دعوى نفقة صغار
أنة في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أتنقلت أنا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-
السيد / .................... مخاطبا مع:-
ويقيم بالعقاررقم ...شارع .................. قسم ...... محافظة .........0
وأعلنته بالآتي :-
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../.../..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير ---- مواليد .../.../..... والصغير ----- مواليد .../.../..... . وحيث أن الصغيرين في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه .
وحيث أن المعلن إلية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية ، وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها هى وصغارها ، وحيث أن المعلن إلية امتنع عن الإنفاق على صغارة دون مبرر شرعى أو سند قانوني ، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ---- لسنة ----- عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م .
وحيث أن المادة 18مكررا ثانيآ من القانون 25 لسنة 1929 تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه ، على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مراراً وتكرارا إلا أنه رفض دون سند أو مبرر شرعي ، وحيث أن المعلن إليه موسر على النحو الأتي :-
1. اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى ............ جنية من عملة .
2. يمتلك المعلن إليه............. واجمالى دخلة منها قرابة ......... جنيه شهريا .
3. يمتلك المعلن إليه ....... واجمالى دخلة منها قرابة ....... جنية شهريا .
وحيث أنه والحال كذلك فيصير إجمالي دخل المعلن إليه قرابة ......... جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال ، ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة بأنواعها للصغار .......و......... اولادها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم --------- أمام الدائرة.----- أسرة للولاية على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم ....... الموافق ... / .../ ...... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم عليه .
أولا :- بنفقة مؤقتة للصغار بنفقة للصغار .
ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغار اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب
ولأجل العلم :-