الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
wafaahassan
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
lahmawy
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
ahmedali
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
رؤوف
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
dyaa ayman
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
ah_hamed82
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
الدبور11
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
المحامي العربي
كيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_rcapكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_voting_barكيفية تنفيذ أحكام النفقات I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
عقود القانون العمل ادارة التعويض ملكية إشهار درجة احكام العامة الارادة الالزام تنفيذ المحاماة الاثبات الشروع التنفيذ التماس بالبيع مذكرة العليا دعوى استئناف صادر المنفردة الاداريه

 

 كيفية تنفيذ أحكام النفقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

كيفية تنفيذ أحكام النفقات Empty
مُساهمةموضوع: كيفية تنفيذ أحكام النفقات   كيفية تنفيذ أحكام النفقات Emptyالخميس يونيو 17, 2010 1:45 pm

كيفية تنفيذ أحكام النفقات



ـ النفقة المؤقتة
تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن
للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي
على ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

37 ـ نفقة الزوجية
حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم
اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ
بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إما بإقامة دعوى
حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

38ـ سداد النفقة :

ـ
قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او
بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى
دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول
الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

39ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج :

ـ
وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون
91 لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى
الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع
الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى
ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته
بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى
المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه
يخلى سبيله".



ـ
ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم
جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء
من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم
النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ
واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع
وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة
يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ،
ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

40 ـ المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس

ـ
ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة
2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه
:

(إذا
امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات
والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى
أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم
عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت
بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

ـ
مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة
الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك
المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم
يساره.

ـ
أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال
لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد
لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة
دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر
المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص
هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند
قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها
الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

41ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز :

المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها
للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ).

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول
: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول
فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة
الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى
استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني
: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين
يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد
الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة
للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم
نهائى بذلك.

الثالث
: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة
الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن
الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

[قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة 90/91 ص158]

42ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة :

ـ
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى
النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

43ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى :

وحيث
أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة
تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة
التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية
عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

واذا
ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم
الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع
الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول على صورة
تنفيذية ثانية من الحكم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
كيفية تنفيذ أحكام النفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية ابرام العقد
»  كيفية اعداد الدفاع والترافع فى قضايا الجنح
» اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
» اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
» اشكال فى تنفيذ حكم مدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى الاحوال الشخصيه-
انتقل الى: