لا يجوز استئناف دعاوي مؤخر الصداق الذي لا يزيد علي
40 ألف جنيه.. هكذا قالت المحكمة ورفضت استئناف مطلقة.
أقامت مطلقة
دعوي أمام محكمة الأسرة بالنزهة تطالب بمؤخر صداقها وقدره 30 ألف جنيه
وانتهت عدتها وأصبح طلاقها بائناً. قضت محكمة أول درجة بالزام المطلق بدفع
30 ألف جنيه مؤخر صداقها.. حيث ان شرعاً وقانوناً سيحق للمطلقة عند أحد
الأجلين الطلاق أو الوفاة.
لم يرض المطلق بحكم أول درجة واستأنفه حيث
قال إن الطلاق كان برضاها وكان علي اتفاق مادي وتسوية لكافة حقوقها .. كان
من بينها مؤخر الصداق.. لكنه لم يذكر ذلك صراحة.. وطالب بتوجيه يمين الحاسمه
لإثبات بنود الانفاق.
لم تقبل المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر
وعضوية المستشارين أمين كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة أحمد الجندي
وأمانة سر سامي عباس استئاف المطلق وقالت إنه من المقرر قانوناً عملاً
بالمادة 56 من القانون لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات المعدلة
بالقانون 76 لسنة 2007 علي أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في
جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية
ان يكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوي لا تتجاوز 40 ألف جنيه ..
وعلي ذلك ومع الثابت في هذه الدعوي ان قيمة تؤخر الصداق 30 ألف جنيه ولا
تتجاوز النصاب المحدد.. ومن ثم يكون حكم أول درجة نهائي وعدم جواز
استئنافه.