دعوى إبدال خبير
انه في يوم /
بناء على طلب السيد المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / المقيم مخاطبا مع /
2-السيد / المقيم مخاطبا مع /
3-السيد / المقيم مخاطبا مع /
الموضوع
حيث انه قد صدر حكم تمهيدي فى القضية رقم لسنة 2002
بتاريخ / / 2002 المرفوعة من السيد /
ضد المدعى عليهم بتعين المعلن إليه الأول خبيرا وأسندت إليه آلاتي :-
وحيث أن المعلن إليه الأول لم يقم حتى الآن بمباشرة المأمورية الموكولة إليه بالحكم سالف الذكر وقد تأخر في القيام بها رغم إمهاله مدد كافية 0
وحيث انه قد نصت المادة 152 إثبات على الأتي :-
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن تودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره .
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيها ومنحته أجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضته من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير إلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة عشر جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
وحيث انه قد لحق الطالب أضرار بالغة بسبب هذا التأخير ويحق له المطالبة بندب خبير غيرة .
الأمر الذى يحق معه للطالب أقامه هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بضرورة الحضور أمام محكمة الكائنة بـ بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2002 للمرافعة ولسماع المعلن إليه الأول في مواجهه المعلن إليهم الحكم بسحب المأمورية المسندة إليه وتعيين غيره مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولاجـــل العلم /