مادة (61)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية:
لائحة النظام الأساسي.
سجل العضوية والاشتراكات موضحا به أسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه.
سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب/التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.
سجل إجتماعات الجمعية العمومية.
سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
سجل الإيرادات والمصروفات.
سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية(أراضى-مبانى) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك).
ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات.
سجل الزيارات.
سجل التبرعات.
وتكون السجلات السابقة طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره ، فان لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.
ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقا لاحتياجات نشاطها.
مادة (62)
على العضو طالب الاطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محددا السجلات المطلوب الاطلاع عليها والغرض من ذلك وعلى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لتلبية طلبه.
ولا يجوز تأخير اطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير.
مادة (63)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الاطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية :
1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عملة موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عملة عن مهمته متضمنا ما تراءى له من ملاحظات ، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص.
مادة (64)
يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
وتطبق فى شأن ممثل الاتحاد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة (65)
على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.
ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم فى مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك فى مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الاطلاع علية ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام التصديق على هذه الأوراق.
الباب الرابع : أجهزة الجمعية ( الفصل الأول الجمعية العمومية )
مادة (76)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عددا فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.
ويتم اختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديدا لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية .
ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة (77)
تختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات.
ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه ، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد.
ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات.
وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.
وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب.
مادة (78)
إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب ، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى أخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه.
وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية.
وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك.
مادة (79)
إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فإذا أسفرت نتيجة الإنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل فى نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين ، يصعد الحاصل على اكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذى يليه ليحل محل أخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.
مادة (80)
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
وعلى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل ، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية ، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم.
مادة (81)
يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية ، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال ، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه ، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه ، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير ، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها.
وللجهة الإدارية ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره.
مادة (82)
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس ، وفى هذه الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه.
وتعد المصلحة شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب علية تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه.
مادة (84)
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية ، يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضها، وبصفة خاصة:
انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .
إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها، وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها الجمعية .
تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية.
إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر منه أو من الجمعية العمومية وذلك خلال المواعيد المقررة.
مادة (85)
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء.
مادة (86)
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لإستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ، ويكون إجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق، وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها فى أول إجتماع تال له.
مادة (87)
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقادا صحيحا وكان النظام الأساسي خال من حكم يعالج هذا الوضع ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة وذلك بالشروط الآتية:
1. أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
2. أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. أن يصدر قرار تعيين المفوض مسببا.
مادة (88)
يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية:
1. مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادتين(33و34) من القانون ولأحكام هذه اللائحة.
3. تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة .
كما يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (89)
إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لحكم المادة السابقة اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد بقوة القانون فى تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الستين يوما ، وذلك فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، وفى هذه الحالة يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو اكبر الأعضاء الحاضرين سنا على حسب الأحوال.
مادة (90)
يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتى تسلمها استنادا لقرار تعيينه.
الباب الخامس : حل الجمعيات
مادة (91)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي ، وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار قراراتها على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.
ويجب أن يتضمن قرار الحل مايأتى:
1. تعيين مصف أو اكثر للقيام بأعمال التصفية.
2. تحديد مدة التصفية .
3. تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.
ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وإبلاغهما بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها.
مادة (92)
يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية:
1. التصرف فى أموال الجمعية وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون والمادة (58) من هذه اللائحة.
3. ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب .
4. الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون والمادة(55) من هذه اللائحة.
5. ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون.
6. القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون والمادة (57) من هذه اللائحة .
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا مسببا بعزل مجلس إدارة الجمعية ، أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط المخالف ، أو إزالة سبب المخالفة بدلا من حل الجمعية فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى وفى الحالتين الآتيتين:
1. عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون.
2. عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة (93)
تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية بأسم رئيس مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية ، ويغنى عن سماع أقوال الجمعية تقديم مذكرة بأقوالها.
ويذكر فى خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية فى الزمان والمكان المحددين بمثابة إقرار من الجمعية بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
مادة (94)
يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية أو بعزل مجلس إداراتها أو بوقف نشاطها ، كما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء فى هذا الخصوص.
مادة (95)
لكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار.
مادة (96)
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين (91-92) من هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فإذا لم تتم النصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.
مادة (97)
متى صدر قرار بحل الجمعية وفقا لأحكام المادة(41) من القانون وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابى من المصفى.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا تم حل الجمعية بموجب قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة (42) من القانون، متى صار القرار نهائيا بعدم الطعن علية أمام القضاء أو بتأييد القرار الصادر بالحل بموجب حكم نهائى فى حالة الطعن علية.
مادة (98)
بمراعاة حكم المادة (4) من القانون ، على المصفى بمجرد تمام التصفية توزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الاساسى للجمعية ، فإن خلا من نص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد به ، يقوم المصفى بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وإخطار الاتحاد المختص والجهة الإدارية المختصة بذلك.
مادة (99)
ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفى أو علية أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها.
مادة (100)
إذا تبين للمصفى أن ضمن أموال الجمعية التى تم حلها منحه أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الادارية، تعين عليه اتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط فى شأن أيلولة الأموال . ويخطر الجهة المانحة بذلك.
وفى حالة عدم وجود اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك، آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (101)
مع عدم الإخلال بحكم المادة(97) من هذه اللائحة يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها .
كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط الجمعية التى تم حلها.
الباب السابع : دور الإيواء
مادة (111)
تعتبر دارا للإيواء فى حكم المادة (54) من القانون رقم 84 لسنة 2002 كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية ، وذلك فى مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للانحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم.
مادة (112)
يجب على أى جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور للإيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للترخيص لها بمباشرة النشاط وفقا للنموذج رقم "18" المرفق بهذه اللائحة متضمنا ا لبيانات والمستندات الآتية:
1. نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار التى تخدمها ونطاق عملها.
2. وصف تفصيلى للمبنى وتحديد للاماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمبانى المشيدة عليه ، وبيان ما إذا كان مؤجرا أو مملوكا وسند ذلك.
3. شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق تفيد صلاحية المكان ومرافقة وسلامتها.
4. شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية ، وشهادة باستيفاء شروط الأمن الصناعى.
5. اللائحة الداخلية.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالبت فى الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
وتمسك الجهة الإدارية المختصة سجلا موحدا لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء.
مادة (113)
تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من استيفاء شروط الترخيص ، وعلى المؤسسة أو الجمعية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها بالإيواء فى مكان ظاهر بالدار، وتخطر الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة اشهر.
مادة (114)
إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها دار الإيواء لشروط الترخيص ، جاز للجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء المدة التى تحددها لها دون إزالتها.
الباب الثامن : المؤسسات الأهلية
مادة (115)
تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
مادة (116)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى ، ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا.
ويرد التخصيص فى العقار على :
ا ) الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.
ب) أحد خصائص حق الملكية من إستعمال أو إستغلال أو حق التصرف فى الرقبة.
ج) حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانونى لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.
د ) حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر قانونا فى أحكام عقد الإيجار ، وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية أو الإتفاقية بحسب الأحوال.
ويرد التخصيص فى المنقول على :
ا ) النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات أو المنقولات.
ب) القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها ، أو عائد أى من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية.
ج) المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات والكتب والآلات والأدوات والأثاث والسفن واللنشات والمراكب بمختلف أنواعها ، والطائرات والسيارات والمركبات وغيرها.
مادة (117)
يجوز أن ينص فى النظام الاساسى للمؤسسة الأهلية أو ما فى حكمه على أن يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو بيع عقار أو منقول ، وطريقة إتمام هذا البيع وتوقيته ، فإذا لم يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه طريقة البيع اختص مجلس الأمناء بتحديدها ، وإذا لم يتضمن توقيتا للبيع اعتبر البيع واجبا بمجرد طلب قيد النظام الأساسى أو ما فى حكمه أو بزوال أخر عقبة فى سبيل البيع ، أيهما اقرب.
مادة (118)
يجوز أن تتعدد الأنشطة التى تهدف المؤسسة الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأغراض تنمية المجتمع ولا يستهدف تحقيق الربح المادى.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه بيانا بهذه الأنشطة والغرض الذى تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه.
ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادتين (24و25) من هذه اللائحة.
مادة (119)
يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد ، كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا.
فإذا كان المؤسس من الأشخاص الطبيعيين ، مصريا أو أجنبيا ، وجب أن يكون متمتعا بكامل أهليته القانونية وفقا لأحكام قانون جنسيته.
أما إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتبارية – وآيا كانت جنسيته – وجب أن يكون مستكملا لجميع شروط تأسيسه ومباشرته لنشاطه وفقا للنظام القانونى الذى تأسس فى ظله.
مادة (120)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية:
1. نظام أساسى يضعه المؤسس أو المؤسسون مبينا فيه أسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته التى شارك بها فى تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ التوقيع على هذا النظام ، على أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين.
2. سند رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عن انعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية ، وسندهم القانونى الذى يجيز لهم إجراء هذا التخصيص فى شأن المال المخصص.
3. وصية مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة التى تم فيها الإيصاء ، تتضمن أسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده فى الإيصاء بتخصيص المال الموصى به لإنشاء مؤسسة أهلية.
مادة (121)
فى جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على البيانات الآتية :
ا) أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج) بيان تفصيلى عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة بمراعاة حكم المادة (116) من هذه اللائحة.
د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
هـ) مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فيه وكيفية شغل الأماكن التى تخلو فى المجلس.
ويجوز للمؤسسين إنشاء المؤسسة وفقا لنموذج النظام الاساسى رقم (19) المرفق بهذه اللائحة.
مادة (122)
إذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمى أخر وذلك فى الفترة ما بين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء إجراءات قيد المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون العدول مقتصرا على جزء من الأموال المخصصة ، وفى هذه الحالة يتم قيد المؤسسة الأهلية على أساس اختصاصها بالأموال التى بقيت مخصصة لها بعد إستبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون.
مادة (123)
إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية ، فيجوز للموصى أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تفيد الموصى باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيده بما يلزم تعديله فى الوصية لا تمام قيدها ، وفى جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسى وكسب المؤسسة للشخصية الإعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته.
فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وكانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن جواز قيد الوصية ، أو كان قد تم تعديل الوصية لاستيفاء شروط قيد ملخصها ، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد.
مادة (124)
يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية ، ويجوز أن يكون الطلب على النموذج رقم (20) الملحق بهذه اللائحة ويجب أن يرفق بالطلب:
أولا : نسختان من النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية موقعا عليهما من المؤسس أو المؤسسين ، مستوفيا للبيانات المشار إليها فى البند (1) من المادة (120) من هذه اللائحة ، أو صورتان من السند الرسمى لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل من الجهة التى تم توثيق السند االرسمى أمامها أو إشهاره لديها ، أو صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتها لأصل الوصية المشهرة.
فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الاعتبارى وإقرار صريح موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو المشاركة فى تأسيس المؤسسة الأهلية.
ثانيا : سند شغل مقر المؤسسة.
ثالثا : ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (125)
يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمى مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها ، فإن كان إنشاؤها بوصية عهد إلى أحد الأشخاص بتنفيذها ، جاز لمنفذ الوصية بعد قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التى تكبدها فيما تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية.
ويكون الرد بقرار من مجلس الأمناء فى حدود ما يعتمده من نفقات فعلية وبما لا يجاوز (2%) من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية.
مادة (126)
يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بعد التحقق من استيفائه للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين(120و121) من هذه اللائحة ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات الأهلية وذلك وفقا لتاريخ وساعة تقديم كل منها.
مادة (127)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للمؤسسة أو ما فى حكمه بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة (128)
يتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون.
وتطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة فيما عدا ما جاء بحكم الفقرة السابقة.
مادة (129)
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسه عشر عضوا ، يختار أحدهم رئيسا.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو من غيرهم .
مادة (130)
يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعيين مجلس الأمناء ، ويجب أن ينص النظام الأساسى على مدة المجلس ، وطريقة تجديد عضويته إن وجدت ، وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه لأى سبب قبل انتهاء مدة تعيينه.
وإذا كان النظام الأساسي للمؤسسة أو السند الرسمى أو الوصية لم يتضمن طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته ، تولت الجهة الإدارية المختصة تعيين مجلس الأمناء من الخبراء فى ميادين النشاط المحدد للمؤسسة الأهلية والشخصيات العامة المهتمين بالعمل الأهلى ، وتعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه ، ويخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين.
وفيما يتعلق بمدة المجلس فى هذه الحالة فتتحدد بدورات مدة كل منها ست سنوات عدا مجلس الأمناء الأول تكون مدته بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ويلتزم مجلس الأمناء فى دورته الثانية بإجراء قرعة بين جميع أعضائه كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة ، ويجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعيين أعضاء جدد بدلا منهم حسب احتياجات ومصالح المؤسسة الأهلية.
وفى جميع الأحوال يقوم مجلس الأمناء بإخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإتمام تشكيله وبكل تغيير يطرأ عليه.
مادة (131)
فى حالة خلو مكان أو اكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة فى النظام الأساسى تتولى الجهة الإدارية المختصة التعيين من بين الخبراء فى ميادين نشاط المؤسسة الأهلية أو من الشخصيات العامة المهتمة بالعمل الأهلى وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك التعيين.
مادة (132)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية ، وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه.
ويباشر هذه الاختصاصات وفقا لأحكام النظام الأساسى أو ما فى حكمه.
ويجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديرا للمؤسسة الأهلية تكون له الاختصاصات التى ينص عليها قرار تعيينه.
مادة (133)
يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير.
مادة (134)
يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه، فإذا كانت الزيادة مقدمة من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصى فى حالة الوصية ، يتم ذلك بتخصيص المال وقيده فى سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الجهة الإدارية ببيان تفصيلى بالأموال الإضافية المخصصة مع مراعاة أحكام المادة (116) من هذه اللائحة .
مادة (135)
فى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصى فى حالة الوصية ، تلتزم المؤسسة الأهلية بالتقدم لوزير الشئون الاجتماعية بطلب للموافقة على ذلك موضحا به:
1. اسم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى مقدم المال ومحل إقامته وجنسيته وحصته فى المال المقدم ، وفى حالة الشخص الاعتبارى ما يثبت وضعه القانونى وإقرار موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تخصيص المال والمشاركة فى المؤسسة الأهلية.
2. الشروط التى يضعها مقدم المال أو الأموال إن وجدت.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة المؤسسة الأهلية بالرأي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ، ويعتبر مضى هذه المدة دون اعتراض من الجهة الإدارية موافقة على الطلب.
مادة (136)
لا تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة الأهلية فى تلقى التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم مواردها المالية وفقا لأحكام المواد (56و57و58و59و60) من هذه اللائحة.
كما تتمتع المؤسسة الأهلية بكافة المزايا والإعفاءات المقررة للجمعيات الأهلية فى القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة (137)
يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنويا بدعوة من رئيسه، وعلية أن يجتمع خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة .
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة (138)
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفى بإعداد بيان دورى بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلا من الميزانية السنوية إذا كانت طبيعة أموالها تبرر ذلك .
ويجب على المؤسسة الأهلية فى هذه الحالة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية توضح فيه مبرراتها .
مادة (139)
إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية فى أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه ، يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب قرار من المؤسس أو المؤسسين ، المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبه أكبر ، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
ويجب على المؤسسين أو مجلس الأمناء فى هذه الحالة إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل اتخاذ قرار الحل بمدة ثلاثين يوما على الأقل.
وفى حالة اتخاذ قرار الحل يجب مراعاة أحكام الباب الخامس من هذه اللائحة ، ويؤول ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه ، ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة ، أو ما فى حكمه ، بشان أيلولة تلك الأموال.
مادة (140)
يجوز دمج المؤسسة الأهلية فى مؤسسة أخرى وفقا للشروط آلاتية :
1. طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبه أكبر، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
2. موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها.
3. إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب الاندماج متضمنا موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
4. تصدر الجهة الإدارية قرار الدمج فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالطلب .
مادة (141)
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأى الإتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده ، ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار قرارا مسببا بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أو إلغاء النشاط المخالف أو إزالة سبب المخالفة بدلا من حل المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون .
ويعتبر من ذوى الشان فى خصوص الطعن اى من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
مادة ( 142 )
يتبع حكم المادة (100) من هذه اللائحة بشأن ما يتبعه المصفى عند حل المؤسسة ووجود منحه أجنبية ضمن أموالها.
مادة (143)
تكون دعوة المؤسسة لسماع أقوالها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للمؤسسة بأسم رئيس مجلس الأمناء أو المؤسس بحسب الأحوال لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال المؤسسة ، وأن عدم حضور ممثل المؤسسة فى الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة إقرار من المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
وللمؤسسة الأهلية تقديم مذكرة بالرد على ملاحظات الجهة الإدارية بدلا من سماع أقوالها.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الأول الاتحادات النوعية )
مادة(144)
للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
مادة (145)
يتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين.
ويعد النشاط مشتركا إذا كان قائما على تحقيق غرض أو أغراض محددة هى بذاتها التى تضمنتها النظم الأساسية للجمعيات الراغبة فى تكوين الاتحاد أو صرح لها بإضافتها بعد تأسيسها.
وإذا رغبت مؤسسات أهلية فى تكوين اتحاد نوعى أو المشاركة فى تكوينه مع جمعيات أخرى أو الانضمام إلى اتحاد نوعى قائم، فيجب أن تتفق أغراضها مع بعضها ومع أغراض الجمعيات المشاركة لها ، وذلك كله بمراعاة حكم المادة (118) من هذه اللائحة.
مادة (146)
يجوز تكوين اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية ، كما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى كل محافظة ، بشرط الا يقل عدد أعضاء كل اتحاد منها عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى نطاق المحافظة.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الثانى الاتحادات الإقليمية )
مادة (147)
للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاد إقليمي واحد فى كل محافظة تكون له الشخصية الاعتبارية .
مادة (148)
يتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق المحافظة وأيا كان نشاطها ، سواء فى ذلك من شاركت فى تأسيسه أو انضمت إليه بعد التأسيس.
مادة(149)
لا يحول اشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى اتحاد نوعى على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية ، وحقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد اقليمى فى ذات المحافظة أو الانضمام إلية.
مادة (150)
إذا باشرت الجمعية أو المؤسسة الأهلية نشاطها فى اكثر من محافظة اقتصر حقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد إقليمى أو الانضمام إلى الاتحاد القائم فى المحافظة التى يقع بدائرتها المركز الرئيسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الثالث تأسيس الاتحادات النوعية والإقليمية )
مادة (151)
إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، فى تكوين اتحاد نوعى أو إقليمى ، فتتكون من هذه المجموعة جماعة مؤسسين يكون لها أن تتخذ إجراءات تأسيس الاتحاد المطلوب ، وبمراعاة أحكام المادة(20) من هذه اللائحة.
مادة (152)
يضع المؤسسون نظاما أساسيا للاتحاد النوعى أو الإقليمى ، تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسى للجمعيات ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الإتحاد.
مادة (153)
يخضع الإتحاد فى قواعد وإجراءات تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات المنصوص عليها فى القانون وفى أحكام هذه اللائحة.
مادة (154)
يكون الانضمام إلى إتحاد نوعى أو إقليمى قائم بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى ترغب فى عضويته ، متى استوفت الشروط الآتية:
1. أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد استكملت شروط قيامها قانونا واكتسبت الشخصية الاعتبارية.
2. أن تكون قد استوفت الشروط المنصوص عليها فى النظام الاساسى للاتحاد.
3. أن يصدر قرارا بالموافقة على طلب الانضمام من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
مادة (155)
لا يجوز للإتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت فى أى منها شروط الانضمام إليه.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الرابع اختصاصات الاتحادات النوعية والإقليمية )
مادة (156)
يختص الاتحاد النوعى أو الإقليمي بما يأتى:
1. إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها.
2. العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى والإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة فى أنشطتها.
3. إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الإجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
4. تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء فى الإتحاد ضمانا لتكاملها.
5. تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء إحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.
6. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
7. دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على حلها.
الباب العاشر : الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة (157)
ينشأ إتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الإعتبارية مقره مدينة القاهرة.
مادة (158)
يضم الاتحاد العام فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية.
مادة (159)
يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثين عضوا ، يجرى إنتخاب تسعة عشر عضوا منهم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس المجلس وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية.
مادة (160)
يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المشار إليهم فى المادة السابقة فى المؤتمر السنوى الذى يعقد وفقا لحكم المادة (166) من هذه اللائحة.
مادة (161)
مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيين رئيس المجلس والأعضاء المعينين.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فيعين عضوا بدلا منه ، وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على اكثر الأصوات فى أخر انتخابات تم إجراؤها.
مادة (162)
يضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلى ، مبينا فيها أجهزة الاتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه.
ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة (163)
لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديرا ، ويتضمن قرار تعيينه تحديدا لإختصاصاته .
مادة (164)
يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد.
مادة (165)
يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بآلاتي:
1. وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية .
2. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
3. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4. إبداء الرأى فى طلب حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للمادتين (42و63) من القانون.
5. مد مدة تصفية الجمعيات على النحو المبين بالمادة (43) من الق