مادة مصادر الالتزام
ü
تعريف مصادر الالتزام:-
هورابطة قانونية ، بين الدائن و المدين و بمقتضاها يحق
للدائن أن يطالب مدينه بأداء عمل معين أو بالامتناع عن عمل . (1)(2)
ü
تسمية الالتزام بـ "الحق
الشخصي":-
تسمى الرابطة القانونية التي
تجمع بين الدائن و المدين :-
التزاماََ .... إن كانت هذه
الرابطة منظوراً إليها من جانب المدين ، باعتبار أن هذه الرابطة تحمل المدين عبء
القيام بعمل أو امتناع .
حـــقـاًً .... إن كانت هذه
الرابطة القانونية منظراً إليها من جانب الدائن ، باعتبار أن هذه الرابطة تعطي
للدائن حقاً في مواجهة المدين ، مضمونة مطالبة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل .
ü
أنواع الالتزام :-
1- الالتزام
المدني ، و يتكون من عنصرين :-
2-
.
·
عنصر المديونية :- و معناه شغل ذمة
المدين بمقدار ما عليه للدائن .
·
عنصر المسؤولية:- و معناه انه إذا
لم يقم المدين – اختياراً و طواعية – بتنفيذ ما عليه من التزام لدائنه ، فيكون من
حق الدائن أن يجبر المدين على هذا التنفيذ ، عن طريق اللجوء إلى السلطة العامة .
2-الالتزام
الطبيعي :- و يتكون من عنصر المديونين فقط دون عنصر المسؤولية ، بمعنى أنه التزام يشغل
ذمة المدين ، فإن نفذه ، كان بها ، و إن لم ينفذه فلا يملك
الدائن اجباره على التنفيذ ز مثال ذلك التزام
المدين بالوفاء بدين انقضى بالتقادم.
ü
مصادر الالتزام :-
يقصد بمصادر الالتزامات (
الحقوق الشخصية) : الأسباب المنشئة له . و الأسباب المنشئة للالتزامات ( أي مصادر
الالتزامات ) هي خمسة (3) :
1- الــــعــقــد
.
2- الإرادة
المتفردة .
3- العمل
غير المشروع .
4-
الاثراء بلا سبب .
5- القانون
.
·
و سنوالي شرح هذه المصادر تباعاً ، بالتفصيل .
1)
عرفت المادة 108 معاملات مدنية الحق الشخصي بقولها < الحق الشخصي رابطة قانونية
بين دائن و مدين ، يطالب ، بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو
الامتناع عن عمل > .
2) يدخل الالتزام بالعطاء ضمن
الالتزام بالعمل .. راجع عبد الرزاق السنهوري – نظرية العقد – ج1- منشورات الجلي
الحقوقية – بيروت – لبنان -1998 – ص12 .
3) تنص المادة 124 معاملات
مدنية على أنه :< تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات و الوقائع
القانونية و القانون ، و مصادر الالتزام هي :- 1- العقد ، 2- التصرف الانفرادي ،
3- الفعل الضار ، 4- الفعل النافع ، 5- القانون >.
البــاب
الأول
العـــــقـــــد
الفصل
الأول – التعريف بالعقد
·
تعريف العقد :-
-
يمكن تعريف العقد بأنه "
توافق إرادتين أو أكثر ، على إحداث أثر قانوني ، سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام ،
أو نقله ، أو تعديله ، أو إنهاءه " .(1)
-
و من هذا التعريف ، يمكن تحليل
العقد إلى عنصرين ، هما :-
1-
العقد هو عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر :- فلا يتصور قيام عقد بناء على إرادة
منفردة .
2- العقد هو اتجاه إرادتين أو
أكثر نحو إحداث أثر قانوني معين :- و هذا الأثر القانوني إما أن يكون :
ü
انشاء التزام .... كعقد البيع الذي
يرتب إلزاماً على البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري.
ü نقل التزام...كحوالة الحق أوحوالة
الدين التي تنقل الحق أوعبء الدين من شخص لآخر.
ü تعديل التزام .... كمدة أجل الدين .
ü
إنهاء التزام .... كالوفاء بالدين .
·
تقسيمات العقود :-
هناك تقسيمات عديدة للعقود ، و
من أهم هذه التقسيمات :-
أولاً : العقود المسماة و
العقود غير المسماة :
·
تعريف العقد المسمى : هو عقد ذاع و انتشر في
المجتمع ، فحرص المشرع على تسميته و وضع أحكام قانونية خاصة به لتحكمه ، مثل عقد
البيع و عقد الإيجار .
·
تعريف العقد غير المسمى : هو عقد غير منتشر في
المجتمع ، فلم يحرص المشرع على إطلاق اسم خاص على هذا العقد ، و لا على أفراد
أحكام قانونية خاصة لتحكمه ، اكتفاءاً بإخضاعها للقواعد العامة للعقود ، مثل تعاقد
النزيل مع الفندق .
·
أهمية التقسيم :- يختلف العقد المسمى عن العقد
غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما (2):-
ü
فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع
خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها.
ü العقد
غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود (و
التي وردت في قانون المعاملات المدنية في المواد من 125:275).
إلا أن ذلك لا يعني أن العقود
المسماه لا تخضع للقواعد العامة في العقود : فكل مسألة لم يرد يها حكم خاص ، يتعين
الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في
العقود. فمثلاُ عقد البيع وضع له المشرع أحكام خاصة به في المواد من 489 : 606
معاملات مدنية فلو وجدت مسألة ليس لها حل في هذه المواد ، يتعين بنا أن نرجع
بشأنها إلى القواعد العامة في العقود ( المواد من 125 : 275 معاملات مدنية ).
ثانياً : العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود
العينية :-
·
تعريف العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد
توافر ثلاثة أركان هي الرضاء و المحل و السبب ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار ، و
الأصل في العقود الرضائية .
·
تعريف العقد الشكلي : هو العقد الذي لا ينعقد إلا
بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل و السبب و الشكل الذي يستلزمه القانون ،
مثل عقد الشركة فقد اشترط المشرع الإماراتي لانعقاده أن يكون مكتوباً (3). و
الحكمة من استلزام شطل معين في العقود الشكلية هو تنبيه المتعاقد إلى خطورة العقد
الشكلي الذي يقدم على إبرامه . و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على جعل العقد الرضائي
، عقدا ً شكلياً ، باشتراط شكل معين لإبرامه ، بينما لا يجوز لهما العكس أي لا
يجوز الاتفاق على جعل عقد شكلي عقداً رضائياً .
·
تعريف العقد العيني : و هو العقد اللذي لا
ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل ، و السبب ، و تسليم العين محل
العقد . مثاله عقد الإعارة فهو لا ينعقد إلا بقبض المستعير للشيء المعار (4). و
يجوز للمتعاقدين الاتفاق على جعل عقد رضائي ، عقداً عينياً ، باشتراط أن العقد لا
ينعقد إلا بقبض المعقود عليه مثل عقد التأمين : فيجوز لشركة التأمين أن تشترط عدم
إتمام العقد إلا باستلام و قبض الشركة للقسط الأول من أقساط التأمين .
·
أهمية التقسيم : تتجلى أهميةالتفرقة بين العقود الثلاثة في أن
القاضي لا يجوز أن يعتبر العقد قد أبرم إلا بتوافر شكل معين في حالة العقود
الشكلية ، أو بتوافر القبض أو الاستلام في العقود العينية . إن أي عقد لم يشترط
فيه ( سواء من قبل القانون أو المتعاقدين ) أن يكون عقداًً شكلياً أو عينياً ،
فيفترض أنه ينعقد بتوافر الأركان الثلاثة من رضاء و محل و سبب فقط ، و ذلك لأن
الأصل في العقود هو الرضائين .
ثالتاً : - العقود الملزمة
للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد :-
·
تعريف العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي يولد
التزامات على عاتق كل من طرفيه مثاله عقد البيع : فهو يرتب إلزام البائع بنقل ملكية
المبيع للمشتري ، و يرتب التزام على عاتق المشتري بدفع الثمن .
·
تعريف العقد الملزم لجانب واحد
: هو العقد الذي يرتب التزامات على
عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي لا يتحمل بأي التزامات ، مثل عقد الوديعة
بدون أجر ، أو الوكالة بدون أجر ، أو الإعارة .
· أهمية التقسيم :- يختلف العقدان من
حيث :-
·
الفسخ : الفسخ نظام غير
متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . فالفسخ هو جزاء يتمسك به المتعاقد حين
يمتنع المتعاقد معه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه ، توصلاً إلى التحلل من
التزاماته هو الناشئة عن العقد . حق عقد البيع إن لم يدفع المشتري الثمن ، يتمسك
البائع بفسخ البيع توصلاًً إلى تحلله من الالتزام بتسليم المبيع .
أما في العقود الملزمة لجانب
واحد ، فالفسخ فيها لن يحقق أية ميزة للمتعاقد الذي تمسك به . ففي عقد الإعارة ان
امتنع المستعير عن رد الشيء المعار ، فلن
يحقق الفسخ أية ميزة لمصلحة المعير ، لأنه لا التزامات على عاتقه يسعى إلى
التحلل منها .
·
الدفع بعدم التنفيذ :- هو نظام غير متصور
إلا في العقود الملزمة لجانبين . وهو نظام يسمح للمتعاقد الذي لم ينفذ التزامه بعد
، أن يتمسك و يصر على عدم تنفيذ التزامه ، حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ
التزامه هو . و هذا الدفع متصور في العقود الملزمة لجانبين ، لأن في هذه العقود
نجد أ، كل متعاقد عليه التزامات يمكنه أن يستخدمها كوسيلة مساومة و ضغط على
المتعاقد الآخر ليحمله على تنفيذ التزامه . و هو ما لا وجود له في العقود الملزمة
لجانب واحد .
ففي عقد البيع : ان امتنع
البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، حق للأخير أن يمتنع عن دفع الثمن ، حتى
يحمل البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية .
·
رابعاً : العقد المحدد و العقد
الاحتمالي :
·
تعريف العقد المحدد : هو العقد الذي
يستطيع فيه كل متعلقد أن يحدد – لحظة إبرام العقد – مقدار ادائه في العقد . مثل
عقد البيع ، ففي لحظة ابرامه يستطيع البائع تحديد العين التي سينتقل ملكيتها إلى
المشتري ، و يستطيع المشتري تحديد الثمن الذي سيدفعه مقابلا ً لذلك .
·
تعريف العقد الاحتمالي :- هو العقد الذي لا
يستطيع فيه كل متعاقد – لحظة إبرام العقد- تحديد مقدار أدائه في العقد . مثل عقد
التأمين ، ففي لحظة إبرامه لا يعلم المؤمن له هل سيقبض مبلغ التأمين من عدمه ، و
لا مقدار الاقساط التي سيسددها لشركة التأمبن ، و نفس الأمر بالنسبة لشركة التأمين
فلا يمكنها لحظة إبرام العقد أن تحدد مدى التزامها بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ،
و لا حتى أن تحدد مقدار الأقساط التي ستقبضها من الأخير .
·
خامساً : العقد الفوري و العقد
الزمني : -
·
تعريف العقد الفوري: هو العقد الذي لا
يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن التزامات المتعاقد في هذا العقد لا تتحدد
عن طريق الزمن . مثل عقد البيع فالتزام البائع بنقل الملكية و التزام المشتري بدفع
الثمن ، كلاهما لا يتحدد على أساس عنصر الزمن ، و حتى إذا كان الثمن مقسطاً ، فهنا
الزمن يعد عنصراً عرضياً لا جوهرياً لأن الثمن تحدد على أساس قيمةالمبيع لا مقدار
الزمن .
·
تعريف العقد الزمني : هو العقد الذي يعد
الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل
العقد . ففي عقد الإيحار ، تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة ، و
أيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار
المتفق عليها . فالزمن إذاَ هو هو عنصر لا يستغنى عنه في العقد الزمني.
·
أهمية التقسيم :- تبدو أهمية
التفرقة بين العقد الفوري و العقد الزمني من حيث :
1- أثر
الفسخ: الفسخ هو زوال العقد ........ أي اعتبار العقد كأن لم
ينعقد كجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناشئة عن العقد . و الفسخ
في العقود الفورية له أثر رجعي ، بمعنى أن العقد يعتبر كأن لم ينعقد منذ لحظة
إبرامه ، أما الفسخ في العقود الزمنية فله أثر مستقل بمعنى اعتبار العقد الزمني
المفسوخ كأنه غير موجود بالنسبة إلى الفترة المستقبلية اللاحقة لفسخ العقد ، بينما
يظل العقد قائماً في الفترة الماضية السابقة على فسخه، و العلة في تلك التفرقة أن
العقد الزمني مرتبط بالزمن و ما مضى من زمن لا يعود إلى الوراء ، لهذا يقتصر الفسخ
على المستقبل .
2- نظرية
الظروف الطارئة : لا تنطبق هذه النظرية إلا على العقود الزمنية و
التي من المتصور فيها أن تطرأ ظروف – خلال مدة تنفيذ العقد – يترتب عليها اختلال
التوازن العقدي . أما في العقد الفوري و لأنه لا يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و
بين تنفيذه فمن غير المتصور أن تسري نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من
العقود.
سادساً : عقود المعاوضة و عقود
التبرع :
·
تعريف عقد المعاوضة : هو العقد الذي يأخذ
فيه كل متعاقد مقابلاً لما أعطى من أداء . مثل عقد البيع ، فيه يعطي البائع ملكية
المبيع و يحصل على الثمن ، بينما يعطي المشتري الثمن و يحصل على ملكية المبيع .
·
تعريف عقد التبرع : هو العقد الذي يعطي
فيه المتعاقد دون أن يحصل على مقابل لنا أعطى ، و أن يحصل فيه المتعاقد على أداء
من التعاقد الآخر ، دون أن يعطي مقابلاً لما أخذ . مثل عقد الهبة ، ففيه يحصل
الموهوب له على المال الموهوب دون أن يقدم شيئاً مقابل ذلك ، و بالعكس يقدم الواهب
المال الموهوب دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك .
·
سابعاً : عقد المساومة و عقد
الأذعان :-
·
تعريف عقد المساومة : هو العقد الذي يشترك فيه كل من
طرفين في وضع شروط التعاقد و يكونا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية و لو
نسبياًَ . مثل عقد البيع ففيه يتفاوض البائع و المشتري حول شروط العقد و يكون كل
منها متساويين اقتصادياً.
·
تعريف عقد الأذعان : هو العقد المتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية – لا
كمالية – يحتكرها أحد المتعاقدين ، و
يعرضها على المتعاقد الآخر بشروط موضوعة سلفاً من ناحية دون أن يكون لهذا المتعاقد
الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها ، مثل عقد إدخال خدمة التليفون أو الكهرباء
، و مثل عقد النقل الجوي ( شراء تذكرة طيران )
1)تنص
المادة 125 معاملات مدنية على أنه < العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد
المتعاقدين ، بقبول من قبل الآخر ، و توافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
، و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .و يجوز أن تتطابق أكثر من
ارادتين على إحداث الأثر القانوني .
2)تنص المادة 128 معاملات مدنية
على أنه " 1- تسري على العقود المسماة و غير المسماة القواعد العامة التي
يتضمنها هذا الفصل ( الفصل الأول من الكتاب الأول) .
2-
أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود ، فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة
لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين ."
3) تنص المادة 656/1 معاملات
مدنية على أنه " 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً ".
4) تنص المادة 850 معاملات
مدنية على أنه " تتم الإعارة بقبض الشيء المعار و لا أثر للإعارة قبل
القبض".