السبب الاول :- القصور في البيان
و ذلك من خلال المذكرات المكتوبة و الموثقة بتوقيع والدي المجني عليها عبد الستار
تميم و ثريا إبراهيم و شقيقها خليل عبد الستار تميم و شهادة عبد الستار تميم والد المجني
عليها بتحقيقات دبي و أكد المطعون فيه قد خلا من اى دليل من شهادة والد سوزان تميم
في التحقيقات التي تمت ببيروت و طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فان
حكم الادانه لا يحمل أدله الثبوت في الدعوى و ينبغي سرد كل دليل بطريقه وافيه.
و جاء بأسباب
الطعن مايلى:-
أولا:- إن الحكم المطعون فيه قد شابه
القصور في البيان من جانبين إذا تساند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبي و بالانابه القضائية ببيروت دون أن يورد
مؤدى هاتين الشهادتين ، كما تساند الحكم إلى
الدليل المستمد من التقرير المقدم من المقدم المهندس / سامح محمد سليم دون أن يورد مؤدى هذا
التقرير.
ثانيا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في
عيب الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين
عول عليهم الحكم في أدانه الطاعن و هم : المقدم / سمير سعد محمد صالح ، اللواء
احمد سالم الناغى ، و احمد ماجد على إبراهيم و النقيب عيسى سعيد بن ثالث ، و
المقدم / سامح محمد سيد سليم و كلارا الياس الرميلى ، و ماى دياز سوبيرانو ، و
محمود زياد الارناؤوط و الرائد محمد عقيل جمعه ، فضلا عن خطاْ الحكم في الإسناد في
شأن ما أورده من مشاهده المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات
كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبت فيها المحكمة خلاف
ذلك.
كما افترض الحكم أن الطاعن له صله بالمؤسسة الشرقية المتحدة
التي استخرجت للمتهم الأول تأشيره دخول دبي و استدل بذلك على اشتراك الطاعن و
مساعدته لهذا الأخير في ارتكاب الجريمة المسندة إليه .
وجميع هذه الأخطاء في الإسناد التي تردى فيها الحكم
جوهريه أثرت في منطق الحكم و صحة استدلاله على النحو المبين في كل وجه منها على
استقلال.
ثالثا:- أن الحكم المطعون فيه عند
تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التي تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه
الخطاء في تطبيق القانون إذ ركن في اطراحها إلى تقديرات قانونيه و تفسيرات غير سائغة
بما اسلس إلى قصور الحكم في التسبيب عند اطراحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد
استدلاله.
رابعا:- شاب الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال و العسف في الاستنتاج إذ تساند في إثبات
اشتراك الطاعن إلى دعامات و أدله لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج ، فجاء
تدليل الحكم على عناصر الاشتراك و أركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات و أسانيد لا تسلس إلى ما خلص إليه الحكم من
نتائج .
كما بالغ الحكم و أسرف في تصديق شهادة الشاهد الأول
المقدم سمير سعد في شأن ما قرره من أن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب
الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط و عدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة
العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد في الاستدلال.
خامسا:- أن الحكم المطعون فيه قد تردى في عيب القصور في
التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع إذ اغفل كليه دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة
حدوث الواقعة و فقا للتصوير الوارد ، كما اغفل دفاعه الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه
استدلالا بتلفيق المحادثات الخمس المسجلة بدلاله الفوارق الزمنية بين مدد تلك
المحادثات في كشوف شركه موبينيل و بين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها و بدلاله
صوت السفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول المسجلة عليه تلك
المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم استحالة إجراء
هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك
المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول . كما تردى الحكم في ذات
القصور المبطل إذا امسك عن إيراد مبرر معقول و مقبول لوجود المظروف فارغا إلى جوار
جثه المجني عليها بينما وجدت الرسالة داخل الملابس المدممه بالدور 21 في صندوق
الحريق رغم إن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب ان تكون الرسالة ملقاة إلى
جوار الجثة شأنها شأن المظروف.
سادسا:- لم يسلم الحكم المطعون فيه
كذلك من عيب التناقض إذ اثبت الحكم في مواضيع أخرى ، و قد استطرق عيب التناقض فى
مدونات الحكم سواء عند اطراحه للدفوع أو عند اتحصيله للواقعة و إيراد للادله المؤيدة
لها.
سابعا:- كان بطلان الحكم من بين الأوجه
التي قامت عليها هذه المذكرة من جانبين :
1:- أن الحكم المطعون فيه قد تساند
إلى ورقتين تقدمت بهما الشاهدة فريده الشمالي بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد
تقديم الشاهدة المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة بما يكون معه الحكم و
الحال كذلك قد تساند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة و لم يتسن للخصوم و على رأسهم
دفاع المتهم الاطلاع عليهما و مناقشتها و إبداء أوجه الدفوع و الدفاع اللازمة
بشأنهما
2:- كما سمحت المحكمة لأحد
المحامين الأجانب و هو نجيب ليان اللبنانى الجنسية بالحضور كوكيل عن والد المجني
عليها عبد الستار خليل تميم بصفته مدعيا بالحق المدني على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص
للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية
و رغم أن المحكمة قد اتصل علمها على وجه رسمي بهذا الحكم و أثبتت ذلك في محضر
جلستها المؤرخ 14/2/2009 ، بما شاب إجراءات المحاكمة بالبطلان الذي يتسع أثره
للحكم الصادر في الدعوى المدنية و الجنائية على السواء لوحده الأساسين في الدعويين
و لحسن سير العدالة.
ثامنا:- كان الإخلال بحق الدفاع من بين
الأوجه التي تضمنتها هذه المذكرة كذلك إذ أن البين أن دفاع المتهم الأول قد اعتصم
و تمسك في ختام مرافعته بطلبين احتياطيين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة
ورغم يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة قد التفت عنهما و أطرحتهما بأسباب
غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.
كما اسقط الحكم من مدوناته كليه حافظه المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول
رغم ما تضمنته من مستندات بالغه الاهميه تمسك بدلالتها في نفى التهمه المسندة إلا أن
الحكم قد خلا من بيان تلك الحافظة و لم يعرض لها إيرادا أو ردا بما يصمه من هذا
الجانب بالقصور و الإخلال بحق الدفاع كذلك.
و جاء في أسباب الطعن أن أحكام النقض 34ق 191ص 957 قضت
بأنه يجب إيراد الادله التي تستند إليها المحكمة في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى
الاشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.
و الوجه الثاني
هو القصور آخر في البيان و هو الدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سليم و التقرير المقدم منه و ما تم عرضه
من مقاطع فيديو و صور و تسجيلات كاميرات ألمرقبه بفندقي الواحة و الهيلتون و مبنى
الرمال.
و الوجه الثالث الخطأ في الإسناد و مخالفه الثابت بالأوراق
و ذلك من خلال أيضا شهادة المقدم سامح محمد سيد رئيس قسم التصوير و المساعدات الفنية
بوزارة الداخلية و قيامه بعرض التسجيلات على المحكمة و الخاصة بالمتهم الثاني و أثبتت
المحكمة أن ملامح الشخص الذي ظهر في الصورة رقم 52كاميرا15 بالطابق الثامن غير واضحة
و أمرت بتكبير الوجه و لم تتضح ملامحه و هو يشير إلى وجود خطأ في الإسناد و تأثيره
في منطق الحكم و صحة استدلاله إلى الحد الذي انجرف بالحكم و وجود خطأ في الإسناد و
فساد في الاستدلال.
وشملت مذكره الطعن وجود خطأ أخر في الإسناد و مخالفه
للثابت بالأوراق و هو شهادة اللواء احمد سالم الناغى وكيل الاداره العامة للمباحث الجنائية
بمصلحه الأمن العام الذي قام بتحرير محضر التحريات و الذي أكد في محضر التحريات أن
المجني عليها سوزان تميم تعرفت على هشام طلعت مصطفى خلال فتره وجودها بمصر و تطورت
المعرفة إلى علاقة عاطفيه و أغدق عليها أموالا طائلة ثم عرض عليها الزواج فرفضت ثم
نشبت بينهما خلافات و سعت المجني عليها إلى إنهاء العلاقة و أكدت التحريات و أقوال الشهود إن هشام طلعت
تزوج المجني عليها عرفيا خلال إقامتها بمصر.
و جاءت في المذكرة أن إحكام محكمه النقض في الإحكام الجنائية
تقام على أسانيد و أدله لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .كما إن المحكمة أخطأت في الإسناد
و في فهمها لتحقيق أقوال الشهود وان المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد و
حرفتها عن صريح عبارتها.