الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
 أركان العقد Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
 أركان العقد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
 أركان العقد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
 أركان العقد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
 أركان العقد Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
 أركان العقد Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
 أركان العقد Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 أركان العقد Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
 أركان العقد Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
wafaahassan
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
lahmawy
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
ahmedali
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
رؤوف
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
dyaa ayman
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
ah_hamed82
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
الدبور11
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
المحامي العربي
 أركان العقد I_vote_rcap أركان العقد I_voting_bar أركان العقد I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
الشروع ادارة الالزام التنفيذ التعويض التماس بالبيع القانون تنفيذ المنفردة العامة الارادة الاداريه مذكرة دعوى احكام العمل صادر إشهار المحاماة عقود الاثبات العليا ملكية استئناف درجة

 

  أركان العقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

 أركان العقد Empty
مُساهمةموضوع: أركان العقد    أركان العقد Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:47 pm

أركان العقد


– ركن التراضي


في ركن التراضي نتكلم عن أمرين لازمين :


1- وجود
الرضاء .


2- صحة
الرضاء .





المطلب
الأول – وجود التراضي





·
التعبير عن الإرادة :-


الإرادة هي أمر نفسي ، فلا يعتد
بها القانون إلا إذا جرى التعبير عنها ، بنقلها أو إخراجها من عالم النيات إلى
الواقع الخارجي.





·
أنواع التعبير عن الإرادة :-


أولاًً :- التعبير الصريح :





·
تعريفه : هو التعبير الذي
يؤدي إلى فهم الإرادة بطريقة مباشرة لا مجال فيها للجوء إلى الاستنتاج أو التخمين
.





·
وسائله(1) :


أ – التعبير الصريح باللفظ
: أي باللسان ، أيا ًً ما كانت اللغة المستخدمة في هذا التعبير ، و أياًً ما كانت
الألفاظ المتلفظ بها ، بشرط أن تكون هذه الألفاظ بصيغة الماضي ، و لا يجوز التعبير
عن الإرادة بصيغة المضارع أو الأمر إلا إذا اقترن بهما دليل يفيد أن المراد بهما
هو الحال لا الاستقبال .





ب- التعبير الصريح بالكتابة
: و يجوز التعبير عن الإرادة بالكتابة بأي لغة بأي لغة و لو اقتضى الأمر الاستعانة
بمترجم ، بشرط أن تكون الكتابة مفهومة للمتعاقدين .





ج- التعبير الصريح بالإشارة
: بشرط أن تكون متداولة كهز الرأس أفقياًً تعبير عن الرفض ، و هزها رأسياًً تعبير
عن الموافقة .


د- التعبير الصريح باتخاذ
موقف لاتدع ظروف الحال شكاًً في دلالته على التراضي :- كوقوف سيارات الأجرة في
مواقفها المعدة لذلك ، و عرض البائع في
واجهة المحل مع بيان أثمانها .





هـ- التعبير الصريح بالمبادلة
الفعلية الدالة على التراضي كمبادلة الدراهم مع صحيفة افترشها بائع الصحف .





ثانياًً :- التعبير الضمني
:


·
تعريفه : هو االتعبير الذي
لا يؤدي إلى فهم إرادة التعاقد بطريقة مباشرة ، بل لا بد من اللجوء إلى الاستنتاج
و التخمين ، مثل استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ،
مما يدل على إرادته في تجديد عقد الإيجار .





- قيمة
كل من التعبيرين : يجوز للشخص أن يعبر عن إرادة التعاقد سواء بشكل صريح
أو بشكل ضمني فللتعبير نفس القيمة القانونية ، ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان
ضرورة استلزام التعبير الصريح ، فهنا لا قيمة للتعبير الضمني في الدلالة على إرادة
التعاقد . كان يتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على عدم جواز التأجير من الباطن إلا
بموافقة صريحة من المؤجر .





·
مدى صلاحية السكوت في التعبير
عن الإرادة:-


هل يمكن اعتبار السكوت ايجاباً؟ :- لما كان السكوت
أمراًً سابياًً ، بينماالايجاب هو أمر ايجابي ، فلا يمكن اذن اعتبار السكوت
ايجاباًً .


هل يمكن اعتبار السكوت قبولاًً؟ :- الأصل
... أن السكوت لا يعتبر قبولا ًً لأن المادة 135 معاملات تقرر أنه " لا ينسب
غلى ساكت قول ........... "


ولكن استثناء يمكن
اعتبار السكون قبولاًً في حالة السكوت الملابس ، أي السكوت التس تحيط به
ظروف معينة ترجخ أن المخاطب بالإيجاب سيلتزم السكوت ان قبل العرض ، أما لو رفض
العرض فسيخرج عن صمته و يرفض الإيجاب صراحة ...... و قد أوردت المادة 135/2
معاملات مدنية(2) تطبيقات للسكوت
الملابس ، و هي أمثلة فحسب ، و ليست تعداد على سبيل الحصر ، و هذه الأمثلة هي :-


1- اتصال
الإيجاب بمعاملات سابقة بين المتعاقدين : ففي هذه المعاملات السابقة
اذا كان المخاطب بالإيجاب يلتزم السكوت في كل حالة يقبل فيها الإيجاب ، فيقاس على
ما سبق من حالات ، المعاملة الحالية ، و يعتبر سكوته قبولاًً . مثل التاجر الذي
اعتاد توريد بضاعة إلى مستهلك في منزله ، على أن تجرى بينهما المحاسبة في نهاية
الشهر ، فطالما كان المستهلك يسكت ولا يعبر عن قبوله للبضاعة الموردة ، و كان
سكوته يعتبر قبولاًً فيفاوض ، فسكوته يعتبر قبولاًً كذلك فيما لحق من معاملات .


2- إذا
تمخض الإيجاب عن منفعة محضة لمصلحة المخاطب به :- فسكوت الموهوب له يعتبر
قبولاًً ، لأن الإيجاب المتضمن عرض بالهبة إنما يحقق منفعة صرف للمخاطب به .





3- العرف
التجاري : فالعرف التجاري يجري أحياناًً على اعتبار السكوت قبولاًً ، فسكوت العميل
عن الاعتراض صراحة على كشف الحساب المرسل إليه من البنك يفسر على أنه قبول لما جاء
في كشف الحساب .








·
الإرادة الظاهرة و الإرادة
الباطنة :-


المشكلة : أحياناًً تثور
مشكلة تعارض الإرادة الظاهرة للمتعاقد مع إرادته الباطنة ، أو ما يعبر عنه بمشكلة
تعارض العبارة ( الإرادة الظاهرة ) مع الإرادة ( الإرادة الباطنة ) . فأحياناًً
يعبر المتعاقد عن إرادته بما يغاير نيته أو إرادته الباطنة ، فهنا بأي من
الإرادتين نعتد ؟. فمثلا ًً ينوي التاجر بيع السلعة بثمن معين ، إلا أنه يعلن - عن
غير قصد – ثمنا ًً مخالفاًً ، فبأي الثمنين نعتد : المقصود ( الإرادة الباطنة ) أم
المعلن ( الإرادة الظاهرة)؟





* الحل : تتباين الدول في
موقفها من هذا المشكلة ،و تنقسم إلى فريقين:





- فريق يعتد بالإرادة الباطنة :- و هو يتخذ هذا
الموقف احتراماًً لمبدأ سلطان الإرادة فالعبرة بالإرادة و ليس بالعبارة ، فالأولى
هي الغاية أما الأخيرة فهي مجرد وسيلة .





- فريق يعتد بالإرادة الظاهرة:- و هو يتخذ هذا
الموقف احتراماًً لاستقرار المعاملات فالإرادة الباطنة أمر نفسي لا يستدل عليه إلا
إذا طابقت الإرادة الظاهرة ، لذلك لا يجوز التمويل على الإرادة الباطنة .





-
موقف قانون المعاملات الإماراتي :- أخذ قانون
المعاملات المدنية بالإرادة الباطنة و على هذا نصت المادة 131 معاملات بقولها
" الإيجاب و القبول كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد ......."





·
متى ينتج التعبير عن الإرادة
أثره :-


أخذ قانون المعاملات المدنية
الإماراتي كقاعدة عامة بنظرية العلم بالقبول (3) ... فالتعبير عن الإرادة و سواء
كان إيجاباًً أو قبولاًً – لا ينتج أثره إلا في اللحظة التي يعلم بها المتعاقد
الآخر بهذا التعبير . و بناء على ذلك : لا ينتج الإيجاب أثره إلا عند على المخاطب
بالإيجاب به ، و لا ينتج القبول أثره إلا عند علم الموجب بهذا القبول . و معنى ذلك
أن العقد لا ينعقد لمجرد صدور قبول من المخاطب بالإيجاب ، بل لا بد من على الموجب
بهذا القبول حتى ينعقد العقد .





و لكن نظراًً لصعوبة إثبات
العلم بالتعبير عن الإرداة ، فقد أقام المشرع الإماراتي قرينه عليه (4) . فمجرد
وصول التعبير عن الإرادة إلى المخاطب به ، يعتبر قرينه على علم الأخير به حتى يثبت
عكس ذلك .









1- تنص م 132 معاملات
مدنية على أنه " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة و يجوز أن يكونا
بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر اذا اريد بهما الحال ، أو
بالإشارة المعهودة عرفاًً و لو من غير الأخرس ، أو المبادلة الفعلية الدالة على
التراضي ، او باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف المال شكاًً في دلالته على
التراضي ".


2- تنص المادة 135 معاملات
مدنية على أنه " أ- لا ينسب إلى ساكتا قول و لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
، و يعتبر قبولاًً .


ب- و يعتبر القبول سكوتاًً بوجه خاص إذا كان هناك
تعامل سابق بين المتعاقدين ، و اتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الإيجاب
المنفعه من وجه إليه ."


3- تنص
المادة 142/1 معاملات مدنية إماراتي على أنه " أ- يعتبر التعاقد ما بين
الغائبين تم في المكان و



الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني
يقضى بغير ذلك .


4 - المادة 142/2 معاملات مدنية إماراتي على أنه
" 2- و يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في


المكام و في الزمان للذين وصل إليه فيهما هذا
القبول ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ".


















·
الايجاب :-





* تعريفه :- هو التعبير
عن إرادة أحد المتعاقدين و المتضمن عرضاًً بالتعاقد موجهاًً إلى المتعاقد الآخر .





* شروطه:- لا بد و أن
يشتمل الإيجاب على جميع العناصر الأساسية للعقد المزمع إبرامه و إلا اعتبر مجرد
دعوة إلى التعاقد .


و بناء عليه فالإيجاب في عقد
البيع لا بد و أن يتضمن تحديد المبيع و تعيين الثمن و إلا كان مجرد دعوة إلى
التفاوض أو التعاقد .





* تمييزه :- و لكن ما هو الفارق بين الإيجاب و الدعوة إلى
التفاوض ؟ تنحصر الفروق فيما بينهما فيما يلي :-


مــــــــن
حــــــيـــــث

الإيــــــــــــــجــــــــــاب
الـدعــوة
إلــى الـــتـعاقــد

1- وقــت
صدوره
لاحق للدعوة إلى التعاقد
سابق على الإيجاب

2- مـــكــونــاتــــه
يتضمن جــميع العناصـــر الأساسية للعقد .
لا يتضمن جميع العناصر الأساسية للعقد .

3- جواز الرجوع فيه
لا يجوز الرجوع فيه طالما لحقه قبول .
يجوز الرجوع فيه و لو لحقه قبول .










* تكراره :- اذا صدرت عدة ايجابات من المتعاقد ، اختلف
مضمونها في كل مرة . فما حكم ذلك ؟


هنــا لا يـعتد إلا بـالإيـجـاب
الأخـير ، فـكـل إيـجـاب يـصـدر يؤدي إلى سـقـوط ما قـــبله ( م 138 معاملات ) .








·
حكم النشرات و الإعلانات
الموجهة للجمهور :-


رغم أن المشرع الإماراتي (1) نص على أن عرض
البضائع و الخدمات ،


مع بيان المقابل لها ، يعتبر
إيجاباًً . إلا أنه حرص على أن يضع حكماًً خاصاًً


بالنشرات و الإعلانات الموجهة
للجمهور ، فاعتبرها مجرد دعوة إلى التعاقد


حتى لو تضمنت بياماًً بالأسعار الجاري
التعامل بها ، طالما ثار شك حــــول


اعتبارها إيجاباًً.(2)


و هذا الحكم الوارد في المادة 134/2 معاملات مدنية إماراتي فنقد ، لأن
صياغته توحي بأن للنشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور حكماًً خاصاًً


يختلف عن القاعدة العامة في الإيجاب . و هذا الإيحاء غير صحيح لأنه بعد أن


ذكر النص لفظ الاستدراك " أما
........ " عاد و قرر ذات الحكم و هو أن


النشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور طالما لم يثر شك حول دلالتها فهي


إيجاب ما دام بها تجديد لعناصر العقد الأساسية من مبيع و ثمن ، و هو ذات


القاعدة العامة المنصوص عليها
في المادة 134/1 معاملات مدنية إماراتي.





·
القوة الملزمة للإيجاب: ينقسم الإيجاب من
حيث الزامه للموجب إلى نوعين:-





1-
إيجاب ملزم :- و هو الإيجاب الذي
لا يجوز للموجب أن يرجع عنه خلال فترة إلزامه (3) و الإيجاب الملزم نوعان :-


أ‌-
إيجاب ملزم صريح :- و هو الإيجاب الذي اقترن بمدة إلزام صريحة .
كأن يعرض شخص بيع منزله بمائة ألف درهم
على شخص آخر و يقرر أنه ملتزم بالبقاء على إيجابه لمدة شهر. فعندئذ لا يجوز للموجب
أن يتراجع عن الإيجاب الذي عرضه على الشخص الآخر في خلال مدة الشهر المحدد ، و أن
حدث مثل هذا التراجع ، فلا يعتد به ، بحيث إذا صدر خلال مهلة الشهر قبول من الشخص
الآخر لانعقد العقد .


ب‌- إيجاب ملزم ضمناًً:- و هو الإيجاب الذي اقترن
بمدة الزام ضمنية . كحالة التعاقد بالمراسلة فهنا يكون الإيجاب ملزماًَ للموجب –
ضمناًً- خلال الفترة الزمنية التي يستغرقها الإيجاب حتى يصل إلى المخاطب به ، و
أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض الوارد
بالإيجاب ، و أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها القبول حتى يصل إلى الموجب .
فمجموع الفترات الزمنية الثلاثة يشكل مدة إلزام الإيجاب للموجب .





2-
إيجاب غير ملزم :- و هو الإيجاب الذي لم يقترن
بمدة إلزام صريحة و لا ضمنية ، و فيه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه ، في أي وقت ،
ما دام لم يلحقه قبول بعد . كحالة التعاقد بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد ،
فعندئذ متى صدر الإيجاب ، في مجلس العقد يكون الموجب حراًً في أن يرجع عن إيجابه
في أي لحظة طالما لم يصدر قبولاًً من المتعاقد الآخر.








·
ســـقوط الإيـــجاب :- يسقط الإيجاب ولا يعتد به و لو لحقه قبول في
الحالت الآتية :-


1- إذا
رجع الموجب عن إيجابه قبل أن يصدر قبولاًً من المتعاقد الآخر .


2- إذا انقضت مدة إلزام الإيجاب دون يصدر قبولاًً
من المتعاقد الآخر . فهنا إذا صدر القبول بعد انتهاء مدة إلزام الإيجاب ، يعتبر
هذا القبول إيجاباًً يحتاج بدوره إلى قبول من الشخص الآخر .


3- إذا
رفض المخاطب بالإيجاب العرض الذي تضمنه هذا الإيجاب ، حتى لو كانت مدة إلزام
الإيجاب ما زالت قائمة لم تنقضي بعد.


4- إذا
صادف الإيجاب قبولاًً غير مطابق له ، فهنا يعتبر هذا القبول إيجاباًً جديداّّ
يحتاج بدوره إلى قبول (4). كمن يعرض بيع سيارة بــ 50000 درهم ، فيقبلها الآخر و
لكن بــ 40000 درهم ، عد ذلك إيجاباًً جديدا ًً.








·
القبول :-





* تعريفه : القبول هو التعبير
البات الصادر عن إرادة الطرف الموجه إليه الإيجاب ، و الذي يتضمن موافقة مطابقة
للعرض الوارد في الإيجاب .





* شروطه:


1- أن يصدر القبول
في وقت يكون فيه الإيجاب قائماًً لم يسقط بعد ، فإن صدر القبول بعد سقوط
الإيجاب ، لم يؤد إلى انعقاد العقد، بل يعتبر إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول من
الطرف الآخر.


2- أن يصدر القبول مطابقاًً للإيجاب ، فإن جاء مخالفاًً
للإيجاب في أ عنصر من عناصره عد إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول .





* حرية قبول الإيجاب
:-


1- الأصل ...... هو حرية
المخاطب بالإيجاب في أن يقبل أو أن يرفض الإيجاب حسبما يتراءى له ، و بما يتفق و
مصلحته، دون أن يكون هناك معقب غليه في ذلك .


2- الاستثناء ..... لا يجوز
للمخاطب بالإيجاب ان يرفض الإيجاب – و بالتالي يرفض التعاقد- إذا كان خو الداعي
إلى التعاقد ، ما لم يكن لديه سبباًً مشروعاًً للرفض. فصاحب الفندق لا يحق له أن
يرفض استقبال نزيل جديد أبدى الرغبة في الإقامة في الفندق ، ما لم يكن هناك سبب
مشروع للرفض كعدم وجود غرفة خالية بالفندق ، فإن لم يكن هنال سبب مشروع لرفض
الإيجاب ، عد صاحب الفندق متعسفاًً في استعمال حقه في رفض الإيجاب ، و وجب عليه
التعويض .





· مطابقة القبول للإيجاب :-





- القاعدة :- يحب أن يصدر
القبول مطابقاًً للإيجاب تمام المطابقة ، و إلا عد رفضاًً للإيجاب و عومل معاملة
الإيجاب الجديد الذي لا يؤدي إلى انعقاد العقد إلا إذا لحقة قبول من الطرف الآخر و
هكذا إن صدر قبول للعرض الوارد في الإيجاب ، و لكن بثمن يختلف عما ورد في الإيجاب
فلا يعد قبولاًً مطابقاًً للإيجاب ، نفس الحكم لو صدر قبول للإيجاب و بذات الثمن
الوارد فيه و لكن مقترحا سداده مقسطاًً
على خلاف الإيجاب المتضمن السداد الفوري ، أو مقترحاًً السداد الفوري على خلاف
الإيجاب المتضمن السداد على آجال .


مدى المطابقة :- يجب أن يطابق
القبول الإيجاب في جميع العناصر التي اشتمل عليها . و لا يشترط في الإيجاب أن
يشتمل على جميع عناصر العقد المزمع إبرامه ، سواء كانت جوهرية أو ثانوية ، بل يكفي
في الإيجاب حتى يكون صحيحاًً أن يشتمل على عناصر العقد الجوهرية . لكن يثور
التساؤل عندئذ عم حكم المسائل التفصيلية و الثانوية للعقد و التي لم يتعرض لها
الإيجاب ؟


- بشأن
هذه المسائل التفصيلية و أثرها على العقد ، نفرق بين فرضين:-


ü أن
يعلق المتعاقدان إبرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:- و عندئذ لا ينعقد
العقد إلا بالاتفاق على هذه المسائل التفصيلية .





ü ان
لم يعلق المتعاقدين ابرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:


هنا ينعقد العقد بمجرد
اقتران القبول بالإيجاب ، ثم يتحدد حكم
المسائل


التفصيلية بحسب الظروف :-


* فإن اتفق
المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية ..... كان بها و ينتهي الأمر .


* إن لم يتفق
المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية التفصيلية ..... جاز القاضي ان يحدد
حكم هذه المسائل وفقاًً لطبيعة المعامله و الإحكام و القانون ، بشرط (5) :-


أ- اتفاق الطرفين على المسائل الأساسية في العقد
.


ب- اتفاق الطرفين
على إرجاء المسائل التفصيلية لاتفاق لاحق يبرم فيما بعد.


ج – ألا يتفق
المتعاقدان صراحة أو ضمناًً على أن العقد لا يتم بدون الاتفاق على حكم هذه المسائل
التفصيلية ، لأنهما ان فعلا ذلك ، افصحا عن اعتبارهما هذه المسائل في حكم للمسائل
الجوهرية .








· اقتران القبول بالإيجاب :-


- الغرض
... لا ينعقد العقد لمجرد وجود إيجاب بذاته ، و لاحق لوجود قبول مطابق للإيجاب ،
بل يجب ان يقترن القبول بالإيجاب ، وهو امر يختلـف بحسب:





أولاًً: التعاقد بين
حاضرين :-


- متى
يكون التعاقد بين حاضرين :- عندا لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول و علم
الموجب به .





- مثال
التعاقد بين حاضرين :- وجود المتعاقدان في مجلس عقد واحد ، و التعاقد
بالتليفون.





- حكم
التعاقد بين حاضرين :- ينبغي التفرقة بين فرضين:-


ü إن
كان الإيجاب ملزماًً :- في هذه الحالة يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء
مدة إلزام الإيجاب ، و عندئذ ينعقد العقد في اللحظة التي يعلم فيها الموجب
بالقبول. و يعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة بسيطة على علم الأخير به ، ما لم
يثبت العكس.


ü إن
كان الإيجاب غير ملزم :- يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء قيام مجلس
العقد ،
و مجلس الـــعقد يظل قائمـاًً طالما لم يتفرق بـالأقــوال ( بالانشغال في
حــديث آخر غير موضوع العقد ) أو بالأبدان ( بمغادرة مجلس العقد أو غلق الهاتف ) .
إلا أن هذا الاقتران بين الإيجاب و القبول و أن أدى إلى انعقاد العقد ، فأنه يؤدي
إلى انعقاد عقد غير لازم يجيز لكل من المتعاقدين ( الموجب و القابل ) أن يرجع عنه
، ذلك ان قانون المعاملات المدنية (6) عطى لكل من المتعاقدين " خيار المجلس
" ، أي الخيار في الرجوع عن العقد طالما كان المجلس قائماًً لم ينفض ، و لا
يصبح العقد لازما ًً إلا بتوافر أمرين :-


1- انتهاء
مجلس العقد و انفضاضه .


2- بقاء كل من المتعاقدين على رغبتهما في إبرام
العقد ، أي دون استعمال خيار المجلس .





ثانياًً : التعاقد
بين غائبين :-


- متى
يكون التعاقد بين غائبين :- عندما يوجد فاصل زمني بين صدور القبول ، و علم
الموجب به .





- مثال
التعاقد بين غائبين :- التعاقد بالمراسلة ، بالبرقيات، برسول .





- طبيعة
الإيجاب في التعاقد بين غائبين :- هو إيجاب ملزم ، أما إلزاماًً
صريحاًً بأن يحدد ميعاد للقبول ، و إما إلزاماًً ضمنياًً في حالة عدم تحديد ميعاد
للقبول إذ في هذه الحالة يفترض ان ميعاد القبول يشمل ثلاث فترات زمنية :


ü مدة
تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض .


ü
مدة وصول القبول إلى الموجب .





-
حكم التعاقد بين غائبين :- توجد عدة مذاهب في تحديد زمان انعقاد العقد في حالة التعاقد بين
غائبين ، و هي :-


1- مذهب إعلان القبول:- و فيه يعتبر التعاقد
قد تم بمجرد إعلان القبول ، و لكن يؤخذ على هذا الرأي :


ü أن
القابل قد يقبل ثم يسحب قبوله ، ولا يستطيع الموجب أن يثبت أن الرجوع في القبول قد
تم بعد إعلان القبول و انعقاد العقد .


ü أن
العقد لا ينعقد إلا باقتران القبول بالإيجاب ن و التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره
بمجرد صدوره ، بل لا بد أن يصل إلى علم المخاطب به ن و من ثم فالقبول لا يحدث أثره
في انعقادالعقدإلا بوصوله إلى علم الموجب.





2- مذهب تصدير
القبول:- و فيه ينعقد العقد منذ اللحظة التي يصدر فيها القابل
القبول ، أي أن يخرج القابل قبوله من حيازته كأن يرسله في خطاب بوضعه في صندوق
البريد . و ينتقد هذا الرأي :-


ü أن
القابل و رغم تصديره للقبول ، فأنه يستطيع أن يسترد قبوله باسترداد خطابه من مكتب
البريد .


ü أن
التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا بوصوله إلى علم المخاطب به ، و من ثم فالقبول
و باعتباره تعبيراًً عن الإرادة لا يحدث أثره في انعقاد العقد إلا إذا وصل القبول
إلى علم الموجب .





3- مذهب استلام
القبول:- و فيه ينعقد العقد لحظة استلام الموجب للقبول ، و يؤخذ على هذا الرأي:-


ü التعبير
عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم المخاطب به ، و


بالتالي فمجرد وصول
القبول إلى الموجب ليس دليلا ًً على علم الأخير به.





4- مذهب العلم
بالقبول :- و فيه ينعقد العقد منذ الــلــحظة التي يعلــم فــيهــا الموجب
بالقبول . و لكن يعيب هذا الرأي :-


ü أن
العلم بالقبول أمر داخلي يخص الموجب و قد يعجز المقابل عن إقامة الدليل عليه ، إذا
ما أنكره الموجب.









- موقف
قانون المعاملات المدنية الإماراتي من المذاهب السابقة :- أخذ المشرع الإماراتي(7)
بمذهب العلم بالقبول ، فالعقد ينعقد لحظة علم الموجب بالقبول ، إلا أن المشرع
الإماراتي تفادى النقد الموجه إلى هذا المذهب ، بأن أقام قرينه على أن وصول القبول
إلى الموجب يعد دليلاًً على علمه به . إلا أن هذه القرينة بسيطة يجوز للموجب أن
يثبت عكسها بأن يقيم الدليل على أنه رغم استلام الموجب للقبول إلا أنه قد حدث من
الظروف ( كمرضه و نقله إلى المستشفى ) ما يحول دون عمله بمضمون الرسالة التي تتضمن
قبول القابل .





1) تنص المادة 134/1
معاملات مدنية إماراتي على أنه " 1- يعتبر عرض البائع و الخدمات مع بيان
المقابل إيجابي " .


2) تنص المادة 134/2
معاملات مدنية على انه "2- أما النشر و الإعلان و بيان الأسعار الجاري
التعامل بها ن و كل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا
يعتبر - عند الشك – إيجاباًً ، و إنما يكون دعوة إلى التعاقد ." .


3) تنص المادة 139 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- إذا عين
ميعاد للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على إيجابة إلى أن ينقضي هذا الميعاد . ،2- و
قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . " .


4) تنص المادة 140 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- يجب أن يكون القبول مطابقاًً للإيجاب .2- و إذا
اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضاًً يتضمن
إيجاباًً جديداًً ." .


5) تنص المادة 141 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر
الأساسية للالتزام و على باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية
. ، 2- و إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام و على باقي الشروط
المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية و احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان
عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذا المسائل
، فيعتبر العقد قد انعقد ، و إذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها
، فإن القاضي يحكم فيها طبقاًً لطبيعة المعاملة و أحكام القانون ." .


6) تنص المادة 136 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " المتعاقدان بالخيار - بعد الإيجاب – إلى آ خر المجلس ، و يبطل
الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب و قبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين
قول أو فعل يدل على الأعراض و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.".


7) تنص المادة 142 نعانلات
مدنية إماراتي على أنه " 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين ، تم في المكان و
الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي
بغير ذلك . ، 2- و يفترض أن الموجب قد علم
بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ، ما لم يقم الدليل
على عكس ذلك . " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
أركان العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أركان الكفالة
» أثر الرشوة على العقد الإداري
» ابرام العقد الالكترونى
» اثر الصورية فى بطلان العقد
» الإثبات في العقد الإلكتروني.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: