انه في يوم الموافق / /
بناء على طـلب السيد /
المقيم /
ومحله المـختار مكـتب ســيد رضــا الســيد ـ المحامي
أنا محضر محكـمة الجزئية قد انتقلت حيث إقامة كلا من :-
1- السيد / المقيم/
ويعلن في/
2-السيد / وكيل نيابة
ويعلن سيادته بمقر عمله مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالاتى
تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ببلاغ لقسم شرطة سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب و الضرب و طالـب باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبناءاً علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة وقيدت القضية برقم لسنة جنح
ولما كان ذلك وقدمت النيابة العامة الطالب للمحاكمة بتهمة التعدي على المعلن إليه بالضرب وإحداث أصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وطالبة عقابه بموجب المادة 242 من قانون العقوبات وحدده له جلسة / / 200 والتي قضت بجلسة / / 200 حكمها بمعاقبة الطالب
واستأنف الطالب الحكم وحدد لنظره جلسة / / 200 والتي قضي فيها ببراءة الطالب من التهمة المسندة إليه
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على : " أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليه الأول باعتباره مرتكب لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوا لــقصد الجـنائي يشتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .
الركن المعنوي: و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به .
و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي:
1-أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدم ببلاغ لنقطة شرطة عين شمس فإنه بذلك يثبت في حقه أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.
2-الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلي الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول .
3- الجهة المقدم اليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمه بالبلاغ لنقطة شرطة عين شمس .
4-كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989)0
كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده "
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954(0
لما كان ذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليه الأول قد قام بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالب و آخرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة الطالب من الاتهام المسـند إليه ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليه الأول بهدف النيل من الطالب و آخرين و الإضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .
و حـيث ما أتـاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية
و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51 جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت.
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح عين شمس الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة مصر الجديدة ـ ميدان المحكمة ـ مصر الجديدة بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2008 لسماع الحكم بالأتي :-
أولا : بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ 30 / 8 / 2007 نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ و قدره 51 جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولأجل العلم