قانون 13 لسنة 2007
بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
يلغى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984 وذلك اعتبارا من أول يولية التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون
مادة (2)
تستمر هيئة كهربة الريف فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون إنشائها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك فى الحدود التى لايتعارض مع تنفيذ أحكام المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون.
ويتم نقل الالتزامات الخاصة بأصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها أو تقيمها هيئة كهربة الريف وتم أو يتم تسليمها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 1981 بشأن نقل الأصول التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف إلى هيئة كهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.
مادة (3)
تؤول إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة كهربة الريف ، بما فى ذلك أصول المنشآت الكهربائية التى أقامتها وتقيمها هيئة كهربة الريف ، أو التى قد تؤول إليها إنفاذا لقرار رئيس الجمهورية 735 لسنة 1981، وكذلك جميع ما لهيئة كهربة الريف من حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول ، على أن يتم نقل الأصول إلى شركات النقل وتوزيع الكهرباء بحسب النطاق الجغرافى لكل منها، وأن يكون هذا النقل على مراحل زمنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة وعلى أن يتم الانتهاء من نقل جميع الأصول والحقوق وإحالة جميع الالتزامات فى موعد أقصاه نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
وتحل الشركات التى آلت إليها الأصول محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها بالنسبة لما تم نقله إليها من أصول وحقوق.
مادة (4)
تحل الشركة القابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها التى لايتم نقلها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة (5)
يجوز لهيئة كهربة الريف كما يجوز للمحافظات أن تسند إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون تنفيذ أعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية أيا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر وذلك دون التقيد بأحكام المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
مادة (6)
يعدل رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بقيمة الفرق فى الأصول والالتزامات التى آلت إليها فى اليوم السابق مباشرة على صدور قرار نقل هذه الأصول وبعد التحقق من صحة تقدير هذه الأصول بمعرفة لجنة يشكلها الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة لكل شركة برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها بإحدى الهيئات القضائية الأخرى يختاره رئيسها وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة كهربة الريف والشركة التابعة لكهرباء مصر واللجنة النقابية للعاملين بهيئة كهربة الريف، وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه، ويتضمن قرار تشكيل اللجنة طريقة عملها وإجراءاتها ومواعيد انعقادها وكافة الأمور المتعلقة بها.
ويعدل رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تم اعتماده من قيمة التعديل فى رأس مال الشركات التابعة لها، وفقا لقيمتها المقدرة فى اليوم السابق مباشرة طبقا للفقرة الأول من هذه المادة .
مادة (7)
بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة الأولى من هذا القانون تختص شركات نقل وتوزيع الكهرباء المنصوص عليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، وحدها دون غيرها بجميع ما كانت تختص به هيئة كهربة الريف طبقا لقانون إنشائها رقم 27 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984، وبصفة خاصة بتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة وإنشاء شبكات جديدة وفقا للخطط التى تضعها، ويشمل ذلك محطات المحولات الكهربائية والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 كيلو فولت، وتحل كل من هذه الشركات محل هيئة كهربة الريف، فى حدود ما آل إليها من أصول وحقوق والتزامات وفقا لأحكام هذا القانون
مادة ( 8)
ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة ، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى ، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.
وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات. ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزة مماثلة فى الشركة المنقولة إليها.
ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.
مادة (9)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة (10)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1428 هـ
(الموافق 14 أبريل سنة 2007م (
حسنى مبارك