الفصل الأول : أركان الكفالة
مادة 772- الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 773- لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.
مادة 774- إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا.
مادة 775- تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
مادة 776- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
مادة 777- من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
مادة 778- (1) تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.
(2) علي أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ.
مادة 779- (1) كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
(2) علي أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجاريا.
مادة 780- (1) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق علي المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
(2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
مادة 781- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولي، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
الفصل الثانى : آثار الكفالة
1 العلاقة ما بين الكفيل والدائن
مادة 782- (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
مادة 783- إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
(2) علي أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
مادة 784- (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه في الضمانات.
(2) ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، ولكل تأمين مقرر بحكم القانون.
مادة 785- (1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد انه لم يتخذها
(2) علي أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
مادة 786- إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع علي الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
مادة 787- (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلي عنه للكفيل.
(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التـأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل علي أن يرجع بها علي المدين.
مادة 788- (1) لا يجوز للدائن أن يرجع علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين.
(2) ولا يجوز له أن ينفذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ويجب علي الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 789- (1) إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم علي نفقته بإرشاد الدائن الي أموال للمدين تفي بالدين كله.
(2) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.
مادة 790- في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل علي أموال المدين يكون للدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب علي عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
مادة 791- إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ علي الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
مادة 792- (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
(2) أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793- لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
مادة 794- يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
مادة 795- في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.
مادة 796- إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفي أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع علي كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
مادة 797- تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع علي كفيل قبل رجوعه علي الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
2 العلاقة ما بين الكفيل والمدين
مادة 798- (1) يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع علي المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
(2) فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
مادة 799- إذا وفي الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين ، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
مادة 800- (1) للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع علي المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
(2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، علي أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
(3) ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
مادة 801- إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع علي أي منهم، بجميع ما وفاه من الدين.