
(2) ويجب ان يبين فى العقد تاريخ و مكان ابرامه و مدته و اسم البحار و سنه و جنسيته و موطنه و نوع العمل الذى يلتزم بادائه و اجره و كيفية تحديده و رقم و تاريخ و مكان اصدار الجواز البحرى و الترخيص البحرى , واذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر و الميناء الذى تبدا منه الرحلة و الميناء الذى تنتهى فيه .
(3) وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 117

(1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه و اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة و لايجوز له مغادرتها الا باذن .
(2) و يلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها و الشحنة , و فى هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافى على ان لاتقل عن الاجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .












المادة 118

لايجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل , و يترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع لرب العمل اجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا اليها مبلغ يعادلها , و للربان ان يامر بالقاء هذه البضائع فى البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 119

(1) يلتزم رب العمل باداء اجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد او اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
(2) ويكون تعيين الحد الادنى لاجور و مرتبات البحارة بالسفن المصرية , كما يكون تعيين علاواتهم و بدلاتهم و مكافاتهم و كيفية ادائهما وترقياتهم و اجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 120

تضاف اثناء السفن الى اجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الادنى قرار من الوزير المختص .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 121

اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان , اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطالة السفر او تاجيله فيزاد الاجر بنسبة امتداد المدة . و لايسرى هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 122

(1) اذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل باداء كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر .
(2) و اذا كان البحار معينا للذهاب و الاياب معا التزم رب العمل باداء نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او فى ميناء الوصول , وباداء كامل الاجر اذا توفى فى اثناء الاياب .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 123

(1) اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لاتجاوز ربع اجره الاصلى , و يذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمى حسب الاحوال و يوقعه البحار .
(2) و يجوز بتفويض من البحار اداء السلفة لزوجته او اولاده او اصوله او فروعه و كذلك الاشخاص الذين يقيمون معه و يتولى الانفاق عليهم .
(3) و لايجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لاى سبب كان و لو وجد اتفاق على الاسترداد .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 124

لايجوز الحجز على اجر البحار او النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 125

يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار و اقامته فى السفينة دون مقابل , و ذلك وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 126

(1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض و هو فى خدمة السفينة , واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
(2) و ينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 127

(1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح او بمرض و هو فى خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة .
(2) و تسرى فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المعونة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل .
(3) و لايستحق البحار اى اجر او معونة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من احوال سوء السلوك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 128

(1) اذا توفى البحار و هو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه فى بلده ايا كان سبب الوفاة .
(2) و على رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدى و غيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 129

(1) يلتزم رب العمل باعادة البحار الى جمهورية مصر العربية اذا حدث اثناء السفر مايوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بناء على اتفاق بين رب العمل و البحار .
(2) و اذا تم تعيين البحار فى احد الموانى المصرية اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق فى العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها .
(3) و اذا تم التعيين فى ميناء اجنبى اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى ميناء اخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
(4) و يعاد البحار الاجنبى الى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد الموانى المصرية .
(5) و يشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه و اقامته فضلا عن نقله .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 130

اذا ابرم عقد العمل لمدة محدودة و انتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء مصرى , فاذا مرت السفينة - قبل دخولها احد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب اعادة البحار اليه وفقا لاحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 131

اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او شحنتها او عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر او يعادل اجر الرحلة اذا كان معينا بالرحلة و ذلك فضلا عن التعويضات و المكافات التى يقررها هذا القانون و قوانين العمل و التامينات الاجتماعية .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 132

اذا فصل البحار فلايجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان فى ميناء اجنبى الا باذن كتابى من القنصل المصرى او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده , و يجب اثبات قرار الفصل و تاريخه و اسبابه فى دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 133

اذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولايجوز له المطالبة باى مكافاة او تعويض .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 134

(1) اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تامر باعفاء رب العمل من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم فى انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة .
(2) و يجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحرى دون اخطار سابق .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 135

تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 136

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على الفى جنيه رب العمل الذى يخالف احكام هذا الفصل مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى , و تتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شانهم الجريمة .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الرابع
أولا - الأحكام العامة



المادة 137

يسرى على العقود و الاعمال التى يجريها الوكلاء البحريون و المقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود او الاعمال .

المادة 138

يجوز ان تقام دعوى الوكيل البحرى او المقاول البحرى على الموكل او صاحب العمل امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل او المقاول .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 139

تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 140

ثانيا - وكيل السفينة
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالاعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 141

يجوز ان يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام او بتسليمها لاصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل اجرة النقل المستحقة للمجهز .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 142

يسال وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا باجر .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 143

لايسال وكيل السفينة قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن اهلاك او تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة او التى بتولى تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطئه الشخصى و خطا تابعيه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 144

يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه او عليه فى جمهورية مصر العربية , كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالاوراق القضائية و غير القضائية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 145

ثالثا - وكيل الشحنة
ينوب وكيل الشحنة عن اصحاب الشان فى تسلم البضاعة عند الوصول و دفع اجرة النقل ان كانت مستحقة كلها او بعضها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 146

على وكيل الشحنة القيام بالاجراءات و التدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق اصحاب الشان فى البضاعة قبل الناقل , والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة و الكمية المذكورتين فى سند الشحن , ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 147

(1) يسال وكيل الشحنة قبل اصحاب الشان فى البضاعة التى تسلمها بوصفه
وكيلا باجر .
(2) و تسرى على وكيل الشحنة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من
هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 148

رابعا - المقاول البحرى
(1) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة او تفريغها منها .
(2) و يجوز ان يعهد الى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز او الشاحن او المرسل اليه بعمليات اخرى متصلة بالشحن او التفريغ بشرط ان يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة او وكيل الشحنة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 149

(1) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن او التفريغ و بالعمليات الاضافية الاخرى لحساب من كلفه بالقيام بها , و لايسال فى هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى اليه .
(2) و اذا كان الناقل هو الذى عهد الى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشان او بناء على شرط فى سند الشحن او فى عقد ايجار السفينة , وجب على الناقل اخطار المقاول البحرى بذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 150

يسال المقاول البحرى عن الاعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه و خطا تابعيه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 151

تسرى على المقاول البحرى احكام تحديد المسئولية المنصوص عليهما فى المادة 233 من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------


الباب الثالث
فى استغلال السفينة
الفصل الأول
ايجار السفينة

المادة 152

اولا - الاحكام العامة
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يضع تحت تصرف المستاجر سفينة معينة او جزءا منها مقابل اجرة و ذلك لمدة محددة ( التاجير بالمدة ) او للقيام برحلة او رحلات معينة ( التاجير بالرحلة ) .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 153

لايثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة , عدا تاجير السفينة التى لاتزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 154

لايترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 155

عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة اذا زادت مدته على سنة الا اذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 156

للمستاجر ان يستغل السفينة فى نقل الاشخاص و فى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 157

(1) للمستاجر تاجير السفينة من الباطن الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .
(2) ويظل المستاجر الاصلى فى حالة الايجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار .
(3) ولاتنشا عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستاجر من الباطن , ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستاجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلى و ذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .










المادة 158

(1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة و المملوكة للمستاجر لاستيفاء الاجرة المستحقة له و ملحقاتها , مالم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الامور الوقتية .
(2) و يامر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - باخراج البضائع من السفينة و ايداعها عند امين يعينه , و له ان يامر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للاجرة و ملحقاتها , و يعين ميعادا للبيع و كيفية اجرائه .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 159

للمؤجر امتياز على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الاجرة و ملحقاتها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 160

لايفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 161

ثانيا - ايجار السفينة غير مجهزة
ايجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن او بحارة او بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 162

(1) يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق عليه .
(2) ويلتزم المؤجر باصلاح مايصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عن عيب ذاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه , واذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 163

(1) يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة و استعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة .
(2) و فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم المستاجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال ما يتلف من الاتها و اجهزتها.


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 164

يعين المستاجر البحارة و يبرم معهم عقود العمل و يلتزم باداء اجورهم و غيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل , و يتحمل المستاجر مصروفات استغلال السفينة و نفقات التامين عليها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 165

(1) يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادى , ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) ويلتزم المستاجر برد ماكان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة اليه , واذا كانت هذه الاشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها .
(3) واذا تاخر المستاجر فى رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الاولى و يدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد على ذلك , مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 166

يضمن المستاجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستاجر
للسفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 167

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .


--------------------------------------------------------------------------------


ثالثا - ايجار السفينة مجهزة
1 - الأحكام العامة




المادة 168

ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستاجر و ذلك لمدة محددة او للقيام برحلة او برحلات معينه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 169

يسال المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اثبت انه قام بتنفيذ التزاماته كاملة و ان الضرر لم ينشا عن تقصيره او تقصير تابعيه فى تنفيذها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 170

يسال المستاجر عن الضرر الذى يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة او عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 171

(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 172

2 - التاجير بالمدة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
(1) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(ج) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(د) مدة الايجار .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 173

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الايجار , كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 174

(1) يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة .
(2) و تنقل الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و يتحمل نفقاتها و على وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود و الزيوت و الشحوم و اداء رسوم الموانى و الارشاد و غير ذلك من المصروفات , و يلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الادارة .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 175

يلتزم المستاجر بدفع الاجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه و لو توقفت بسبب حوادث الملاحة , و مع ذلك اذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى و احتاج اصلاحها لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 176

(1) لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او تابعيه .
(2) و اذا انقطعت انباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر نبا عنها .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 177

يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المستاجر , و فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستاجر المشحونة فى السفينة الى ميناء الوصول مقابل اجره المثل مع عدم الاخلال بحقه فى طلب التعويض .










المادة 178

( 1) يلتزم المستاجر عند انقضاء عقد الايجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) و اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة , و يستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها فى العقد عن الايام الزائدة .
(3) و لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار الا اذا اتفق على غير ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 179

3 - التاجير بالرحلة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
(ا) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(جـ)نوع الحمولة و مقدارها و اوصافها .
(د) مكان الشحن و مكان االتفريغ و المدة المتفق عليها لاجرائهما .
(هـ) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 180

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها فى عقد الايجار, كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات و القيام بكل مايتوقف عليه تنفيذها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 181

يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية و الادارة التجارية للسفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 182

(1) يلتزم المستاجر بشحن البضائع و تفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الايجار فاذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع الى العرف .
(2) و يتبع فى حساب المدد و بدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن او التفريغ فاذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 183

(1) اذا لم يتم الشحن او التفريغ فى المدة الاصلية التى يحددها العقد او العرف سرت مهلة اضافية لاتجاوز المدة الاصلية و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد او العرف , و اذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لاتجاوز المهلة الاولى و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف , و ذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى .
(2) و يعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة و تسرى عليه احكامها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 184

(1) اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلاتضاف الايام الباقية الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) ويجوز الاتفاق على منح المستاجر مكافاة عن الاسراع فى انجاز الشحن او التفريغ .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 185

للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر و مسئوليته و مع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى انزلها من السفينة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 186

اذا لم يشحن المستاجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الاجرة كاملة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 187

لايجوز للمؤجر ان يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستاجر الا بموافقته .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 188

ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستاجر اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا او اذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 189

يجوز للمستاجر انهاء عقد ايجار السفينة فى اى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ان لايجاوز التعويض قيمة الاجرة المتفق عليها .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 190

للمستاجر ان يطلب فى اى وقت اثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها الى الميناء المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة و نفقات التفريغ .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 191

يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الاجرة و دون تعويض اذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة او استمرار السفر , و فى هذه الحالة يجوز للمستاجر تفريغ بضائعه على نفقته و له بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته ايضا , و تستحق عليه الاجرة كاملة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 192

اذا بدات الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع الى المؤجر او تابعيه , فلا يلتزم المستاجر الا بدفع اجرة ماتم من الرحلة .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 193

(1) اذا تعذر وصول السفينة الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان يوجه المؤجر السفينة الى اقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
(2) و يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه الا اذا كان تعذر وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قهرية _ فيتحمل المستاجر المصروفات .


--------------------------------------------------------------------------------








المادة 194

(1) لاتستحق الاجرة اذا هلكت البضائع التى وضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اتفق على استحقاق الاجرة فى جميع الاحوال .
(2) و مع ذلك تستحق الاجرة اذا كان الهلاك ناشئا عن خطا المستاجر او تابعيه او عن طبيعة البضاعة او عن عيب فيها او اذا اضطر الربان الى بيعها اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها او اذا امر الربان باتلافها لخطورتها او ضررها او حظر نقلها و لم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
(3) و تستحق الاجرة عن الحيوانات التى تنفق اثناء السفر بسبب لايرجع الى الخطا المؤجر او تابعيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 195

لايبرا المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع و لو تلفت او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر .


--------------------------------------------------------------------------------


الفصل الثانى
عقد النقل البحرى
أولا - الأحكام العامة


المادة 196

عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع او اشخاص بالبحر مقابل اجرة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 197

لايثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون التجارة البحرية ج2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: