الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
مادة مصادر الالتزام Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
مادة مصادر الالتزام Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
مادة مصادر الالتزام Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
مادة مصادر الالتزام Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
مادة مصادر الالتزام Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
مادة مصادر الالتزام Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
مادة مصادر الالتزام Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
مادة مصادر الالتزام Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
مادة مصادر الالتزام Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
wafaahassan
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
lahmawy
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
ahmedali
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
رؤوف
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
dyaa ayman
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
ah_hamed82
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
الدبور11
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
المحامي العربي
مادة مصادر الالتزام I_vote_rcapمادة مصادر الالتزام I_voting_barمادة مصادر الالتزام I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
العامة ملكية الشروع عقود احكام صادر درجة التعويض العليا التماس المحاماة الالزام دعوى الارادة إشهار استئناف الاثبات تنفيذ مذكرة القانون التنفيذ المنفردة الاداريه العمل ادارة بالبيع

 

 مادة مصادر الالتزام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

مادة مصادر الالتزام Empty
مُساهمةموضوع: مادة مصادر الالتزام   مادة مصادر الالتزام Emptyالإثنين يوليو 05, 2010 8:49 pm

مادة مصادر الالتزام





ü
تعريف مصادر الالتزام:-


هورابطة قانونية ، بين الدائن و المدين و بمقتضاها يحق
للدائن أن يطالب مدينه بأداء عمل معين أو بالامتناع عن عمل . (1)(2)





ü
تسمية الالتزام بـ "الحق
الشخصي":-


تسمى الرابطة القانونية التي
تجمع بين الدائن و المدين :-


التزاماََ .... إن كانت هذه
الرابطة منظوراً إليها من جانب المدين ، باعتبار أن هذه الرابطة تحمل المدين عبء
القيام بعمل أو امتناع .


حـــقـاًً .... إن كانت هذه
الرابطة القانونية منظراً إليها من جانب الدائن ، باعتبار أن هذه الرابطة تعطي
للدائن حقاً في مواجهة المدين ، مضمونة مطالبة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل .





ü
أنواع الالتزام :-


1- الالتزام
المدني ، و يتكون من عنصرين :-


2-
.


·
عنصر المديونية :- و معناه شغل ذمة
المدين بمقدار ما عليه للدائن .


·
عنصر المسؤولية:- و معناه انه إذا
لم يقم المدين – اختياراً و طواعية – بتنفيذ ما عليه من التزام لدائنه ، فيكون من
حق الدائن أن يجبر المدين على هذا التنفيذ ، عن طريق اللجوء إلى السلطة العامة .


2-الالتزام
الطبيعي :- و يتكون من عنصر المديونين فقط دون عنصر المسؤولية ، بمعنى أنه التزام يشغل
ذمة المدين ، فإن نفذه ، كان بها ، و إن لم ينفذه فلا يملك


الدائن اجباره على التنفيذ ز مثال ذلك التزام
المدين بالوفاء بدين انقضى بالتقادم.


ü
مصادر الالتزام :-


يقصد بمصادر الالتزامات (
الحقوق الشخصية) : الأسباب المنشئة له . و الأسباب المنشئة للالتزامات ( أي مصادر
الالتزامات ) هي خمسة (3) :


1- الــــعــقــد
.


2- الإرادة
المتفردة .


3- العمل
غير المشروع .


4-
الاثراء بلا سبب .


5- القانون
.






·
و سنوالي شرح هذه المصادر تباعاً ، بالتفصيل .





1)
عرفت المادة 108 معاملات مدنية الحق الشخصي بقولها < الحق الشخصي رابطة قانونية
بين دائن و مدين ، يطالب ، بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو
الامتناع عن عمل > .


2) يدخل الالتزام بالعطاء ضمن
الالتزام بالعمل .. راجع عبد الرزاق السنهوري – نظرية العقد – ج1- منشورات الجلي
الحقوقية – بيروت – لبنان -1998 – ص12 .


3) تنص المادة 124 معاملات
مدنية على أنه :< تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات و الوقائع
القانونية و القانون ، و مصادر الالتزام هي :- 1- العقد ، 2- التصرف الانفرادي ،
3- الفعل الضار ، 4- الفعل النافع ، 5- القانون >.


البــاب
الأول


العـــــقـــــد


الفصل
الأول – التعريف بالعقد





·
تعريف العقد :-


-
يمكن تعريف العقد بأنه "
توافق إرادتين أو أكثر ، على إحداث أثر قانوني ، سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام ،
أو نقله ، أو تعديله ، أو إنهاءه " .(1)


-
و من هذا التعريف ، يمكن تحليل
العقد إلى عنصرين ، هما :-


1-
العقد هو عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر :- فلا يتصور قيام عقد بناء على إرادة
منفردة .


2- العقد هو اتجاه إرادتين أو
أكثر نحو إحداث أثر قانوني معين :- و هذا الأثر القانوني إما أن يكون :


ü
انشاء التزام .... كعقد البيع الذي
يرتب إلزاماً على البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري.


ü نقل التزام...كحوالة الحق أوحوالة
الدين التي تنقل الحق أوعبء الدين من شخص لآخر.


ü تعديل التزام .... كمدة أجل الدين .


ü
إنهاء التزام .... كالوفاء بالدين .





·
تقسيمات العقود :-


هناك تقسيمات عديدة للعقود ، و
من أهم هذه التقسيمات :-


أولاً : العقود المسماة و
العقود غير المسماة :


·
تعريف العقد المسمى : هو عقد ذاع و انتشر في
المجتمع ، فحرص المشرع على تسميته و وضع أحكام قانونية خاصة به لتحكمه ، مثل عقد
البيع و عقد الإيجار .


·
تعريف العقد غير المسمى : هو عقد غير منتشر في
المجتمع ، فلم يحرص المشرع على إطلاق اسم خاص على هذا العقد ، و لا على أفراد
أحكام قانونية خاصة لتحكمه ، اكتفاءاً بإخضاعها للقواعد العامة للعقود ، مثل تعاقد
النزيل مع الفندق .


·
أهمية التقسيم :- يختلف العقد المسمى عن العقد
غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما (2):-


ü
فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع
خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها.


ü العقد
غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود (و
التي وردت في قانون المعاملات المدنية في المواد من 125:275).


إلا أن ذلك لا يعني أن العقود
المسماه لا تخضع للقواعد العامة في العقود : فكل مسألة لم يرد يها حكم خاص ، يتعين
الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في
العقود. فمثلاُ عقد البيع وضع له المشرع أحكام خاصة به في المواد من 489 : 606
معاملات مدنية فلو وجدت مسألة ليس لها حل في هذه المواد ، يتعين بنا أن نرجع
بشأنها إلى القواعد العامة في العقود ( المواد من 125 : 275 معاملات مدنية ).


ثانياً : العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود
العينية :-


·
تعريف العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد
توافر ثلاثة أركان هي الرضاء و المحل و السبب ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار ، و
الأصل في العقود الرضائية .



·
تعريف العقد الشكلي : هو العقد الذي لا ينعقد إلا
بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل و السبب و الشكل الذي يستلزمه القانون ،
مثل عقد الشركة فقد اشترط المشرع الإماراتي لانعقاده أن يكون مكتوباً (3). و
الحكمة من استلزام شطل معين في العقود الشكلية هو تنبيه المتعاقد إلى خطورة العقد
الشكلي الذي يقدم على إبرامه . و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على جعل العقد الرضائي
، عقدا ً شكلياً ، باشتراط شكل معين لإبرامه ، بينما لا يجوز لهما العكس أي لا
يجوز الاتفاق على جعل عقد شكلي عقداً رضائياً .














·
تعريف العقد العيني : و هو العقد اللذي لا
ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل ، و السبب ، و تسليم العين محل
العقد . مثاله عقد الإعارة فهو لا ينعقد إلا بقبض المستعير للشيء المعار (4). و
يجوز للمتعاقدين الاتفاق على جعل عقد رضائي ، عقداً عينياً ، باشتراط أن العقد لا
ينعقد إلا بقبض المعقود عليه مثل عقد التأمين : فيجوز لشركة التأمين أن تشترط عدم
إتمام العقد إلا باستلام و قبض الشركة للقسط الأول من أقساط التأمين .



·
أهمية التقسيم : تتجلى أهميةالتفرقة بين العقود الثلاثة في أن
القاضي لا يجوز أن يعتبر العقد قد أبرم إلا بتوافر شكل معين في حالة العقود
الشكلية ، أو بتوافر القبض أو الاستلام في العقود العينية . إن أي عقد لم يشترط
فيه ( سواء من قبل القانون أو المتعاقدين ) أن يكون عقداًً شكلياً أو عينياً ،
فيفترض أنه ينعقد بتوافر الأركان الثلاثة من رضاء و محل و سبب فقط ، و ذلك لأن
الأصل في العقود هو الرضائين .








ثالتاً : - العقود الملزمة
للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد :-


·
تعريف العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي يولد
التزامات على عاتق كل من طرفيه مثاله عقد البيع : فهو يرتب إلزام البائع بنقل ملكية
المبيع للمشتري ، و يرتب التزام على عاتق المشتري بدفع الثمن .





·
تعريف العقد الملزم لجانب واحد
: هو العقد الذي يرتب التزامات على
عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي لا يتحمل بأي التزامات ، مثل عقد الوديعة
بدون أجر ، أو الوكالة بدون أجر ، أو الإعارة .








· أهمية التقسيم :- يختلف العقدان من
حيث :-





·
الفسخ : الفسخ نظام غير
متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . فالفسخ هو جزاء يتمسك به المتعاقد حين
يمتنع المتعاقد معه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه ، توصلاً إلى التحلل من
التزاماته هو الناشئة عن العقد . حق عقد البيع إن لم يدفع المشتري الثمن ، يتمسك
البائع بفسخ البيع توصلاًً إلى تحلله من الالتزام بتسليم المبيع .


أما في العقود الملزمة لجانب
واحد ، فالفسخ فيها لن يحقق أية ميزة للمتعاقد الذي تمسك به . ففي عقد الإعارة ان
امتنع المستعير عن رد الشيء المعار ، فلن
يحقق الفسخ أية ميزة لمصلحة المعير ، لأنه لا التزامات على عاتقه يسعى إلى
التحلل منها .





·
الدفع بعدم التنفيذ :- هو نظام غير متصور
إلا في العقود الملزمة لجانبين . وهو نظام يسمح للمتعاقد الذي لم ينفذ التزامه بعد
، أن يتمسك و يصر على عدم تنفيذ التزامه ، حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ
التزامه هو . و هذا الدفع متصور في العقود الملزمة لجانبين ، لأن في هذه العقود
نجد أ، كل متعاقد عليه التزامات يمكنه أن يستخدمها كوسيلة مساومة و ضغط على
المتعاقد الآخر ليحمله على تنفيذ التزامه . و هو ما لا وجود له في العقود الملزمة
لجانب واحد .



ففي عقد البيع : ان امتنع
البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، حق للأخير أن يمتنع عن دفع الثمن ، حتى
يحمل البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية .





·
رابعاً : العقد المحدد و العقد
الاحتمالي :





·
تعريف العقد المحدد : هو العقد الذي
يستطيع فيه كل متعلقد أن يحدد – لحظة إبرام العقد – مقدار ادائه في العقد . مثل
عقد البيع ، ففي لحظة ابرامه يستطيع البائع تحديد العين التي سينتقل ملكيتها إلى
المشتري ، و يستطيع المشتري تحديد الثمن الذي سيدفعه مقابلا ً لذلك .









·
تعريف العقد الاحتمالي :- هو العقد الذي لا
يستطيع فيه كل متعاقد – لحظة إبرام العقد- تحديد مقدار أدائه في العقد . مثل عقد
التأمين ، ففي لحظة إبرامه لا يعلم المؤمن له هل سيقبض مبلغ التأمين من عدمه ، و
لا مقدار الاقساط التي سيسددها لشركة التأمبن ، و نفس الأمر بالنسبة لشركة التأمين
فلا يمكنها لحظة إبرام العقد أن تحدد مدى التزامها بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ،
و لا حتى أن تحدد مقدار الأقساط التي ستقبضها من الأخير .





·
خامساً : العقد الفوري و العقد
الزمني : -





·
تعريف العقد الفوري: هو العقد الذي لا
يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن التزامات المتعاقد في هذا العقد لا تتحدد
عن طريق الزمن . مثل عقد البيع فالتزام البائع بنقل الملكية و التزام المشتري بدفع
الثمن ، كلاهما لا يتحدد على أساس عنصر الزمن ، و حتى إذا كان الثمن مقسطاً ، فهنا
الزمن يعد عنصراً عرضياً لا جوهرياً لأن الثمن تحدد على أساس قيمةالمبيع لا مقدار
الزمن .





·
تعريف العقد الزمني : هو العقد الذي يعد
الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل
العقد . ففي عقد الإيحار ، تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة ، و
أيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار
المتفق عليها . فالزمن إذاَ هو هو عنصر لا يستغنى عنه في العقد الزمني.


·
أهمية التقسيم :- تبدو أهمية
التفرقة بين العقد الفوري و العقد الزمني من حيث :


1- أثر
الفسخ: الفسخ هو زوال العقد ........ أي اعتبار العقد كأن لم
ينعقد كجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناشئة عن العقد . و الفسخ
في العقود الفورية له أثر رجعي ، بمعنى أن العقد يعتبر كأن لم ينعقد منذ لحظة
إبرامه ، أما الفسخ في العقود الزمنية فله أثر مستقل بمعنى اعتبار العقد الزمني
المفسوخ كأنه غير موجود بالنسبة إلى الفترة المستقبلية اللاحقة لفسخ العقد ، بينما
يظل العقد قائماً في الفترة الماضية السابقة على فسخه، و العلة في تلك التفرقة أن
العقد الزمني مرتبط بالزمن و ما مضى من زمن لا يعود إلى الوراء ، لهذا يقتصر الفسخ
على المستقبل .






2- نظرية
الظروف الطارئة : لا تنطبق هذه النظرية إلا على العقود الزمنية و
التي من المتصور فيها أن تطرأ ظروف – خلال مدة تنفيذ العقد – يترتب عليها اختلال
التوازن العقدي . أما في العقد الفوري و لأنه لا يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و
بين تنفيذه فمن غير المتصور أن تسري نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من
العقود.





سادساً : عقود المعاوضة و عقود
التبرع :





·
تعريف عقد المعاوضة : هو العقد الذي يأخذ
فيه كل متعاقد مقابلاً لما أعطى من أداء . مثل عقد البيع ، فيه يعطي البائع ملكية
المبيع و يحصل على الثمن ، بينما يعطي المشتري الثمن و يحصل على ملكية المبيع .






·
تعريف عقد التبرع : هو العقد الذي يعطي
فيه المتعاقد دون أن يحصل على مقابل لنا أعطى ، و أن يحصل فيه المتعاقد على أداء
من التعاقد الآخر ، دون أن يعطي مقابلاً لما أخذ . مثل عقد الهبة ، ففيه يحصل
الموهوب له على المال الموهوب دون أن يقدم شيئاً مقابل ذلك ، و بالعكس يقدم الواهب
المال الموهوب دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك .





·
سابعاً : عقد المساومة و عقد
الأذعان :-





·
تعريف عقد المساومة : هو العقد الذي يشترك فيه كل من
طرفين في وضع شروط التعاقد و يكونا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية و لو
نسبياًَ . مثل عقد البيع ففيه يتفاوض البائع و المشتري حول شروط العقد و يكون كل
منها متساويين اقتصادياً.






·
تعريف عقد الأذعان : هو العقد المتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية – لا
كمالية – يحتكرها أحد المتعاقدين ، و
يعرضها على المتعاقد الآخر بشروط موضوعة سلفاً من ناحية دون أن يكون لهذا المتعاقد
الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها ، مثل عقد إدخال خدمة التليفون أو الكهرباء
، و مثل عقد النقل الجوي ( شراء تذكرة طيران )





1)تنص
المادة 125 معاملات مدنية على أنه < العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد
المتعاقدين ، بقبول من قبل الآخر ، و توافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
، و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .و يجوز أن تتطابق أكثر من
ارادتين على إحداث الأثر القانوني .


2)تنص المادة 128 معاملات مدنية
على أنه " 1- تسري على العقود المسماة و غير المسماة القواعد العامة التي
يتضمنها هذا الفصل ( الفصل الأول من الكتاب الأول) .


2-
أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود ، فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة
لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين ."


3) تنص المادة 656/1 معاملات
مدنية على أنه " 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً ".


4) تنص المادة 850 معاملات
مدنية على أنه " تتم الإعارة بقبض الشيء المعار و لا أثر للإعارة قبل
القبض".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
مادة مصادر الالتزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات فى مصادر الالتزام
» أسئلة في مادة القانون التجاري
» احكام الالتزام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون المدنى-
انتقل الى: