القانون رقم 120 لسنة 1980فى شأن مجلس الشورى
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب
دجج 1
القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشورى
مادة 1 :
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مادة 2 :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بها القانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 3 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم فى نهاية الثلاثة سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية ، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها .
مادة 4 :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله ، وفى الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
مادة 5 :
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد ، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان .
الباب الثاني
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى
مادة 6 :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى :
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري
أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيين :
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
مادة 7 :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
مادة 8 :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات ، وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة 9 :
يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح ، ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقاً للمادة (8) وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف ، وتفصل اللجنة المشار إليها فى الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح ، وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صفحتين يوميتين .
مادة 10 :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية ، وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
مادة 11 :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف وذلك فى صفحتين يوميتين .
مادة 12 :
ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 13 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها ، ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس ، ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته وإلى أن يتم التخلي نهائياً لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى .
مادة 14 :
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة ، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
مادة 15 :
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة للأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة ، وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب ، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح ، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .
مادة 16 :
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 194 من الدستور .
مادة 17 :
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 195 من الدستور ، ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه .
مادة 18 :
يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة فى البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور ، ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثـة من المادة السابقة .
مادة 19 :
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى المجلس ، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب
مادة 20 :
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينهما وبين ما قد يكون مستحقاً له معاش من خزانة الدولة .
مادة 21 :
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة ، وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
مادة 22 :
يجب أن يقدم الطعن بأبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور .
مادة 23 :
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
مادة 24 :
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
مادة 25 :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيه سنة 1980 )
عدد الأعضاء
عدد
الدوائر
المحافظة
عدد الأعضاء
عدد الدوائر
المحافظة
8
4
الجيزة
16
8
القاهرة
6
3
الفيوم
12
6
الإسكندرية
6
3
بنى سويف
2
1
بور سعيد
10
5
المنيا
2
1
السويس
8
4
أسيوط
2
1
الإسماعيلية
10
5
سوهاج
8
4
القليوبية
10
5
قنا
10
5
الشرقية
4
2
أسوان
12
6
الدقهلية
2
1
مطروح
4
2
دمياط
2
1
الوادى الجديد
6
3
كفر الشيخ
2
1
البحر الأحمر
10
5
الغربية
2
1
شمال سيناء
10
5
المنوفية
2
1
جنوب سيناء
10
5
البحيرة
يخص كل دائرة عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين .
دجج 2
القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
اصدر القانون الأتي
الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة 1 :
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى فيما يأتى :
الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية
كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور
ثانياً : انتخاب أعضاء كل من :
مجلس الشعب
مجلس الشورى
المجالس الشعبية المحلية
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون .
مادة 2 :
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
.....................
المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ألا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
مادة 3 :
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :
المحجوز عليهم مدة الحجر
المصابون بأمراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .
الباب الثاني
فى جدول الانتخاب
مادة 4 :
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة 5 :
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 6 :
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص ، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
مادة 7 :
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ، ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .
مادة 8 :
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
مادة 9 :
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .
مادة 10 :
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاسـتفتاء .
مادة 11 :
الموطن الانتخابي هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد أسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسي أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها ، وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .
مادة 12 :
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
مادة 13 :
ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
مادة 14 :
يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العـرض وكيفيته .
مادة 15 :
لكل من أهمل قيد أسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ولكل ناخب مقيد أسمه فى جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة ، وتقدم كتابة " لمدير أمن المحافظة " وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها .
مادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة ، لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
مادة 17 :
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
مادة 18 :
يجوز لكل ناخب مقيد أسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .
مادة 19 :
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 20 :
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
مادة 21 :
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .
الباب الثالث
فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة 22 :
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور
مادة 23 :
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .
مادة 24 :
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة ، ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعوها ، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون ، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية ، وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مشرح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتحاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ، وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .
مادة 25 :
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
مادة 26 :
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
مادة 27 :
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب .
مادة 28 :
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آراءهم .
مادة 29 :
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه ، وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة ، بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .
مادة 30 :
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
مادة 31 :
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين بها .
مادة 32 :
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد أسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة أسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها ، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمورية المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .
مادة 33 :
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامـة أخرى تدل عليه .
مادة 34 :
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالي على الأكثر .
مادة 35 :
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة ، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا .
مادة 36 :
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن .
مادة 37 :
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .
مادة 38 :
يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
الباب الرابع
فى جرائم الانتخاب
مادة 39 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً من كان أسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 40 :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من تعمد قيد أو عدم قيد أسمه أو أسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانياً : كل من توصل إلى قيد أسمه أو أسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف أسم آخر .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 41 :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة .
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراه على إبداء الرأى على وجه خاص .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
مادة 42 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 43 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه :
أولاً : من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً سلاحاً من أى نوع .
ثانياً : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 44 :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلاً أسم غيره .
ثالثا ً : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 45 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 46 :
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة ، كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته ، باستعمال القوة أو التهديد .
مادة 47 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 .
مادة 48 :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
مادة 49 :
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 50 :
تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 51 :
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .
الباب الخامس
أحكام عامة وأخرى وقتية
مادة 52 :
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 53 :
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .
مادة 54 :
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .
مادة 55 :
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 56 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
دجج 3
القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب
المادة الأولى :
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .
المادة الثانية :
فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجارا ، أكثر من عشر أفدنه .
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية .
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين ، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 .
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
المادة الثالثة :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
المادة الرابعة :
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثاني
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري .
أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله إسقاط العضوية .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
المادة السادسة :
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه
المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
المادة التاسعة :
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
المادة العاشرة :
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من أبريل سنة 1979 .
وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز أنفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح .
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بـأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .
المادة الرابعة عشرة :
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة :
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن الانتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ،