قانون 114 لسنة 2008
بفتح إعتمادين إضافيين
بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة1
أولا : يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 24469800000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليارا وأربعمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه ) وذلك لمواجهة :
(أ) المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية بمبلغ 23669800000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وستمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) .
(ب) متطلبات الزيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600000000 جنيه ( ستمائة مليون جنيه ) .
(ج) متطلبات زيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200000000 جنيه ( مائتا مليون جنيه ) .
ثانيا : يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الأول ( أجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 1500000000 جنيه ( فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه ) وذلك لمواجهة :
(أ) متطلبات تقرير زيادة بنسبة 30% فى أجور العاملين بالدولة بمبلغ 1100000000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه ) .
(ب) متطلبات تقرير زيادة فى حافز الإثابة الذى يتقاضاه العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 75% من الأجر الأساسى الشهرى بمبلغ 400000000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه ) .
مادة2
أولا : تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 21769800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارا وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) قيمة الإيرادات المقدرة من المتحصلات الآتية :
1- من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الأول (الضرائب) .
2- من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) .
3- من المتحصلات المقدرة من تطبيق التعديلات المنصوص عليها فى المواد التالية :
بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) من تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
بمبلغ 1500000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه) من تعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من إلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب .
بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
ثانيا : يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4200000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتا مليون جنيه) ، ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات .
مادة3
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
ثالثا : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول مايو سنة 2008 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .
وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول مايو سنة 2008 .
خامسا – تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/4/2008
مادة4
اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية ، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحوافز الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية .
هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية ، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافى ، ولا يؤخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .
ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
مادة5
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4- قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزياداته .
2- تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهريا .
3- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
ثانيا : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة ، ويصدر بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية
مادة6
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية .
3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/4/2008 .
5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين .
ثانيا : يستبدل بنصوص المواد 77 (فقرة أخيرة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى ، فقرة خامسة) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة 77 (فقرة أخيرة) : " وفى حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يضاعف مبلغ التأمين ، ويسرى ذلك فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش " .
المادة الثانية (فقرة أولى) : " يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004 .
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارا من 1/7/2005 .
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006 .
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارا من 1/7/2007 .
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/5/2008 .
المادة الثانية ( فقرة خامسة) : " وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ، كما تسرى الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهى خدمتهم قبل 1/7/2000 دون صرف فروق مالية عن الماضى " .
ثالثا : يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/5/2008 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها .
2- لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى
مادة7
أولا : يستبدل بنص البند (8/أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الآتى :
8- السيارات ورخص القيادة :
أ- رخصة تسيير السيارات الخاصة :
116 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 .
143 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 .
175 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 .
1000 جنيه بحد أدنى مائتى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3 .
ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها ، ووفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل " .
ثانيا : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمى (18 ، 19) نصهما الآتى :
" 18 – رخص تسيير وسائل النقل :
500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان .
1000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا .
2000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا .
10 جنيهات للموتوسيكل .
200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة .
" 19 – رخص استغلال المحجر :
27 جنيها على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1.3 طن عن كل طن أسمنت .
ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت ، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل .
مادة8
يعدل المسلسل أرقام ( 5/6،3/أ , 6/ج ,6/د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول التالى :
م
الصنف
الضريبة على المستورد
الضريبة على المحلى
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
5
3- السجاير التى تباع بسعر المصنع أو تستورد :
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
قرش
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
قرش
- حتى 65 قرشا
108.0
108.0
- أكثر من 65 قرشا وحتى 73 قرشا
112.0
112.0
- أكثر من 73 قرشا وحتى 84 قرشا
125.0
125.0
- أكثر من 84 قرشا وحتى 95 قرشا
140.0
140.0
- أكثر من 95 قرشا وحتى 106 قرشا
153.0
153.0
-أكثر من 106 قرشا وحتى 300 قرش
175.0
175.0
-أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشا
315.0
315.0
- أكثر من 425 قرشا .
325.0
325.0
6
منتجات النفط :
(أ) بنزين :
قرش
قرش
1- بنزين 80 أوكتين
اللتر
3.0
اللتر
18.0
2- بنزين 90 أوكتين
اللتر
48.0
اللتر
63.0
3- بنزين 92 أوكتين
اللتر
48.0
اللتر
65.0
4- بنزين 95 أوكتين
اللتر
103.0
اللتر
120.0
(ج) كيروسين
اللتر
36.0
اللتر
36.0
(د) سولار
اللتر
36.0
اللتر
36.0
مادة9
يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب .
مادة10
يضاف إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها الآتى :
" وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى " .
مادة11
أولا : تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعة الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتسرى فى شأنها – فيما لا يتعارض مع ذلك – أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية ، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار .
ثانيا : لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها فى البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع ، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أى مساس بحقوق العاملين فى المشروع .
وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها ، اللازمة لبدء نشاطه ، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازما لبدء النشاط ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب .
مادة12
يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة ، نصها الآتى :
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .
مادة13
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول ، وموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية ، وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2007/2008 بالآثار المترتبة على تطبيق أحكام المواد السابقة إيرادا واستخداما
مادة14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
( الموافق 5 مايو سنة 2008 ) .
حسنى مبارك
قانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه
المادة الثانية
إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى اثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها ، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .
ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة
المادة الثالثة
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى
المادة الرابعة
تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .
المادة الخامسة
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول
المادة السادسة
يعفى من الضريبة الدخول إلى :
1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد أجر دخولها على جنيه واحد .
2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية .
3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء .
4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد
المادة السابعة
على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل
المادة الثامنة
على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها
المادة التاسعة
يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع أموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى
المادة العاشرة
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل
المادة الحادية عشرة
يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول .
وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10 % من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام
المادة الثالثة عشر
.على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره
المادة الرابعة عشر
.يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999
الجدول المرفق بالقانون
قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .
البيان
فئة الضريبة
أولا - السينما
1- عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ................
2- عروض الأفلام الأجنبية......
ثانيا- المسرح والسيرك :
1-عروض دور المسرح..................
2- عروض الأوبرا والباليه ..............
3-عروض السيرك ......................
ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها :
1-حدائق الملاهى والفرجة ..............
2- الحفلات العامة فى النوادى ..........
3- حلقات الإنزلاق.....................
4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ......
5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه .....
6- سباق السيارات والقوارب والطيران
وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .......
7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير إشتراك ........
8- حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .......
9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها ..........................
10- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية........................
11- غير ماتقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت .
5 % من مقابل الدخول
20% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
5% من مقابل الدخول
5% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
10% من مقابل الدخول
20% من مقابل الدخول
25% من مقابل الدخول
25% من مقابل الدخول بجد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر
30% من مقابل الدخول أو قيمة الإشتراك
5% من مقابل الدخول
20% من مقابل الدخول