أكواد قوانين المواريث
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اكواد قانون المواريث
________________________________________
قانون المواريثرقـــم 77 لســنـة 1943أحكام المواريثالبابالأول : في أحكام
عامةمادة 1يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتبارهميتا بحكم القاضي.
مادة 2يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـتمـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.
مادة : 3إذا مات اثنانولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا فيحادث واحـد أم لا.
مادة 4يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقيبعـد ذلك
علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيمازاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصيةفإذا لم يوجـد
أحد من هؤلاء آلت التركة أومـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.
مادة : 5من موانع الإرث قتلالمورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا
أم شريكا أم كان شاهـد زور أدتشهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا
كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتلعاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة
سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
مادة : 6لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـنبعض
واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر
المسلمينإلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي
منها.
الباب الثانيفي أسباب الإرث وأنواعهمادة 7أسباب الإرثالزوجية والقرابة
والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـبأو بهما
معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا
إرثورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .
القسم الأولفيالإرث بالفرضمادة : 8الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ فيالتوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأبالجـد الصحـيح وإن علاالأخ لأمالأخت لأمالـــزوجالزوجـةالبناتبنات
الابن وإن نزلالأخوات لأبوأم الأخــوات لأبالأمالجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : 9مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميتولد أو
ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت
أنثىولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
مادة : 10لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمةسواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم
الأخالشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم
الثلث بينهم علىالوجـه المتقدم.
مادة : 11للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـنوإن نزل والربع مع
الولد أو ولد الابن وإن نزلوللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات
الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولدالابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقةبائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرضوهي في عدتـه.
مادة : 12مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدةمـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرضالمتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن
أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن
الأعلـى درجـة.
مادة : 13مع مراعاة حكمالمادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـنفأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـتشقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.
مادة : 14للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـنالإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحدالزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد
فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أمأحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن
علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـمبينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
مادة : 15إذا زادتأنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
القسم الثانيفي الإرث بالتعصيبمادة : 16إذا لم يوجـدأحد من ذوي الفروض أو
وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـيمنها بعد الفروض
للعصبة مـن النسب .
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.
مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـنوالإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا
سواء أكانوالأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة : 18إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلىالميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذاقرابتين
للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة
والدرجةوالقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.
مادة : 19العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإننزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرثبينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة : 20العصبة مـعالغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهنالباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصباتكالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.
مادة : 21إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
مادة : 22إذا اجتمع الجد مـعالإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إنكانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـواتلم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمةأو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم
الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدسأعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في
المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـواتلأب.
الباب الثالثفي الحجبمادة : 23الحجب هـو أن يكونلشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.
مادة : 24المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.
مادة : 25تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة
الجدةالبعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت
أصلا له.
مادة : 26يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولدوولد الابن وإن نزل.
مادة : 27يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابنالتـي تكون أنزل منـه درجـة
ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لميكن معها من يعصبها
طبقا لحكم المادة 9 .
مادة : 28يحجب الأخـت لأبوينكل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.
مادة : 29يحجب الأخت لأب كـلمن الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما
يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذاكانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم
المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.
الباب الرابعفي الردمادة : 30إذا لم تستغرق الفروضالتركة ولم توجد عصبة من
النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبةفروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــدأصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
الباب الخامسفي إرث ذويالأرحاممادة : 31إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب
ولا أحـد مـن ذويالفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها
لذوي الأرحام وذوو الأرحامأربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على
التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولادالبنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيحوإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأموأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات
لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوةلأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن
نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإننزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعضفي الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخوالهوخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإننزلـوا وبنات أعمام الميت
لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنوإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أولأحدهما
وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي
الميتلأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما
وأخـوالهما وخالاتهمالأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه
وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهمالأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلواوبنات أعمام أبي
أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنوإن
نزلوا وهكذا.
مادة : 32الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهمبالميراث أقـربهم إلى الميت
درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولدذي الرحموإن استووا
في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلونبصاحب فرض
اشتركوا في الإرث.
مادة : 33الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى
الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدليبصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهميدلون
بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا
فـيالحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة : 34الصنفالثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت
درجة فإن استووا فيالدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم
وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو
أولىممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في
الإرث.
مادة : 35في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهمأخواله
وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان
لأبفهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند
اجتماعالفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب
كل فريق علـىالنحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثةوالخامسة.
مادة : 36في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـىالأبعد ولـو مـن
غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إنكانوا
أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولدذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون
الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـابكـل فريق يقسم عليه
بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـىالطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة : 37لا اعتبار لتعدد جهات القرابةفي وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.
مادة : 38في إرث ذويالأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.
الباب السادسفي الإرثبالعصوبة السببيةمادة : 39العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولىالعتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أوأعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيهسواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.
مادة : 40يرثالمولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق ,
وعند عدمه يقوم مقامهعصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـنالسـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى
ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـهبالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب
السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من لهالـولاء على جده وهكذا.
الباب السابعفي استحقاق التركة بغير إرث فيالمقر له بالنسبمادة : 41إذا
أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقرله التركة إذا كان مجهول النسب ولم
يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكمباعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
الباب الثامن : في أحكاممتنوعةالقسم الأول : في الحملمادة : 42يوقف للحمل من تركةالمتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة : 43إذا توفىالرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد
حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائةيوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة
ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـيالحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم علىالأكثر من تاريـخ
الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث فيأثناء
العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخوفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة : 44إذا نقصالموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت
الزيادة في نصيبه من الورثةوإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد
على من يستحقه من الورثة.
القسم الثاني : في المفقـودمادة : 45يوقف للمفقود من تركةمورثه نصيبه فيها
فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه منالورثة
وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه
بأيديالورثة.
القسم الثالثفي الخنثىمادة : 46للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو
أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقيالورثة.
القسم الرابعولد الزنا وولد اللعانمادة : 47مـعمراعاة المادة المبينة
بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعانمن الأم
وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.
القسم الخامسفي التخارجمادة : 48التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج
بعضهم من الميراثعلى شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق
نصيبه وحـل محله فيالتركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسمنصيبه
بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد
التخارجعلى طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم