تعريف : بطلان العقد هو
الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام
أثرها
البطلان المطلق : يكون
العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب
) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي
يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب
القانون أثر لمثل هذا العقد.
الحالات التي يكون فيها
العقد باطل بطلانا مطلقا
1-إذا لم تتوافق إرادتين
كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية ادا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية
فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا
2-ادا كان العقد غير مشروع
أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل
3-ادا تعهد الملتزم دون
سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب
4-يجب تعييه المسائل
الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه
5-ادا لم يحدث تسليم كما
في العقود العينية
6-ادا لم يتوف الشكل كما
في العقد الرهن الرسمي
7-ادا نص القانون علي ذلك
في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي
والمحل والسبب
[B]الحالات التي يكون فيها
العقد قابلا للإبطال
العقد
القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم
الحق في إبطال العقد
1-في
حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد
2-ادا
نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
3-أن
يبرم العقد شخص ناقص الأهلية
4-في
حالة الغلط والتدليس
ان
يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل