من أحكام محكمة النقض بخصوص الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسبق صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوىالجنائية
الموجز:
الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامةالدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغقانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .جوهرى على المحكمةأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه . إغفال ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن الامرالصادر من سلطة التحقيق بعدموجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائيةمادام لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيهالأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كانذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامةالدعوى الجنائية و المدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتىولو لم يدفع به أمامها - بإعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلىغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكمالمطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المواد 209، 310، 454 ، 455من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10565 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/8 س 46 ص 333 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامةالدعوى الجنائية . له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغقانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
القاعدة:
لما كان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجودوجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادامقائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعةالتى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمرالمقضى .
( المادتان209 ، 455 اجراءات )
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 قجلسة 1992/7/9 س 43 ص 615 )
( الطعن رقم 6101 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/12 س 44 ص 64 )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحا وكتابة .جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى ذلكالأمر . قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمراضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكموالقضاء بادانة الطاعنين . مخالفة للقانون . وجوب نقضه . والغائه وتأييد الحكمالمستأنف .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم جواز نظرالدعوى لسبق صدور أمر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قد استند الى سبق اجراءتحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابةالعامة تصرفت فى الدعوى دون اقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، وهو ما يتفق وصحيحالقانون ، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكونصريحا ومدونا بالكتابة ، الا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراءآخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزومالعقلى - ذلك الأمر . وهوالحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابىالاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبقصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين .
(الماده 310،209، 454أ.ج)
(الماده 1/39،1/30 من ق 57 لسنة1959)
(الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/25 س 42 ص 423 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامةالدعوي الجنائية له حجية تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما . لهفي نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي الدفع بعدم جوازنظر الدعوي لسابقة الفصل فيها . جوهري . اغفال الحكم التعرض لهايرادا له وردا عليه . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من المفرداتالمضمومة أن الطاعن قد قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفعفيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوي رقم..... لسنة 1982 اداري الشرابية ، وأن هذا الأمر ما زال قائما لما كانذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيةله حجيته التيتمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوزمع بقائه قائما اقامة الدعوي عنذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام . من قوةالأمر المقضي لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شأنه ـ ان ان صحـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه ـ علي مايبين من مدوناته ـ قد قضي بادانة الطاعن ، دون أن يعرض البتة للدفع المبديمنه ايرادا له وردا عليه ، يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعينمعه نقضه والاعادة .
( م 209 ، 213 ، 454 إجراءات )
( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 551 )