أمر ما يدعونى للتساؤل هل كان فى عهد
الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده توثيق لعقود الزواج او حتى كتابتها
الامر كان بالايجاب والقبول والشهود والولى والاشهار وكانت كامل الحقوق
الزوجية مصونة لانها من الشرع طالما تم الزواج بدون الحاجة الى ان يكون
مكتوبا او موثقا كما الحال الان وهذا ما يدعونى الى الاستغراب من شرط
توثيق العقد او الكتابة عند مأذون لاثبات حقوق الزوجة الا يكفى الشهود
وتوقيعات المتعاقدين والاشهار لاثبات الحقوق الزوجية
للزوجة ... انه أمر عجيب ان تتم التفرقة بين زوجة متزوجة بعقد موثق واخرى
متزوجة بعقد غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفى فالقانون اطلق كلمة
العرفى على اى ورقة او عقد غير موثق واطلق كلمة رسمى على اى ورقة او عقد
موثق أى عليه ختم الدولة
بصراحة اننى ارى عدم وجود عدل فى هذا
الامر لان الزواج تم هنا وهنا وانعقد شرعا واكتملت اركانه الشرعية بغض
النظر عن وجود ختم الدولة لانه ليس من الشروط الشرعية لانعقاد الزواج
والغريب فى الامر انه عندما
تتزوجامرأةعرفيا بايجاب وقبول وشهود وولى واشهار ينظر عموم الناس على انه
زواج غير شرعى وحرام لارتباطه بكلمة عرفى وهم لا يعلمون سبب التسمية عرفى
فيعتقدون ان كلمة عرفى تعنى الزواج السرى والحرام وفى نفس الوقت القانون
الوضعى لايعترف بحقوق الزوجية على هذا العقد من نفقات وغيرها الا اذا كان
موثقا مع انه فى ذات الوقت يعترف بكافة الحقوق لزواج اخر موثق تم فى السر
وبدون ولى وبدون اشهار الا لكونه موثق بختم الدولة وينظر الناس الى هذا
الزواج على انه حلال رغم ارتباطه بالسرية وعدم العلانية وعدم وجود ولى
وفى رأيى لو ان القانون اعطى للزواج العرفى نفس حقوق الزواج الرسمى من كافة حقوق الزوجية وكذلك حق الارث
لقل الزواج العرفى فى مصر لانه اصبح
مثل الزواج الرسمى فالرجل يتزوج عرفيا لهذه الاسباب .. انتفاء الحقوق
الزوجية عند الطلاق وعدم قدرة الزوجة على المطالبة بنفقة بكافة انواعها
وكذلك عدم الارث فى زوجها وبالتالى فهو فى امان وكذلك زوجته الاخرى
وابنائها منه وهذا منتهى الظلم والتفرقة غير المبررة
وأعود واكرر ان الفرق بين الزواج
العرفى والرسمى كون الاول ورقة عرفية غير موثقة بختم الدولةوالرسمى ورقة
موثقة بختم الدولة والثانى قد يكون مخالفا لشروط الزواج الشرعية واركانه
والاول قد يكون شرعيا مائة بالمائة
وليس هدفى من كتابة هذا المقال
الدفاع عن الزواج العرفى وبغية انتشاره ولكن لتوضيح امران اختلط على عموم
الناس بالنسبة للزواج العرفى وهما :
الاول : انه حرام حتى وان اكتملت اركانه الشرعية لكونه غير موثق
الثانى : لعدم وجود عدل وتفرقة بين الزواج العرفى والرسمى من ناحية الحقوق الزوجية والشرعية والارث وهل هذه التفرقة بنص من الشرع
فبالنسبة للاول : -
كلمة عرفى ورسمى هى كلمة وضعية وضعها
المشرع لتعريف الاوراق والمستندات والمحررات التى يستند اليها الناس فى
الحقوق .. فقد اطلق تسمية العرفى على الاوراق الابتدائية غير الموثقة بختم
الدولة كعقد بيع ابتدائى غير موثق فى الشهر العقارى فهو ورقة عرفية وبه لا
تنتقل الملكية الا اذا كان مسجلا بسجلات الدولة وهذا كما ترون أمر مدنى
بحت وليس شرعى
وعقد الزواج العرفى شرعا لايشترط فيه
ختمه بخاتم الدولة والتسجيل فى سجلاتها المدنية لانعقاد الزواج وصحته وعدم
بطلانه فالشرع طلب توافر اركان وشروط الزواج لاعتباره زواجا صحيحا وغير
باطل وهى الايجاب والقبول بين طرفى الزواج وشهادة شاهدين على الزواج ووجود
ولى للمرأة المتزوجة وكذلك الاشهار اى العلانية بالزواج ولو بالدف
فشرط التوثيق هذا هو من المدنية
الحديثة ومرتبط بنظام الدول وسجلاتها المدنية لاثبات الحقوق لاصحابها فى
سجلات الدولة وحصرها ولكنها ليست شرطا او ركنا شرعيا يؤثر على صحة
التعاقدات وبطلانها
ولنضرب مثالا بين زواج عرفى واخر رسمى
امرأة تزوجت عرفيا بايجاب وقبول
شرعيين واشاهدين واشهار وولى .. هذا زواج شرعى مائة بالمائة رغم كونه غير
موثق بسجلات الدولة ومذيل بخاتمها
وامرأة أخرى تزوجت رسميا بعقد موثق
فى سجلات الدولة ومذيل بخاتمها وبايجاب وقبول شرعيين وشاهدين ولكن بدون
ولى ولا اشهار وانما فى السر ... البعض يعتبره صحيحا لمجرد توثيقه فى
الدولة فهذا اشهار حتى وان لم توجد موافقة ولى
ولكن فى هذين المثالين اذا ما ظهرت
بوادر الحمل على كلا الزوجتين .. اولى ليس لديها مشكلة لان زواجها مشهر
والكل يعلم بزواجها من جيران واصحاب واهل اما الاخرى فلديها مشكلة وهى عدم
معرفة اهلها ولا جيرانها ولا اصدقائها وبالتالى ينظرون لها نظرة شك واتهام
وهذا ما لا يريده الاسلام والشرع للمرأة فاشترط علم الولى والاشهار ولو
بدف حفاظا على سيرة المرأة واهلها بغض النظر عن كونه عرفيا او رسميا
وبالنسبة للامر الثانى وهو عدم
الاعتراف بحقوق المتزوجة عرفيا الشرعية من نفقات وارث وغيره الا اذا كان
العقد موثقا فى سجلات الدولة .. أرى ان فيه اجحافا بحقوق الزوجة الشرعية
وتفرقة ليس لها معنى ولا مبرر الا لارتباطه بأمور مدنية بحته .. ففى
الحالتين الزواج تم شرعا وتوافرت أركانه وشروطه وتم على سنة الله ورسوله
وانما التفرقة بسبب امور مدنية تتمثل فى خاتم وسجلات الدولة
فى انتظار ارائكم لاهمية الموضوع فقد اكون مخطئا وقد اكون صائبا وارجو ان تكون ارائكم مذيلة بالاسانيد
كاتب المقال
عبد العزيز عمار
المحامى