الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
قانون تنمية التصدير Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
قانون تنمية التصدير Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
قانون تنمية التصدير Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
قانون تنمية التصدير Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
قانون تنمية التصدير Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
قانون تنمية التصدير Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
قانون تنمية التصدير Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون تنمية التصدير Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
قانون تنمية التصدير Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
wafaahassan
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
lahmawy
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
ahmedali
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
رؤوف
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
dyaa ayman
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
ah_hamed82
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
الدبور11
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
المحامي العربي
قانون تنمية التصدير I_vote_rcapقانون تنمية التصدير I_voting_barقانون تنمية التصدير I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
الالزام القانون ملكية الاداريه التماس الشروع مذكرة درجة دعوى الاثبات صادر العامة ادارة تنفيذ المنفردة إشهار التعويض بالبيع التنفيذ عقود العمل المحاماة العليا استئناف الارادة احكام

 

 قانون تنمية التصدير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

قانون تنمية التصدير Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنمية التصدير   قانون تنمية التصدير Emptyالجمعة مايو 07, 2010 12:54 pm

قانون تنمية التصدير







قانون رقم 155 لسنه 2002بشأن تنميه التصدير ـــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرنا

01


مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصاه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعه مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية أزاله ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء .

02


ينشأ صندوق يسمي " صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمة والعمل علي خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي وله سبيل ذلك : 1- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق . 2- معاونه المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير عن طريق أجراء البحوث الفنية والتسويقية وانتشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . 3- والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . 4- التخفيف من الأعباء التمويل يه غلي المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية 5- تقوية قدرة المصدرين علي التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . 6- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاته النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجة والضوابط التي تضعها علي تداول السلع المستوردة . 7- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل علي تحقيق أهداف الصندوق .

03


تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدوله . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية علي الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (3) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه بتحديد قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنه ألي أخري ويتم الصرف من الصندوق علي الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق وإداراته قرار من رئيس الجمهورية .

04


تنشأ وحدة مركزيه بوزارة المالية من ممثلين لمصلحه الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تخضع لأشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعيه في كل من الموانئ والمنافذ البحرية و البرية والجوية . وتقم الوحدة المركزية والحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك وبالأخص . 1- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد في سجل بعد للمشتركين في هذا النظام . 2- تطوير نظام السماح المؤقت بما بحافظ علي حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . 3- العمل علي سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون علي ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن . 4- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدي تأثيرية علي تنميه الصادرات . 5- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام . 6- تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة .

05


تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأجراء الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنه 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينه والوقاية من أخطارها و113 لسنه 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الأغذية وتنظيم تداولها وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ،118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وعلي الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة للجهة المختصة المنصوص عليها بالقانونين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .

06


مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119لسنه 1983 ، لا يجوز إلزام المصدرين او المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات أداريه تؤدي بمناسبة عمليه التصدير والاستيراد ، آلا بالقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إلا بناء علي طلب من الوزير المختص التجارة الخارجية

07


في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكررة (أ) من قانون العقوبات ، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة ألف جنيه ، وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، يكون الحد الأدنى بعقوبة الغرامة آلفين جنيها والحد الأقصى عشرين آلف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء علي إذن من الوزير المختص التجارة الخارجية .

08


يلغي صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنه 1971 ، والقرارات لمنظمه له ، وتأول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلى صندوق تنميه الصادرات المشار إلية .

09


يصدر الوزير المختص التجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخه .

10


ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ، ويعمل به بعد مضي 3 اشهر عن تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون خاتم الدولة ، وينفذ بقانون من قوانينها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
قانون تنمية التصدير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج1
» قانون رقم 47 لسنة 1978بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ج2
» قانون رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
» قانون 196 لسنة 2008بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» قانون رقم 25لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى التشريعات-
انتقل الى: