الدفوع
اولا :- عدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي
تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى."
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص "
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة ( 275 / 1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . "
كما قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ومفاد هذا النص ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير ."
(الطعن رقم 654 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 648 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و نظرا لاختصاص قاضي التنفيذ كقاعدة بمنازعات التنفيذ بنوعيها الموضوعي و الوقتي ، فانه يجب عليه أن يكيف المنازعة دون النظر إلى تكييف المدعي لدعواه إذا كان مخالفا للقانون ، فإذا أسبغ أحد الخصوم وصفا معينا على المنازعة ثم وجد قاضي التنفيذ أن هذا الوصف يخالف القانون فانه لا يعتد بوصف الخصم بل يفصل في المنازعة وفقا لوصفها الصحيح الذي يراه هو لا الخصم ................ كذلك إذا رفع الخصم منازعة معينة إلى قاضي التنفيذ معتقدا أنها من منازعات التنفيذ و لكن إتضح لقاضي التنفيذ أنها لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها له فانه يجب عليه أن يحكم بعدم اختصاصه نوعيا بنظر هذه المنازعة و أن يقرن قضاءه بالإحالة إلى المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه المنازعة و تلتزم هذه المحكمة بنظر الدعوى وفقا للمادة 110 مرافعات .
( إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية – د/ أحمد مليجي – الطبعة الثانية – ص 58، 59 )
كما قضت محكمة النقض بأنه :
" لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معني المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة ايجارية جديدة بينهما ، فان هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فصلا في ذات الحق ، ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ "
(الطعن رقم 984 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1990 س 41 ع 1 ص 660 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
الثابت صحيفة الدعوى أن المدعيان أقاماها بطلب .................................................. ..............................
.................................................. ....، و بالتالي تكون الدعوى الماثلة هي عبارة عن منازعة موضوعية ، و ليست من دعاوى التنفيذ ، فهي غير منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ ، كما أنها غير مؤثرة في سير التنفيذ و إجراءاته . لأنه لا يوجد ثمة تنفيذ .
و لا يقدح في ذلك أنه قد تم اختصام المدعي عليه الأخير بصفته للتنبيه عليه بعدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بمادة النزاع حتى يتم الفصل في هذه الدعوى بحكم نهائي ، حيث أن ذلك لا يضفي على الدعوى صفة المنازعة في التنفيذ . حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتنفيذ ، و لم يصدر أمر بالحجز و لم يتم توقيع أي حجز على الإطلاق . و القول بغير ذلك يجعل كافة الدعاوى تدخل في نطاق قاضي التنفيذ لمجرد أن المدعي ينبه فيها على الخصم بعدم التنفيذ عليه . و هو ما يتناقض مع غرض المشرع من إنشاء محكمة التنفيذ ، و جعلها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي مهما كانت قيمة الدعوى بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ .
مما تقدم يتضح أن الدعوى الماثلة لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها لقاضي التنفيذ ، مما يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة قد صادف صحيح الواقع و القانون جديرا بالقبول .
ثانيا :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي لاختصاص المحكمة الجنائية التي اصدرت الحكم ( اشكال في حكم جنائي من المتهم )
حيث تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى." و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
" يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية" كما قضت محكمة النقض بأنه:
"تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم " كما نصت المادة 527 منه على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات " مما مفاده أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال . وبالشروط المقررة في القانون "( الطعن رقم 1076 لسنة 1965/12/21 س 16 ص 950– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل) و في ذلك قضت محكمة النقض بأنه:
" كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار و قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فان النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية و يرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات."
( نقض 14/6/1956 مشار إليه في إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية د/أحمد مليجى- الطبعة الثانية-ص53)
كما قضت محكمة النقض بأنه:
"لما كان ذلك و كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه.........................و كان المقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 سالفة البيان الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات و المصاريف عما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات،فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فان الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ،أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية فهي لا تنطق بجزاء نقدي إنما تهدف إلى إزالة أو محو المظهر الذي أحدثته الجريمة و إن الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام يكون من اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ."
( محكمة النقض_ الدائرة المدنية_الطعن رقم 7668/63ق_جلسة11/12/2002مشار إليه في مجلة هيئة قضايا الدولة _السنة47_العدد الثاني_ص230)
و بذلك ينعقد الاختصاص لقاضى التنفيذ بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
1- أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الجنائية حكما ماليا أي صادرا بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود.
2- أن ترفع المنازعة من الغير و ليس من المحكوم عليه.
3- أن ينصب موضوع هذه المنازعة على الأموال التي يجرى بشأنها التنفيذ.أما إذا أثير الإشكال في مضمون الحكم نفسه من حيث قابليته للتنفيذ فانه يرفع إلى المحكمة الجنائية حتى و لو كان رافعه غير المحكوم عليه.
( التنفيذ- د/ أحمد مليجى- الطبعة الثانية- ص 86)
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
المستشكل ينازع في تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم ...............جنح ............... بجلسة .../..../...... و منطوقه:غرامة4513.7 و غرامة مثليها لصالح الخزانة العامة.
و بتطبيق الشروط اللازمة لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر المنازعة الماثلة نجد أنه:
يتخلف الشرط الثاني و هو أن ترفع المنازعة من الغير لأن المستشكل هو المحكوم عليه بالغرامة التبعية المحجوز من أجلها.
كما يتخلف الشرط الثالث لأن موضوع المنازعة الماثلة لا ينصب على الأموال التي يجرى بشأنها التنفيذ و إنما يتعلق فقط بإجراءات تنفيذ الحكم الجنائي.
و حيث أن الحجز الادارى الماثل تم توقيعه تنفيذا للحكم الجنائي سالف الذكر لتحصيل الغرامة التبعية المحكوم بها طبقا للمادة 506 إجراءات جنائية و من ثم تكون منازعة المدعى في صحة إجراءات الحجز بهدف عرقلة التنفيذ هي بطريق اللزوم منازعة في تنفيذ الحكم الجنائي.
و على ذلك يكون الاختصاص بمنازعات التنفيذ في الأحكام الجنائية المرفوعة من المتهم الصادر ضده الحكم من اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم سواء كان الحكم بعقوبة بدنية أو بعقوبة مالية كالغرامة و المصاريف و المصادرة و سواء كان التنفيذ يباشر بطريق الحجز على المنقول طبقا لقانون المرافعات أو بالحجز الادارى طبقا لقانون الحجز الادارى حتى و لو كانت منازعة المحجوز عليه تنصب على عدم جواز الحجز على الأشياء محل التنفيذ.
(التعليق على قانون المرافعات- للدناصورى و عكاز- الجزء الثاني- الطبعة 10- لسنة2002- ص 1071)
و بذلك يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى قد صادف صحيح الواقع و القانون جديرا بالقبول.
ثالثا :- عدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى
تنص المادة 42 من قانون المرافعات علي والمعدلة بالقانون رقم 76لسنة 2007 علي أن :
" تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه. و يكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه ................. الخ نص المادة "
وتنص المادة 36 من ذات القانون سالف الذكر علي انه:
" ..تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ................................................"
وتنص المادة 109 من ذات القانون على أن :.
(( الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ..))
و قضت محكمة النقض بأن:.
(( ..............مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها ........))
جلسة 30/6/1987 – طعن رقم 126 لسنة 53 ق – م نقض م – س 38 – ص 898
جلسة 5/5/1992 – طعن 428 لسنة 58 ق – مشار إليهما بتقنين المرافعات فى ضوء
القضاء و الفقة – أ/ محمد كمال عبد العزيز – ط 1995 - ج1 - ص 662
مما تقدم من نصوص فإن المحكمة الجزئية تختص قيمياً بنظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه ، و يكون حكمها إنتهائياً ولا يجوز الطعن عليه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمسة الاف جنيه . و مسألة الإختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام و من ثم يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون حاجه إلى طلب أو دفع بذلك من الخصوم و فى أى حالة كانت عليها الدعوى .
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ. ........ جنيه
ومن ثم فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة الكلية و يكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به..
رابعا :- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر دعوي التنفيذ واختصاص المحكمة الواقع في دائرتها المنقول المحجوز عليه
تنص المادة ( 276/1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول بدائرتها ، و في حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ."
و بذلك يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و المستندات للمحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها و تحدد محكمة التنفيذ المختصة وفقا للمادة 276 مرافعات بحسب ما إذا كان التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها و إذا كان الحجز على ما للمدين لدى الغير فيكون الاختصاص لمحكمة موطن المحجوز لديه ................... و تنطبق القاعدة المتقدمة سواء كانت منازعة التنفيذ منازعة موضوعية أو منازعة وقتية أو منازعة مستعجلة تالية لتمام التنفيذ ، و الاختصاص المحلى المنصوص عليه في هذه المادة هو استثناء من القواعد العامة للاختصاص المحلى و من ثم لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفته عملا بنص المادة 62/2 مرافعات.
( مرجع القاضي و المتقاضى في إشكالات و منازعات التنفيذ – للمستشار/ سيف النصر سليمان – الطبعة الرابعة 2003 ص 22 )