أسئلة في مادة القانون التجاري
--------------------------------------------------------------------------------
أسئلة في مادة
الأوراق التجارية
المحاضرة الأولى:
س1 : هل تعتبر كتابة الورقة سبباً لنشأة الالتزام ؟
ج 1 : لا ، وذلك لأن سبب الالتزام يكون راجعاً للالتزام كالقرض أو البيع وإنما تكون لازمة لإثباته.
س2 : ما هي الحكمة التي من أجلها تطلب القانون لها شرط الكتابة ؟
ج2 : لأن الورقة التجارية معدة بطبيعتها لأن يتم تداولها بالطرق التجارية وحتى يتأكد متلقي الورقة التجارية من مضمون حقه دون تردد قبل المظهر إليه.
س3 : لماذا يجب أن يكون محل الورقة التجارية مبلغ من النقود ؟
ج3 : 1- لأنها بديل عن النقود
2- لأن الورقة التجارية تتمتع بثبات القيمة.
3- يجب أن يكون هذا المبلغ محدداً غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.
س4 : ما هي أوجه الشبه بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج4 : 1- كلاهما صكوك مكتوبة.
2- كلاهما به بيانات محررة.
3- محل كل منهما مبلغ من النقود.
4- يتم تداولهما بالطرق التجارية.
س5 : ما هي أوجه الاختلاف بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج5 : 1- أن الأوراق المالية تصدر لمدة طويلة ( لمدة حياة الشركة أو لمدة 10 سنوات أو أكثر للسند) على عكس الأوراق التجارية.
2- أن الأوراق التجارية تتمتع بثبات القيمة أما الأوراق المالية فتتعرض قيمتها للصعود والهبوط.
3- لم يجري العرف على اعتبار الأوراق المالية من قبيل الأوراق التجارية.
س6 : ما هي المميزات التي يتسم بها التظهير عن حوالة الحق ؟
ج6 : 1- حتى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة الغير أو المدين بها يجب إعلامه بها أو قبوله لها في ورقة ثابتة التاريخ ولا يشترط قبول المدين في الأوراق التجارية.
2- حوالة الحق ينتقل معها الحق بالدفوع العالقة بها أما التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع المتعلقة بها.
س7 : هل يلزم قبول العرف للورقة التجارية ؟
ج7 : الورقة التجارية لم ينشئها المشرع وإنما ولدت في كنف العرف وتعامل التجار بها فقننها القانون بعد ذلك.
المحاضرة الثانية:
س8 : ما هي الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية؟
ج8 : 1- قانون شكلي.
2- أن الالتزام الوارد في قانون الصرف مجرد ومستقل.
3- قانون الصرف شديد القسوة.
س9 : هل الشكلية الغرض منها تعطيل الأوراق التجارية؟
ج9 : الغرض منها استيفاء الصك لبياناته المطلوبة قانوناً حتى ينطلق في التداول بسهولة ، وكذلك حتى يستطيع المظهر إليه الاطمئنان للصك.
س10 : ما هي مظاهر القسوة في قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية ؟
ج10 : 1- نص المشرع على عدم إمكانية منح مهل لدفع قيمة الأوراق التجارية.
2- يلزم جميع الموقعين على الورقة بالتضامن بالوفاء بقيمة الورقة.
3- سريان الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الورقة التجارية وليس من تاريخ المطالبة.
س11 : ما هو الأثر المترتب على تخلف البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون في الكمبيالة؟
ج 11 : 1- إذا لم يوقع الساحب على الكمبيالة.
2- خلو صك الكمبيالة من مبلغ الكمبيالة : لا التزام بدون دين وبالتالي تفقد صفتها ككمبيالة أو صك مديونية.
3- خلوها من اسم المستفيد.
س12 : ما هي الحالات التي يتخلف فيه بيان من البيانات الشكلية ويترتب عليه تحولها إلى سند عادي بالمديونية؟
ج 12 : 1- خلوها من تاريخ الإنشاء .
2- خلوها من أمر الدفع وهو مثل : تكرموا بدفع كذا......
شرط الإذن أو الأمر : ادفع مبلغ .......... لأمر أو لإذن فلان.
3- إذا لم يكن محل الكمبيالة مبلغ من النقود.
الاجابات زي ما قالها الدكتور في المحاضرة بس اكيد هتبقى مختصرة وممكن فيها غلط عشان انا ناقلها وراه في