أركان العقد
– ركن التراضي
في ركن التراضي نتكلم عن أمرين لازمين :
1- وجود
الرضاء .
2- صحة
الرضاء .
المطلب
الأول – وجود التراضي
·
التعبير عن الإرادة :-
الإرادة هي أمر نفسي ، فلا يعتد
بها القانون إلا إذا جرى التعبير عنها ، بنقلها أو إخراجها من عالم النيات إلى
الواقع الخارجي.
·
أنواع التعبير عن الإرادة :-
أولاًً :- التعبير الصريح :
·
تعريفه : هو التعبير الذي
يؤدي إلى فهم الإرادة بطريقة مباشرة لا مجال فيها للجوء إلى الاستنتاج أو التخمين
.
·
وسائله(1) :
أ – التعبير الصريح باللفظ
: أي باللسان ، أيا ًً ما كانت اللغة المستخدمة في هذا التعبير ، و أياًً ما كانت
الألفاظ المتلفظ بها ، بشرط أن تكون هذه الألفاظ بصيغة الماضي ، و لا يجوز التعبير
عن الإرادة بصيغة المضارع أو الأمر إلا إذا اقترن بهما دليل يفيد أن المراد بهما
هو الحال لا الاستقبال .
ب- التعبير الصريح بالكتابة
: و يجوز التعبير عن الإرادة بالكتابة بأي لغة بأي لغة و لو اقتضى الأمر الاستعانة
بمترجم ، بشرط أن تكون الكتابة مفهومة للمتعاقدين .
ج- التعبير الصريح بالإشارة
: بشرط أن تكون متداولة كهز الرأس أفقياًً تعبير عن الرفض ، و هزها رأسياًً تعبير
عن الموافقة .
د- التعبير الصريح باتخاذ
موقف لاتدع ظروف الحال شكاًً في دلالته على التراضي :- كوقوف سيارات الأجرة في
مواقفها المعدة لذلك ، و عرض البائع في
واجهة المحل مع بيان أثمانها .
هـ- التعبير الصريح بالمبادلة
الفعلية الدالة على التراضي كمبادلة الدراهم مع صحيفة افترشها بائع الصحف .
ثانياًً :- التعبير الضمني
:
·
تعريفه : هو االتعبير الذي
لا يؤدي إلى فهم إرادة التعاقد بطريقة مباشرة ، بل لا بد من اللجوء إلى الاستنتاج
و التخمين ، مثل استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ،
مما يدل على إرادته في تجديد عقد الإيجار .
- قيمة
كل من التعبيرين : يجوز للشخص أن يعبر عن إرادة التعاقد سواء بشكل صريح
أو بشكل ضمني فللتعبير نفس القيمة القانونية ، ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان
ضرورة استلزام التعبير الصريح ، فهنا لا قيمة للتعبير الضمني في الدلالة على إرادة
التعاقد . كان يتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على عدم جواز التأجير من الباطن إلا
بموافقة صريحة من المؤجر .
·
مدى صلاحية السكوت في التعبير
عن الإرادة:-
هل يمكن اعتبار السكوت ايجاباً؟ :- لما كان السكوت
أمراًً سابياًً ، بينماالايجاب هو أمر ايجابي ، فلا يمكن اذن اعتبار السكوت
ايجاباًً .
هل يمكن اعتبار السكوت قبولاًً؟ :- الأصل
... أن السكوت لا يعتبر قبولا ًً لأن المادة 135 معاملات تقرر أنه " لا ينسب
غلى ساكت قول ........... "
ولكن استثناء يمكن
اعتبار السكون قبولاًً في حالة السكوت الملابس ، أي السكوت التس تحيط به
ظروف معينة ترجخ أن المخاطب بالإيجاب سيلتزم السكوت ان قبل العرض ، أما لو رفض
العرض فسيخرج عن صمته و يرفض الإيجاب صراحة ...... و قد أوردت المادة 135/2
معاملات مدنية(2) تطبيقات للسكوت
الملابس ، و هي أمثلة فحسب ، و ليست تعداد على سبيل الحصر ، و هذه الأمثلة هي :-
1- اتصال
الإيجاب بمعاملات سابقة بين المتعاقدين : ففي هذه المعاملات السابقة
اذا كان المخاطب بالإيجاب يلتزم السكوت في كل حالة يقبل فيها الإيجاب ، فيقاس على
ما سبق من حالات ، المعاملة الحالية ، و يعتبر سكوته قبولاًً . مثل التاجر الذي
اعتاد توريد بضاعة إلى مستهلك في منزله ، على أن تجرى بينهما المحاسبة في نهاية
الشهر ، فطالما كان المستهلك يسكت ولا يعبر عن قبوله للبضاعة الموردة ، و كان
سكوته يعتبر قبولاًً فيفاوض ، فسكوته يعتبر قبولاًً كذلك فيما لحق من معاملات .
2- إذا
تمخض الإيجاب عن منفعة محضة لمصلحة المخاطب به :- فسكوت الموهوب له يعتبر
قبولاًً ، لأن الإيجاب المتضمن عرض بالهبة إنما يحقق منفعة صرف للمخاطب به .
3- العرف
التجاري : فالعرف التجاري يجري أحياناًً على اعتبار السكوت قبولاًً ، فسكوت العميل
عن الاعتراض صراحة على كشف الحساب المرسل إليه من البنك يفسر على أنه قبول لما جاء
في كشف الحساب .
·
الإرادة الظاهرة و الإرادة
الباطنة :-
المشكلة : أحياناًً تثور
مشكلة تعارض الإرادة الظاهرة للمتعاقد مع إرادته الباطنة ، أو ما يعبر عنه بمشكلة
تعارض العبارة ( الإرادة الظاهرة ) مع الإرادة ( الإرادة الباطنة ) . فأحياناًً
يعبر المتعاقد عن إرادته بما يغاير نيته أو إرادته الباطنة ، فهنا بأي من
الإرادتين نعتد ؟. فمثلا ًً ينوي التاجر بيع السلعة بثمن معين ، إلا أنه يعلن - عن
غير قصد – ثمنا ًً مخالفاًً ، فبأي الثمنين نعتد : المقصود ( الإرادة الباطنة ) أم
المعلن ( الإرادة الظاهرة)؟
* الحل : تتباين الدول في
موقفها من هذا المشكلة ،و تنقسم إلى فريقين:
- فريق يعتد بالإرادة الباطنة :- و هو يتخذ هذا
الموقف احتراماًً لمبدأ سلطان الإرادة فالعبرة بالإرادة و ليس بالعبارة ، فالأولى
هي الغاية أما الأخيرة فهي مجرد وسيلة .
- فريق يعتد بالإرادة الظاهرة:- و هو يتخذ هذا
الموقف احتراماًً لاستقرار المعاملات فالإرادة الباطنة أمر نفسي لا يستدل عليه إلا
إذا طابقت الإرادة الظاهرة ، لذلك لا يجوز التمويل على الإرادة الباطنة .
-
موقف قانون المعاملات الإماراتي :- أخذ قانون
المعاملات المدنية بالإرادة الباطنة و على هذا نصت المادة 131 معاملات بقولها
" الإيجاب و القبول كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد ......."
·
متى ينتج التعبير عن الإرادة
أثره :-
أخذ قانون المعاملات المدنية
الإماراتي كقاعدة عامة بنظرية العلم بالقبول (3) ... فالتعبير عن الإرادة و سواء
كان إيجاباًً أو قبولاًً – لا ينتج أثره إلا في اللحظة التي يعلم بها المتعاقد
الآخر بهذا التعبير . و بناء على ذلك : لا ينتج الإيجاب أثره إلا عند على المخاطب
بالإيجاب به ، و لا ينتج القبول أثره إلا عند علم الموجب بهذا القبول . و معنى ذلك
أن العقد لا ينعقد لمجرد صدور قبول من المخاطب بالإيجاب ، بل لا بد من على الموجب
بهذا القبول حتى ينعقد العقد .
و لكن نظراًً لصعوبة إثبات
العلم بالتعبير عن الإرداة ، فقد أقام المشرع الإماراتي قرينه عليه (4) . فمجرد
وصول التعبير عن الإرادة إلى المخاطب به ، يعتبر قرينه على علم الأخير به حتى يثبت
عكس ذلك .
1- تنص م 132 معاملات
مدنية على أنه " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة و يجوز أن يكونا
بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر اذا اريد بهما الحال ، أو
بالإشارة المعهودة عرفاًً و لو من غير الأخرس ، أو المبادلة الفعلية الدالة على
التراضي ، او باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف المال شكاًً في دلالته على
التراضي ".
2- تنص المادة 135 معاملات
مدنية على أنه " أ- لا ينسب إلى ساكتا قول و لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
، و يعتبر قبولاًً .
ب- و يعتبر القبول سكوتاًً بوجه خاص إذا كان هناك
تعامل سابق بين المتعاقدين ، و اتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الإيجاب
المنفعه من وجه إليه ."
3- تنص
المادة 142/1 معاملات مدنية إماراتي على أنه " أ- يعتبر التعاقد ما بين
الغائبين تم في المكان و
الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني
يقضى بغير ذلك .
4 - المادة 142/2 معاملات مدنية إماراتي على أنه
" 2- و يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في
المكام و في الزمان للذين وصل إليه فيهما هذا
القبول ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ".
·
الايجاب :-
* تعريفه :- هو التعبير
عن إرادة أحد المتعاقدين و المتضمن عرضاًً بالتعاقد موجهاًً إلى المتعاقد الآخر .
* شروطه:- لا بد و أن
يشتمل الإيجاب على جميع العناصر الأساسية للعقد المزمع إبرامه و إلا اعتبر مجرد
دعوة إلى التعاقد .
و بناء عليه فالإيجاب في عقد
البيع لا بد و أن يتضمن تحديد المبيع و تعيين الثمن و إلا كان مجرد دعوة إلى
التفاوض أو التعاقد .
* تمييزه :- و لكن ما هو الفارق بين الإيجاب و الدعوة إلى
التفاوض ؟ تنحصر الفروق فيما بينهما فيما يلي :-
مــــــــن
حــــــيـــــث
الإيــــــــــــــجــــــــــاب
الـدعــوة
إلــى الـــتـعاقــد
1- وقــت
صدوره
لاحق للدعوة إلى التعاقد
سابق على الإيجاب
2- مـــكــونــاتــــه
يتضمن جــميع العناصـــر الأساسية للعقد .
لا يتضمن جميع العناصر الأساسية للعقد .
3- جواز الرجوع فيه
لا يجوز الرجوع فيه طالما لحقه قبول .
يجوز الرجوع فيه و لو لحقه قبول .
* تكراره :- اذا صدرت عدة ايجابات من المتعاقد ، اختلف
مضمونها في كل مرة . فما حكم ذلك ؟
هنــا لا يـعتد إلا بـالإيـجـاب
الأخـير ، فـكـل إيـجـاب يـصـدر يؤدي إلى سـقـوط ما قـــبله ( م 138 معاملات ) .
·
حكم النشرات و الإعلانات
الموجهة للجمهور :-
رغم أن المشرع الإماراتي (1) نص على أن عرض
البضائع و الخدمات ،
مع بيان المقابل لها ، يعتبر
إيجاباًً . إلا أنه حرص على أن يضع حكماًً خاصاًً
بالنشرات و الإعلانات الموجهة
للجمهور ، فاعتبرها مجرد دعوة إلى التعاقد
حتى لو تضمنت بياماًً بالأسعار الجاري
التعامل بها ، طالما ثار شك حــــول
اعتبارها إيجاباًً.(2)
و هذا الحكم الوارد في المادة 134/2 معاملات مدنية إماراتي فنقد ، لأن
صياغته توحي بأن للنشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور حكماًً خاصاًً
يختلف عن القاعدة العامة في الإيجاب . و هذا الإيحاء غير صحيح لأنه بعد أن
ذكر النص لفظ الاستدراك " أما
........ " عاد و قرر ذات الحكم و هو أن
النشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور طالما لم يثر شك حول دلالتها فهي
إيجاب ما دام بها تجديد لعناصر العقد الأساسية من مبيع و ثمن ، و هو ذات
القاعدة العامة المنصوص عليها
في المادة 134/1 معاملات مدنية إماراتي.
·
القوة الملزمة للإيجاب: ينقسم الإيجاب من
حيث الزامه للموجب إلى نوعين:-
1-
إيجاب ملزم :- و هو الإيجاب الذي
لا يجوز للموجب أن يرجع عنه خلال فترة إلزامه (3) و الإيجاب الملزم نوعان :-
أ-
إيجاب ملزم صريح :- و هو الإيجاب الذي اقترن بمدة إلزام صريحة .
كأن يعرض شخص بيع منزله بمائة ألف درهم
على شخص آخر و يقرر أنه ملتزم بالبقاء على إيجابه لمدة شهر. فعندئذ لا يجوز للموجب
أن يتراجع عن الإيجاب الذي عرضه على الشخص الآخر في خلال مدة الشهر المحدد ، و أن
حدث مثل هذا التراجع ، فلا يعتد به ، بحيث إذا صدر خلال مهلة الشهر قبول من الشخص
الآخر لانعقد العقد .
ب- إيجاب ملزم ضمناًً:- و هو الإيجاب الذي اقترن
بمدة الزام ضمنية . كحالة التعاقد بالمراسلة فهنا يكون الإيجاب ملزماًَ للموجب –
ضمناًً- خلال الفترة الزمنية التي يستغرقها الإيجاب حتى يصل إلى المخاطب به ، و
أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض الوارد
بالإيجاب ، و أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها القبول حتى يصل إلى الموجب .
فمجموع الفترات الزمنية الثلاثة يشكل مدة إلزام الإيجاب للموجب .
2-
إيجاب غير ملزم :- و هو الإيجاب الذي لم يقترن
بمدة إلزام صريحة و لا ضمنية ، و فيه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه ، في أي وقت ،
ما دام لم يلحقه قبول بعد . كحالة التعاقد بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد ،
فعندئذ متى صدر الإيجاب ، في مجلس العقد يكون الموجب حراًً في أن يرجع عن إيجابه
في أي لحظة طالما لم يصدر قبولاًً من المتعاقد الآخر.
·
ســـقوط الإيـــجاب :- يسقط الإيجاب ولا يعتد به و لو لحقه قبول في
الحالت الآتية :-
1- إذا
رجع الموجب عن إيجابه قبل أن يصدر قبولاًً من المتعاقد الآخر .
2- إذا انقضت مدة إلزام الإيجاب دون يصدر قبولاًً
من المتعاقد الآخر . فهنا إذا صدر القبول بعد انتهاء مدة إلزام الإيجاب ، يعتبر
هذا القبول إيجاباًً يحتاج بدوره إلى قبول من الشخص الآخر .
3- إذا
رفض المخاطب بالإيجاب العرض الذي تضمنه هذا الإيجاب ، حتى لو كانت مدة إلزام
الإيجاب ما زالت قائمة لم تنقضي بعد.
4- إذا
صادف الإيجاب قبولاًً غير مطابق له ، فهنا يعتبر هذا القبول إيجاباًً جديداّّ
يحتاج بدوره إلى قبول (4). كمن يعرض بيع سيارة بــ 50000 درهم ، فيقبلها الآخر و
لكن بــ 40000 درهم ، عد ذلك إيجاباًً جديدا ًً.
·
القبول :-
* تعريفه : القبول هو التعبير
البات الصادر عن إرادة الطرف الموجه إليه الإيجاب ، و الذي يتضمن موافقة مطابقة
للعرض الوارد في الإيجاب .
* شروطه:
1- أن يصدر القبول
في وقت يكون فيه الإيجاب قائماًً لم يسقط بعد ، فإن صدر القبول بعد سقوط
الإيجاب ، لم يؤد إلى انعقاد العقد، بل يعتبر إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول من
الطرف الآخر.
2- أن يصدر القبول مطابقاًً للإيجاب ، فإن جاء مخالفاًً
للإيجاب في أ عنصر من عناصره عد إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول .
* حرية قبول الإيجاب
:-
1- الأصل ...... هو حرية
المخاطب بالإيجاب في أن يقبل أو أن يرفض الإيجاب حسبما يتراءى له ، و بما يتفق و
مصلحته، دون أن يكون هناك معقب غليه في ذلك .
2- الاستثناء ..... لا يجوز
للمخاطب بالإيجاب ان يرفض الإيجاب – و بالتالي يرفض التعاقد- إذا كان خو الداعي
إلى التعاقد ، ما لم يكن لديه سبباًً مشروعاًً للرفض. فصاحب الفندق لا يحق له أن
يرفض استقبال نزيل جديد أبدى الرغبة في الإقامة في الفندق ، ما لم يكن هناك سبب
مشروع للرفض كعدم وجود غرفة خالية بالفندق ، فإن لم يكن هنال سبب مشروع لرفض
الإيجاب ، عد صاحب الفندق متعسفاًً في استعمال حقه في رفض الإيجاب ، و وجب عليه
التعويض .
· مطابقة القبول للإيجاب :-
- القاعدة :- يحب أن يصدر
القبول مطابقاًً للإيجاب تمام المطابقة ، و إلا عد رفضاًً للإيجاب و عومل معاملة
الإيجاب الجديد الذي لا يؤدي إلى انعقاد العقد إلا إذا لحقة قبول من الطرف الآخر و
هكذا إن صدر قبول للعرض الوارد في الإيجاب ، و لكن بثمن يختلف عما ورد في الإيجاب
فلا يعد قبولاًً مطابقاًً للإيجاب ، نفس الحكم لو صدر قبول للإيجاب و بذات الثمن
الوارد فيه و لكن مقترحا سداده مقسطاًً
على خلاف الإيجاب المتضمن السداد الفوري ، أو مقترحاًً السداد الفوري على خلاف
الإيجاب المتضمن السداد على آجال .
مدى المطابقة :- يجب أن يطابق
القبول الإيجاب في جميع العناصر التي اشتمل عليها . و لا يشترط في الإيجاب أن
يشتمل على جميع عناصر العقد المزمع إبرامه ، سواء كانت جوهرية أو ثانوية ، بل يكفي
في الإيجاب حتى يكون صحيحاًً أن يشتمل على عناصر العقد الجوهرية . لكن يثور
التساؤل عندئذ عم حكم المسائل التفصيلية و الثانوية للعقد و التي لم يتعرض لها
الإيجاب ؟
- بشأن
هذه المسائل التفصيلية و أثرها على العقد ، نفرق بين فرضين:-
ü أن
يعلق المتعاقدان إبرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:- و عندئذ لا ينعقد
العقد إلا بالاتفاق على هذه المسائل التفصيلية .
ü ان
لم يعلق المتعاقدين ابرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:
هنا ينعقد العقد بمجرد
اقتران القبول بالإيجاب ، ثم يتحدد حكم
المسائل
التفصيلية بحسب الظروف :-
* فإن اتفق
المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية ..... كان بها و ينتهي الأمر .
* إن لم يتفق
المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية التفصيلية ..... جاز القاضي ان يحدد
حكم هذه المسائل وفقاًً لطبيعة المعامله و الإحكام و القانون ، بشرط (5) :-
أ- اتفاق الطرفين على المسائل الأساسية في العقد
.
ب- اتفاق الطرفين
على إرجاء المسائل التفصيلية لاتفاق لاحق يبرم فيما بعد.
ج – ألا يتفق
المتعاقدان صراحة أو ضمناًً على أن العقد لا يتم بدون الاتفاق على حكم هذه المسائل
التفصيلية ، لأنهما ان فعلا ذلك ، افصحا عن اعتبارهما هذه المسائل في حكم للمسائل
الجوهرية .
· اقتران القبول بالإيجاب :-
- الغرض
... لا ينعقد العقد لمجرد وجود إيجاب بذاته ، و لاحق لوجود قبول مطابق للإيجاب ،
بل يجب ان يقترن القبول بالإيجاب ، وهو امر يختلـف بحسب:
أولاًً: التعاقد بين
حاضرين :-
- متى
يكون التعاقد بين حاضرين :- عندا لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول و علم
الموجب به .
- مثال
التعاقد بين حاضرين :- وجود المتعاقدان في مجلس عقد واحد ، و التعاقد
بالتليفون.
- حكم
التعاقد بين حاضرين :- ينبغي التفرقة بين فرضين:-
ü إن
كان الإيجاب ملزماًً :- في هذه الحالة يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء
مدة إلزام الإيجاب ، و عندئذ ينعقد العقد في اللحظة التي يعلم فيها الموجب
بالقبول. و يعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة بسيطة على علم الأخير به ، ما لم
يثبت العكس.
ü إن
كان الإيجاب غير ملزم :- يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء قيام مجلس
العقد ،
و مجلس الـــعقد يظل قائمـاًً طالما لم يتفرق بـالأقــوال ( بالانشغال في
حــديث آخر غير موضوع العقد ) أو بالأبدان ( بمغادرة مجلس العقد أو غلق الهاتف ) .
إلا أن هذا الاقتران بين الإيجاب و القبول و أن أدى إلى انعقاد العقد ، فأنه يؤدي
إلى انعقاد عقد غير لازم يجيز لكل من المتعاقدين ( الموجب و القابل ) أن يرجع عنه
، ذلك ان قانون المعاملات المدنية (6) عطى لكل من المتعاقدين " خيار المجلس
" ، أي الخيار في الرجوع عن العقد طالما كان المجلس قائماًً لم ينفض ، و لا
يصبح العقد لازما ًً إلا بتوافر أمرين :-
1- انتهاء
مجلس العقد و انفضاضه .
2- بقاء كل من المتعاقدين على رغبتهما في إبرام
العقد ، أي دون استعمال خيار المجلس .
ثانياًً : التعاقد
بين غائبين :-
- متى
يكون التعاقد بين غائبين :- عندما يوجد فاصل زمني بين صدور القبول ، و علم
الموجب به .
- مثال
التعاقد بين غائبين :- التعاقد بالمراسلة ، بالبرقيات، برسول .
- طبيعة
الإيجاب في التعاقد بين غائبين :- هو إيجاب ملزم ، أما إلزاماًً
صريحاًً بأن يحدد ميعاد للقبول ، و إما إلزاماًً ضمنياًً في حالة عدم تحديد ميعاد
للقبول إذ في هذه الحالة يفترض ان ميعاد القبول يشمل ثلاث فترات زمنية :
ü مدة
تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض .
ü
مدة وصول القبول إلى الموجب .
-
حكم التعاقد بين غائبين :- توجد عدة مذاهب في تحديد زمان انعقاد العقد في حالة التعاقد بين
غائبين ، و هي :-
1- مذهب إعلان القبول:- و فيه يعتبر التعاقد
قد تم بمجرد إعلان القبول ، و لكن يؤخذ على هذا الرأي :
ü أن
القابل قد يقبل ثم يسحب قبوله ، ولا يستطيع الموجب أن يثبت أن الرجوع في القبول قد
تم بعد إعلان القبول و انعقاد العقد .
ü أن
العقد لا ينعقد إلا باقتران القبول بالإيجاب ن و التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره
بمجرد صدوره ، بل لا بد أن يصل إلى علم المخاطب به ن و من ثم فالقبول لا يحدث أثره
في انعقادالعقدإلا بوصوله إلى علم الموجب.
2- مذهب تصدير
القبول:- و فيه ينعقد العقد منذ اللحظة التي يصدر فيها القابل
القبول ، أي أن يخرج القابل قبوله من حيازته كأن يرسله في خطاب بوضعه في صندوق
البريد . و ينتقد هذا الرأي :-
ü أن
القابل و رغم تصديره للقبول ، فأنه يستطيع أن يسترد قبوله باسترداد خطابه من مكتب
البريد .
ü أن
التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا بوصوله إلى علم المخاطب به ، و من ثم فالقبول
و باعتباره تعبيراًً عن الإرادة لا يحدث أثره في انعقاد العقد إلا إذا وصل القبول
إلى علم الموجب .
3- مذهب استلام
القبول:- و فيه ينعقد العقد لحظة استلام الموجب للقبول ، و يؤخذ على هذا الرأي:-
ü التعبير
عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم المخاطب به ، و
بالتالي فمجرد وصول
القبول إلى الموجب ليس دليلا ًً على علم الأخير به.
4- مذهب العلم
بالقبول :- و فيه ينعقد العقد منذ الــلــحظة التي يعلــم فــيهــا الموجب
بالقبول . و لكن يعيب هذا الرأي :-
ü أن
العلم بالقبول أمر داخلي يخص الموجب و قد يعجز المقابل عن إقامة الدليل عليه ، إذا
ما أنكره الموجب.
- موقف
قانون المعاملات المدنية الإماراتي من المذاهب السابقة :- أخذ المشرع الإماراتي(7)
بمذهب العلم بالقبول ، فالعقد ينعقد لحظة علم الموجب بالقبول ، إلا أن المشرع
الإماراتي تفادى النقد الموجه إلى هذا المذهب ، بأن أقام قرينه على أن وصول القبول
إلى الموجب يعد دليلاًً على علمه به . إلا أن هذه القرينة بسيطة يجوز للموجب أن
يثبت عكسها بأن يقيم الدليل على أنه رغم استلام الموجب للقبول إلا أنه قد حدث من
الظروف ( كمرضه و نقله إلى المستشفى ) ما يحول دون عمله بمضمون الرسالة التي تتضمن
قبول القابل .
1) تنص المادة 134/1
معاملات مدنية إماراتي على أنه " 1- يعتبر عرض البائع و الخدمات مع بيان
المقابل إيجابي " .
2) تنص المادة 134/2
معاملات مدنية على انه "2- أما النشر و الإعلان و بيان الأسعار الجاري
التعامل بها ن و كل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا
يعتبر - عند الشك – إيجاباًً ، و إنما يكون دعوة إلى التعاقد ." .
3) تنص المادة 139 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- إذا عين
ميعاد للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على إيجابة إلى أن ينقضي هذا الميعاد . ،2- و
قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . " .
4) تنص المادة 140 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- يجب أن يكون القبول مطابقاًً للإيجاب .2- و إذا
اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضاًً يتضمن
إيجاباًً جديداًً ." .
5) تنص المادة 141 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " 1- لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر
الأساسية للالتزام و على باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية
. ، 2- و إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام و على باقي الشروط
المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية و احتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان
عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذا المسائل
، فيعتبر العقد قد انعقد ، و إذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها
، فإن القاضي يحكم فيها طبقاًً لطبيعة المعاملة و أحكام القانون ." .
6) تنص المادة 136 معاملات
مدنية إماراتي على أنه " المتعاقدان بالخيار - بعد الإيجاب – إلى آ خر المجلس ، و يبطل
الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب و قبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين
قول أو فعل يدل على الأعراض و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.".
7) تنص المادة 142 نعانلات
مدنية إماراتي على أنه " 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين ، تم في المكان و
الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي
بغير ذلك . ، 2- و يفترض أن الموجب قد علم
بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ، ما لم يقم الدليل
على عكس ذلك . " .