الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
الدفوع المدنيه Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
الدفوع المدنيه Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
الدفوع المدنيه Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
الدفوع المدنيه Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
الدفوع المدنيه Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
الدفوع المدنيه Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
الدفوع المدنيه Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
الدفوع المدنيه Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
الدفوع المدنيه Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
wafaahassan
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
lahmawy
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
ahmedali
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
رؤوف
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
dyaa ayman
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
ah_hamed82
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
الدبور11
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
المحامي العربي
الدفوع المدنيه I_vote_rcapالدفوع المدنيه I_voting_barالدفوع المدنيه I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
ملكية الاثبات إشهار بالبيع الارادة العامة احكام العمل المحاماة دعوى الاداريه مذكرة صادر الالزام استئناف التنفيذ تنفيذ الشروع التعويض عقود العليا التماس القانون المنفردة درجة ادارة

 

 الدفوع المدنيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

الدفوع المدنيه Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع المدنيه   الدفوع المدنيه Emptyالإثنين مايو 10, 2010 7:44 pm

حخ9





افلرالا
الدفوع

اولا :- عدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي


تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى."
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص "
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة ( 275 / 1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . "
كما قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ومفاد هذا النص ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير ."
(الطعن رقم 654 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 648 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و نظرا لاختصاص قاضي التنفيذ كقاعدة بمنازعات التنفيذ بنوعيها الموضوعي و الوقتي ، فانه يجب عليه أن يكيف المنازعة دون النظر إلى تكييف المدعي لدعواه إذا كان مخالفا للقانون ، فإذا أسبغ أحد الخصوم وصفا معينا على المنازعة ثم وجد قاضي التنفيذ أن هذا الوصف يخالف القانون فانه لا يعتد بوصف الخصم بل يفصل في المنازعة وفقا لوصفها الصحيح الذي يراه هو لا الخصم ................ كذلك إذا رفع الخصم منازعة معينة إلى قاضي التنفيذ معتقدا أنها من منازعات التنفيذ و لكن إتضح لقاضي التنفيذ أنها لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها له فانه يجب عليه أن يحكم بعدم اختصاصه نوعيا بنظر هذه المنازعة و أن يقرن قضاءه بالإحالة إلى المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه المنازعة و تلتزم هذه المحكمة بنظر الدعوى وفقا للمادة 110 مرافعات .
( إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية – د/ أحمد مليجي – الطبعة الثانية – ص 58، 59 )
كما قضت محكمة النقض بأنه :
" لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معني المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان النزاع للغصب ودار النزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة ايجارية جديدة بينهما ، فان هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به يكون فصلا في ذات الحق ، ومن ثم فإنها لا تكون من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ "
(الطعن رقم 984 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1990 س 41 ع 1 ص 660 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
الثابت صحيفة الدعوى أن المدعيان أقاماها بطلب .................................................. ..............................
.................................................. ....، و بالتالي تكون الدعوى الماثلة هي عبارة عن منازعة موضوعية ، و ليست من دعاوى التنفيذ ، فهي غير منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ ، كما أنها غير مؤثرة في سير التنفيذ و إجراءاته . لأنه لا يوجد ثمة تنفيذ .
و لا يقدح في ذلك أنه قد تم اختصام المدعي عليه الأخير بصفته للتنبيه عليه بعدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بمادة النزاع حتى يتم الفصل في هذه الدعوى بحكم نهائي ، حيث أن ذلك لا يضفي على الدعوى صفة المنازعة في التنفيذ . حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتنفيذ ، و لم يصدر أمر بالحجز و لم يتم توقيع أي حجز على الإطلاق . و القول بغير ذلك يجعل كافة الدعاوى تدخل في نطاق قاضي التنفيذ لمجرد أن المدعي ينبه فيها على الخصم بعدم التنفيذ عليه . و هو ما يتناقض مع غرض المشرع من إنشاء محكمة التنفيذ ، و جعلها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي مهما كانت قيمة الدعوى بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ .
مما تقدم يتضح أن الدعوى الماثلة لا تتعلق بالتنفيذ و ليس لها أية صلة به و لم ينص المشرع على إسناد الفصل فيها لقاضي التنفيذ ، مما يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة قد صادف صحيح الواقع و القانون جديرا بالقبول .

ثانيا :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي لاختصاص المحكمة الجنائية التي اصدرت الحكم ( اشكال في حكم جنائي من المتهم )


حيث تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن::
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى." و في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
"مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، ولذا فان مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما علي قضاء ضمني في شأن الاختصاص
(الطعن رقم 206 لسنة 42 ق جلسة 10/2/1976– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل)
كما تنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
" يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية" كما قضت محكمة النقض بأنه:
"تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم " كما نصت المادة 527 منه على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات " مما مفاده أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال . وبالشروط المقررة في القانون "( الطعن رقم 1076 لسنة 1965/12/21 س 16 ص 950– مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام النقض المصرية – مركز المعلومات القضائية- وزارة العدل) و في ذلك قضت محكمة النقض بأنه:
" كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار و قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فان النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية و يرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات."
( نقض 14/6/1956 مشار إليه في إشكالات التنفيذ و منازعات التنفيذ الموضوعية د/أحمد مليجى- الطبعة الثانية-ص53)
كما قضت محكمة النقض بأنه:
"لما كان ذلك و كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه.........................و كان المقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 سالفة البيان الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات و المصاريف عما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات،فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فان الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ،أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية فهي لا تنطق بجزاء نقدي إنما تهدف إلى إزالة أو محو المظهر الذي أحدثته الجريمة و إن الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام يكون من اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ."
( محكمة النقض_ الدائرة المدنية_الطعن رقم 7668/63ق_جلسة11/12/2002مشار إليه في مجلة هيئة قضايا الدولة _السنة47_العدد الثاني_ص230)
و بذلك ينعقد الاختصاص لقاضى التنفيذ بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
1- أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الجنائية حكما ماليا أي صادرا بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود.
2- أن ترفع المنازعة من الغير و ليس من المحكوم عليه.
3- أن ينصب موضوع هذه المنازعة على الأموال التي يجرى بشأنها التنفيذ.أما إذا أثير الإشكال في مضمون الحكم نفسه من حيث قابليته للتنفيذ فانه يرفع إلى المحكمة الجنائية حتى و لو كان رافعه غير المحكوم عليه.
( التنفيذ- د/ أحمد مليجى- الطبعة الثانية- ص 86)
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
المستشكل ينازع في تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم ...............جنح ............... بجلسة .../..../...... و منطوقه:غرامة4513.7 و غرامة مثليها لصالح الخزانة العامة.
و بتطبيق الشروط اللازمة لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر المنازعة الماثلة نجد أنه:
يتخلف الشرط الثاني و هو أن ترفع المنازعة من الغير لأن المستشكل هو المحكوم عليه بالغرامة التبعية المحجوز من أجلها.
كما يتخلف الشرط الثالث لأن موضوع المنازعة الماثلة لا ينصب على الأموال التي يجرى بشأنها التنفيذ و إنما يتعلق فقط بإجراءات تنفيذ الحكم الجنائي.
و حيث أن الحجز الادارى الماثل تم توقيعه تنفيذا للحكم الجنائي سالف الذكر لتحصيل الغرامة التبعية المحكوم بها طبقا للمادة 506 إجراءات جنائية و من ثم تكون منازعة المدعى في صحة إجراءات الحجز بهدف عرقلة التنفيذ هي بطريق اللزوم منازعة في تنفيذ الحكم الجنائي.
و على ذلك يكون الاختصاص بمنازعات التنفيذ في الأحكام الجنائية المرفوعة من المتهم الصادر ضده الحكم من اختصاص المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم سواء كان الحكم بعقوبة بدنية أو بعقوبة مالية كالغرامة و المصاريف و المصادرة و سواء كان التنفيذ يباشر بطريق الحجز على المنقول طبقا لقانون المرافعات أو بالحجز الادارى طبقا لقانون الحجز الادارى حتى و لو كانت منازعة المحجوز عليه تنصب على عدم جواز الحجز على الأشياء محل التنفيذ.
(التعليق على قانون المرافعات- للدناصورى و عكاز- الجزء الثاني- الطبعة 10- لسنة2002- ص 1071)
و بذلك يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى قد صادف صحيح الواقع و القانون جديرا بالقبول.

ثالثا :- عدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى


تنص المادة 42 من قانون المرافعات علي والمعدلة بالقانون رقم 76لسنة 2007 علي أن :
" تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه. و يكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه ................. الخ نص المادة "
وتنص المادة 36 من ذات القانون سالف الذكر علي انه:
" ..تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ................................................"
وتنص المادة 109 من ذات القانون على أن :.
(( الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ..))
و قضت محكمة النقض بأن:.
(( ..............مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها ........))
جلسة 30/6/1987 – طعن رقم 126 لسنة 53 ق – م نقض م – س 38 – ص 898
جلسة 5/5/1992 – طعن 428 لسنة 58 ق – مشار إليهما بتقنين المرافعات فى ضوء
القضاء و الفقة – أ/ محمد كمال عبد العزيز – ط 1995 - ج1 - ص 662
مما تقدم من نصوص فإن المحكمة الجزئية تختص قيمياً بنظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه ، و يكون حكمها إنتهائياً ولا يجوز الطعن عليه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمسة الاف جنيه . و مسألة الإختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام و من ثم يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون حاجه إلى طلب أو دفع بذلك من الخصوم و فى أى حالة كانت عليها الدعوى .

لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المدعى أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ. ........ جنيه

ومن ثم فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة الكلية و يكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به..

رابعا :- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر دعوي التنفيذ واختصاص المحكمة الواقع في دائرتها المنقول المحجوز عليه

تنص المادة ( 276/1 ) من قانون المرافعات على أن :
" يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول بدائرتها ، و في حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ."
و بذلك يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و المستندات للمحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها و تحدد محكمة التنفيذ المختصة وفقا للمادة 276 مرافعات بحسب ما إذا كان التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها و إذا كان الحجز على ما للمدين لدى الغير فيكون الاختصاص لمحكمة موطن المحجوز لديه ................... و تنطبق القاعدة المتقدمة سواء كانت منازعة التنفيذ منازعة موضوعية أو منازعة وقتية أو منازعة مستعجلة تالية لتمام التنفيذ ، و الاختصاص المحلى المنصوص عليه في هذه المادة هو استثناء من القواعد العامة للاختصاص المحلى و من ثم لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفته عملا بنص المادة 62/2 مرافعات.
( مرجع القاضي و المتقاضى في إشكالات و منازعات التنفيذ – للمستشار/ سيف النصر سليمان – الطبعة الرابعة 2003 ص 22 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

الدفوع المدنيه Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع المدنيه   الدفوع المدنيه Emptyالإثنين مايو 10, 2010 7:49 pm

و مكان التنفيذ في حجز المنقول لدى المدين هو مكان المنقول المراد التنفيذ عليه و إذا تعددت الحجوز على منقولات متعددة تقع في دوائر محاكم مختلفة فان أي منازعة في كل حجز من هذه الحجوز يختص بها قاضى التنفيذ في المكان الذي توقع فيه الحجز .
( التعليق على قانون المرافعات – للدناصورى و عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – الجزء الثاني – ص 1079 )
كما قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ومفاد هذا النص ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير ."
(الطعن رقم 654 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 648 – مشار إليه في برنامج مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية – مركز المعلومات القضائي- وزارة العدل)
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
الثابت من محضر الحجز – المرفق صورة طبق الأصل منه طي حافظة مستندات الدولة المقدمة مع هذه المذكرة – أن المكان الموجود به المحجوزات هو عبارة عن منزل بالعزبة بقرية ......... مركز ......... و أن مندوب الحجز قد انتقل إلى جهة العين ب مركز ........ و أنه قد وجد بها ثلاجة ايديال بيضاء اللون 8 قدم و قام بتوقيع الحجز عليها .
و حيث أننا بصدد منازعة تنفيذ موضوعية فبالتالي تكون المحكمة المختصة محليا بنظر هذه الدعوى هي محكمة التنفيذ الواقع بدائرتها المنقول المراد التنفيذ عليه ، و هي في حالتنا الماثلة محكمة تنفيذ ........... و ليست محكمة .............. .
و حيث أن محكمة ............ الجزئية هي المختصة بنظر كافة المنازعات التي تدخل في اختصاص القاضي الجزئي سواء كانت منازعات تنفيذ أو منازعات موضوعية أو منازعات مستعجلة فيتعين لذلك إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة ................ الجزئية.
و يكون بذلك دفعنا الماثل قد جاء على سند صحيح من الواقع و القانون جديرا بالقبول .

خامسا :- عدم اختصاص المحكمة ولائيا واختصاص لجنة الاحوال المدنية بنظرها ( تصحيح قيود محكمة الاسرة )

ملحوظة ::: يختلف الدفع عما اذا كان المدعي لم يلجأ الي اللجنة فيكون الاختصاص للجنة
اما اذا كان لجأ للجنة وصدر قرار فيكون الاختصاص للقضاء الاداري باعتباره قرار اداري :::::

تنص المادة 46 من القانون رقم 143 لسنة 94 أحوال مدنية على أن :-
((تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه رئيسا و مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه و مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه عضوان و تختص هذه اللجنة بالفعل في طلبات تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات المواليد و الوفيات و قيد الأسرة و طلبات ساقطي الميلاد و الوفاة للوقائع التي يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون و مضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .......... ))

وتنص المادة 47 من ذات القانون على أنه :-
(( لا يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد و الوفاة و قيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة و يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو ............. ))

وقد استقر الفقه في ذلك على أن :-
(( القانون قد عقد الاختصاص للجنة الأحوال المدنية بإجراء التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد و الوفيات و قيده الأسرة و طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد و الوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة في القانون و نص عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة أو إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أواثبات النسب فلا تختص به لجنة الأحوال المدنية و إنما يدخل في اختصاص المحاكم و جهات الاختصاص الأخرى و مما هو جدير بالذكر أن قرارات لجنة الأحوال المدنية هي قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الادارى ))
مشار إليه في قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة لعبد الرحيم على ط 1 س 2000 ص 86 بند 121 .
و بإنزال ما سبق على ما تقدم نجد أن طلبات المدعية الحكم باستخراج قيد ميلاد لابنها على أنه من مواليد 28/5/2005 من المدعى عليهما الثاني و الثالث وذلك بعد ثبوت نسب أبنها إلى المعلن إليه الأول و أنه والده شرعا فإننا أن تلك الطلبات مما تدرج تحت اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (46) من قانون الأحوال المدنية والمؤكدة بنص المادة (47) من ذات القانون ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى ........

سادسا :- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي ( موطن المدعي عليه )

تنص المادة 49 من قانون المرافعات علي أن :.
" يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه مالم ينص القانون علي خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعي موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع دائرتها محل إقامته .
وإذا تعددت المدعي عليهم كان الاختصار للمحكمة التي يقع دائرتها موطن أحدهم ...))
مما تقدم فإنه يتعين علي المدعي طالب الحق أن يقيم دعواه أمام المحكمة التي يقع دائرتها موطن المدعي عليه أعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات .
و قضت محكمة النقض بأن:.
( ....الإختصاص المحلى إنعقادة للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى ...........)
الطعن رقم 2426/55 ق جلسة 7/2/99 مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد الأول و الثاني 99 – ص 668
لما كان ذلك وكان المدعي قد أختصم في دعواه المدعى عليه الأول بصفته ومن ثم فإنه يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة ........... باعتبارها محكمة موطن المدعي عليه والتي حددتها المادة 49 مرافعات .
ويكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالقضاء به

سابعا :- عدم اختصاص ولائي اشكال في حكم صادر من القضاء الاداري ليس علي مال ( اختصاص القضاء الاداري )


حيث تنص المادة (109 ) من قانون المرافعات على أن :
" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . "
وفى ذلك قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأن :
" مؤدى نص المادة (109 ) من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على محكمة الموضوع و عليها أن تقض من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها . "
( الطعن رقم 1363 لسنة 54 ق هيئة عامة ــ جلسة 15 / 5 / 1990 ــ مشار إليه في مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامتين للمواد الجنائية و المدنية في أربعين عاما ــ للمستشار / يحي إسماعيل ــ ص 232 ) .
كما تنص المادة (132) من الدستور على أن :
" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى"
كما تنص المادة (15 /1 ) من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية على أنه :
" فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص . "
كما تنص المادة (10 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن :
" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ــ...........
( خامسا ) الطلبات التي يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.............
( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية . "
كما قضت محكمة النقض بأنه :
" و إن كانت محكمة القضاء الادارى هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه متى صدر الحكم فيها بإلزام أصبح سندا تنفيذيا على أموال المحكوم عليه , فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ ، و النظر في مدى جديتها و بطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمال . "
( نقض 1 / 2 / 1973 ــ الطعن 347 لسنة 37 ق ــ مشار إليه في التنفيذ ــ للدكتور / أحمد مليجى ــ الطبعة الثانية ــ ص 610 )
كما قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :
" من المقرر قانونا أن قاضى التنفيذ يعتبر فرعا من فروع القضاء العادي ، و من ثم فانه حيث تخرج المنازعة الموضوعية من ولاية تلك الجهة فان الشق العاجل منها يخرج حينئذ عن اختصاصه ، و انه تبعا لذلك لا يختص قاضى الأمور المستعجلة أو قاضى التنفيذ بالحكم في أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص جهة القضاء الادارى بحسبان أن القاضي المذكور يمارس اختصاصه في نطاق ولايته المستعجلة و امتداد من الأصل المقرر أن اختصاصه فرع من القضاء المدني .
و متى كان ذلك كذلك إلا أن ثمة اعتبار أخر له أهميته و يجب مراعاته عند تطبيق القواعد المشار إليها , و هذا الاعتبار هو انه في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ حينما يجرى التنفيذ على المال فان جهة القضاء العادي التي يتفرع عنها قاضى التنفيذ تكون هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات المتعلقة بالمال ، و من ثم يختص قاضى التنفيذ بالمنازعة الوقتية في التنفيذ كلما كان السند المنازع في تنفيذه منفذا به على المال حتى و لو كان السند المنفذ بمقتضاه صادرا أو يتصل بجهة قضاء أخرى خلاف جهة القضاء العادي . . .
و ترتيبا على ذلك فانه متى رفع أمام قاضى التنفيذ منازعة في تنفيذ حكم ادارى فأن القاضي حينئذ يترسم القاعدة المشار إليها سلفا و هو بسبيل الفصل في تلك المنازعة فإذا كان الأمر غير منصب على المال امتنع على قاضى التنفيذ المدني النظر في المنازعة لخروجها عن اختصاصه ما دام لا يوجد نص خاص يقرر الاختصاص للجهة التي يتبعها ذلك القاضي ."
( الدعوى رقم 3560 لسنة 41ق ــ جلسة 12 / 5 / 1987 قضاء ادارى – غير منشور ــ مشار إليه في إشكالات التنفيذ ــ للمستشار / عبد الرحيم على ــ الطبعة الأولى سنة 2000 ــ ص 242،243 )
* و مفاد ما تقدم أنه يشترط لاختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الإدارية الشروط الآتية:-
أولا : أن يجرى التنفيذ على المال .
ثانيا : أن يجرى التنفيذ طبقا لأحكام قانون المرافعات أو قانون الحجز الادارى. . .
ثالثا : ألا يكون مبنى المنازعة أمر من الأمور التي تنفرد بها محاكم مجلس الدولة و تختص بها وحدها دون القضاء العادي كالنزاع حول تفسير الحكم و ما شابه من لبس أو غموض .
( المرجع السابق للمستشار / عبد الرحيم على ــ ص 241 )
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن :
المستشكل ينازع في تنفيذ الحكم رقم 2899/9ق و الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المدعي عليه الخامس بعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية ............. و بتطبيق الشروط اللازمة لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الإدارية نجد أنها قد تخلف ، فالتنفيذ لا يجري على المال و إنما على القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات ، و بالتالي لا يجري التنفيذ طبقا لأحكام قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري ، كما أن مبنى المنازعة هو مما تختص به محاكم مجلس الدولة دون سواها .
مما يضحى معه الدفع الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانون جديرا بالقبول

ثامنا :- عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واختصاص محكمة القضاء الاداري بنظرها ( قرار اداري )


" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . "
وفى ذلك قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأن :
" مؤدى نص المادة (109 ) من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على محكمة الموضوع و عليها أن تقض من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها . "
( الطعن رقم 1363 لسنة 54 ق هيئة عامة ــ جلسة 15 / 5 / 1990 ــ مشار إليه في مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامتين للمواد الجنائية و المدنية في أربعين عاما ــ للمستشار / يحي إسماعيل ــ ص 232 ) .
كما تنص المادة (132) من الدستور على أن :
" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى"
كما تنص المادة (15 /1 ) من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية على أنه :
" فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات و الجرائمم إلا ما استثنى بنص خاص . " كما تنص المادة (10 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن :
" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ــ...........
( خامسا ) الطلبات التي يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.............
( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية . "
كما قضت محكمة النقض بأن :
" القرار الادارى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ." ( الطعن رقم 4591/63 ق – جلسة 9/5/2001 مشار إليه في مجموعات القوانين و المبادئ القانونية – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – 4- من أحكام النقض المدني في ثلاث سنوات ص 189 )
كما قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :
" من المقرر قانونا أن قاضى التنفيذ يعتبر فرعا من فروع القضاء العادي ، و من ثم فانه حيث تخرج المنازعة الموضوعية من ولاية تلك الجهة فان الشق العاجل منها يخرج حينئذ عن اختصاصه ، و انه تبعا لذلك لا يختص قاضى الأمور المستعجلة أو قاضى التنفيذ بالحكم في أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص جهة القضاء الادارى بحسبان أن القاضي المذكور يمارس اختصاصه في نطاق ولايته المستعجلة و امتداد من الأصل المقرر أن اختصاصه فرع من القضاء المدني ." ( الدعوى رقم 3560 لسنة 41ق ــ جلسة 12 / 5 / 1987 قضاء ادارى – غير منشور ــ مشار إليه في إشكالات التنفيذ ــ للمستشار / عبد الرحيم على ــ الطبعة الأولى سنة 2000 ــ ص 234 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" شغل الطريق بدون ترخيص يعد تعديا على الأموال العامة ، يكون من حق الجهة الإدارية إزالته بالطريق الادارى تحقيقا للصالح العام ."
( الطعن رقم 2651/30 ق إدارية عليا – جلسة 2/4/1988 – مشار إليه في أملاك الدولة العامة و منازعاتها – للمستشار/ عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 2001 – ص 252 )
و بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة نجد أنه :
.................................................. ..............................
.................................................. ...............................
.................................................. ...............................
.........................
و حيث أن المدعى .............................................. فقد صدر القرار الادارى رقم 85 في 20/7/2003 ( المستشكل في تنفيذه ) و الذي يقضى في مادته الأولى بإزالة الجزء الواقع من الإشغال بشارع البورصة و هو بأبعاد 0.80 سم × 1.50 م واجهة لإقامته بدون ترخيص .
لما كان ما تقدم و كان القرار المستشكل في تنفيذه هو قرار ادارى نهائي صادر من المدعى عليه الثاني بصفته في حدود السلطة المخولة له بمقتضى القانون- وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني و المادة 26و 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 و المعدل بالقانون 50/1981 و وفقا للقانون رقم 140/56 و الخاص بإشغالات الطرق – و مفصحا بذلك عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة بما لها من سلطة و بقصد إحداث أثر قانوني معين و هو إزالة التعديات على أملاك الدولة و الباعث على ذلك هو المصلحة العامة .
و حيث أننا بصدد إشكال في التنفيذ فيتعين على المحكمة عدم التعرض لأصل الحق ، و حيث أنه بالإطلاع على ظاهر المستندات المقدمة من الدولة و على القرار الادارى المستشكل في تنفيذه يتضح أنه قد جاء مستوفيا لجميع أركانه و شروط صحته ، ولا محل لما يزعمه المدعى من أنه لا ينطبق عليه القانون رقم 140/56 و الخاص بإشغالات الطريق لأن القرار الإداري الماثل صدر بإزالة الجزء الواقع من الإشغال بشارع البورصة دون تعرض للجزء الواقع في الملك .
و بالتالي نكون بصدد قرار ادارى نهائي مما يمتنع على قاضى التنفيذ إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه ، و ينعقد الاختصاص بكل ذلك لمحاكم مجلس الدولة دون سواها . مما يضحى معه الدفع الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانون جديرا بالقبول .

تاسعا:- عدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي ( غير مقدرة القيمة )

تنص المادة 36 من قانون المرافعات علي انه:-
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى .................
وتنص المادة (41 ) من قانون المرافعات معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 علي أن :-
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على اربعين الف جنيه
وقد قضت محكمة النقض بأن :-
(( الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ...................................))
نقض 27/4/1997 طعن رقم 10480 لسنة 65 ق مشار إليه في التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز ط12 ج1 لسنة 2005 ص 468
وقد قضت محكمة النقض بأن :-
تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع في قانون المرافعات
نقض جلسة 14/2/1963 المكتب الفني سنة 14 ص 258 مشار إليه في المرجع السابق ص 462
وتنص المادة 42 من القانون ذاته على أن :-
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها اربعين الف جنيه ويكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه.
وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن :-
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها .
وتنص المادة 47 من قانون المرافعات على أن :-
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين الف جنيه ...........
وبإنزال ما سبق على واقعات الدعوى نجد أن :-
الأعمال التي يطلب المدعي وقفها قد وقعت وعلي ما سطره في صحيفة دعواه على قطعة أرض وهو يطلب منع تعرض المدعى عليهم له وهذا طلب غير محدد القيمة وغير قابل للتقدير ومن ثم تعتبر قيمة الدعوى زائدة على اربعين الف جنيه وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية لدخول هذه الدعوى في اختصاصها القيمى .
ومن جماع ما تقدم يتضح أن الدفع المبدئي بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى قد جاء قائما على أساس سليم من القانون مما يجعله جدير بالقبول والقضاء به .


عاشرا :- عدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر دعوي عدم التعرض

بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوي
تأسيسا علي ما يلي :::-
تنص المادة (45 ) من قانون المرافعات علي أن :-
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة في عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
أما خارج دائرة المدنية التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
ومن هذا النص يتضح ان اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشي عليها من فوات الوقت مرهون بتوافر شرطين :-
الشرط الاول :- ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة
الشرط الثاني :- ان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا فصلا في اصل الحق
ونتولي فيما يأتي مدي توافر الشرطين في الدعوي الماثلة
اولا :- الاستعجال
جري الفقه والقضاء علي تعريفه بانه :-
الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درءه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي ولو قصرت مواعيده وهو يتوافر في كل حالة يراد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه او اصلاحه اذا حدث كاثبات حالة مادية قد تتغير بمرور الزمن او المحافظة علي اموال متنازع عليها تتأثر حقوق اصحابها او من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها
(( يراجع في ذلك مؤلف الامور المستعجلة أ / محمد علي راتب ص 26 ))
وبانزال ما تقدم علي واقعات الدعوي الراهنة وحيث تطلب المدعيتان الحكم بصفة مستعجلة بمنع تعرض المدعي عليه لهما في حيازتهما للارض موضوع النزاع ........... ومن المقرر ان دعوي منع التعرض هي دعوي موضوعية بحته تختص بها المحكمة الجزئية او الابتدائية حسب قيمتها وتقدر قيمتها وفقا لما يقضي به نص المادة 37 مرافعات
واذ تنكبت المدعية الطريق السليم واقامت دعوي منع التعرض امام القضاء المستعجل فان قضاءه بعدم اختصاصه بنظرها يكون امرا محتوما ولا يجوز له ان يحيل الدعوي الي المحكمة الموضوعية ،،
ثانيا :- عدم المساس بأصل الحق
واصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته او يؤثر في كيانه او يغير منه او في الاثار القانونية التي رتبها القانون عليه ..
فليس لقاضي الامور المستعجلة بأي حال ان يقضي في اصل الحقوق او الالتزامات او الاتفاقات مهما احاط بها من استعجال او ترتب علي امتناعه عن القضاء فيها من ضرر بالخصومة بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص ليحكم فيها ،،
المرجع السابق ص 36
وقد استقر قضاء النقض علي ان
الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة ماهيته اصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الاولي او يتخذ اجراء عاجلا يصون به موضوع الحق او دليلا من ادلته دون المساس باصل الحق
طعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 5/4/97 مجموعة المكتب الفني 48 الجزء الاول ص 613
كما قضى بأنه :-
المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو أن يكون المطلوب مجرد إجراء وقتي يحكم به لصاحب الحق الظاهر في الأوراق دون حاجة إلى بحث متعمق عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية
(الدعوى رقم 1415 / 81 مستعجل جزئي القاهرة جلسة 5 / 11 / 1981 مشار إليه في الجديد في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجة ط 88 ص 160 ـ 161 بند2)

وعملا بما سبق وبالتطبيق علي واقعات الدعوي الراهنة وحيث ان طلبات المدعية الختامية هي الحكم بصفة مستعجلة بمنع تعرض المدعي عليه له في حيازتهما للارض موضوع الدعوي
وحيث ان دعوي منع التعرض هي دعوي موضوعية يقتضي الحكم فيها بحث الجانب الموضوعي ولها في ذلك ان تستعين بخبير فضلا عن ان الحكم فيها يكون حجة فيما فصل فيه من الحقوق عملا بنص المادة 101 من قانون الاثبات
وقد قضت محكمة النقض بان
دعوي منع التعرض شرط رفعها بثبوت حيازة المدعي للعقار حيازة مستوفية لشروطها القانونية لمحكمة الموضوع الاستدلال علي توافر وضع اليد من الادلة المقدمة اليها من مستندات او من تحقيق قضائي او اداري شرطه تعرضها لبحث الحقوق التي يدعيها المتعرض علي هذا العقار وتاريخ ترتيبها عليه وسببها ،،
نقض 22/2/98 طعن رقم 274 لسنة 67 للدناصوري وعكاز ط 2002 صـ 591
و قضت محكمة النقض ايضا بأن :-
لا ولاية للقضاء المستعجل بالفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقيق من شروط وضع اليد الذى يحول للمدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد ويصبح عرضة على القضاء.
( نقض مدني 24/6/1954 طعن رقم 137 سنة 22 ق مشار إليه في القضاء المستعجل لمصطفي مجدي هرجة ط1981 ص 320 )
و تنص المادة 109 من ذات القانون على أن :.
(( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ..))
ومن ثم فمسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام و من ثم يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون حاجه إلى طلب أو دفع بذلك من الخصوم و فى أي حالة كانت عليها الدعوى .
وكان المقرر في قضاء النقض أن :
" الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام جواز الدفع به في آية حاله كانت عليها الدعوى لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه من القانون ."
(نقض10/12 /1992 طعن رقم 2331 لسنه 58ـ التعليق على قانون المرافعات للدناصورى وعكاز ط 12 س 2005 ج2 ص 1110)
وبإنزال ما سبق على واقعات الدعوى نجد أن :-
ان طلبات المدعيتان الحكم بصفة مستعجلة بمنع تعرض المدعي عليه لهما في حيازتهما لا ينطوي علي أي من شروط اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوي فلا يوجد خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه مما تفقد معه الدعوى الماثلة شرط الاستعجال ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، ، من ناحية أخرى فان الفصل في الدعوى الماثلة يتطلب بحث و فحص مستندات الملكية والتحقق من صحة ملكية المدعين للأرض موضوع الدعوى ،وهذا يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لان الفصل فيها يمس الحق موضوع النزاع
ويكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به.

حادي عشر :- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واختصاص المحكمة الابتدائية بظرها ( طعن علي قرار لجنة الطعن ضرائب عامه )



بادئ ذي بدء نؤكد علي أنه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن :
" محكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانوني الصحيح عدم تقييدها بتكييف الخصوم لها العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها 000000 "

( الطعن رقم 175 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21 / 6 / 1999 مشار إليه بمجلة القضاء الفصلية السنة الحادية و الثلاثون العدد الأول والثاني يناير ـ ديسمبر 1999 م ص 657 )
وقضت أيضا بان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة ، فان نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة )
الطعن رقم 9466 لسنة 65 ق جلسة 27/5/2002 مشار اليه في مجموعة القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 ، 2002 صـ 434
واستقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا علي أن
من المستقر عليه قضاءً أن تكييف الدعوى هو مما يدخل في ولاية المحكمة إذ هي التي تعطيها وصفها الحق محددة المقصود بها كاشفة عن ماهيتها متقصية في سبيل ذلك إرادة المدعي منها مستظهرة حقيقة طلباته ومراميها بلوغا لغاية الأمر منها وان الأصل أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء إلا أن تكييف طلبات الخصوم في الدعوى وتحديد حقيقتها القانونية دون تقيد بالعبارات أو الأوصاف التي يحدد بها الخصوم طلباتهم فيها هو أمر من تصريف المحكمة المختصة ومن أخص واجباتها التي تتعلق بتحديد ولايتها واختصاصها والمحل الحقيقي للنزاع الذي تمارس اختصاصها في حسمه وفقا لصحيح أحكام القانون وتتولي المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها ولو دون طلب من الخصوم لما في تحديد طلبات الخصوم وتكييفها من تحديد لطبيعة المنازعة وارتباط ذلك بالأصول العامة للتنظيم القضائي
((( يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 40 لسنة 13 ق دستورية – جلسة 6 / 2/ 1993 – والطعن رقم 4259 لسنة 64 ق نقض مدني بجلسة 28 / 5 / 2003 – مشار إليه بالمجموعة الإلكترونية – مجموعة أحكام المحاكم )))
ومن ذلك يتبن أن لمحكمة الموضوع سلطتها في تكييف الدعوى تكيفا صحيحا ولا تتقيد المحكمة بما يسبغه عليها الخصوم من تكييف 000000
ولذلك فان الثابت من وقائع الدعوي الراهنة ان المدعية فيها تطلب براءة ذمتها من مبلغ 4283،جنيه قيمة ضريبة مستحقة عليها كسب عمل سائق بمبلغ 4283 عن السنوات من 87 حتي 91 وتم تقدير تلك المبالغ وفقا لقرارات لجان الطعن
ارقام .................................................. ....
.................................................. ..............
.................................................. ..............
.................................................. ................

تراجع حافظة مستندات الدولة
ومن ثم تكون الدعوي الراهنة في حقيقتها طعنا علي قرارات لجنة الطعن الصادرة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة علي المدعية عن كل فترة من فترات المحاسبة من عام 87 حتي 91 لا سيما وان الحكم للمدعية بطلباتها سيكون فيه مساس بتلك القرارات وبالضريبة المربوطة وفقا لتلك القرارات وهو ما تختص به المحكمة الابتدائية نوعيا وفقا للقانون ووفقا لما يأتي :-
تنص المادة (123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة علي الدخل والصادر بالغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 علي ان
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف ايا كانت قيمة النزاع.

وحيث ان المستقر عليه قانونا وطبقا لنص المادة 161 من القانون رقم 157 لسنة 81 بشأن الضريبة علي الدخل ان المحكمة الابتدائية تختص دون غيرها بنظر طعون الضرائب سواء كانت مرفوعة من الممول او من المصلحة مهما كانت قيمة النزاع ولو كانت داخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية ، وهذا الاختصاص نوعي متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )
يراجع التعليق علي قانون المرافعات طبعة نادي القضاه – احمدمليجي صــ 1190
وعملا بما تقدم وبالتطبيق علي واقعات الدعوي الراهنة وحيث انتهينا سلفا الي انها تعد طعنا علي قرارات لجنة الطعن سالفة الذكر ذلك ان المدعية قد تم اعلانها بكافة النمازج الضريبية وصدرت قرارات لجان الطعن واصبحت نهائية وبالتالي فقد اصبح الربط نهائيا ولم تنازع فيه المدعية الا بالدعوي الراهنة والتي تعد طعنا علي قرارات لجان الطعن كما سلف بيانه وتقديرات الضريبة وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ومن ثم تكون المحكمة الجزئية غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي
وتنص المادة 109 مرافعات علي ان
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
ومن جميع ما تقدم يكون الدفع الماثل متفقا وصحيح القانون


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
الدفوع المدنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات المدنيه والتجاريه
» الدفوع الجنائيه
» الدفوع فى الجنح
» كتب اكترونيه لجميع الدفوع
» الدفوع فى قانون الاثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: