رئيس الجمهوري
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
المادة الأولى:
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة الثانية:
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391.
"1 نوفمبر سنة 1971"
أنور السادات
قانون هيئة الشرطة
الباب الأول
هيئة الشرطة
الفصل الأول
تكوينها واختصاصاتها
مادة 1([1]): الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
وتتكون هيئة الشرطة من:
1- ضباط الشرطة.
2- أمناء الشرطة.
3- مساعدي الشرطة.
4- مراقبي ومندوبي الشرطة.
5- ضباط الصف والجنود.
6- رجال الخفر النظاميين.
ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه.
مادة 2([2]): الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي:
1- الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية.
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء.
عميد.
عقيد.
مقدم.
رائد.
نقيب.
ملازم أول.
ملازم.
2- أمناء الشرطة ([3]):
أمين شرطة ممتاز أول.
أمين شرطة ممتاز ثان.
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
3- مساعدو الشرطة:
مساعد شرطة ممتاز.
مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثاني.
مساعد شرطة ثالث.
4- مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز.
مراقب شرطة أول.
مراقب شرطة ثان.
مراقب شرطة ثالث.
مندوب شرطة ممتاز.
مندوب شرطة أول.
مندوب شرطة ثان.
مندوب شرطة ثالث.
5- ضباط الصف والجنود:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندي.
6- : ( البند مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )
يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير ممتاز .
خفير أول
خفير ثان
خفير ثالث .
مادة 3: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
([1]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991- الجريدة الرسمية– العدد 49 " تابع " في 5/12/1991
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 ، وإستبدل البند (6) بالقانون 151 لسنة 2006 فى 7 ديسمبر 2006 – الجريدة الرسمية العدد 49
([3]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 13 " مكرر " في 31/3/1998
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للشرطة
مادة 4([1]): يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية وعضوية كل من:
· مساعدي أول وزير الداخلية.
· مساعدي وزير الداخلية.
· مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
· مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 5: يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974- الجريدة الرسمية– العدد 11 في 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الباب الثاني
ضباط الشرطة
الفصل الأول
التعيين
مادة 6: يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975([1]).
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول أما من تأخر تثبيته وترقيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته إلى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه بداية التعيين دون صرف فروق ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 18 من هذا القانون.
ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.
مادة 7: يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمالهم وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:
" أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق "
مادة 8 ([2]): يعين مساعدو أول ومساعدوز وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.
ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 9: فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما في حكمها ونواب ومساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 10: تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.
مادة 11: الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة.
([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([2]) استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثاني
التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم
مادة 12: ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلق ةبأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
مادة 13: تعد التقارير السنوية السرية عن الضابط حتى رتبة عقيد، بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.
ويكون تقدير كفاية الضباط بمرتبة ممتاز، وجيد، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف.
مادة 14: يعلن الضابط الذي قدرت كايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تقديمه ويكون قرار المجلس نهائياً.
كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.
ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 15: الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير يد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي.
أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتسوط حرم أيضاً من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال السنة.
ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
مادة 16: الضابط الذي يقدم عه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثال بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة، وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
مادة 17([1]): مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.
ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضباط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسلة إلى كل رتبة.
ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
مادة 18: الضابط الذي تأخرت أقدمييته بسبب تخطيه طبقاً للمادتين " 15، 17"" من هذا القانون يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريرنا المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة 19([2]): تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى عميد.
وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.
وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمت بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
مادة 20: يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة، أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
مادة 21 ([3]): تستحق العلاوة الدورية للضباط في أول يوليوالتالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهائية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.
وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.
فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
([1]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([3]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية – العدد 29 " تابع " " ح " في 20 يولية سنة 1978 ثم استبدلت بالمادة الأولى بالقانون رقم 116 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يولية سنة 1981.
الفصل الثالث
البدلات والحوافز
مادة 22 ([1]): يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ولا يخضع هذ االبدل للضرائب.
ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التييتقاضها نظرائم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.
ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
مادة 23: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضباط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعة على تحسين طرق العلم ورفع كفاءة الأداء كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.
مادة 24: يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكن قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل متاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.
ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو دجة.
مادة 25: يستحق الضابط أجراء عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.
مادة 26: يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما يستحق مصاريف الانتقال وببدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
عند التعيين لأول مرة في الخدمة.
عند النقل من جهة إلى أخرى.
عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.
([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
الفصل الرابع
النقل والندب والإعارة والبعثات
مادة 27: تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلا العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 38: دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.
مادة 29: يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجاتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد مواتفقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.
مادة 30- يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وعد موافقة الضباط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.
مادة 31: عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.
مادة 32: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.
الفصل الخامس
الأجازات
مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.
وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.
وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاط([1]).
ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.
مادة 34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.
مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا الرصيد أجره ّ كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر اثنى عشر شهراً([2]).
مادة 36 ([3]): دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة[4] يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:
1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
مادة 37: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية:
1- لأداء فريضة الحج لمدة شر واحد وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزالوة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.
3- للضابط الذي يصاب بجرح أو مبرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة علاجه ولا تجاوز مدة هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
4- إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
مادة 38: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.
مادة 39: تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
مادة 40: كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبة عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.
([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([2]) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1991
([3]) مصوباً بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972.
[4] ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 في 11/8/1983.
وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة ومنشور بالوقائع المصرية – العدد 5 في 6/1/ -1985 ومضاف بملف قوانين وقرارات الصحة
الفصل السادس
واجبات الضباط
مادة 41: يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يتعاون مع زملاه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب لها.
5- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.
مادة 42: يحظر على الضابط:
1-" ([1]) أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعمليات كتابية صادرة من الجهات المختصة، أون يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عمليها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".
1- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
3- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
4- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شخص خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
مادة 43: لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظية أو كان غير متق مع مقتضياتها.
ولا يجوز له أن يؤدي إعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
مادة 44: يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
2- أن يزاول أي اعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.
3- أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.
4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
5- أن يضارب في البورصات.
6- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
مادة 45: على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:
1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
3- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
6- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
مادة 46: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.
مادة 47: كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر غليه المجلس الأعلى للشرطة من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
الفصل السابع
التأديب
مادة 48: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساي وحده.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من العلاوة.
5- لاوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6- العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة 49: للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.
([1])وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.
ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
مادة 50: لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 51: عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي اجهة التي ندب للعمل بها.
أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزير الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتب الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
مادة 52: يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضابط وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
مادة 54: كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
مادة 55: تسقط الدعوى التأديبية بمضى بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون العل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 56 ([2]): لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.
مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
مادة 58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.
مادة 59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
مادة 60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
مادة 61: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الدخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام، وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برياسة المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التييتبعها بدلا منه في نفس درجته.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
مادة 62: تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.
وبعضوية كل من:
النائب العام
أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية
مستشار الدولة لوزارة الداخلية
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه([4]).
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
مادة 63: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
مادة 64: لا تجوز ترقية ضباط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة([5])، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بلإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقديمته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
مادة 65: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدى التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة