الله الرحمن الرحيم
صحيفة استئناف الحكم رقم لسنة 1995أحوال
شخصية – نفس كلى المنصورة
أنه فى يوم الموافق / /2000م الساعة
بناء على طلب السيد /......المقيم ......مركز المنصورة والمتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ / ......المحامى بالمنصورة 0
أنا محضر محكمة .... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت :-
السيدة/ ........المقيمة بال..... 0000مخاطبا مع
وأعلنتهــــا بالآتـــــــي
أقامت المعلن إليها الدعوى رقم ...لسنة 1995أحوال شخصية نفس كلى المنصورة ضد الطالب اعتراضا على إنذار الطاعة المرسل منه إليها بتاريخ 11/8/1995م بصحيفة طلبت فى ختامها الحكم لها عليه بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفض طلب الطاعة واعتبار الإنذار محل الإعتراض كأن لم يكن وعدم ترتيب أى أثر عليه 00 وأعلنته على عنوان مخالف لمحل إقامته الثابت بمستندات وأحكام نهائية وباتة 000وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 15/11/1997م قررت المحكمة وقف الدعوى جزائيا لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 15/2/1998 000 وانقطعت إجراءات الدعوى وتسلسل جلساتها 000
وبالمخالفة للقانون وأوامره قامت المعلن إليها بتعجيل الدعوى من الوقف بصحيفة أودعتها قلم الكتاب فى 12/2/1998 وأعلنتها على غير محل إقامة الطالب بالمخالفة للواقع والقانون 000
وبجلسة 2/1/1999 وفى غيبة الطالب وبحكم لم يعلن له وفق صحيح القانون حكمت المحكمة بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى مضمون ما تضمنه ذلك الحكم 0
ونفاذا لهذا الحكم وفى غيبة الطالب أشهدت المعلن إليها شاهدين شهدا بما هو ثابت بمضمون أقوالهما وبجلسة 13/2/1999 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بقرار لم يعلن وفق صحيح القانون 00
وبجلسة 6/3/1999 وبعد مرور أكثر من عام على وقف السير فى الدعوى حضر الطالب بوكيل عنه ودفع ببطلان صحيفة الإعتراض وكافة إجراءات الدعوى لتعمد الغش فى إعلانها لمخالفة نص المادة 12/2 مرافعات كما دفع ببطلان صحيفة التعجيل لوقوعها قبل فوات كامل المدة التى قررتها المحكمة وكذا اعتبار الإعتراض كأن لم يكن عملا بنص المادة 70 مرافعات وكذا سقوط الخصومة وطلب الفصل فى دفوعه الشكلية على استقلال مع حفظه حقه من باب الاحتياط فى الدفاع فى موضوع الدعوى 000
وبجلسة 1/1/2000 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضى :-
حكمت المحكمة حضوريا فى موضوع الإعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 11/8/1995م واعتباره كأن لم يكن وألزمت المعترض ضده المصاريف 000
ولما كان هذا الحكم مما يجوز استئنافه وقد صدر باطلا منعدما مجحفا بحقوق الطالب 000 لذا فإنه يحق له استئنافه للأســـباب الآتيـــة :-أولا :- من حيث الشكل :- فقد قدم الاستئناف وقيد فى الميعاد لذا فإنه يكون مقبول شكلا000ثانيا :- من حيث الموضوع :- وقد جاء الحكم المستأنف باطلا منعدما لذا فإنه يحق للمستأنف استئنافه للأسباب الآتية :-
وقبل الخوض فى موضوع الاستئناف لنذكر ما روى فى الأثر عن واقعة خليفة المسلمين وأميرهم عمر رضى الله عنه الذى لقب بالفاروق وشاربى الخمر الذى أراد إقامة حد شرب الخمر عليهم لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه وما إن واجهوه بأنه قد ضبطهم بإجراءات مخالفة لأوامر الشرع حتى بكى واستغفر ربه وعفا عنهم فى حد من حدود الله الذى هو لا شفاعة فيه 000
وهذا المبدأ الذى سنته الشريعة الغراء وسار عليه السلف هو ما أكدته وسارت عليه معظم القوانين الوضعية ووضعت أسسا ونواميس لا يجوز الحياد عنها واختصت صحف الدعاوى وإجراءاتها بشروط تشددت فيها 000
فمن المبادئ الأساسية لصحف الدعاوى أن صحيفة افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها وترتيبا على هذا فالخصومة تدور وجودا وعدما مع فكرة صحيفة افتتاح الدعوى حيث هى الأساس الذى تقوم وتنبنى عليه الخصومة بحيث إذا انهارت الصحيفة وزالت زالت الخصومة واعتبرت كأن لم تنعقد أصلا 000كما أنه ومن المقرر قضاء أن الدعوى لكى تستقيم صحيحة أمام المحكمة يجب أن تطرح بصحيفة صحيحة طرحا قانونيا وأن تستمر الصحيفة على هذا المنهاج وبالتالى فإذا ما انهارت الصحيفة وفقدت كل مقوماتها وخصائصها ما استطاعت أن تحمل الدعوى وبالتالى لا يجوز طرحها على المحكمة سواء بدءا بمحكمة أول درجة أو انتهاء أمام محكمة الأستئناف0وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك :- الأصل أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد مطلوبه فيها 00حسبما يجرى نص المدة 13مرافعات 0من اجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه 00 فإذا ما خرجت المحكمة على هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع ذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو على ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نظام الخصومة المطروحة على المحكمة 000
( نقض مدنى جلسة 21/11/1983 الطعن 67 لسنة 48 ق )0ومفاد ما تقدم أن الخصومة لكى تنعقد صحيحة فلابد أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا قانونيا صحيحا وإذا تخلف هذا الإجراء فلا تكون هناك خصومة ولا يكون هناك دعوى ويضحى اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وإذا حكمت فيها بالرغم من ذلك فإن حكمها يكون واردا على غير محل ويضحى حكمها والعدم سواء 000 والمنعدم لا يمكن رأب صدعه ولا يرتب أثر ما 000
وعودا على بدء لموضوع دعوانا 00ولما كانت صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وكافة إجراءاتها قد جاءت مشوبة بهذا العوار فإنه يحق للمستأنف استئناف الحكم الصادر فيها للأسباب الآتية :-
أسباب الاستئناف
السبب الأول :- بطلان الحكم المستأنف لصدوره فى خصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون بمرحلتيها :-
وذلك من عدة نواح نسوق منها : ما سبق وقف الدعوى جزاءا :-
أولا :- بطلان صحيفة الإعتراض لمخالفتها لنصوص المواد 9،10،11،12/2 مرافعات :-
فباستقراء أوراق الدعوى المستأنف حكمها ومستنداتها يتضح أنه :- 1) المستأنف قد حدد بإنذار الطاعة المرسل منه للمستأنف ضدها على وجه لا يحتمل أو يدع مجالا للشك ونفاذا لنص المادة 12/2 مرافعات أن موطنه هو الكائن بقرية الدنابيق مركز المنصورة بمنزل ورثة الحاج /سامى حسن برى بالدور الأرضى 0
2) وأكد على ذلك بالإنذار المرسل منه للمستأنف ضدها بتاريخ 19/10/1999( برجاء مراجعة نسخة إنذار الطاعة المودعة بملف الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/11/1996م والمستند رقم 2 من حافظة مستندات المستأنف رقم 6 المقدمة منه بجلسة 6/3/1999م)0
3)وبالرغم من ذلك فقد قامت المستأنف ضدها بإعلان المستأنف بصحيفة اعتراضها على عنوان آخر وهو العنوان الثابت بصحيفة اعتراضها والكائن بناحية قسم ثان بندر المنصورة بكفر البدماص طرف والده0
4) وهذا العنوان الأخير ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبأحكام قضائية نهائية وباتة وحائزة لقوة الأمر المقضى فيه بين طرفى التداعى أنه لا إقامة للمستأنف به ( برجاء مراجعة المستندات أرقام 3 من حافظة مستندات المستأنف رقم 2 المقدمة بجلسة 6/3/1999موالمستند رقم 4 من ذات الحافظة ) وهى أحكام قضائية بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة – والثانى منها نهائى وبات وحائز لقوة الأمر المقضى فيه لعدم الطعن عليه 0
5) وقد أكد الحكمان على أن إقامة المستأنف بناحية الدنابيق وأنه لا إقامة له بدائرة قسم ثان المنصورة وذلك فى خلال فترة إقامة وتداول الدعوى الماثلة 000
وإذ قامت المستأنف ضدها بإعلان المستأنف على موطن لا إقامة له فيه بصحيفة اعتراضها وبجميع إجراءات الدعوى فإن هذه الإعلانات تكون قد وقعت باطلة منعدمة لا يمكن رأب صدعها ويكون اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وحكمها قد وقع وورد على غير محل مما يبطله ويهدره 0وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض :- " مؤدى نص المادة 12/2 مرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى وعين موطنا مختارا لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا فى هذا الموطن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعن الأول وجه إنذارا للمطعون ضده بتاريخ 13/2/1977م وقبل رفع الاستئناف يخطره فيه بأن موطنه فى القاهرة هو المعول عليه فى الإعلانات وليس شقة النزاع فى الإسكندرية وأفصح على وجه لا يحتمل الشك بأن يتم إعلانه فى هذا الموطن وإذ أغفل المطعون ضده ما تضمنه هذا الإنذار وأعلن الطاعن الأول بصحيفة الاستئناف وأعاد إعلانه بها إلى شقة النزاع بالإسكندرية فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك بهذا البطلان أمامها وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد فإن الحكم يكون منعدما بما يوجب نقضه "
(نقض 18/2/1982مالطعن رقم 477لسنة 51ق ، وفى ذات المعنى نقض 2/1/1980 طعن رقم 801لسنة 49ق ، ونقض 26/3/1989 طعن رقم 2423لسنة 58ق )0وأيضا وتطبيقا لصريح نصوص المواد 9، 10، 11 مرافعات :ـ فالثابت بجميع إعلانات الدعوى أن المحضر القائم بالإعلان قد أثبت بها أن المخاطب معه وهو مأمور القسم عنه رجل الإدارة نظرا لرفض والده الاستلام بحجة أنه غير مقيم طرفه.. دون أن يثبت غياب المراد إعلانه من عدمه وقت الإعلان ، أو أن هذا الذى خاطبه فى الموطن المعلن عليه مقيم مع المستأنف من عدمه..
فإذا أضفنا إلى ما سبق ثبوت أن الموطن الذى انتقل إليه المحضر ابتداء ليس موطنا للمعلن إليه ( المستأنف) ( برجاء مراجعة المستندات المقدمة من المستأنف بجلسة 6/3/1999 بحافظتي مستنداته ودلالتها.)
ففى ذلك قالت محكمة النقض:ـ يشترط بداهة لصحة الإعلان بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة أن يكون المكان الذى انتقل إليه المحضر ابتداء موطنا للمعلن إليه ، فإذا ثبت غير ذلك بطل الإعلان..
( مج أحكام النقض ـ المكتب الفنى 25/10/1962 السنة 13 طعن 937) مشار إليه بتقنين المرافعات للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز ص 164 ط 3 سنة 1995م.كما قالت أيضا :ـ ,,على المحضر إن هو سلم صورة الإعلان لواحد ممن عددتهم المادة 10، 11 مرافعات أن يثبت فى أصل الإعلان وصورته أنه لم يجد الشخص المطلوب إعلانه ، فإن لم يوضح ذلك فى خطوات الإعلان أصلا وصورة … كان الإعلان باطلا.،،
( نقض 16/6/1955ـ المكتب الفنى 24ـ 103 ، وأحكام أخرى عديدة مشار إليها بهامش ص 50 من أوراق المحضرين للمستشار محمد نصر الدين كامل، طبعة وزارة العدل ـ سلسلة دراسات قضائية (8).
= كما اشترط أن يثبت المحضر إقامة المخاطب معه من عدمه مع المعلن إليه فى أصل الإعلان وصورته ، وإلا بطل الإعلان حتى ولو كان المخاطب معه زوج المطلوب إعلان.,, ( المرجع السابق نقض 31/3م1955 المكتب الفنى 6 ـ885، ونقض 28/1/1980المكتب الفنى ـ 31ـ 324 ، وأحكام أخرى عديدة مشار إليها بهامش ص 54).
وبإنزال ما سبق على واقعات دعوانا. ولما كان المحضر القائم بالإعلان لم يثبت وجود الطالب أو غيابه وقت الإعلان، وما إذا كان المخاطب معه مقيم مع الطالب من عدمه ، مما يترتب عليه بطلان إجراءات الدعوى التالية لإيداع صحيفتها جميعها..
ومع مراعاة أن صحيفة افتتاح الدعوى وكافة إعلاناتها وقد سلمت لجهة الإدارة بالمخالفة لنص المادة 11 مرافعات .والثابت من جماع مستندات الدعوى أنه لا إقامة للمستأنف بهذا الموطن الذى انتقل إليه المحضر ابتداء .. مما يبطل الصحيفة وما ترتب عليها من إجراءات، ولا تكون هناك دعوى مطروحة على المحكمة لتفصل فيها ..ويلاحظ أنه:ـ حضور المستأنف لم يكن بناء على أى من الإعلانات الباطلة، أو فى الجلسة المحددة بهاـ مما يترتب عليه إعمالا لنص المادة 114 مرافعات ثبوت حقه فى التمسك ببطلان الإعلانات، دون تصحيح لها..
فحضوره الأول كان بجلسة 17/3/1996 أى بعد مرور أكثر من تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب ـ ومن تلقاء نفسه ـ وليس بناء على الإعلان بصحيفتها الباطل.. ولم يتكلم فى موضوع الدعوى..
والحضور الثانى بعد انقطاع تسلسل الجلسات بالوقف الجزائى كان بتاريخ 6/3/1999 بعد مرور أكثر من عام على انقضاء مدة الوقف الجزائى ، ومن تلقاء نفسه أيضا، مما يؤكد ثبوت حقه فى الطعن ببطلان صحيفة التعجيل ، وبسقوط الخصومة..
وفى ذلك قالت محكمة النقض أنه:ـ ,, حضور الخصم الذى يزول به حق التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، قضاء المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعيب فى إعلانها دون اعتداد بحضور المستأنف عليه فى جلسة تالية بناء على إعادة إعلانه فى ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 405 مرافعات سابق ـ 70 حالى ـ ولكون إعادة الإعلان لم تستوف البيانات التى تتطلبها تلك المادة .. لاخطأ.،، ( نقض 27/4/71سنة 22 ص558 ، ونقض 17/5/77 الطعن 1198 لسنة 42).
ثانيا:ـ بطلان صحيفة افتتاح الدعوى وكافة إجراءاتها لتوجيهها بطريقة تنطوى على غش:ـ ولما سبق بيانه، ولما كان المستأنف قد حدد محل إقامته وموطنه للمستأنف ضدها بإنذار الطاعة الموجه منه إليها، وأنه الكائن بناحية الدنابيق مركز المنصورة..
وقد أكد على هذا بالإنذار الذى وجهه إليها بتاريخ 19/10/1996 ، ونبه عليها فيه إعمالا لصريح نص المادة 12/ 2 مرافعات بأن هذا الموطن هو المعول عليه فى الإعلانات القضائية فى الدعاوى المرددة بينهما دون غيره..
ولما كانت المستأنف عليها قد أغفلت هذا الإنذار وتجاهلته ، وأعلنت صحيفة افتتاح الدعوى وكافة إجراءاتها على محل إقامة ثبت بأحكام قضائية نهائية وباتة ، وحائزة لقوة الأمر المقضى فيه بين طرفى الخصومة .. أنه لا إقامة للمستأنف به.. وهو سلوك لسبيل مضمونه الغش .. رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون، ومخالفتها فى الواقع لأحكامه.. لعدم جواز إعلانه على غير موطنه الذى حدده وأخطرها به عملا بالمادة 12/2 مرافعات.
وهذا النهج الذى انتهجته المستأنف ضدها ، والمنطوى على تعمدها الغش فى الإعلانات يجعل دعواها والعدم سواء.. ويهدرها ويهدر كافة إجراءاتها تأسيسا على أن كل عمل أساسه سوء النية لا يكسب حقا ما ، ويجب ألا يستفيد منه صاحبه، ويجب نقضه..
وفى ذلك قالت محكمة النقض أنه:ـ الإعلان يبطل متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه، تأسيسا على أن كل عمل أساسه سوء النية بقصد الإضرار بالغير لا يكسب حقا ما، ولا يستفيد منه صاحبه ، ويجب نقضه.،،
( محكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/60 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60 ج2 س697، وفى ذات المعنى الطعن 183 لسنة 43ق جلسة 28/1/81، ونقض 9/2/56 السنة 7 ص168، ونقض 23/1/86 رقم 376 سنة 51ق.)
وبإهدار صحيفة افتتاح الدعوى وكافة إجراءاتها .. فتكون والحال هذه غير صالحة لحمل الدعوى والحكم الصادر فيها، ويضحى الحكم المستأنف صادرا فى غير خصومة منعدما لعدم انعقادها وفق صحيح القانون، مما يعدمه ويهدر كافة ما ترتب عليه من آثار لوقوعه مجردا من ركن لا قيام له بدونه..
( فى ذات المعنى ما هو مشار إليه بكتيب إرشادات قضائية ـ ملحق الجزء الثامن سنة 1999 ص21 وما بعدها)
ثالثا:ـ اعتبار صحيفة الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة 70 مرافعات:ـ وبالبناء على ما تقدم، واستنادا إليه..ولما كانت إعلانات الدعوى وإجراءاتها قد وقعت جميعها مستغرقة بالبطلان لإعلانها فى غير موطن المستأنف، وبطريقة تنطوى على غش، وبسوء نية متعمد بهدف منع المستأنف من الحضور فى الدعوى، مما يهدرها ويهدر كافة ما ترتب عليها من آثار وإجراءات ..
*ولما كان يستوى الإجراء الباطل مع عدم اتخاذه أصلا .. فإنه يترتب على ذلك أن تكون:ـ
صحيفة افتتاح الدعوى لم تعلن إعلانا قانونيا صحيحا حتى يومنا هذا ، ولم يصحح بطلان إعلانها.
* وكذا صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى جاءت مشوبة بذات العوار.
وتطبيقا لصريح نص المادة 70 مرافعات، فإن الدعوى تضحى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال التسعون يوما من تاريخ إيداعها قلم الكتاب _ وكذا لعدم إعلان صحيفة التعجيل حتى تاريخه.
ولا يقدح فى ذلك أو يؤثر فيه حضور المستأنف بجلسات المرافعة، لأن حضوره لم يكن بذات الجلسة المحددة بها أو بناء عليها، وبالتالى لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان عملا بالتطبيق الصحيح لنص المادة 114 مرافعات.. خاصة وأنه إعمالا لنص المادة 108 مرافعات قد تمسك بحقه فى إعمال الجزاء بالبطلان فور حضوره، ولم يتعرض حتى تاريخه لموضوع الدعوى.. ويضحى دفعه السالف البيان مصادفا لمحله جديرا بالأخذ به.
وفيما تلي وقف الدعوى جزاء
رابعا:ـ بطلان جميع إجراءات الدعوى لعدم إعلانها على الوجه الذى يتطلبه القانون (م5 إثبات):ـ واستنادا لما سلف بيانه، وبالبناء عليه .. ولما كانت إجراءات الإثبات فى الدعوى قد جاء الإعلان بها باطلا لذات الأسباب السالف بيانها، فإنها تقع منعدمة وتعدم وتهدر ما ترتب عليها من آثار، مما يهدرها ويهدر أثرها.. ولا يجعلها صالحة لحمل الحكم المستأنف ، وإعمالا للمبادئ العامة فيترتب البطلان على ما يلى الباطل..
وقد قيل شرحا لذلك أنه وفقا لصريح نص المادة الخامسة فى فقرتها الثانية من قانون الإثبات ، وحتى بعد تعديلها أنه,, يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان العمل باطلا..،، ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.،،ومفاد ذلك وجوب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات ـ ويترتب على إغفال ذلك البطلان.
وبالرغم من تعديل نص هذه المادة بالقانون 23/92 ، إلا أن هذه المادة لا تطبق على الأشخاص الذين لم يحضروا أى جلسة أثناء نظر الدعوى، ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، إذ يتعين إعلانهم بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهى الخصومة، كالأحكام التمهيدية ، مثل إحالة الدعوى للتحقيق، وندب الخبير، أو قرارات إعادة الدعوى للمرافعة .. وما إلى ذلك .، أما من حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يعلن بالحكم التمهيدى أو بإعادة الدعوى للمرافعة ، فإذا انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة .. فإنه يتعين إعلانهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ..
ويتعين على المحكمة أن تتحقق من أن قلم الكتاب قد قام بالإعلان، وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب به، ولا يكفى تأشير قلم الكتاب بأنه قام بإرسال الخطاب المسجل ، بل يجب إرفاق إيصال البريد بإرساله، وكذلك إرفاق علم الوصول الذى أعيد بعد تسليمه ممن يجوز له الاستلام، فإذا لم يرفق فلا يعتبر الإعلان قد تم ، فإذا أعاد عامل البريد الإعلان بحجة عدم الاستدلال على المراد إعلانه أو لأنه ترك مسكنه ، فإن الإعلان لا يكون قد تم ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لإجرائه صحيحا… (التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز ط7 ص243.
وباستقراء أوراق دعوانا ـ وإذ كان تسلسل الجلسات قد انقطع بقرار الوقف الجزائى الصادر فى الدعوى .
وإذ قامت المستأنف ضدها بالمخالفة لنص المادة12/2 مرافعات بإعلان المستأنف ـ وبسوء نية ، وبطريقة تنطوى على الغش ـ على موطن لا إقامة له فيه ، يختلف عما سبق وأن أخطرها به بإنذاره الرسمى المؤرخ 19/10/1996 ـ وهو الذى لا يصح إعلانه من بعد إلا عليه عملا بنص المادة