وزارة المالية
قرار رقم 765 لسنة 1999
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى
وزير المالية :
بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛
قــرر :
(مـــادة 1)
تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.
(مـــادة 2)
فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.
(مـــادة 3)
يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.
(مـــادة 4)
على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .
وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.
ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.
وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.
(مـــادة 5)
يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.
ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .
(مـــادة 6)
لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.
أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.
والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.
ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.
وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.
(مـــادة 7)
يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.
ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).
(مـــادة 8)
يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).
(مـــادة 9)
لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.
(مـــادة 10)
تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.
(مـــادة 11)
يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :
(1) أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :
(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.
(2) أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.
(3) أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.
(4) تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.
(5) يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.
(مـــادة 12)
على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية:
(أ) ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.
(ب) تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.
(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.
(مـــادة 13)
على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.
2- إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.
3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للأغرا ض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.
(مـــادة 14)
فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.
(مـــادة 15)
يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.
(مـــادة 16)
على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:
(1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر.
(2) كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.
(3) كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.
(4) كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.
(5) كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.
(6) كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.
(مـــادة 17)
العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:
أولا- السينما:
(1) عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.
(2) عروض الأفلام الأجنبية
ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .
ثانيا-المسرح والسيرك:
(1) عروض دور المسرح.
(2) عروض الأوبرا والباليه.
(3) عروض السيرك.
ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها:
((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .
(1) حدائق الملاهى والفرجة.
(2) الحفلات العامة فى النوادى.
(3) حلقات الانزلاق.
(4) الألعاب الميكانيكية والكهربائية.
(5) الألعاب السحرية وألعاب الحواة.
(6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.
(7) عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.
(8) حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
(9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.
(10) حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.
(11) غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.
ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:
(1) ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.
(2) أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.
(3) أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.
(مـــادة 18)
يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.
(مـــادة 19)
تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.
(مـــادة 20)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999
صدر فى 17/6/1999
قانون رقم 17 لسنة 1991
بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تعفى أذون الخزانة الصادرة إعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة .
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) .
قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006
بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :
وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 29 /4/ 2006
قرر
المادة الأولى
تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية
وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا فى القوانين والقرارات واللوائح .
المادة الثانية
يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه
المادة الثالثة
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية .
المادة الرابعة
يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالإعتمادات المقررة بموازنتها لحين إعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وإنتهاء إجراءات نقل الإعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1479 لسنة 2005
بإنشاء مركز كبار الممولين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :
وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 :
وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى
للدولة والقطاع العام :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 4. . 2 بإنشا ء المركز الجمركى الضريبي النموذجى :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية :
قرر
( المادة الاولى (
ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى «مركز كبار الممولين » ويكون مستقلا فنيا وماليا وإداريا ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من وزير المالية إنشاء فروع له فى المحافظات .
( المادة الثانية )
يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وإستحداث أنظمة العمل التى تكفل سلامة وتطوير الأداء بالمصالح الإيرادية .
( المادة الثالثة )
يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين فى المادة التاسعة من هذا القرار ويكون للعاملين فى المركز تطبيق قوانين الضرائب المشار إليها كل فى نطاق اختصاصه .
( المادة الرابعة )
يكون المركز هو المأمورية الضرائبية المختصة ( ضرائب عامة – ضرائب مبيعات )
للجهات والأشخاص المتعاملين معه .
( المادة الخامسة )
يكون للمركز مجلس أمنا ء برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من :
المشرف العام على المركز .
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
رئيس مصلحة الضرائب العامة0
مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية .
ويكون إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة إلى مجلس الأمناء بقرار من وزير المالية ،
وللمجلس أن يستعين بالإدارات التى تعين المركز على القيام بأعماله .
ويحدد وزير المالية بقرار منه من يحل رئيسا لمجلس الأمناء فى حالة غيابه ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء
، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
ويضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم سير العمل به .
( المادة السادسة )
يختص مجلس الأمناء بما يأتى :
- الموافقة على الخطة السنوية للمركز
-إعداد السياسات التى تتطلبها أنشطة المركز بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائه .
- اعتماد البرامج والخطط التفصيلية لتحقيق أهداف المركز .
- الموافقة على مشروع موازنة المركز السنوية والحسابات المالية .
- الموافقة على الهيكل التنظيمى والوظيفى بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
- وضع اللوائح المالية والإدارية ، ولائحة لشئون العاملين بالمركز .
( المادة السابعة )
يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ، وبكون مسئولا أمامه عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ، ويباشر على الأخص ما يأتى :
- إدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص المركز .
- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته .
- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف المركز وتنفيذها .
- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالضرائب العامة وضرائب المبيعات .
- العمل على تعزيز الثقة مع المتعاملين بالمركز ، وتذليل الصعوبات التى تواجههم
وتعوق الأداء .
- وللمدير التنفيذى فى سبيل أداء مهامه الاتصال المباشر مع المصالح الإيرادية الممثلة فى مجلس الأمناء .
- ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمركز ، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المركز .
( المادة الثامنة )
يحدد وزير المالية بقرار منه ، وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم الضريبية إلى المركز ، ويجوز للمتعاملين مع كل من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ممن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة طلب التعامل مع المركز.
( المادة التاسعة )
إلحاق العاملين فى المركز بقرار من وزير المالية ، وبجوز شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو النقل أو الندب من الجهات الأخرى .
( المادة العاشرة )
يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وذلك للصرف منها على الأبواب المختلفة بما يكفل تحقيق
( المادة الحادية عشرة)
بصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ ما ورد بهذا الفرار .
( المادة الثانية عشرة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2004 المشار إليه .
( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شعبان سنة 1426 هــ
( الموافق 12 سبتمبر سنه 2005م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / أحمد نظيف
قرار وزير المالية 530 لسنة 2005
بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005
قرر
المادة الأولى
علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ
التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الاتي :
جنيه
5 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام
المحاكم الابتدائية .
10 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف .
15 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض .
المادة الثانية
علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب
الضريبة .
وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :
1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .
2 ـ عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .
3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال
الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الثالثة
لا تسري أحكام هذا القرار علي :
1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة .
2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي .
3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين
بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في 9/ 7 / 2005
=================
قرار وزير المالية 126 لسنة 2006
بتحديد الشركات التـى تباشر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
( الوقائع المصرية العدد 25 فى 12/3/2006 )
مادة (1)
تعتبر من شركات التمويل التى لايسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية :
1- شركات التو ريق .
2- شركات التأجير التمويلى
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
دكتور – يوسف بطرس غالى
قرار وزير المالية 531 لسنة 2005
بتحديد المهن غير التجارية فى مجال تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005
قرر
المادة الأولى
المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :
1 ـ المحاماة .
2 ـ الطب .
3 ـ الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ).
4 ـ الصحافة .
5 ـ تأليف المصنفات العلمية والادبية بما في ذلك إلقاء الاحاديث الفنية والعلمية والادبية.
6 ـ المحاسبة والمراجعة .
7 ـ الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
8 ـ الترجمة .
9 ـ القراءة والتلاوات الدينية.
10 ـ الرسم والنحت والخط .
11 ـ الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والاذاعية والمسرحية .
12 ـ عرض الازياء .
13 ـ التخليص الجمركي .
14 ـ القبانة .
15 ـ النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005
بشان تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب آو اخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى .
المادة الثانية
على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الاطباء والاخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الاعمال وتواريخها .
المادة الثالثة
تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الاخصائى إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى العامة الادارة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل
ثلاثة اشهر فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41
(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :
1 ـ قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .
2 ـ طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الاخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005
بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الاجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005
قرر
المادة الأولى
يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل .
المادة الثانية
تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41
( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الاجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005
بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل
قرر
المادة الأولى
على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية .
وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .
المادة الثانية
فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي :
أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الافراج عن أية سلعة واردة لاى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك .
ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الاجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية .
ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به :
1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين او المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم .
2 ـ صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .
المادة الثالثة
على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
1ـ منشآت المقاولات والتوريدات
2 ـ مكاتب التصدير
3 ـ . الوكلاء التجاريون
4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية
5 ـ منشآت النقل السياحي
6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي
7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005
بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمركي وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10%
من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .
المادة الثانية
يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر .
المادة الثالثة
يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .
المادة الرابعة
يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به :
أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه .
ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .
المادة الخامسة
على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005
بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .
المادة الثانية
على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :
أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه .
ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .
المادة الثالثة
على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .
المادة الرابعة
علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة.
المادة الخامسة
لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
====================
جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا لحكم المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005
نوع النشاط النسبة
1 ـ المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام 5. %
من مالكي الغراس في حدود غراسهم .
2 ـ المشتريات . 5 . %
3 ـ (أ) الخدمات 2 %
(ب) المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لاعضائها 5 %
مقابل النقل بسيارتهم
(ج) الوكالة بالعمولة والسمسرة 5 %
(د) الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والاسمدة 5 %
(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها