باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق
المادة الثانية
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون ، يلغى ما يأتى :
- المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء .
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية .
- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه .
- المادتان رقما 51 (البنود أولا وثانيا وثالثا) و 69 (البندان 1 ، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
- القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010 .
- المواد (38) و (40) و (43) ، (44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد (37) و (39) و (45) و (46) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية : -
مادة (37) :
" تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى .
2- إيرادات الوحدات المفروشة ."
مادة (39) :
" يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات . "
مادة (45) :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ."
منتديات أهلي ايجي
مادة (46) :
" لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة
المادة الرابعة
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية ، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقا للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
المادة الخامسة
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها .
وذلك كله مالم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة السادسة
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه .
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند (1) .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .
المادة السابعة
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، من قرارات لجان التقدير ، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه .
2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند (1) .
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف باداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده طبقا للتقدير المتظلم منه .
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة .
المادة الثامنة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
( الموافق 23 يونية سنة 2008 م) .
حسنى مبارك
منتديات أهلي ايجي
قانون
الضريبة على العقارات المبنية
" الباب الأول "
أحكام عامة
مادة1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية .
- الوزير : وزير المالية .
- المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية .
- المحافظ : المحافظ المختص الذى يقع العقار المبنى فى دائرة محافظته
مادة2
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى وللشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله .
مادة3
تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام .
مادة4
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون ، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ، ويجب الشروع فى إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل ، وثلاث سنوات على الأكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير .
وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية
مادة5
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن
مادة6
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين
مادة7
يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .
الباب الثانى "
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة8
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية .
وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد
مادة9
يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يأتى :
(أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص .
(ب) الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة .
(ج) التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر
مادة10
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته ، تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك
مادة11
لا تخضع للضريبة :
(أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
(ج) العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
مادة12
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن ، و 32 % بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة .
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون .
" الباب الثالث "
الحصر والتقدير والطعن
( الفصل الأول )
الحصر والتقدير
مادة13
تشكل فى كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة ، وعضوية مندوب من كل من وزارتى المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة . وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
مادة14
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية :
(أ) فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
(ب) فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى :
1- العقارات المستجدة .
2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار .
مادة15
تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التى تقررها اللجان المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية ، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات .
ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .
( الفصل الثانى )
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
مادة16
للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة (15) من هذا القانون ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه .
مادة17
تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا .
منتديات أهلي ايجي
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .
" الباب الرابع "
الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة 18
تعفى من الضريبة :
(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العالمية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
(ب) المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات .
(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
(د) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
(هـ) الأحواش ومبانى الجبانات .
(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها .
(ط) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة
مادة19
ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (18) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال .
منتديات أهلي ايجي
مادة20
ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة ، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
مادة21
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
مادة22
إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير .
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة23
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول .
وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير
مادة24
يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها ، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله ، وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة فى حدود ما أداه المستأجر .
مادة25
يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة26
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة ، وعلى أجرة هذه العقارات ، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار
مادة27
منتديات أهلي ايجي
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة .
مادة28
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة فى العام المالى 2006/2007 . ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية
مادة29
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة .
الباب السادس
العقوبات
منتديات أهلي ايجي
مادة30
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
مادة31
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية :
(أ) تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحضر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
(ب) تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
(ج) الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
(د) تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .
مادة32
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
مادة33
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة (31) منه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة34
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
مادة35
يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات .
وللوزير ، وضع نظام أو أكثر لإثابه العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر .
مادة45
ملحق رقم 1
الأعباء الضريبية التى يتحملها ممولو الضريبة على العقارات المبنية
بالنسبة للوحدات السكنية
منتديات أهلي ايجي
( القيم بالجنيه )
القيمة السوقية للوحدات السكنية القيمة الرأسمالية للوحدة القيمة الإيجارية السنوية للوحدة العبء الضريبى وفقا لمشروع القانون العبء الضريبى وفقا للقانون الحالى
وعاء الضريبة الضريبة المستحقة سنويا العبء الضريبى كنسبة من القيمة السوقية وعاء الضريبة الضريبة المستحقة سنويا
50.000 30000 900 -5370 - - 720 288
100.000 60000 1800 -4740 - - 1440 576
150.000 90000 2700 -4110 - - 2160 864
200.000 120000 3600 -3480 - - 2880 1152
250.000 150000 4500 -2850 - - 3600 1440
300.000 180000 5400 -2220 - - 4320 1728
350.000 210000 6300 -1590 - - 5040 2016
400.000 240000 7200 -960 - - 5760 2304
450.000 270000 8100 -330 - - 6480 2592
500.000 300000 9000 300 30 0.01% 7200 2880
600.000 360000 10800 1560 156 0.03% 8640 3456
700.000 420000 12600 2820 282 0.04% 10080 4032
800.000 480000 14400 4080 408 0.05% 11520 4608
900.000 540000 16200 5340 534 0.06% 12960 5184
1.000.000 600000 18000 6600 660 0.07% 14400 5760
1.5000.000 900000 27000 12900 1290 0.09% 21600 8640
2.000.000 1200000 36000 19200 1920 0.10% 28800 11520
3.000.000 1800000 54000 31800 3180 0.11% 43200 17280
4.000.000 2400000 72000 44400 4440 0.11% 57600 23040
5.000.000 3000000 90000 57000 5700 0.11% 72000 28800
7.000.000 4200000 126000 82200 8220 0.12% 100800 40320
9.000.000 5400000 162000 107400 10740 0.12% 129600 51840
11.000.000 6600000 198000 132600 13260 0.12% 158400 63360
13.000.000 7800000 234000 157800 15780 0.12% 187200 74880
15.000.000 9000000 270000 183000 18300 0.12% 216000 86400
الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية
( القيم بالألف جنيه )
مساحة الأرض (بالمتر المربع) مساحة المبانى (بالمتر المربع) القيمة المحسوبة للمبانى [1] القيمة الإيجارية السنوية وعاء الضريبة الضريبة المستحقة سنويا
1.000 600 120 4 2 0
5.000 3.000 600 18 12 1
10.000 6.000 1.200 36 24 2
30.000 18.000 3.600 108 73 7
40.000 24.000 4.800 144 98 10
50.000 30.000 6.000 180 122 12
6.000 36.000 7.200 216 147 15
70.000 42.000 8.400 252 171 17
80.000 48.000 9.600 288 196 20
90.000 54.000 10.800 324 220 22
100.000 60.000 12.000 360 245 24
500.000 300.000 60.000 1.800 1.224 122
1.000.000 600.000 120.000 3.600 2.448 245
منتديات أهلي ايجي
قانون رقم 37 لسنة 1966
بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر
التقدير لبعض العقارات المبنية ( [1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة1:- اعتباراً من اول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضي القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 20%.
ويعاد حساب القيمة الايجارية وفقاً لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، ويستوي الضرائب المستحقة على أساس هذا التقدير وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1966
مادة2:- لا يترتب على التخفيض المشار إليه في المادة السابقة زيادة الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك.
مادة3:- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 28 من ربيع الأخر سنة 1386(15أغسطس سنة1966)
منتديات أهلي ايجي
قانون رقم 43 لسنة 1971
في شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر
و التقدير لبعض العقارات المبنية ( [1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد أصدرناه:
مادة 1:- يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر قرار من وزير الخزانة.
مادة 2:- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1391 (30 ينويه سنة 1971).
منتديات أهلي ايجي
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1971
تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960
وقد صدرت قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب علية أن أصبح هذا الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط الضريبة وذلك فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة وقيمتها بعملها.
ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية التي خفضت إيجاراها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجار العقارات المحددة بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.
وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا وقتيا بين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.
كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان. مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلي معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفتر الضريبة.
ولما كانت مقتضيات العدالة أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أةصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام العقارات المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي خفضت قيمتها الايجارية.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في – الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزارة الخزانة
منتديات أهلي ايجي
________________________________________
قانون رقم 36 لسنة 1992
بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر
عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التي تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50%^ من الرسم الأصلي في حالة طلب استخراج الأوراق المشار إليها على وجه الاستعجال في المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 [1]وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.
(المادة الثانية)
يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وإجراءات الصرف من هذا الحساب في أغراضه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992م).
حسني مبارك
منتديات أهلي ايجي
________________________________________
وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 34 لسنة 1954
بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن
الضريبة على العقارات المبنية [1]
يلاحظ أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008
قد ألغى القانون 56 لسنة 1954 كلية بموجب المادة الثانية منه
على أنه نص فى مادته الثامنة على
""يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق ."
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،
قـــرر:
مادة 1:- يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 6و7 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على الأنموذج رقم 1 المرافق.
مادة 2:- يعين مدير عام مصلحة الأموال المقررة لكل لجنة تقدير عضوين من مالكي العقارات ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم مدير القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.
ويختار مدير القسم المالي المذكور رئيس اللجنة والعضو الحكومي من موظفي القسم التابعين له.
مادة 3:- يكون إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وبتاريخ النشر عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية على الأنموذج رقم 2 المرافق ويسلم هذا الإخطار إلي الممول بإيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.
مادة 4:- يعد في كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع الضريبة وعدم استحقاقها.
ويكون القيد في السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود التظلمات أو الطلبات.
مادة 5:- يصدر مدير عام مصلحة الأموال المقررة قرارات تعيين أعضاء مجالس المراجعة ويكون تعيين الأعضاء غير الموظفين من بين الملاك ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم رئيس القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.
مادة 6:- لمجلس المراجعة أن يندب بعض أعضائه القيام بإجراء تحقيق أو معاينة ثم يعرض نتيجة عمله على المجلس.
مادة 7:- يخطر أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع – كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها.
ويسلم الإخطار في جميع الأحوال إلي صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.
مادة 8:- يكون أداء الضريبة للصيارف والمحصلين في مقار أعمالهم بالمدن والبلاد والقرى كل في دائرة اختصاصه.
مادة 9:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
تحريرا في 19 رجب سنة 1373 (24 مارس سنة 1954)
منتديات أهلي ايجي
وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 142 لسنة 1956
بتنفيذ المادة 24 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية [2]
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955،
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،
قـــرر:
مادة 1:- يقدم الممول بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه إلي المحصل أو صراف البندر أو المدينة الاقرار المنصوص علية في المادة 24 مكرر من القانون المشار إليه على الأنموذج الخاص. في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، على أنه بالنسبة إلي سنة 1956 فيكون تقديم الإقرار في ميعاد غايته آخر نوفمبر سنة 1956.
وتوضح بالإقرار البيانات الآتية:
(أ) رقم العقار واسم الشارع أو الحارة أو البندر أو الشياخة والمركز أو القسم والمديرية أو المحافظة واسم صاحب تكليف العقار وصفة مقدم الإقرار بالنسبة إلي التكليف في كل عقار.
(ب) مقدار صافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار ومقدار حصة الممول في العقار ومقدار صافي القيمة الايجارية المقررة على حصته.
(ج) إقرار من الممول بأن العقارات الموضحة هي كل ما يملكه – أو يستحقه أو ينتفع به في جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 2:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منتديات أهلي ايجي
اللائحه التنفيذيه
1- تسري احكام القانون اعتبارا من 24/6/2008 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 إلي ان تبدأ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة .2008
3- تحصل الضريبة المستحقة والمربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي يبدأ فيها اجراءات الربط.
وتضمن الباب الأول من اللائحة احكاما عامة في 4 مواد:
* مادة 1: يقصد بالمكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
1- المالك الذي تثبت له صفة الملكية من خلال العقود أو الأحكام أو اعلامات الوراثة المسجلة "المشهرة" وكذا المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني.
2- كل من تحققت له صفة الملكية من واقع ما يقدمه من مستندات بخلاف ما تقدم.
3- المنتفع أو المستغل الذي له حق عيني العقار المبني من واقع ما يقدم من مستندات لاثبات ذلك.
4- الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو المحدد بالقوانين أو لوائح التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة والممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.
* مادة 2: تبدأ إجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقا لما يلي:
1- يتم البدء في اعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
2- يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
3- يتم الاعلان في بداية اجراءات اعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسني للمكلفين بأداء الضريبة تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
4- وضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية وبمراعاة ألا يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجال المدن والأحياء - اجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية كما يتم اخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح إجراءات عملها بهذه اللائحة.
6- تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي "نهاية مدة الخمس سنوات" والتي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
مادة "3": تلتزم المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير عقاراتها المبنية وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.
مادة "4": يلتزم المكلفون بأداء الضريبة بسدادها بمقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات والتي تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلفين بأدائها من خلال صيارف التحصيل دون حاجة إلي مطالبتهم في مقر اقامتهم.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة "5": تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد وفقا للقواعد والاجراءات التالية:
1- تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها الواردة بالمادتين 8. 9 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية حصرا عاما كل خمس سنوات.
2- يحصر في كل سنة ما يأتي:
أ- العقارات المستجدة.
ب- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
ج- العقارات التي حدثت في اجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
د- العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
ه- الأراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر أو نفع.
3- الوحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدي الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما.
مادة "6": عند فرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية تتبع الإجراءات الآتية:
1- معاينة العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي الطبيعة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لأحكام المادتين 8. 9 من القانون والتأكد من توافر شروط خضوعها لضريبة العقارات المبنية وعدم مخالفتها لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وتقديم نتائج أعمالها لمدير المديرية مع اتخاذ اجراءات حصرها وتقدير قيمتها الايجارية السنوية.
2- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات المبنية بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات المبينة بالضريبة.
مادة "7": تحسب الضريبة علي النحو التالي:
أولا: بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن:
1- تقدر القيمة الايجارية السنوية للوحدة بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2- يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة "18" بند "د" من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
4 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمةالإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها في البند السابق.
ثانيا : بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 تقدر القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2 يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي يمكن التوصل إليها في البند السابق.
منتديات أهلي ايجي
الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
اجراءات الحصر والتقدير
مادة "8" :
تشكل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه علي النحو التالي :
1 مندوب مصلحة الضرائب العقارية. "رئيسا"
2 مندوب وزارة المالية "عضوا"
3 مندوب وزارة الاسكان "عضوا يتم ترشيحه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان".
4 اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اربعة من بين