الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
مرحبا بكل زوارنا الكرام واهلا وسهلا بكم معنا لكى نستزيد علما وان ينفعنا الله بعلمنا وارجو التكرم بالتسجيل معنا لكى يستفيد الجميع باذن الله تعالى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

محافظة البحيرة _ مدينة رشيد _ سوق الجمعه بجوار مسجد الرباط _ ت/٠١٠٠٤٩٤٥٩٧١_ت/٠١٠٢٢٢٠١٣٣٧
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشارة قانونية
الدفع بعدم القبول Emptyالسبت يونيو 16, 2018 7:32 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» تهنئه خاصه
الدفع بعدم القبول Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:31 pm من طرف Admin

» برنامج خطير يضم العديد من احكام محكمه النقض المصريه صادره عن المكتب الفنى
الدفع بعدم القبول Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:28 pm من طرف Admin

» الدعوى الكيدية
الدفع بعدم القبول Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:27 pm من طرف Admin

» جدول المواريث
الدفع بعدم القبول Emptyالجمعة مايو 13, 2016 9:26 pm من طرف Admin

» استشارة عاجلة
الدفع بعدم القبول Emptyالأربعاء يوليو 16, 2014 8:41 am من طرف عبد الفتاح الحصري

» استشارة عاجلة
الدفع بعدم القبول Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 1:33 pm من طرف Admin

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
الدفع بعدم القبول Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 2:57 am من طرف المحامي العربي

» البرنامج النادر جدااا دائرة المعارف القانونية أحكام النقض المدنى والجنائى والدستورية العليا
الدفع بعدم القبول Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 7:27 pm من طرف صبحي نصار

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 271 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو أماني محمد هلال فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1632 مساهمة في هذا المنتدى في 1446 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
wafaahassan
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
lahmawy
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
ahmedali
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
عبد الفتاح الحصري
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
رؤوف
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
dyaa ayman
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
ah_hamed82
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
الدبور11
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
المحامي العربي
الدفع بعدم القبول I_vote_rcapالدفع بعدم القبول I_voting_barالدفع بعدم القبول I_vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 35 بتاريخ الأربعاء يونيو 07, 2023 12:41 pm
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
إشهار استئناف الارادة مذكرة دعوى المنفردة المحاماة الشروع عقود ملكية التنفيذ ادارة الاداريه العليا القانون العامة بالبيع العمل الالزام التماس تنفيذ التعويض صادر درجة الاثبات احكام

 

 الدفع بعدم القبول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1528
تاريخ التسجيل : 06/05/2010
العمر : 37
الموقع : lahma87.jeeran.com

الدفع بعدم القبول Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بعدم القبول   الدفع بعدم القبول Emptyالجمعة مايو 07, 2010 7:57 pm

مواد القانون واحكام النقض التي يتم ابداؤها في كل دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه :-

حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :
" لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ..... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ....... "
ولقد استقر الفقه علي أن:
الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها ....."
( يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25)
وقد قضت محكمة النقض بان :
"............الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ......"
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157 السنة96 ص182)
وقضت محكمة النقض أن :
(الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع )
يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــــــــــــــ91

و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن :
(( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها ..))
و قضت محكمة النقض بأن:
(( ..الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات ..))
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى
خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 - ق 37

دفوع الصفة

اولا :- صفة وزير المالية بالنسبة لصندوق الاراضي الزراعية


تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمها والمعدل بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1971على أنه :
ينشأ صندوق يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و تكون له الشخصية الإعتبارية .
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق و تشكيل مجلس إدارته .))
و تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه :.
(( يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي .
و يتولى بصفة خاصة : -
1- أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2- ..................))
و مما تقدم من نصوص فإن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و هذا الصندوق له الشخصية الإعتبارية و يتولى تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي و يتولى بصفة خاصة أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
و من ثم وبنص القانون يكون المشرع قد أعطي لرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق وحده الصفة فيما يتعلق بأداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و تنص المادة 157 من الدستور على أنه
( الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته و يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((.......من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بأعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا ّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ الصفة بالمدي و الحدود التى رسمها القانون ...........))
الطعن رقم 2210لسنة51 ق – جلسة 17/3/1985 مج السنة 36 – الجزء الأول – ص 409
الطعن رقم 9390لسنة 66 ق – جلسة 4/5/1998 – مشار إليهما بإشكالات التنفيذ للمستشار /
عبد الرحيم على علي محمد – الطبعة الأولى 2000 – ص 40 - قاعدة رقم 57
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) و يتولى هذا الصندوق أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و من ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفته هو صاحب الصفة فى الدعوى على النحو المتقدم و يكون المدعى عليه ........ بصفته لا صفه له فى النزاع الماثل
فضلاً عن أن وزارة المالية لا تختص بتعويض الخاضعين للقانون رقم 50/96 و أن الإدارة المركزية للملكية و الحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هى الجهة المنوط بها تنفيذ تعويضات الخاضعين للقانون سالف الذكر على النحو سالف البيان بمذكرة دفاع الدولة سالفة البيان و وفقاً للمستندات المقدمة بجلسة اليوم
تراجع حافظة المستندات المقدمة من الدولة

ثانيا :- صفة وزير الثقافة بالنسبة لهيئة الاثار

تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه :

وقضت محكمة النقض أن :
( لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 63باصدار قانون الهيئات العامة تنص على انه –لكل هيئة عامة صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية 0 كما انه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء )
الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق جلسة 15/4/1984 مشار إليه في الوجيز في اشكالات التنفيذ للمستشار / عبد الرحيم على على محمد الطبعة الاولى لسنة 2000 صـــ63-64

مفاد ما تقدم أن الذى يمثل الهيئة العامة للاثار فى صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعيه فان المدعى عليه الأول وزير الثقافة لا صفه له في الدعوى ويكون الدفع المبدىء قد صادف صحيح الواقع والقانون 0

ثالثا :- صفة وزير الزراعة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية


وتنص المادة العاشرة من قانون التعاون الزراعي رقم 112 لسنة 1980 على أنه :.
((تكتسب الجمعية الشخصية الإعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية و نشر نظامها الداخلي فى الوقائع المصرية ................))
وتنص المادة 43 من ذات القانون علي ان
( يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، القانون 51 لسنة 1969 ، لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة . الحكم برفض الدفع بإنتفاء صفة وزير الزراعة عن عمل تابع الجمعية غير المشروع خطأ
الطعن رقم 1851 لسنة 49 ق – جلسة 9/12/1980 - مشار إليه بالدناصورى و عكاز
فى شرح القانون 81/1996 – ص 101 – بند 164
وقضت ايضا بان
الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه وعملا بالمادة 53 من القانون المدني لها زمة مالية مستقلة كما لها حق التقاضي يعبر عن ارادتها )
الطعن رقم 1861 لسنة 59 ق جلسة 27 /6/19990 مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 36 العدد الاول يناير – مارس 92 ص 178
مما تقدم فإن الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه و عملاً بالمادة 53 من القانون المدني لها ذمة مالية مستقلة . كما لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إرادتها .
لما كان ذلك و كان الثابت وكان المدعى أقام دعواه بطلب الحكم بنفل الحيازة الزراعية بالجمعية الزراعية المدعى عليها و التى يمثلها أمام القضاء و فى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها دون غيره و من ثم تنتفى صفة المدعى عليهم من الاول حتي الثالث بصفاتهم فى هذه الدعوى

رابعا :- صفة وزير الداخليه في اصابه خطأ وحجية الحكم الجنائي وانعقاد الصفة لشركة التأمين

و الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الصفه فى هذه الدعوى ثابتة فى حق آخرين و بيان ذلك :.
أولاً:. بالنسبة لطلب التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية
تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه :.
((يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة شيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وصفها القانوني ونسبتها التي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ..))
لما كان ذلك كان الثابت من صحيفة الدعوي أن المدعيين يستندوا في إثبات الخطأ إلى الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ........لسنة ....... جنح مرسي مطروح ومن ثم وحيث قضي الحكم سالف البيان بإدانة المدعو/فضل ادم على كريم .
فإن الحكم الجنائي سند الدعوي المدنية قد اثبت وقوع الخطأ من المذكور سلفاً وأصبحت هذه المسألة غير مطروحة علي المحكمة المدنية وينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم بصفاتهم مما يخرجهم عن نطاق المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض لعدم إكتمال أركانها في حقهم ويحق لنا الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لهم .
فضلاً عن ثبوت الصفة لشركات التأمين الإجباري على السيارات عملا بنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري و التى تنص على أنه :.
( يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض على صاحب الحق فيه ...........)
الأمر الذى يقطع بإنتفاء صفة المدعى عليهم فى الدعوى
ثانياً:. بالنسبة لطلب التعويض عن إصابة العمل و ما أستحق من معاش.
• تنص المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على أنه
((يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ))
وفي هذا قد استقر قضاء النقض علي أن :
"الهيئات العامة تمتعها بالشخصية الاعتبارية ......................... تمثيلها أمام القضاء منوط برئيس مجلس الإدارة "
(نقض 17/2/99 طعن رقم 1532/62ق يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري
وعكاز ط 8 س 94 جــ 1 صــ 131 بند282)
و قضت أيضاً بأن:.
((..............رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها إختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول .....................))
الطعن رقم 2 لسنة 56 ق رجال القضاء - جلسة 2/6/1987 مشار إليه بالدناصورى و عكاز فى
شرح القانون رقم 81/1996 – طبعة 1996 ، ص 111 – بند 202
و من ثم فإن المدعى عليهم بصفاتهم لا صفه لهم فى النزاع الماثل سواء فيما يتعلق بالحق فى التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية أو فبما يتعلق بالتعويض عن إصابة العمل .
و يكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به

خامسا :- صفة الوحدات المحلية بالنسبة لشركة مياه الشرب

و تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام و شركاته على أن : . _( يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و فى صلاتها بالغير ............))
و قضت محكمة النقض بأن :.
(((.......... مفاد المادة الثالثة من القانون رقم97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة و شركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء و فى صلاتها بالغير و يختص بإلشركة و تصريف شئونها ...................))
الطعن رقم 3293لسنة 61ق – جلسة 28/5/1992 – مشار إليه بالدناصوري و عكاز فى شرح القانون 81 لسنة 1996 – ص 110 – بند 196
و مما تقدم فإن رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب هو صاحب الصفة الوحيد فى هذه الدعوى بحسبان أنه الشخص الذي أضفي عليه القانون الصفة فى تمثيل هذه الشركة أمام القضاء و فى مواجهة الغير حيث ان ما اصاب المدعين من اضرار تسببت فيها مياة الشرب المتسربة من المواسير نتيجة تلفها كما جاء بتقرير الخبير وحيث ان تلك المواسير تابعه لشركة مياه الشرب والتي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولها نائب يعبر عن ارادتها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير
وحيث ان شركة مياة الشرب هي المسئولة عن تلك الاضرار كما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوي
ومن ثم يكون الدفع الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع بصفتيهما له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به

سادسا :- صفة وزير الزراعة بالنسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

وقد قضت محكمة النقض بان :
(النص في المادة الثانية من القانون رقم143لسنة1981فى شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي (أ)....(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1996 - صفحة رقم 605]
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الراهنة ولما كان التصرف في الأرض محل النزاع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المدعى علية الرابع وذلك بموجب قانون الاراضى الصحراوية رقم 143/1981 وقانون إنشاء هذه الهيئة رقم 269لسنة1975وهى من الهيئات العامة التي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء مما مفادة أن المدعى علية الأول (السيد وزير الزراعة ) بصفتة لا يمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وان الأرض محل النزاع مباعة من صندوق استصلاح الاراضى التي حلت محلة هذه الهيئة فلا يكون للمدعى علية الأول صفة في هذه الدعوى مما يجعل المدعى علية الأول لا صفة له في هذه الدعوى وتكون هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بالنسبة له جديرة بالقضاء بعدم القبول ويكون الدفع في محلة


سابعا:- وزير الزراعة بالنسبة للاصلاح الزراعي والتوسع الزراعي


وحيث ان وزير الزراعة لا يمثل التوسع الزراعي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإنما الذي يمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقا لقرار رئيس الجمهورية المنظم لها رقم 1587 لسنة 1963
حيث تنص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أن :
(رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء )
وقد قضت محكمة النقض بان :
(مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بان رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، أن رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها )
الطعن رقم 181 لسنة 51 ق جلسة 22/5/1985 مج السنة 36 الجزء الثاني ص 811 قاعدة
166 مشار إلية في إشكالات التنفيذ للمستشار عبد الرحيم على على ص 67

ثامنا:- صفة وزير المالية بالنسبة للضرائب العقارية

كذلك فان الاصل فى الخصومه القضائيه ان توجه الطلبات فيها من ذى صفه الى ذى صفه بمعنى انه يجب ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى بمعنى انه يجب ان يكون المرفوع عليه الدعوى هو الشخص المطلوب اقتضاء الحق موضوع النزاع منه فاذا انقضت الصفه فى ايهما عدت الدعوى غير مقبوله0
كماتنص الماده الثالثه من قانون المرافعات والمعدله بالقانون 81/96 على ان
( لا تقبل اى دعوى او اى طلــــب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصيه و مباشرة و قائمه ويقرها القانون000000 الخ نص الماده000000000

كذلك نصت الماده 29 من القانون 43/79 م بشأن نظام الادارة المحليه المعدل بالقانون رقم 84/96 علما ان:0
يكون للمحافظ اختصاص الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير الماليه المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل الماليه والادارية بالنسبه للمرافق التى نقلت الى الوحدات المحليه ولا جهزتها وموازناتــــــها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامه المرافقه للقانون وربط الموازنه العامـــــه للدولــــــــــــه
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 136/74 والخاص بنقل بعض اعمال الضرائب العقاريه بالمحافظــــــات الى المحافظ بناء على موافقه اللجنه الوزاريه للحكم المحلى بجلستهــــــــا المنعقده فى 22/10/73 والخاصه بنقل بعض اختصاصات مصلحه الضرائب العقاريه الى المجالـــــس المحليه وتأشيرة السيد / وزير الماليه والاقتصاد على هذه المذكرة 0
وقد نصت الماده 2/1من هذا القرارعلى ان:0
( تختص مديريه الضرائب العقارية بالمحافظات والتابعه للمجالــــس المحليه بربط وتحصيل ضرائب الاطيان الزراعيه والعقارات والضرائب والرســـــوم الملحقه بـــــها 0
ومن ثم يكون المحافظ هو المشرف على مديريات الضرائب العقاريه ومن ثم فانه يمثل الضرائب العقاريه قانونا واصبحت جميع المنازعات بربط وتحصيل الضرائب العقاريه من اختصاص المحافظين كل فى محافظتـــه وذلك بصفته الرئيس الاعلى لمديريه الضرائب العقاريه بالمحافظـــــــه0
ولما كان ذلك وبالتطبيق على واقعات النزاع الماثل

تاسعا:- وزير المواصلات بالنسبة للهيئة العامة للسكك الحديدية

كما قضت محكمة النقض بأن:
( الهيئة العامة للسكك الحديدية ــ رئيس مجلس اداراتها هو الممثل القانونى لها امام القضاء – اختصام وزير المواصلات بوصفه الرئيس الآعلى للهيئة ، أثره عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ."
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ــ جلسة 15 / 5 / 1979 ــ مشار اليه فى اشكالات التنفيذ ــ ا لمستشار / عبد الرحيم على ــ الطبعة الاولى ــ صـــــــ 66 )
و حيث كان ذلك و كان السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للسكك الحديدية هو الذى يمثلها بصفته أمام القضاء دون غير ه و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت على المدعى عليهم دون السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فمن ثم يكون دفعنا الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانون جديرا بالقبول.

عاشرا:- صفة المحافظ بالنسبة للحي

كما تنص المادة ( 1 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 المستند له بالقانون رقم 50 / 81 على أن :
" وحدات الحكم المحلى هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية . "
كما تنص المادة ( 3 ) من القانون سلفا للذكر على أن :
" يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها و ذلك أمام القضاء و في مواجهة الغير 0"
كما قضت محكمة النقض بأن:
" رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير و لدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه."
( الطعن رقم 3188/61ق- جلسة 19/12/1991- مشار إليه في إشكالات التنفيذ للمستشار/عبد الرحيم على- الطبعة الأولى لسنة 2000 ص58.)
و حيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع بنص خاص منح وحدات الإدارة المحلية و منها الأحياء الشخصية الاعتبارية . و نص على أن رئيس الحي هو الذي يمثله أمام القضاء و في مواجهة الغير ، و من ثم كان يتعين توجيه الخصومة في الدعوى الماثلة لصاحب الصفة وفقا لما تقدم و هو رئيس حي أول ......... بصفته ، و ليس لأي جهة أخرى ، و يؤكد ذلك أن المدعي مدين لرئاسة حي أول ....... ، و هي التي أوقعت الحجز ضده دون السيد محافظ ........ و السيد رئيس مجلس مدينة و مركز .......... .
مما يكون معه دفعنا الماثل قد جاء على سند من الواقع و القانون جديرا بالقبول

حادي عشر :- وزير الاتصالات بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات

و تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام و شركاته على أن : . _( يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و فى صلاتها بالغير ............))
و قضت محكمة النقض بأن :.
(((.......... مفاد المادة الثالثة من القانون رقم97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة و شركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء و فى صلاتها بالغير و يختص بإلشركة و تصريف شئونها ...................))
الطعن رقم 3293لسنة 61ق – جلسة 28/5/1992 – مشار إليه بالدناصوري و عكاز فى شرح القانون 81 لسنة 1996 – ص 110 – بند 196
و مما تقدم فإن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات هو صفة الوحيد فى هذه الدعوى بحسبان أنه الشخص الذي أضفي عليه القانون الصفة فى تمثيل هذه الشركة أمام القضاء و فى مواجهة الغير
و يكون الدفع الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به

ثاني عشر :- صفة المحافظ بالنسبة للابنية التعليمية

وحيث تنص المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم448/1988بانشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية في فقرتها الأخيرة علي انه:
" ..... ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء "
ومؤدي هذا النص أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها "
وفي هذا قد استقر قضاء النقض علي أن :
"الهيئات العامة تمتعها بالشخصية الاعتبارية ......................... تمثيلها أمام القضاء منوط برئيس مجلس الإدارة "
(نقض 17/2/99 طعن رقم 1532/62ق يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س 94 جــ 1 صــ 131 بند282)
وبالتطبيق علي واقعات الدعوى الماثلة نجد أن الجهة المشرفة على تنفيذ العملية المشار إليها بصحيفة الدعوى هي هيئة الابنية التعليمية
، وان الأعمال قد تم تنفيذها بمعرفة المقاول و تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية أيضا وهي التي لديها
كافة المستندات ولا علاقة للمدعى عليه الأول بصفته بتلك العملية و النزاع الماثل ولم يقع منه أي مخالفات ,
وحيث كان ما تقدم وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء
رئيس مجلس إدارتها كما سبق القول مما مؤداه أن يكون السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة هو صاحب الصفة الوحيد في الدعوى الماثلة
ويضحي اختصام المدعي عليه الأول بصفته قد جاء علي غير ذي صفة ، ،ويكون الدفع الماثل قد جاء علي سنده الصحيح من الواقع والقانون

ثالث عشر :- وزير الصحة بالنسبة للمؤسسات العلاجية

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على (تنشا بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي مؤسسات علاجية تكون لها الشخصية الإعتبارية ..)
و فى المادة الثامنة منه على أن ( يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها و تصريف شئونها ...و يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء و له أن ينيب غيره فى ذلك ) و فى المادة 12 منه على أن ( يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها و تصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة فى حدود اللوائح المنظمة لذلك )
فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن المؤسسة العلاجية لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الدولة و أن رئيس مجلس إدارتها دون الطاعن – هو الذى يمثلها أمام القضاء و له وحده حق الرقابة و الاشراف على العاملين بتلك المؤسسة و مما سبتهم على الخروج عليها و بالتالي تتحقق بالنسبة لرئس مجلس المؤسسة على العاملين بها صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني ............

رابع عشر :- وزير الاوقاف بالنسبة لهيئة الاوقاف المصرية

وتنص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 / 72 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف علي أن : /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و في صلاتها بالغير 000 "

كما قضت محكمة النقض بأن : /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " هيئة الأوقاف المصرية وفقا للقانون رقم 80 / 71 الصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1141 / 72 بتنظيم العمل بها هي الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة و يمثلها رئيس مجلس إدارتها 0000000000 "
( الطعن رقم 2522 / 61 جلسة 3/ 3 : 96 مشار إليه في قوانين الوقف و منازعاته أحكام ملكية الأعيان الموقوفة في ضوء الفق و القضاء للمستشار عبد الرحيم علي الطبعة الأولي 99 ص 207 )
و بإنزال ما سبق علي وقائع الدعوى الماثلة نجد أن الذي يمثل هيئة الأوقاف المصرية قانونا هو رئيس مجلس إدارتهما وحيث أن المدعي قد قام باختصام السيد / وزير الأوقاف ومدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بدمنهور والسيد /وزير العدل بصفاتهم (المدعي عليهم5،2،1 ) وهم ليس لهم صفة في هذه الدعوى إذ انهم لا يمثلوا هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وانما يمثلها كما سبق القول رئيس مجلس إدارتها إذ أن النزاع في الدعوى الراهنة يتعلق بملكية الوقف ولا ينحسر في إدارته مما تختص به هيئة الأوقاف ومن ثم فان المدعي عليهم الأول والثاني والخامس لا صفه لهم في الدعوى الماثلة 0
الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة مدفوعة بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم الأول والثاني والخامس بصفاتهم .
ويكون معه دفعنا الماثل موافقا لاحكام الواقع والقانون مما يتعين القضاء به والحكم بمقتضاه .

خامس عشر :- صفة الوزير بالنسبة للاتحادات والنقابات

وتنص المادة 56 من الدستور فى فقرتها الأولى على أن :.
( إنشاء النقابات و الإتحادات على أساس دمقراطى حق يكفله القانون ،و تكون لهما الشخصية الإعتبارية )
وبتطبيق ذلك على وقائع النزاع الماثل يتضح أن نقابة الصيادلة لها شخصيه إعتبارية مستقله و من ثم يكون لها طبقاً لنص المادة 53 من القانون المدنى - نائب يعبر عن إرادتها هو نقيب الصيادلة
و قضت محكمة النقض بأن:.
(( .يتعين أن تكون مخاطبة الشخص الإعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ........))
الطعن رقم 1897 لسنة 61 ق – جلسة 20/3/1996 مجلة هيئة قضايا الدولة
السنة 41 – العدد رقم 162 – أبريل – يونيو 1997 – ص 131
مما تقدم يتضح أن أياً من المدعى عليهما بصفتهما لا يمثل نقابة الصيادلة فى النزاع الماثل

سادس عشر :- المحافظ بالنسبة للوحدة المحلية

حيث تنص المادة الأولي من القانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن الحكم المحلى على أن : /
" وحدات الحكم المحلى هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القري ويكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية "
كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن : /
" يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها أمام القضاء وفى مواجهه الغير"
وقد جرى قضاء النقض في هذا العدد على أن : /
((...... وحدات الحكم المحلى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة مقتضاه رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهه الغير ........................................"
( نقض في الطعن رقم 1897 لسنه 61 ق جلسة 20 / 3 /1996 منشور بمؤلف التعليق
علي قانون المرافعات للدناصوري و عكاز الطبعة التاسعة عام 1998 ص 131رقم 1 )
كما جري قضاء النقض في هذا الصدد علي أن : /
"......................... الصفة في الدعوى وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها و الاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها و التصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو بالرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن و علي من له صفه فيها ولما كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما كان بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون 0 فان ما اسند صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي يتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها 0000 لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنه 1979 في شأن الحكم المحلى هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحباء و القري و يكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها أمام القضاء وفي مواجهه الغير 0000000000 وقد تمسك الطاعنون من الثاني إلى الرابع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها علي غير ذي صفة تأسيسا علي أن رئيس الوحدة المحلية سالف الذكر يعد الممثل القانوني لها في اتخاذ إجراءات التقاضي قبله الاأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع 0000 بما يعيبه القصور في التسبب وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ما يوجب نقضه ..............................
( نقض في الطعن رقم 6832 لسنه 63 ق جلسة 8 /! /1996 ،منشور بمجلة هيئة قضايا
الدولة السنة الأربعون ــالعدد الأول يناير ــ مارس سنة 96ص 183)
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن الحادث التي نتج عنه الضرر المزعوم " محل الدعوى الماثلة " قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لقرية ............... و التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوحدة المحلية بمدينة .............. ويمثلها رئيسها أمام القضاء و في مواجهه الغير وذلك دون غيره مما يكون معه والحال كذلك ان اختصام محافظ .............. ورئيس الوحدة المحلية بقرية .............. بصفتيهما هو اختصام لغير ذي صفة ويكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لـلمدعي عليهما الاول والثاني بصفتيهما لرفعها علي غير ذي صفة متفقا مع صحيح القانون يتعين قبوله و القضاء به 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lahmawy.own0.com
 
الدفع بعدم القبول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مذكره دفاع فى الدفع بعدم الجواز
»  مذكرة في الدفع بعدم قبول دعوى " الفرز و التجنيب - القسمة " لرفعها من غير ذي صفة
»  من أحكام محكمة النقض بخصوص الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
» الدفع الشكلي
» مذكرة فى الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج فى قضية الخلع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأستاذ/مصطفى حسن لحمة - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله :: منتدى القانون الجنائى-
انتقل الى: